العقيقة في الإسلام
العقيقة في الأصل تعني الشعر الذي على المولود، ثم أطلقت العرب على الذبيحة التي تذبح عند حلق شعر المولود عقيقة، على عادتهم في تسمية الشيء باسم سببه، وقيل: سميت العقيقة بهذا الاسم لأنه يشق حلقها بالذبح.
فالعقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم السابع من ولادته.
للعلماء في حكم العقيقة أربعة آراء هي: السنية، والوجوب، والإباحة، والنسخ.
أولاً: السنية.
ذهب جمهور العلماء الى ان العقيقة سنة مستحبة غير واجبة، فمن فعلها فله الأجر والثواب، لحديث ابن عباس ان رسول الله (عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً) (أبوداود) ولقوله: «من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل» (أحمد وأبوداود).
ثانياً: الوجوب.
وبه قال الحسن البصري والليث بن سعد والظاهرية، واستدلوا بحديث سمرة عن النبي (انه قال: «كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى فيه، ويحلق رأسه» (رواه الخمسة وصححه الترمذي) وقالوا: إن الولد محبوس عن الشفاعة لوالديه حتى يعق عنه، وهذا دليل الوجوب.
ثالثاً: الإباحة.
ويرى أبوحنيفة ان العقيقة مباحة، فمن فعلها، فمن باب التطوع، وذلك لقول النبي (لما سئل عن العقيقة، قال: «لا أحب العقوق» وورد أنه) كره أن تسمى ذبيحة المولود عقيقة، لارتباطها بالعقوق.
رابعاً: النسخ.
ويرى محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة أن الأضحية نسخت كل ذبيحة كانت قبل الإسلام، وعليه، فإن العقيقة من فعل الجاهلية.
ولكن هذا القول هو قول شاذ، والأرجح هو قول الجمهور: إن العقيقة سنة، ويؤجر الإنسان على فعلها.
أحكامها: وللعقيقة أحكام تتعلق بها، أهمها:
الوقت:
وقت العقيقة يوم السابع من الولادة، فإن لم يكن ففي اليوم الرابع عشر، فإن لم يتمكن ففي اليوم الواحد والعشرين، وذلك لحديث عبدالله بن بريدة عن أبيه عن النبي: (قال: «العقيقة تذبح لسبع ولأربع عشرة، ولإحدى وعشرين» (البيهقي). وتعيين اليوم السابع من باب الاختيار، فإذا تأخرت حتى بلغ المولود سن البلوغ، سقطت عن والده، أو عمن تجب عليه نفقته، لكن إن أراد أن يعق هو عن نفسه فعل، وإن مات المولود قبل السابع سقطت عنه العقيقة.
العدد:
ويذبح عن الذكر في العقيقة شاتان، وعن الجارية شاة واحدة، فعن أم كرز الكعبية، أنها سألت رسول الله (عن العقيقة، فقال: «نعم عن الغلام شاتان، وعن الأنثى واحدة، لا يضركم ذكراناً كن أو إناثاً» (أحمد والترمذي وصححه).
ويرى بعض الفقهاء أنه تذبح شاة عن الولد أو الجارية، استدلالاً بحديث ابن عباس أن النبي (عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً) (أبوداود).
والأرجح ان صح حديث النبي في اقتصاره على ذبح شاة، ففيه دليل على أن الشاتين مستحبة وليست متعينة، وذبح الشاة جائز غير مستحب.
التدمية:
وكره جمهور العلماء تدمية رأس المولود أو جسده بوضع خرقة فيها دم عند الذبح على الرأس أو الجسد، فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كانوا في الجاهلية اذا عقوا عن الصبي، خضبوا بطنه بدم العقيقة، فإذا حلقوا رأس المولود وضعوها على رأسه، فقال النبي: (اجعلوا مكان الدم خلوقاً) (ابن حبان).
ولكن يستحب وضع زعفران أو غيره على رأس المولود بعد الحلق، فعن بريدة الأسلمي - رضي الله عنه - قال: «... فلما جاء الاسلام كنا نذبح شاة، ونحلق رأسه، ونلطخه بالزعفران» (أبوداود).
عدم كسر العظام:
ويراعى عند ذبح النسيكة «العقيقة» ألا يكسر من عظمها شيء سواءً كان عند الذبح أو الأكل، فعن جعفر بن محمد عن أبيه، أن النبي (قال في العقيقة التي عقتها فاطمة عن الحسن والحسين: أن ابعثوا الى القابلة منها برجل، وكلوا وأطعموا ولا تكسروا منها عظماً) (أبوداود).
فينفصل قطع كل عظم من مفصل بلا كسر، لما يلي:
1 - ان هذا الفعل أجل وأعظم في الجود والكرم للفقراء، وإظهار منزلة هذا الطعام في نفوس الفقراء والأقارب.
2 - أن يتيمن بهذا الفعل بسلامة أعضاء المولود وصحتها وقوتها، لأن العقيقة تجري مجرى الفداء للمولود.
شروط الذبيحة:
يشترط لذبيحة النسيكة (العقيقة) ما يشترط للأضحية، وهذه الشروط هي:
1 - أن يكون عمرها سنة، ودخلت في الثانية إذا كانت من الضأن أو المعز، ويجوز في الضأن السمين أن يكون عمره ستة أشهر، شريطة ألا يفرق بينه وبين الذي له سنة، أما الماعز فلابد من الشرط.
2 - السلامة من العيوب، فلا يصح ذبح العمياء ولا العوراء ولا الهزيلة، ولا العرجاء التي لا تستطيع المشي الى الذبح، ولا التي ذهبت أسنانها، ولا التي لا اذن لها بسبب الخلقة، ولا المجنونة يمنعها من الرعي، ولا مقطوعة الذنب أو الإلية اذا ذهب أكثر من ثلثها، أما العيوب البسيطة فيجوز الذبح، وان كان الأولى أن تكون خالية من كل عيب.
3 - لا يصح الاشتراك في ذبيحة النسيكة (العقيقة) لأن الذبح فيه إراقة دم عن الولد، فهي من باب الفداء عنه.
4 - يصح الذبح بالإبل أو البقر، بشرط أن يكون عن مولود واحد.
5 - يصح في العقيقة الاهداء والتصدق والأكل، لنشر الود بين افراد المجتمع.
6 - يجوز أن يتولى ذبح العقيقة عن والد المولود، فله أن ينيب غيره لقول النبي: «يذبح عنه يوم سابعه» (رواه الخمسة) - ببناء الفعل للمجهول.
عبدالله محمد عبدالله الجدادي
فالعقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم السابع من ولادته.
للعلماء في حكم العقيقة أربعة آراء هي: السنية، والوجوب، والإباحة، والنسخ.
أولاً: السنية.
ذهب جمهور العلماء الى ان العقيقة سنة مستحبة غير واجبة، فمن فعلها فله الأجر والثواب، لحديث ابن عباس ان رسول الله (عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً) (أبوداود) ولقوله: «من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل» (أحمد وأبوداود).
ثانياً: الوجوب.
وبه قال الحسن البصري والليث بن سعد والظاهرية، واستدلوا بحديث سمرة عن النبي (انه قال: «كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى فيه، ويحلق رأسه» (رواه الخمسة وصححه الترمذي) وقالوا: إن الولد محبوس عن الشفاعة لوالديه حتى يعق عنه، وهذا دليل الوجوب.
ثالثاً: الإباحة.
ويرى أبوحنيفة ان العقيقة مباحة، فمن فعلها، فمن باب التطوع، وذلك لقول النبي (لما سئل عن العقيقة، قال: «لا أحب العقوق» وورد أنه) كره أن تسمى ذبيحة المولود عقيقة، لارتباطها بالعقوق.
رابعاً: النسخ.
ويرى محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة أن الأضحية نسخت كل ذبيحة كانت قبل الإسلام، وعليه، فإن العقيقة من فعل الجاهلية.
ولكن هذا القول هو قول شاذ، والأرجح هو قول الجمهور: إن العقيقة سنة، ويؤجر الإنسان على فعلها.
أحكامها: وللعقيقة أحكام تتعلق بها، أهمها:
الوقت:
وقت العقيقة يوم السابع من الولادة، فإن لم يكن ففي اليوم الرابع عشر، فإن لم يتمكن ففي اليوم الواحد والعشرين، وذلك لحديث عبدالله بن بريدة عن أبيه عن النبي: (قال: «العقيقة تذبح لسبع ولأربع عشرة، ولإحدى وعشرين» (البيهقي). وتعيين اليوم السابع من باب الاختيار، فإذا تأخرت حتى بلغ المولود سن البلوغ، سقطت عن والده، أو عمن تجب عليه نفقته، لكن إن أراد أن يعق هو عن نفسه فعل، وإن مات المولود قبل السابع سقطت عنه العقيقة.
العدد:
ويذبح عن الذكر في العقيقة شاتان، وعن الجارية شاة واحدة، فعن أم كرز الكعبية، أنها سألت رسول الله (عن العقيقة، فقال: «نعم عن الغلام شاتان، وعن الأنثى واحدة، لا يضركم ذكراناً كن أو إناثاً» (أحمد والترمذي وصححه).
ويرى بعض الفقهاء أنه تذبح شاة عن الولد أو الجارية، استدلالاً بحديث ابن عباس أن النبي (عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً) (أبوداود).
والأرجح ان صح حديث النبي في اقتصاره على ذبح شاة، ففيه دليل على أن الشاتين مستحبة وليست متعينة، وذبح الشاة جائز غير مستحب.
التدمية:
وكره جمهور العلماء تدمية رأس المولود أو جسده بوضع خرقة فيها دم عند الذبح على الرأس أو الجسد، فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كانوا في الجاهلية اذا عقوا عن الصبي، خضبوا بطنه بدم العقيقة، فإذا حلقوا رأس المولود وضعوها على رأسه، فقال النبي: (اجعلوا مكان الدم خلوقاً) (ابن حبان).
ولكن يستحب وضع زعفران أو غيره على رأس المولود بعد الحلق، فعن بريدة الأسلمي - رضي الله عنه - قال: «... فلما جاء الاسلام كنا نذبح شاة، ونحلق رأسه، ونلطخه بالزعفران» (أبوداود).
عدم كسر العظام:
ويراعى عند ذبح النسيكة «العقيقة» ألا يكسر من عظمها شيء سواءً كان عند الذبح أو الأكل، فعن جعفر بن محمد عن أبيه، أن النبي (قال في العقيقة التي عقتها فاطمة عن الحسن والحسين: أن ابعثوا الى القابلة منها برجل، وكلوا وأطعموا ولا تكسروا منها عظماً) (أبوداود).
فينفصل قطع كل عظم من مفصل بلا كسر، لما يلي:
1 - ان هذا الفعل أجل وأعظم في الجود والكرم للفقراء، وإظهار منزلة هذا الطعام في نفوس الفقراء والأقارب.
2 - أن يتيمن بهذا الفعل بسلامة أعضاء المولود وصحتها وقوتها، لأن العقيقة تجري مجرى الفداء للمولود.
شروط الذبيحة:
يشترط لذبيحة النسيكة (العقيقة) ما يشترط للأضحية، وهذه الشروط هي:
1 - أن يكون عمرها سنة، ودخلت في الثانية إذا كانت من الضأن أو المعز، ويجوز في الضأن السمين أن يكون عمره ستة أشهر، شريطة ألا يفرق بينه وبين الذي له سنة، أما الماعز فلابد من الشرط.
2 - السلامة من العيوب، فلا يصح ذبح العمياء ولا العوراء ولا الهزيلة، ولا العرجاء التي لا تستطيع المشي الى الذبح، ولا التي ذهبت أسنانها، ولا التي لا اذن لها بسبب الخلقة، ولا المجنونة يمنعها من الرعي، ولا مقطوعة الذنب أو الإلية اذا ذهب أكثر من ثلثها، أما العيوب البسيطة فيجوز الذبح، وان كان الأولى أن تكون خالية من كل عيب.
3 - لا يصح الاشتراك في ذبيحة النسيكة (العقيقة) لأن الذبح فيه إراقة دم عن الولد، فهي من باب الفداء عنه.
4 - يصح الذبح بالإبل أو البقر، بشرط أن يكون عن مولود واحد.
5 - يصح في العقيقة الاهداء والتصدق والأكل، لنشر الود بين افراد المجتمع.
6 - يجوز أن يتولى ذبح العقيقة عن والد المولود، فله أن ينيب غيره لقول النبي: «يذبح عنه يوم سابعه» (رواه الخمسة) - ببناء الفعل للمجهول.
عبدالله محمد عبدالله الجدادي