العوضي يقترح تعديلاً في قانون العمل بالقطاع الأهلي


تقدم النائب كامل العوضي باقتراح قانون بتعديل المادة (138) من القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي.
وعلل العوضي اقتراحه بأن العمل يستهدف غاية اساسية تهدف الى عمل موازنة عادلة بين مصلحة العمال وحمايتهم من ناحية وبين مصلحة اصحاب الاعمال من ناحية اخرى، وذلك لما لهذه الموازنة من اثار ايجابية على الناتج القومي بصفة عامة، ونظراً لما لوحظ من ان بعض اصحاب الاعمال يعمدون الى استقدام عمال من خارج البلاد او ان يستخدم عمالاً من داخل البلاد ثم يعمد الى عدم تسليمهم العمل لديه او يثبت عدم حاجته الفعلية لهم، لذا نصت صراحة الفقرة الثالثة من المادة (10) من القانون رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل بالقطاع الاهلي على تجريم هذا الفعل بأن تمت معاقبة المخالف حسبما جاء بالمادة (138) من ذات القانون بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، ولما كانت المخالفة المذكورة لها تأثير على الدولة في الداخل بل والخارج ايضاً وانطلاقاً من الحفاظ على سمعة الكويت فقد اصبح من الضروري تشديد العقوبة وذلك من خلال تشديد العقوبة على عقوبة الجريمة بتحويلها الى جناية بما لا يجاوز خمس سنوات حبس وتشديد عقوبة الغرامة، ويضاف اليها عقوبة تبعية تتمثل في عدم منح صاحب العمل المخالف لاحكام الفقرة (3) من المادة (10) من هذا القانون اي دعم عيني او مالي او الحصول على قسيمة او اي ميزة عينية او مالية اخرى، فضلاً عن عقاب اداري بسحب ترخيص الشركة المخالفة لمدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي بالادانة.
وعلل العوضي اقتراحه بأن العمل يستهدف غاية اساسية تهدف الى عمل موازنة عادلة بين مصلحة العمال وحمايتهم من ناحية وبين مصلحة اصحاب الاعمال من ناحية اخرى، وذلك لما لهذه الموازنة من اثار ايجابية على الناتج القومي بصفة عامة، ونظراً لما لوحظ من ان بعض اصحاب الاعمال يعمدون الى استقدام عمال من خارج البلاد او ان يستخدم عمالاً من داخل البلاد ثم يعمد الى عدم تسليمهم العمل لديه او يثبت عدم حاجته الفعلية لهم، لذا نصت صراحة الفقرة الثالثة من المادة (10) من القانون رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل بالقطاع الاهلي على تجريم هذا الفعل بأن تمت معاقبة المخالف حسبما جاء بالمادة (138) من ذات القانون بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، ولما كانت المخالفة المذكورة لها تأثير على الدولة في الداخل بل والخارج ايضاً وانطلاقاً من الحفاظ على سمعة الكويت فقد اصبح من الضروري تشديد العقوبة وذلك من خلال تشديد العقوبة على عقوبة الجريمة بتحويلها الى جناية بما لا يجاوز خمس سنوات حبس وتشديد عقوبة الغرامة، ويضاف اليها عقوبة تبعية تتمثل في عدم منح صاحب العمل المخالف لاحكام الفقرة (3) من المادة (10) من هذا القانون اي دعم عيني او مالي او الحصول على قسيمة او اي ميزة عينية او مالية اخرى، فضلاً عن عقاب اداري بسحب ترخيص الشركة المخالفة لمدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي بالادانة.