خلافات في «تأسيسية الدستور» حول دور الرئيس و«العسكري» في قرار الحرب


| القاهرة - من فريدة موسى |
شهدت اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور المصري الجديد خلافات حول دور القوات المسلحة في إعلان حالة الحرب، وكشفت مصادر داخل اللجنة أن المواد التي تم الاستقرار عليها في هذا السياق تنص على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ويترأس مجلس الأمن القومي ويحدد السياسات والتوجهات الخارجية.
وأضافت المصادر لـ «الراي» ان النصوص التي تمت صياغتها تقول ان رئيس الجمهورية يعلن حالة الحرب بعد موافقة مجلس الشعب ويحظر عليه إرسال قوات مسلحة خارج البلاد إلا بعد موافقة مجلس الشعب. ولفتت الى أن التأسيسية لم تحسم الخلاف حول دور القوات المسلحة في إعلان حالة الحرب.
وفي سياق آخر، استقرت اللجنة التأسيسية على عدد المواد، منها انه «في حال خلو منصب رئيس الجمهورية بسبب الوفاة أو العجز يعلن مجلس الشعب خلو المنصب ويخطر المفوضية العليا للانتخابات ويباشر سلطات الرئيس بشكل موقت نائبه ورئيس مجلسي الشعب والشورى، بشرط ألا يترشح الأول للرئاسة وألا يطلب تعديل الدستور أو حل البرلمان، وفي كل الأحوال يتم انتخاب الرئيس الجديد في مدة لا تتجاوز 90 يوما من التاريخ المذكور».
وبالنسبة لمد حالة الطوارئ، لفتت التعديلات الدستورية إلى أن فرض حالة الطوارئ يتطلب عرض الأمر على مجلس الشيوخ بعد موافقة مجلس الوزراء ولا يتجاوز مدة إعلان حالة الطوارئ 6 أشهر ولا يجوز مدها مرة أخرى إلا بعد استفتاء الشعب عليها.
وفي ما يتعلق بحل البرلمان أكدت الصياغة الأولية إلى أن «الحل لا يكون الا باستفتاء، وإذا رفض الشعب حله يقدم الرئيس استقالته».
وشهدت لجنة السلطة القضائية التابعة للجنة نظام الحكم بتأسيسية الدستور أزمة أخرى خلال صياغة البنود الخاصة بالمؤسسات القضائية، وذلك بعدما رفض أعضاؤها بالغالبية اقتراح ممثل المجلس العسكري اللواء ممدوح شاهين بدمج القضاء العسكري في باب السلطة القضائية بدلا من الباب الثاني بالدستور والخاص بالقوات المسلحة.
وقال رئيس القضاء العسكري المستشار تيمور مصطفى كامل إن القضاء العسكري سيظل في باب القوات المسلحة ولا ينقل إلى باب السلطة القضائية، ويقتصر دور القضاء العسكري في النظر في القضايا وتلجرائم العسكرية فقط.
شهدت اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور المصري الجديد خلافات حول دور القوات المسلحة في إعلان حالة الحرب، وكشفت مصادر داخل اللجنة أن المواد التي تم الاستقرار عليها في هذا السياق تنص على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ويترأس مجلس الأمن القومي ويحدد السياسات والتوجهات الخارجية.
وأضافت المصادر لـ «الراي» ان النصوص التي تمت صياغتها تقول ان رئيس الجمهورية يعلن حالة الحرب بعد موافقة مجلس الشعب ويحظر عليه إرسال قوات مسلحة خارج البلاد إلا بعد موافقة مجلس الشعب. ولفتت الى أن التأسيسية لم تحسم الخلاف حول دور القوات المسلحة في إعلان حالة الحرب.
وفي سياق آخر، استقرت اللجنة التأسيسية على عدد المواد، منها انه «في حال خلو منصب رئيس الجمهورية بسبب الوفاة أو العجز يعلن مجلس الشعب خلو المنصب ويخطر المفوضية العليا للانتخابات ويباشر سلطات الرئيس بشكل موقت نائبه ورئيس مجلسي الشعب والشورى، بشرط ألا يترشح الأول للرئاسة وألا يطلب تعديل الدستور أو حل البرلمان، وفي كل الأحوال يتم انتخاب الرئيس الجديد في مدة لا تتجاوز 90 يوما من التاريخ المذكور».
وبالنسبة لمد حالة الطوارئ، لفتت التعديلات الدستورية إلى أن فرض حالة الطوارئ يتطلب عرض الأمر على مجلس الشيوخ بعد موافقة مجلس الوزراء ولا يتجاوز مدة إعلان حالة الطوارئ 6 أشهر ولا يجوز مدها مرة أخرى إلا بعد استفتاء الشعب عليها.
وفي ما يتعلق بحل البرلمان أكدت الصياغة الأولية إلى أن «الحل لا يكون الا باستفتاء، وإذا رفض الشعب حله يقدم الرئيس استقالته».
وشهدت لجنة السلطة القضائية التابعة للجنة نظام الحكم بتأسيسية الدستور أزمة أخرى خلال صياغة البنود الخاصة بالمؤسسات القضائية، وذلك بعدما رفض أعضاؤها بالغالبية اقتراح ممثل المجلس العسكري اللواء ممدوح شاهين بدمج القضاء العسكري في باب السلطة القضائية بدلا من الباب الثاني بالدستور والخاص بالقوات المسلحة.
وقال رئيس القضاء العسكري المستشار تيمور مصطفى كامل إن القضاء العسكري سيظل في باب القوات المسلحة ولا ينقل إلى باب السلطة القضائية، ويقتصر دور القضاء العسكري في النظر في القضايا وتلجرائم العسكرية فقط.