ممثلها لن يحل بدلاً من مقعد البورصة
اللجنة الدائمة للقواعد المحاسبية تطلب انضمام «هيئة الأسواق» إليها


| كتب رضا السناري |
طلبت اللجنة الفنية الدائمة للقواعد المحاسبية من هيئة أسواق المال تسمية ممثلٍ لها في اللجنة المختصة في إقرار القواعد المحاسبية ومواكبة المعايير الدولية على هذا الصعيد.
وتشكلت اللجنة الفنية في التسعينات، وهي تضم ممثلين عن وزارة التجارة والبورصة وجمعية المحاسبين، وغرفة التجارة والبنك المركزي، والجمعية الاقتصادية، وكلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت، لكن ليس فيها أي ممثل عن هيئة أسواق المال.
وافادت مصادر مطلعة أن تمثيل الهيئة في اللجنة «ضروري بسبب اختصاصاتها الواسعة في الرقابة على الشركات المساهمة»، موضحة أن وجود ممثل لهيئة الأسواق في اللجنة الفنية لا يعني أن يحل بديلا لممثل سوق الكويت للأرواق المالية، اقله إلى حين تحول البورصة إلى شركة مساهمة. وأضافت أنه «ما دامت هناك مناقشات حول البيانات المالية سيكون تمثيل البورصة باللجنة امر ضروري».
وسبق لهيئة أسواق المال أن أصدرت قراراً حمل الرقم 8 لعام 2011 أعلنت فيه أنها بصدد تنظيم سجل خاص لديها لمراقبي الحسابات، لكنها أوضحت في مادته الثانية أن قرارها لا يخل بأحكام قانون تنظيم مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بموجب القانون رقم 5 لعام 1981، بل إنها اشترطت على أي مراقب حسابات يريد إدراجه على سجل الهيئة أن «يكون مقيداً في سجل مراقبي الحسابات فئة (أ) في وزارة التجارة والصناعة»، ما يعني وجود سجلين أحدهما لدى الوزارة والآخر لدى الهيئة.
وبما أن رقابة هيئة أسواق المال تشمل جميع الشركات المساهمة، فإن سجل الهيئة سيكون أكثر أهمية وأوسع استخداماً، ولن يتاح للمراقبين غير المدرجين فيه الحصول على تعاقدات إلا من شركات المسؤولية المحدودة وشركات الأشخاص.
وقد شهدت لجنة القواعد المحاسبية جدلاً في اجتماعها الأخير حول مبرر وجود ضوابط لدى وزارة التجارة لزيادات وخفض رؤوس أموال الشركات المساهمة، طالما أن هيئة أسواق المال أصدرت ضوابط أخرى خاصة بها.
وفي هذا الشأن، أوضحت المصادر ان التعديلات المقترحة على القرار الوزاري الذي أصدره وزير التجارة الأسبق أحمد الهارون في يناير 2011، ووضع فيه ضوابط لزيادة رؤوس أموال الشركات المساهمة أو خفضها في مراحله الاخيرة من النقاش بين اعضاء اللجنة، وان محضر الاجتماع موجود حاليا لدى الاعضاء للتصديق، متوقعة ان يكون هناك توافق على غالبية بنود الاجتماع الاخير بشأن ضوابط التعامل مع رأس المال وان كانت لم تستبعد تسجيل بعض الملاحظات في هذا الخصوص.
وثمة مطالبات من «التجارة» بأن يكون لها دورٌ في الموافقة على زيادات رؤوس الأموال أو خفضها، باعتبارها الجهة المسؤولة عن التأشير بالسجل التجاري وليس هيئة الأسواق، ما أبرز تباينات في تحديد المرجع الرئيسي بين الناظمين الرقابيين، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالشركات المدرجة، فهل تطبق عليها أنظمة الهيئة أم قرارات الوزارة؟
لكن من الواضح ان «هيئة الاسواق» و«التجارة» يعملان على تنسيق الصلاحيات في هذا الخصوص، حيث علم انه يحضر لاجتماع بينهما سيعقد خلال الايام المقبلة، في اطار الجهود المبذولة من فترة بين الطرفين للتوصل إلى مذكرة تفاهم حول نقاط التشابك بينهما.
وبالطبع ستكون مسألة الزيادات وتخفيض رؤوس الاموال ضمن نقاط التنسيق، وكذلك حول كيفية احتساب علاوات الإصدار في أي توصية من مجلس الإدارة لزيادة رأس المال، وغيرها من الاجراءات على الشركات المساهمة ذات لاعلاقة بـ «التجارة» و«هيئة اسواق المال» وكانت اللجنة الفنية الدائمة للقواعد المحاسبية وافقت على إلغاء بند في القرار الوزاري رقم 515 لسنة 2010، يلزم الشركات بالحصول على موافقة الدائنين على أي زيادة لرأس المال إذا كانت ستتم من خلال حساب الدائنين. وتعيق هذا البند بعض عمليات إعادة الهيكلة التي تقضي برسملة جزء من الديون.
طلبت اللجنة الفنية الدائمة للقواعد المحاسبية من هيئة أسواق المال تسمية ممثلٍ لها في اللجنة المختصة في إقرار القواعد المحاسبية ومواكبة المعايير الدولية على هذا الصعيد.
وتشكلت اللجنة الفنية في التسعينات، وهي تضم ممثلين عن وزارة التجارة والبورصة وجمعية المحاسبين، وغرفة التجارة والبنك المركزي، والجمعية الاقتصادية، وكلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت، لكن ليس فيها أي ممثل عن هيئة أسواق المال.
وافادت مصادر مطلعة أن تمثيل الهيئة في اللجنة «ضروري بسبب اختصاصاتها الواسعة في الرقابة على الشركات المساهمة»، موضحة أن وجود ممثل لهيئة الأسواق في اللجنة الفنية لا يعني أن يحل بديلا لممثل سوق الكويت للأرواق المالية، اقله إلى حين تحول البورصة إلى شركة مساهمة. وأضافت أنه «ما دامت هناك مناقشات حول البيانات المالية سيكون تمثيل البورصة باللجنة امر ضروري».
وسبق لهيئة أسواق المال أن أصدرت قراراً حمل الرقم 8 لعام 2011 أعلنت فيه أنها بصدد تنظيم سجل خاص لديها لمراقبي الحسابات، لكنها أوضحت في مادته الثانية أن قرارها لا يخل بأحكام قانون تنظيم مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بموجب القانون رقم 5 لعام 1981، بل إنها اشترطت على أي مراقب حسابات يريد إدراجه على سجل الهيئة أن «يكون مقيداً في سجل مراقبي الحسابات فئة (أ) في وزارة التجارة والصناعة»، ما يعني وجود سجلين أحدهما لدى الوزارة والآخر لدى الهيئة.
وبما أن رقابة هيئة أسواق المال تشمل جميع الشركات المساهمة، فإن سجل الهيئة سيكون أكثر أهمية وأوسع استخداماً، ولن يتاح للمراقبين غير المدرجين فيه الحصول على تعاقدات إلا من شركات المسؤولية المحدودة وشركات الأشخاص.
وقد شهدت لجنة القواعد المحاسبية جدلاً في اجتماعها الأخير حول مبرر وجود ضوابط لدى وزارة التجارة لزيادات وخفض رؤوس أموال الشركات المساهمة، طالما أن هيئة أسواق المال أصدرت ضوابط أخرى خاصة بها.
وفي هذا الشأن، أوضحت المصادر ان التعديلات المقترحة على القرار الوزاري الذي أصدره وزير التجارة الأسبق أحمد الهارون في يناير 2011، ووضع فيه ضوابط لزيادة رؤوس أموال الشركات المساهمة أو خفضها في مراحله الاخيرة من النقاش بين اعضاء اللجنة، وان محضر الاجتماع موجود حاليا لدى الاعضاء للتصديق، متوقعة ان يكون هناك توافق على غالبية بنود الاجتماع الاخير بشأن ضوابط التعامل مع رأس المال وان كانت لم تستبعد تسجيل بعض الملاحظات في هذا الخصوص.
وثمة مطالبات من «التجارة» بأن يكون لها دورٌ في الموافقة على زيادات رؤوس الأموال أو خفضها، باعتبارها الجهة المسؤولة عن التأشير بالسجل التجاري وليس هيئة الأسواق، ما أبرز تباينات في تحديد المرجع الرئيسي بين الناظمين الرقابيين، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالشركات المدرجة، فهل تطبق عليها أنظمة الهيئة أم قرارات الوزارة؟
لكن من الواضح ان «هيئة الاسواق» و«التجارة» يعملان على تنسيق الصلاحيات في هذا الخصوص، حيث علم انه يحضر لاجتماع بينهما سيعقد خلال الايام المقبلة، في اطار الجهود المبذولة من فترة بين الطرفين للتوصل إلى مذكرة تفاهم حول نقاط التشابك بينهما.
وبالطبع ستكون مسألة الزيادات وتخفيض رؤوس الاموال ضمن نقاط التنسيق، وكذلك حول كيفية احتساب علاوات الإصدار في أي توصية من مجلس الإدارة لزيادة رأس المال، وغيرها من الاجراءات على الشركات المساهمة ذات لاعلاقة بـ «التجارة» و«هيئة اسواق المال» وكانت اللجنة الفنية الدائمة للقواعد المحاسبية وافقت على إلغاء بند في القرار الوزاري رقم 515 لسنة 2010، يلزم الشركات بالحصول على موافقة الدائنين على أي زيادة لرأس المال إذا كانت ستتم من خلال حساب الدائنين. وتعيق هذا البند بعض عمليات إعادة الهيكلة التي تقضي برسملة جزء من الديون.