الحبس للمجاهر بالإفطار


تنص المادة الثانية من الدستور الكويتي على ان دين الدولة «الاسلام» كما تنص المادة 40 من الدستور على مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة واجب على جميع سكان الكويت.
وهذان النصان يعبران عن احاسيس الكويت كبلد اسلامي يتمسك ابناؤه بالدين والقيم الاسلامية.
وما من شك ان المجاهرة بالافطار في الاماكن العامة يؤذي مشاعر المسلمين حتى ولو كانت هذه المجاهرة ممن له عذر في الافطار لان هذا لا يعلمه الناس كافة وانما هو بين العبد وربه والمجاهرة به ايذاء لا مبرر له.
وينص القانون رقم 44 لسنة 1986 في شأن المجاهرة بالافطار في شهر رمضان في مادته الأولى على الآتي:
> يعاقب بغرامة لا تتجاوز مئة دينار وبالحبس مدة لا تتجاوز شهرا او باحدى هاتين العقوبتين.
1 - كل من جاهر في مكان عام بالافطار في نهار رمضان.
2 - كل من اجبر او حرض او ساعد على تلك المجاهرة مع جواز اضافة عقوبة غلق المحل الذي يستخدم لهذا الغرض لمدة لا تتجاوز الشهرين.
وهذان النصان يعبران عن احاسيس الكويت كبلد اسلامي يتمسك ابناؤه بالدين والقيم الاسلامية.
وما من شك ان المجاهرة بالافطار في الاماكن العامة يؤذي مشاعر المسلمين حتى ولو كانت هذه المجاهرة ممن له عذر في الافطار لان هذا لا يعلمه الناس كافة وانما هو بين العبد وربه والمجاهرة به ايذاء لا مبرر له.
وينص القانون رقم 44 لسنة 1986 في شأن المجاهرة بالافطار في شهر رمضان في مادته الأولى على الآتي:
> يعاقب بغرامة لا تتجاوز مئة دينار وبالحبس مدة لا تتجاوز شهرا او باحدى هاتين العقوبتين.
1 - كل من جاهر في مكان عام بالافطار في نهار رمضان.
2 - كل من اجبر او حرض او ساعد على تلك المجاهرة مع جواز اضافة عقوبة غلق المحل الذي يستخدم لهذا الغرض لمدة لا تتجاوز الشهرين.