حاي الحاي: لا يجوز شرعاً القسم بالتصويت لمرشح إذا لم يكن أميناً


قال الداعية حاي الحاي رداً على سؤال حول مشروعية الوفاء بالقسم على التصويت لأربعة مرشحين بناء على التحالف «إن من حلف على يمين مثل (والله وبالله وتالله) أو المصحف، ثم رأى بعد الحلف وهذا القسم أمراً خيراً منه فليكفر كفارة اليمين المعروفة وليأت الذي هو خير وأحسن، فمن حلف لإنسان لأن يعطيه شيئا أو لمرشح أن يعطيه صوته ثم بعد هذا القسم رأى من هو أصلح وأقوى وأتقى وأفضل منه فعليه أن يغير قسمه ويكفر عن يمينه ويعطي القوي الأمين تطبيقاً لقوله تعالى (إن خير من استأجرت القوي الأمين) القصص 27، وقال: (يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون)».
وأضاف «والحق في هذه المسألة التي انتشرت أنه لا يجوز شرعا ويُحرم أن يستمر الحالف في هذا الحلف أو القسم إذا رأى ان هذا المرشح لا يكون جديرا وامينا وكفؤا في اعطائه صوته اذا وجد من هو أحسن وأفضل منه وعليه كفارة يمين، ولا يجوز لمرشح أن يلجئ الناس ويضطرهم ويأخذ على أيديهم أخذا ويجعلهم يقسمون بالله والقرآن أن يعطونه أصواتهم لأن هذا تكليف ما لا يطاق وهذا يجعلهم يقعون في الحرج والمشقة والإثم، والأولى أن يترك الناس يختارون ويزكون الأصلح والأقوى والأمين، واجبار الناس على هذا الأمر فيه تضيع الأمانة والوصول إلى مجلس الأمة عن طريق الرشوة أو المحاباة أو المصانعة، وهذا لا يجوز شرعا، ثم انه من البدعة أن يقول المرشح (إن هذا قسم لا كفارة فيه) فقد كفر سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم عن يمينه كما تقدم من الأحاديث الصحيحة.
ورداً على سؤال حول أيهما أشد إثماً، من باع صوته وصوّت لهذا المرشح الراشي، أم من باع صوته وكفر عن يمينه وصوت للأصلح بالقول «لا شك ان الذي (ارتشى) بأن باع أمانته ثم صوت للراشي أشد اثما وجوبا من الذي باع أمانته وكفر عن يمينه وصوّت للأصلح، لكن في كلتا الحالتين يدخل هذا الذي باع صوته في الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي لعن فيه الراشي والمرتشي وكلاهما على خطر عظيم».
ورداً على سؤال حول طاعة زوجها إن أمرها بالتصويت لصالح مرشح يوجد من هو أصلح منه، فقال: يجب على المرأة أن تصوت للأصلح ولا تطيع زوجها في التصويت لغير الأصلح، لانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، الا انه يجوز لها أن توافقه الاختيار في الظاهر إن خشيت وقوع مفسدة بينهما على أن تصوت للأصلح عند التصويت.