المحكمة الإدارية العليا المصرية تؤيد حل مجلس الشعب ... بأكمله


| القاهرة - من وفاء النشار وعلي المصري |
بعدما أجّلت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة في مصر في جلستها أمس، برئاسة المستشار حسين بركات نظر دعوى بطلان انتخابات مجلس الشعب إلى 15 أكتوبر المقبل للاطلاع على المستندات في قضية أولى، كانت المفاجأة في نظر قضية ثانية حول المجلس أيضا، وجاء الحكم فيها مؤيدا لقرار المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس وبأكمله، ليسدل الستار على تراشقات سياسية ارتفعت نبرتها في الأيام الأخيرة، بين الرافضين لعودة المجلس، والمطالبين بعودته.
وفي القضية الثانية، فجرت المحكمة الإدارية العليا مفاجأة كبيرة، حيث أصدرت حكما قضائيا أكدت فيه أن مجلس الشعب الذي تم انتخابه عقب ثورة 25 يناير، قد زال وجوده بقوة القانون في ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 14 يونيو الماضي، والقاضي بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب الذي تكون هذا المجلس على أساس منها.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها إنه متى كانت الانتخابات التي أسفرت عن تكوين مجلس الشعب قد أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها، فإن مؤدي ذلك ولازمه أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلا منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارا من تاريخ انتخابه من دون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر.
وأشارت إلى أن المحكمة الدستورية العليا تقوم وحدها بتحديد الآثار التي تترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة لقيام موجب تحديدها، ومن ثم فلا اختصاص لأي جهة في هذه الحالة في تحديد الآثار مرة أخرى، على اعتبار أن هذه المحكمة «الدستورية العليا» تكون أعملت سلطتها في هذا الشأن، بحسبانها صاحبة الاختصاص الأصيل في تحديد مثل هذه الآثار سواء كانت آثارا مباشرة أو غير مباشرة.
وذكرت المحكمة الإدارية العليا أن المحكمة الدستورية بيّنت الآثار المترتبة على حكمها بعدم دستورية النصوص التي تكون على أساس منها مجلس الشعب، بأن المجلس قد زال وجوده بقوة القانون نظرا لبطلان تشكيله منذ انتخابه، وبالتالي لا يكون للمحكمة الإدارية العليا أي اختصاص في النظر فيما حددته المحكمة الدستورية العليا كآثار لحكمها، لما في القول بغير ذلك من تسليط لرقابة هيئة قضائية ذات استقلال وهي مجلس الدولة، على هيئة قضائية أخرى مستقلة هي المحكمة الدستورية العليا بالمخالفة للأحكام الدستورية وأحكام قانون المحكمة الدستورية، التي جعلت لأحكام هذه المحكمة حجية مطلقة في مواجهة كافة سلطات الدولة.
يذكر أن الطعن الثاني الذي صدر فيه هذا الحكم كان محجوزا للنطق بالحكم بجلسة الأمس منذ جلسة سابقة في 2 يوليو الماضي، ولا شأن له بالطعن الذي نظرته المحكمة الإدارية العليا في جلسة الأمس وأجلت نظره إلى جلسة 15 أكتوبر المقبل.
وكانت جلسة الأمس في القضية الأولى شهدت حضور عدد من محامي "الإخوان"، كما حضر النائب السابق المحامي محمد العمدة، ودفع بخروج المحكمة الدستورية عن اختصاصها في دعوى انتخابات مجلس الشعب التي قضت بعدم دستوريته، وقال إن المحكمة لم يكن لها أن تحكم ببطلان المجلس، إنما فقط بمدى ملاءمة قانون انتخاباته للدستور من عدمه.
وقال المحامي والنائب "الإخواني" أحمد أبوبركة أن "ليس من حق المحكمة الدستورية إنهاء حكم السلطة التشريعية كما أنه ليس لها الرقابة المطلقة ويجب تأكيد ضرورة الفصل بين السلطات". وأكد "خطأ المحكمة حينما تدخلت بحكمها وحلت المجلس"، مشيرا إلى أنه "من المفترض أنها كانت تفصل في مدى دستورية قانون الانتخابات، بينما حل المجلس متروك للمحكمة الإدارية العليا".
بعدما أجّلت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة في مصر في جلستها أمس، برئاسة المستشار حسين بركات نظر دعوى بطلان انتخابات مجلس الشعب إلى 15 أكتوبر المقبل للاطلاع على المستندات في قضية أولى، كانت المفاجأة في نظر قضية ثانية حول المجلس أيضا، وجاء الحكم فيها مؤيدا لقرار المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس وبأكمله، ليسدل الستار على تراشقات سياسية ارتفعت نبرتها في الأيام الأخيرة، بين الرافضين لعودة المجلس، والمطالبين بعودته.
وفي القضية الثانية، فجرت المحكمة الإدارية العليا مفاجأة كبيرة، حيث أصدرت حكما قضائيا أكدت فيه أن مجلس الشعب الذي تم انتخابه عقب ثورة 25 يناير، قد زال وجوده بقوة القانون في ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 14 يونيو الماضي، والقاضي بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب الذي تكون هذا المجلس على أساس منها.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها إنه متى كانت الانتخابات التي أسفرت عن تكوين مجلس الشعب قد أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها، فإن مؤدي ذلك ولازمه أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلا منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارا من تاريخ انتخابه من دون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر.
وأشارت إلى أن المحكمة الدستورية العليا تقوم وحدها بتحديد الآثار التي تترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة لقيام موجب تحديدها، ومن ثم فلا اختصاص لأي جهة في هذه الحالة في تحديد الآثار مرة أخرى، على اعتبار أن هذه المحكمة «الدستورية العليا» تكون أعملت سلطتها في هذا الشأن، بحسبانها صاحبة الاختصاص الأصيل في تحديد مثل هذه الآثار سواء كانت آثارا مباشرة أو غير مباشرة.
وذكرت المحكمة الإدارية العليا أن المحكمة الدستورية بيّنت الآثار المترتبة على حكمها بعدم دستورية النصوص التي تكون على أساس منها مجلس الشعب، بأن المجلس قد زال وجوده بقوة القانون نظرا لبطلان تشكيله منذ انتخابه، وبالتالي لا يكون للمحكمة الإدارية العليا أي اختصاص في النظر فيما حددته المحكمة الدستورية العليا كآثار لحكمها، لما في القول بغير ذلك من تسليط لرقابة هيئة قضائية ذات استقلال وهي مجلس الدولة، على هيئة قضائية أخرى مستقلة هي المحكمة الدستورية العليا بالمخالفة للأحكام الدستورية وأحكام قانون المحكمة الدستورية، التي جعلت لأحكام هذه المحكمة حجية مطلقة في مواجهة كافة سلطات الدولة.
يذكر أن الطعن الثاني الذي صدر فيه هذا الحكم كان محجوزا للنطق بالحكم بجلسة الأمس منذ جلسة سابقة في 2 يوليو الماضي، ولا شأن له بالطعن الذي نظرته المحكمة الإدارية العليا في جلسة الأمس وأجلت نظره إلى جلسة 15 أكتوبر المقبل.
وكانت جلسة الأمس في القضية الأولى شهدت حضور عدد من محامي "الإخوان"، كما حضر النائب السابق المحامي محمد العمدة، ودفع بخروج المحكمة الدستورية عن اختصاصها في دعوى انتخابات مجلس الشعب التي قضت بعدم دستوريته، وقال إن المحكمة لم يكن لها أن تحكم ببطلان المجلس، إنما فقط بمدى ملاءمة قانون انتخاباته للدستور من عدمه.
وقال المحامي والنائب "الإخواني" أحمد أبوبركة أن "ليس من حق المحكمة الدستورية إنهاء حكم السلطة التشريعية كما أنه ليس لها الرقابة المطلقة ويجب تأكيد ضرورة الفصل بين السلطات". وأكد "خطأ المحكمة حينما تدخلت بحكمها وحلت المجلس"، مشيرا إلى أنه "من المفترض أنها كانت تفصل في مدى دستورية قانون الانتخابات، بينما حل المجلس متروك للمحكمة الإدارية العليا".