بسبب «الرقم السري» والتسيب في إدارة العمل والهجرة
إلغاء حبس موظف في «الشؤون» متهم بالرشوة والتزوير
المحامي نجيب الوقيان
| كتب أحمد لازم |
قضت محكمة الاستئناف (الدائرة السادسة) بالغاء حكم محكمة اول درجة والذي قضى بمعاقبة موظف في الشؤون بالحبس ثلاث سنوات عن تهمة التزوير والرشوة.
وافاد دفاع المتهم المحامي نجيب الوقيان ان «موكلي هو احد ضحايا قصور النظام المعمول به في ادارة العمل والشؤون والهجرة والمعروف بـ (الرقم السري) وكذلك للاهمال والتسيب في تلك الادارة، حيث قدم للاتهام بصفته موظفا عاما (رئيس قسم في إدارة عمل) ارتكب تزويرا في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة هي بيانات أذون العمل الخاصة بعمال شركة المتهمة الثانية والصادرة عن إدارة عمل احدى المحافظات خلافا للحقيقة، حيث أمدته المتهمة الثانية ببيانات العمال فقام بتضمين قاعدة بيانات الحاسب الآلي التابع لجهة عمله - على خلاف الحقيقة - ما يفيد إلغاء تلك الأذون حال كونه المختص بذلك وبصفته موظفا عاماً في الجهة سالفة البيان قبل من المتهمة الثانية المبالغ النقدية المبينة قدرا بالتحقيقات على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته على النحو المبين بالتحقيقات».
وفي جلسات المرافعة، قدم الوقيان كم القضايا التي اتهم فيها المتهم عن الموضوع ذاته ولكن باختلاف بعض اشخاص المتهمين الاخرين ودفع بعدم جواز نظر الدعوى الجزائية لسبق الفصل فيها وصدور حكمين بالبراءة عن الموضوع ذاته.
وطلب الوقيان الاستماع الى شهادة شهود الاثبات والتي اتضح من الاسئلة التي وجهت اليهم مدى الاهمال وشيوع استخدام الرقم السري من غير صاحبه في هذه الادارة وانه لا توجد حواجز في ما بين الموظفين تمنع معرفة هذا الرقم وكذلك امكانية استخدام الرقم السري للموظف على اكثر من جهاز للحاسب الآلي في الوقت نفسه.
قضت محكمة الاستئناف (الدائرة السادسة) بالغاء حكم محكمة اول درجة والذي قضى بمعاقبة موظف في الشؤون بالحبس ثلاث سنوات عن تهمة التزوير والرشوة.
وافاد دفاع المتهم المحامي نجيب الوقيان ان «موكلي هو احد ضحايا قصور النظام المعمول به في ادارة العمل والشؤون والهجرة والمعروف بـ (الرقم السري) وكذلك للاهمال والتسيب في تلك الادارة، حيث قدم للاتهام بصفته موظفا عاما (رئيس قسم في إدارة عمل) ارتكب تزويرا في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة هي بيانات أذون العمل الخاصة بعمال شركة المتهمة الثانية والصادرة عن إدارة عمل احدى المحافظات خلافا للحقيقة، حيث أمدته المتهمة الثانية ببيانات العمال فقام بتضمين قاعدة بيانات الحاسب الآلي التابع لجهة عمله - على خلاف الحقيقة - ما يفيد إلغاء تلك الأذون حال كونه المختص بذلك وبصفته موظفا عاماً في الجهة سالفة البيان قبل من المتهمة الثانية المبالغ النقدية المبينة قدرا بالتحقيقات على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته على النحو المبين بالتحقيقات».
وفي جلسات المرافعة، قدم الوقيان كم القضايا التي اتهم فيها المتهم عن الموضوع ذاته ولكن باختلاف بعض اشخاص المتهمين الاخرين ودفع بعدم جواز نظر الدعوى الجزائية لسبق الفصل فيها وصدور حكمين بالبراءة عن الموضوع ذاته.
وطلب الوقيان الاستماع الى شهادة شهود الاثبات والتي اتضح من الاسئلة التي وجهت اليهم مدى الاهمال وشيوع استخدام الرقم السري من غير صاحبه في هذه الادارة وانه لا توجد حواجز في ما بين الموظفين تمنع معرفة هذا الرقم وكذلك امكانية استخدام الرقم السري للموظف على اكثر من جهاز للحاسب الآلي في الوقت نفسه.