الدليل الفقهي

تصغير
تكبير
مساحة خصصناها للتواصل مع قراء «الراي» الاعزاء، نقدم لهم من خلالها الاجوبة الشافية على ما يعن لهم من اسئلة حول امور وقضايا تحتاج إلى بيان الحكم الشرعي فيها. يجيب عن الاسئلة فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرؤوف الكمالي استاذ الفقه في كلية التربية الاساسية.
وللتواصل ارسلوا بأسئلتكم عبر ايميل الجريدة
www.alraimedia.com

او فاكس رقم (4815921). عقد الزواج على الحائض
السؤال: هل يُشترط في عقد الزواج أن تكون الزوجة طاهرة من العذر الشرعي؟
الجواب: لا يُشترط ذلك مطلقاً، ولم يقل أحد من أهل العلم: إنه يُشترط ذلك.
السؤال: إذا توفي الزوج وكان له زوجتان، وكانت إحداهما حاملاً فوضعت مولوداً ذكراً، فهل صحيح أنها بهذا تخرج من العدة وتخرج كذلك ضرتها؟
الجواب: لا تُخرج إلا نفسها من العدة فقط، سواء وضعت مولودها ذكراً أم أنثى، وأما الأخرى فلها عدتها الخاصة بها ولا شأن لها بضرتها، ولم يقل أحد من العلماء بما ذُكر في السؤال، وإنما هو محض تقول من عامة الناس، وعلى المرء أن يتقي الله عز وجل فيما ينسبه للدين ولأهل العلم.
الرضاع
السؤال: نريد أن نعرف أهم أحكام الرضاع على وجه الاجمال.
الجواب: إنما تُحرم الرضاعة بشرطين اثنين:
1 - أن يكون عمر المرتضع دون حولين. فأما إن كان حولين فما فوق فإنه لا يُحرم. وما أثير في السنين القريبة الماضية من فتوى خلاصتها أنه بإمكان الموظف أن يرتضع من الموظفة التي يدخل عليها كثيراً، فهذا ضرب من أضرب التلاعب بالأحكام الشرعية والاستخفاف بعقول الناس وأخلاقهم.
2 - أن يكون عدد الرضعات خمسة.
ويُضبط عدد الرضعات بالعرف، فلا تعد رضعة الا اذا ترك الرضيع الثدي باختياره، ولم يعد اليه في الحال.
وبثبوت الرضاع المحرم تصبح المرضعة أماً للمرتضع، ويصير زوجها الذي ثار اللبن بوطئه - وإن فارقته - أباً له، ويصير جميع أولادهما إخوةً لهذا المرتضع، الكبير منهم والصغير، لكن لا علاقة لإخوة المرتضع بهم.
وعلى هذا، فيحرم على المرتضع أن يتزوج كل من انتسب الى مرضعته أو زوجها، بحيث تكون محرماً له فيما لو كان انتسابه اليها بالنسب، كابنتهما، لأنها تصبح أختاً له بالرضاعة، وكأختهما لأنها تكون خالةً أو عمةً له بالرضاعة، ويحرم على المرضعة وزوجها أن تتزوج من ينتسب الى المرتضع ممن هو أنزل منه - كابنه مثلاً - لأنهما يصبحان جداً له بالرضاعة، لا من كان أعلى منه - كأبيه - أو في درجته كأخيه أو ابن عمه، لعدم الصلة.
النظر الى المخطوبة
السؤال: ما حكم نظر الخاطب الى مخطوبته، والعكس؟
الجواب: اتفق العلماء على جواز نظر الخاطب الى مخطوبته، للنصوص الشرعية الكثيرة التي تثبت في ذلك، ولأنه من اسباب الوئام ودوام العشرة.
فمن النصوص الشرعية:
1 - حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: «خطبت امرأة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت اليها؟ قلت: لا. قال: فانظر اليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما» رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه.
2 - حديث أبي هريرة رضي الله عنه في «صحيح مسلم»، قال: «كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه رجل، فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار (أي: أراد تزوجها)، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت اليها؟ قال: لا. قال: فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً». قيل: في أعينهن صغر، وقيل غير ذلك. فتأمل في دقة الشرع الكريم في هذه المسألة، لأنها يترتب عليها حياة عمر وليس يوماً أو يومين.
ويرى العلماء في الجملة جواز أن يكون النظر من دون أن تشعر به المخطوبة، حتى لا يؤذيها. ولا شك أن هذا هو الأصل اذا تيسر، فإن لن يتيسر فلا بأس بأن يكون النظر بطلب من الولي، فهو أفضل من أن يتزوج المرء من غير أن يرى من يريد أن تكون زوجته في الحياة.
ثم إن العلماء قد اختلفوا في القدر الذي يجوز للخاطب النظر اليه من المرأة:
1 - فقال بعضهم: يجوز النظر الى ما يدعوه الى ناكحها.
واستدلوا بحديث جابر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل». قال: فخطبت جاريةً، فكنت أتخبأ لها، حتى رأيت منها ما دعاني الى نكاحها، فتزوجتها» رواه أبوداود وابن ماجة.
2 - وقال جمهور العلماء: بل يجوز النظر الى الوجه والكفين فقط.
واستدلوا بقوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها). ولأن الوجه جماع محاسن الإنسان، والكفين دليل النحافة والامتلاء، فيكتفى بما يتحقق المقصود به.
وكذلك يجوز للخاطب الاستماع الى حديثها، لكن بشرط بوجود محرم. فأما الخلوة بها فهي محرمة لا تجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها، فإن ثالثهما الشيطان...». ولأنه قد رُكب في طبائعهما من الغرائز البشرية التي قد يضعفان عنها، ولا سيما مع ما يعتزمانه من التزوج الذي قد لا يتحقق. ولا يجوز للخاطب مسها ولو أمن الشهوة، لكونها محرمة عليه.
ثم إن الرؤية لا تقتصر على الرجل، فلو أحبت المرأة أن تنظر الى خاطبها فلها ذلك شرعاً، لأنه يعجبها منه مثل ما يعجبه منها.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي