الدليل الفقهي

u0627u0644u062fu0643u062au0648u0631 u0639u0628u062fu0627u0644u0631u0624u0648u0641 u0627u0644u0643u0645u0627u0644u064a
الدكتور عبدالرؤوف الكمالي
تصغير
تكبير
|الدكتور عبدالرؤوف الكمالي|

 مساحة خصصناها للتواصل مع قراء «الراي» الاعزاء، نقدم لهم من خلالها الاجوبة الشافية على ما يعن لهم من اسئلة حول امور وقضايا تحتاج إلى بيان الحكم الشرعي **فيها. يجيب عن الاسئلة فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرؤوف الكمالي استاذ الفقه في كلية التربية الاساسية.

وللتواصل ارسلوا بأسئلتكم عبر ايميل الجريدة

www.alraimedia.com

او فاكس رقم (24815921).



عدم الإفطار بمجرد العزم على الإفطار



السؤال: هل لو نوى الإنسان أن يفطر لكنه لم يفطر فعلاً، فلم يأت بشيءٍ من المفطرات، هل يعتبر صيامه باطلاً بمجرد نية الإفطار؟

الجواب: اختلف العلماء في ذلك على قولين، والراجح: أنه لا يفطر بمجرد النية ما دام أنه لم يأت بشيء من المفطرات، أي: لم يأكل أو يشرب مثلاً، وهذا هو قول الحنفية والشافعية؛ وذلك لأن ليس هناك دليلٌ واضح على أن مجرد نية الإفطار تعد من المفطرات، ولا شك أن هذا القول هو الأنسب لمقاصد الشريعة التي جاءت بالتيسير ورفع الحرج، فلو فُرِض أن رجلاً صام في السفر، ثم طرأ له أن يفطر فنوى الإفطار، وأراد أن يذهب ليشتري له شيئاً يفطر به، ثم عدل عن ذلك وتسهَّلت له أمور الصوم، فليس من المناسب للتيسير أن يعتبر مثل هذا مفطراً، وهذا على قول من ذكرت، وإلا ففي المسألة خلاف معروف، والله تعالى أعلم.



قضاء الأيام التي أفطرتها بسبب الحمل

السؤال: امرأة أفطرت في رمضان الفائت بسبب الحمل، ولم تقض إلى الآن، فهل لها أن تخرج الكفارة بدلاً من القضاء؟

الجواب: ليس لها أن تكفر بدلاً من الصيام، بل الواجب عليها القضاء؛ إذ أنها كالمريض، والله عز وجل يقول: (فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر).

ثم إنه لا يجوز تأخير القضاء بدون عذر إلى ما بعد رمضان الآتي، ومن فعلت ذلك فعليها بالتوبة والاستغفار، كما أن عليها أن تكفر مع القضاء؛ كما أفتى بذلك بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فتخرج عن كل يوم طعاماً مقداره نصف صاع، وهو ما يساوي كيلو ونصف تقريباً - من الرز.



صوم صاحب غسيل الكلى

السؤال: بعض الناس يجرون غسيلا لكلاهم، أو قد زرعوا كلى لهم، وينهاهم الطبيب عن صيام رمضان، فماذا يصنعون؟

الجواب: إذا كان الطبيب ثقة مأموناً كما هو الغالب، فالواجب على المسلم أن يعمل بقولهم فلا يصوم، وإنما يقضي في المستقبل إن كان هناك أملٌ في الشفاء، أو يفطر ويطعم إن كان المرض أو الضعف مستمرا، والله تعالى يقول: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) ويقول أيضاً سبحانه: (يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا) .



صلاة العشاء خلف من يصلي التراويح

السؤال: كنت في سفرٍ وأردت أن أصلي العشاء قصراً، وكان الإمام قد دخل في صلاة التراويح، فهل أصلي معه العشاء ركعتين قصراً أو أُتِمُّها علماً بأن الإمام مقيم؟

الجواب: لا بأس بأن تدخل مع الإمام في هذه الصلاة، فتصلي أنت العشاء ركعتين، وهو يصلي التراويح ركعتين، ولا يَضر اختلاف النية، وصلاة الفرض خلف النفل التي هي التراويح هنا جائزةٌ عند كثير من العلماء كالشافعية وابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية، وقد صرحوا بجواز ائتمام مَن يصلي العشاء بمَن يصلي التراويح.



إسقاط الدَّين عن مَدِينه بنية الزكاة

السؤال: شخصٌ يَطلب آخرَ مبلغاً من المال، وكان للطالب مالٌ تجب عليه فيه الزكاة، فأراد أن يُسقط عن مَدينه من الدين الذي يطلبه بنية الزكاة، فهل يجوز ذلك؟

الجواب: لا يجوز ذلك، وهذا بلا خلافٍ بين العلماء، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية؛ وذلك لأن الزكاة أخذٌ وإعطاء؛ لقوله تعالى: (خذ من أموالهم صدقةً)، وهذا ليس فيه أخذ ولا إعطاء، ولأنه في الغالب لا يقع ذلك إلا ممن أيس من أن يُوَفَّى، فهو بذلك يكون قد حافظ على ماله الذي بيده؛ إذْ لن يُخرج منها شيئا.



لِبس الرجل لخاتم الذهب والمموه به وساعةٍ فيها يسيرٌ من الذهب

السؤال: ما حكم لبس الرجل لخاتم الذهب؟ وما حكم لبس المموَّه والمطليِّ بالذهب؟ وما حكم لبس ساعةٍ ليست ذهباً ولكن فيها شيءٌ يسيرٌ من الذهب كرقَمٍ فيها أو عقربها؟

أولاً: يَحْرم على الرجال لبْسُ الذهبِ، وكذا المموَّهِ والمطليِّ به ولو كان يسيراً، كخاتم ذهب.

- أما حرمة لُبس الذهب على الرجال ومنه التختُّم - فهو باتفاق العلماء؛ وذلك لحديث أبي موسى رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها» أخرجه أحمد والنسائي.

وفي «صحيح مسلم»، عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل، فنزعه فطرحه، وقال: يَعمِد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم».

- وأما كونُ المُمَوَّهِ والمطليِّ مِثُله في التحريم، فهو قول الحنابلة.

والمموَّه: أن يُذاب الذهب أو الفضة، ويُلقى فيه الإناءُ من نحاسٍ ونحوِه، فيَكتسب من لونه.

والمطليّ: أن يُجعل الذهب أو الفضة كالورَق، ويُطلى به الإناء.

- واستثنى الحنابلةُ من التحريم من الذهب: قبيعة السيف (وهي: ما على طرف مَقْبِضِه).

ثانياً: وأما اليسير من الذهب إذا كان تابعاً لشيءٍ آخَرَ ليس بذهبِ كعقارب الساعة مثلاً، فهو جائزٌ إن شاء الله، واستثناء اليسير من الذهب كما ذكرت هو مذهب الحنفية، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى.

ودليل ذلك: القياس على ما ثبت مِن استثناء مقدار ذلك في الحرير، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم حكم الذهب والحرير واحداً في حِلِّهما للإناث وحرمتِهما على الذكور.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي