برئاسة الوتيد وعضوية 4 وكلاء مساعدين

لجنة لتسكين إدارة العلاقات العامة في «التربية»

تصغير
تكبير
| كتب علي التركي |
فيما تستمر مقابلات الترقي إلى الوظائف الإشرافية التي انطلقت في وزارة التربية يوم الأحد الفائت 26 الجاري لتسكين عشرات الوظائف الشاغرة في مختلف قطاعات الوزارة وإداراتها وأقسامها خلصت اللجنة المكلفة بتسكين إدارة العلاقات العامة التي لم يتقدم لها مراقب الإعلام التربوي في الإدارة المذكورة ضيدان العجمي الذي ستكون فرصته كبيرة في تولي المنصب.
وعقدت اللجنة المشار إليها اجتماعها ظهر أمس برئاسة وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد وعضوية 4 وكلاء مساعدين هم الوكيلة المساعدة للتعليم الخاص منى اللوغاني والوكيل المساعد للشؤون القانونية بدر المطيري ووكيل الأنشطة الطلابية راضي العويد والوكيل المساعد للمنشآت التربوية محمد الصايغ وذلك لاختيار المرشح الفائز إلى هذه الوظيفة التي ظلت شاغرة منذ تقاعد المدير السابق محسن بو رقبة عام 2011.
وفي هذا السياق تواجه وزارة التربية العديد من المشكلات في مجال تسكين الوظائف الإشرافية والتي تقف حائرة دونها إذ طلبت وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد من ديوان الخدمة المدنية دراسة موضوع مراقب الامتحانات وشؤون الطلبة في منطقة حولي التعليمية مبارك العنزي والإفادة بالرأي عن المستوى الوظيفي الذي يستحقه المذكور ضمن وظائف الخدمات التربوية.
وقالت في كتاب وجهته إلى رئيس الديوان عبد العزيز الزبن إن المذكور عمل بالوزارة منقولا من وزارة الصحة في مجال الانشطة الطلابية، ورقي إلى موجه، ثم انتقل إلى الوظيفة المشار إليها بوظيفة «رئيس قسم» وفقا للتدرج، مشيرة إلى أن هذه الوظائف وفق توصيف ديوان الخدمة يغلب عليها طابع الخدمات التربوية وليس الهيئة التعليمية، وبالتالي استحقاق شاغليها مكافآت وفق قرار الديوان 2003/9 مع مراعاة تسكينهم بوظائف الخدمات التربوية، حيث تقد بكتاب لرفع مستواه الوظيفي إلى «اختصاصي تربوي» مطالبة بالافادة في هذا الموضوع.
من جانبه، افاد الزين بتسكين المذكور على احد مستويات مجموعة وظائف الخدمات الاجتماعية والتربوية والرياضية «وظائف تسجيل شؤون الطلبة» مع مراعاة احتساب مدد خبراته من تاريخ 7/ 8/ 1999 حتى تاريخه والتي شغل خلالها وظائف اشرافية لدى «مراقبة الامتحانات وشؤون الطلبة - قسم الامتحانات «كمدد خبرة تحتسب عند تحديد المستوى الوظيفي المستحق له ومراعاة مدد الخدمة المستبعدة خلال هذه الفترة اضافة الى احقيته للمزايا الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (15) لسنة 2010 مع مراعاة المادة (21) من قانون الخدمة المدنية وعدم احقيته للمكافأة المالية الشهرية الـ (50) ديناراً وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (8) لسنة 2005 وذلك اعتباراً من تاريخ تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (15) لسنة 2010 عليه.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي