تعميم من «هيئة الأسواق» لمراقبة حركة الملكيات
تقارير فصلية من شركات الاستثمار عن تداولاتها على أسهم البنوك


| كتب رضا السناري |
طلبت هيئة أسواق المال من جميع شركات الاستثمار تزويد كل بنك كويتي بتقارير ربع سنوية عن التعاملات التي تجريها محافظها الاستثمارية على اسهم البنك، ليتسنى للمصارف مراقبة التغييرات في حركة الملكيات التي تزيد على 5 في المئة، والافصاح عنها.
وقالت الهيئة في تعميم الى شركات الاستثمار امس انه «في اطار التعاون الرقابي المشترك بين هيئة اسواق المال وبنك الكويت المركزي، وبالنظر الى دور بنك الكويت المركزي بمتابعة الالتزام بأحكام البند (2) من المادة (57) من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته المتعلقة بتنظيم تملك اسهم البنوك الكويتية بما يزيد على 5 في المئة من رأسمال البنك، والتي تنص على انه (لايجوز بغير موافقة مسبقة من البنك المركزي، ان تجاوز ملكية الشخص الواحد، طبيعياً كان او اعتبارياً، في اي بنك من البنوك الكويتية، خمسة في المئة من رأسمال البنك، سواء كان التملك بشكل مباشر او غير مباشر، وتستثنى من ذلك الجهات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة، واذا جاوزت ملكية الشخص الواحد هذه النسبة لاي سبب من الاسباب وجب عليه التصرف في الزيادة في المدة التي يحددها البنك المركزي».
واضافت «وعليه، وحتى يتمكن بنك الكويت المركزي من اداء المهام المنوطة به في هذا الشأن، فإنه يتعين على شركتكم تزويد كل بنك كويتي على حدة بتقارير ربع سنوية تتضمن كافة البيانات والمعلومات التي تتعلق بالتعاملات التي تتم على اسهمه من خلال المحافظ التي تديرها شركتكم مع تزويد هيئة اسواق المال بنسخة من تلك التقارير وما يفيد تسلم البنك المعني لها، وذلك في موعد اقصاه 10 ايام عمل بعد نهاية كل فترة مطلوب تسليم تلك التقارير عنها واعتباراً من 30 يونيو 2012».
طلبت هيئة أسواق المال من جميع شركات الاستثمار تزويد كل بنك كويتي بتقارير ربع سنوية عن التعاملات التي تجريها محافظها الاستثمارية على اسهم البنك، ليتسنى للمصارف مراقبة التغييرات في حركة الملكيات التي تزيد على 5 في المئة، والافصاح عنها.
وقالت الهيئة في تعميم الى شركات الاستثمار امس انه «في اطار التعاون الرقابي المشترك بين هيئة اسواق المال وبنك الكويت المركزي، وبالنظر الى دور بنك الكويت المركزي بمتابعة الالتزام بأحكام البند (2) من المادة (57) من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته المتعلقة بتنظيم تملك اسهم البنوك الكويتية بما يزيد على 5 في المئة من رأسمال البنك، والتي تنص على انه (لايجوز بغير موافقة مسبقة من البنك المركزي، ان تجاوز ملكية الشخص الواحد، طبيعياً كان او اعتبارياً، في اي بنك من البنوك الكويتية، خمسة في المئة من رأسمال البنك، سواء كان التملك بشكل مباشر او غير مباشر، وتستثنى من ذلك الجهات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة، واذا جاوزت ملكية الشخص الواحد هذه النسبة لاي سبب من الاسباب وجب عليه التصرف في الزيادة في المدة التي يحددها البنك المركزي».
واضافت «وعليه، وحتى يتمكن بنك الكويت المركزي من اداء المهام المنوطة به في هذا الشأن، فإنه يتعين على شركتكم تزويد كل بنك كويتي على حدة بتقارير ربع سنوية تتضمن كافة البيانات والمعلومات التي تتعلق بالتعاملات التي تتم على اسهمه من خلال المحافظ التي تديرها شركتكم مع تزويد هيئة اسواق المال بنسخة من تلك التقارير وما يفيد تسلم البنك المعني لها، وذلك في موعد اقصاه 10 ايام عمل بعد نهاية كل فترة مطلوب تسليم تلك التقارير عنها واعتباراً من 30 يونيو 2012».