«المركزي» يحظر «الفائدة المقنّعة»: لا رسوم غير مبررة على القروض الاستهلاكية

تصغير
تكبير
| كتب رضا السناري |
نبه بنك الكويت المركزي مجددا الى ضرورة «التوقف فورا» عن استيفاء اي رسوم على القروض الاستهلاكية تحت اي مسميات - ما لم تقابلها خدمات فعلية، محذرا من ان مثل هذه العمولات «تعتبر فائدة مستترة وتكون قابلة للتخفيض.
وامهل البنك المركزي في تعميم امس شركات الاستثمار والتمويل حتى 13 سبتمبر المقبل لتقدم اليه كشفا بجميع الرسوم والعمولات التي تتقاضاها من عملائها، ومبررات استيفائها وطريقة تحديد قيمة كل رسم او عمولة.
وتعتقد مصادر مصرفية ان تعميم «المركزي» امس يأتي على خلفية تصاعد الشكوى من عمليات التفاف تقوم بها بعض الجهات، لتعويض انخفاض مستويات الفائدة في السوق المحلي، بعد ان وصل سعر الخصم الرسمي الى ادنى مستوياته التاريخية عند 2.5 في المئة.
وفي ظل الطلب الوافر على القروض الاستهلاكية، قد يكون بعض العملاء مستعدين لدفع فائدة اعلى من الهامش المسموح به من «المركزي» (سعر الخصم + 4 في المئة) ما يدفع الجهات المانحة للقروض الى ايجاد سبل اخرى لرفع الفائدة بشكل مقنع.
وجاء في التعميم:
«بالاشارة الى تعميم بنك الكويت المركزي الصادر بتاريخ 16/9/1998 في شأن قيام بعض وحدات الجهاز المصرفي والمالي باستقطاع مبالغ بالزيادة من العملاء - تحت مسميات مختلفة - لدى منحهم قروضا استهلاكية او غيرها من القروض المقسطة، والمتضمن التأكيد على ضرورة التوقف فورا عن تحصيل اي مبالغ من العملاء - تحت اي مسميات - دون ان يقابلها خدمات فعلية تؤدى للعملاء استنادا لما تقضي به المادة (111) من قانون التجارة من ان «كل عمولة او منفعة ايا كان نوعها اشترطها الدائن، اذا زادت هي والفائدة المتفق عليها على الحد الاقصى للفائدة الاتفاقية المعلنة من البنك المركزي فإنها تعتبر فائدة مستترة وتكون قابلة للتخفيض اذا ثبت ان هذه العمولة او المنفعة لا يقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد اداها) وانه يتعين ان يكون تحديد تكلفة اي خدمة مؤداه للعملاء وفقا لدراسة تدعم ذلك وتوضح الاسس التي تم الاستناد اليها في تقدير تكلفتها كما انه يتوجب الاعلان عن جميع اسعار الخدمات المقدمة لجمهور العملاء على لوحة مخصصة لذلك على ان يشتمل ذلك على المركز الرئيسي وجميع الفروع العاملة في دولة الكويت.
وفي اطار الاجراءات التي يقوم بها بنك الكويت المركزي في مجال الاشراف والرقابة على شركات التمويل وشركات الاستثمار التي تزاول نشاط التمويل، وذلك بهدف تنظيم علاقة هذه الشركات بعملائها، اخذا بالاعتبار ان الانشطة التمويلية خاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي عملا بنص المادتين (15) و(20) من القرار الوزاري رقم (38) لسنة 2011 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل.
فإنه يتعين على شركتكم موافاتنا - في موعد اقصاه 13/ 9/ 2012 بكشف يتضمن جميع الرسوم والعمولات التي تتقاضاها الشركة حاليا مقابل تقديم الخدمات المتعلقة بالانشطة التمويلية لعملائها، على ان يتضمن هذا الكشف ما يلي:
• اسم الخدمة مقابل الرسم او العمولة.
• الحد الاقصى لقيمة الرسم او العمولة.
• مبررات استيفاء الرسم او العمولة.
• المصادر التي استرشدت بها الشركة في تحديد قيمة الرسم او العمولة في حال توافرها.
هذا وسيقوم بنك الكويت المركزي بموافاة الشركات كل على حدة بالرأي حيال تلك الرسوم والعمولات وانه في حال عدم تقاضي الشركة اي رسوم او عمولات تتعلق بأنشطة التمويل فإنه يتعين على الشركة الافادة بذلك في موعد اقصاه المهلة سالفة الذكر.
ويؤكد بنك الكويت المركزي على انه في حال رغبة الشركة في تحصيل اي رسم او عمولة، او رغبتها في اجراء تعديل على الرسوم او العمولات لديها في مجال الانشطة التمويلية، فإنه يتعين على الشركة التقدم بطلب للحصول على موافقة بنك الكويت المركزي المسبقة على ذلك، على ان يتضمن الطلب ذات البيانات المطلوبة اعلاه».
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي