أعيد إلى الوزارة المعنية بعد صياغته بناء على مبررات الضرورة

«الفتوى والتشريع»: تلقينا مشروع مرسوم اللجنة العليا للانتخابات ... لمراجعته قانونياً

تصغير
تكبير
| كتب أحمد لازم |
أوضحت الفتوى والتشريع ان مشروع المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 بانشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات ورد من الوزارة المعنية الى الفتوى والتشريع لمراجعته من الناحية القانونية كالمعتاد في مثل هذه الحالة وأعيد المشروع ومذكرته الايضاحية الى الوزارة المشار اليها بكتاب رسمي بينت فيه الادارة انه قد تمت المراجعة والصياغة من الناحية القانونية فقط بناء على مبررات الضرورة التي ذكرتها الوزارة في المذكرة الايضاحية المرافقة للمشروع والمعدة من قبلها.
وأشارت الفتوى والتشريع في بيان أمس الى انه صدر المرسوم بقانون بقانون رقم 21 لسنة 2012 بانشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات بعد تلك المراجعة، وفي أعقاب ذلك أجريت انتخابات مجلس الأمة في 1/ 12 /2012 باشراف اللجنة العليا للانتخابات المنشأة بالمرسوم بقانون المنوه عنه وتم الطعن على هذه الانتخابات أمام المحكمة الدستورية.
وتابعت: تضمنت الطلبات الحكم بابطال المرسوم رقم 241 لسنة 2012 بحل مجلس أمة 2009 لكونه جاء بناء على طلب وزارة لم تؤد اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة بما يستتبع بطلان المرسوم رقم 258 لسنة 2012 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة الذي صدر بناء على هذا الاجراء الباطل وطلب الحكم بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 الذي فرض على الناخب اختيار مرشح واحد بدلاً من أربعة من قائمة مرشحي كل دائرة انتخابية (مرسوم الصوت الواحد).
كما تضمنت الطلبات طلب الحكم بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 بانشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات التي تشكلت من كبار المستشارين بالقضاء للاشراف على الانتخابات المزمع اجراؤها بعد حل مجلس أمة 2009، ومن ثم ابطال عملية الانتخاب التي أشرفت عليها والتي أجريت في أول ديسمبر العام 2012، وما يترتب عليها من انتخاب لأعضاء مجلس الأمة.
وذكرت انه رداً على هذه الطعون أودعت الفتوى والتشريع في كل طعن منها، التزاماً بواجباتها في الدفاع عن الدولة، مذكرتين الأولى من أكثر من أربعين صفحة والثانية من حوالي عشرين صفحة، عرضت فيها الرأي الدستوري والقانوني المؤيد والمساند لوجهة نظر الحكومة، وطلبت في ختامها الحكم بعدم اختصاص المحكمة الدستورية وسائر المحاكم ولائياً بنظر كافة الطعون، مستندة في ذلك الى ان المسائل المطروحة في الطعون تدخل في دائرة الأمور السياسية المتعلقة بأعمال السيادة، التي استقرت على عدم اختصاص سائر المحاكم بنظرها ذات المحكمة الدستورية الكويتية في حكمها الصادر العام 1982 بالاضافة الى الفقه والقضاء الدستوري المقارن في دول العالم، وعلى رأسها المحكمة الدستورية في الولايات المتحدة الأميركية وثانياً برفض سائر الطعون من الناحية الموضوعية لان المراسيم والمراسيم بالقوانين المطعون فيها متفقة مع أحكام الدستور والقانون، حيث صدرت جميعها لمعالجة أوضاع خطيرة وطارئة عايشها ويعلمها الكافة، استوجبت في عقيدة المسؤولين السياسيين بالدولة لزوم التدخل الحاسم منهم لمعالجتها عن طريق المراسيم والمراسيم بالقوانين المطعون فيها.
وأضافت: صدرت الأحكام في الطعون السابقة من المحكمة الدستورية في 16/ 6 /2012، التي عدلت عن قضائها السابق العام 1982 وقضت أولاً باختصاصها بالفصل في هذه الطعون، ومن ثم قبولها شكلاً وثانياً برفض الطعن بعدم دستورية المرسوم بالقانون 20 لسنة 2012 (مرسوم الصوت الواحد) وثالثاً بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 بانشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات ومن ثم ابطال عملية الانتخاب التي تمت في 1/ 12/ 2012 برمتها في الدوائر الخمس وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها وبالتالي ابطال مجلس الأمة الناتج عن تلك الانتخابات، كما قضت في أسباب حكمها أيضاً بصحة المرسومين رقم 241 بحل مجلس أمة 2009 ورقم 258 لسنة 2012 بدعوة الناخبين للانتخاب.
ولفتت الى ان المحكمة الدستورية أقامت قضاءها بصحة المرسوم بقانون الصوت الواحد (20/ 2012) على أساس ان الظروف والأحوال السائدة وقت صدوره تمثل حالة ضرورة استوجبت ذلك في حين قضت بعدم صحة المرسوم بقانون انشاء اللجنة العليا للانتخابات (21 /2012) على أساس ان ذات الظروف والأحوال السابقة السائدة وقت صدوره لا تمثل حالة ضرورة ولا تستوجب اصداره وبالتالي تكون المحكمة الدستورية أقامت قضاءها السابق على أساس تقديرها.
وقالت انه بناء على ذلك يكون القضاء بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 وما ترتب عليه من آثار ببطلان عملية الانتخاب في 1 /12/ 2012 وبالتالي بطلان مجلس الأمة الناتج عن هذه الانتخابات الباطلة قائماً، ليس على وجود خطأ اجرائي في اصداره أو عيب يتعلق بمخالفته لأحكام الدستور أو القانون، ما لا تختص الفتوى بمراجعته والتأكد من وجوده وانماعلى تقدير المحكمة الدستورية للوقائع والظروف والاحداث المواكبة لصدوره أي على أمور واقعية تختلف في تقديرها وجهات النظر.
وأوضحت ان الأمور الواقعية المرتبطة بالوقائع والظروف والأحداث تستقل بالتحقق من وجودها الجهات المسؤولة ذات الصلة في الدولة، وتقدر على ضوئها ونزولاً على مقتضياتها وضروراتها مدى الحاجة الى وجوب تدخلها لمواجهتها ودرء مفاسدها حفاظاً على المصالح العليا للدولة.
وقالت انه لا يجوز ان تسأل الفتوى والتشريع عن عدم استجابة المحكمة لرأي الوزارة المعنية القائل بوجود حالة ضرورة لاصداره، وهو الرأي الذي دافعت عنه الادارة أمام المحكمة الدستورية لان ذلك منوط بتقدير المحكمة وحدها ولا تعقيب عليها في ذلك، لاسيما ان حكمها غير قابل للطعن عليه.
كما انه لا مجال ولا وجه للنيل من أدائها لاختصاصاتها المنوطة بها قانوناً، حيث لم تنسب المحكمة للمرسوم بقانون 21/ 2012 المقضي بعدم دستوريته أي عيب اجرائي أو ثمة مخالفة للدستور والقانون ما يقع في نطاق اختصاص الفتوى والتشريع وانما لعيب يتعلق بتقدير الظروف والاحداث والمبررات الواقعية الذي استقلت الوزارة المعنية به.
وأكدت الفتوى والتشريع انها أدت واجبها على أكمل وجه بناء على ما هو مسلم به قانوناً من ان واجباتها الدستورية والقانونية تنحصر في بذل العناية اللازمة والكافية وليس بتحقيق نتيجة لا تملكها ولا تستطيع فرضها على المحاكم لا سيما وان ما قضت به المحكمة الدستورية بشان عدم دستورية المرسوم بقانون 21/ 2012 كان لعدم توافر أسباب ومبررات الضرورة لاصداره، التي قررتها الوزارة المعنية آنذاك دون تقدير أو رقابة من الفتوى والتشريع عليها في ذلك ولم يكن نتيجة أي خطأ اجرائي ساهمت فيه هذه الادارة.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي