المحامي العسعوسي: أدلة الثبوت لا تكفي للإدانة لاتسامها بعدم المعقولية
الاستئناف برأت ضابطاً من غسيل الأموال عبر مناقصات شركة نفطية

المحامي بسام العسعوسي





برأت محكمة الاستئناف ضابطاً من جرائم التربح من أعمال وظيفته والإضرار بمصالح جهة عمله والتزوير في محررات رسمية وارتكاب عمليات غسيل أموال.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تحقيق رئيس مجلس إدارة إحدى شركات القطاع النفطي بما ورد بملاحظة ديوان المحاسبة بشأن المغالاة في أسعار قطع الغيار الموردة إلى الشركة، فاكتشف قيام أحد موظفي دائرة المشتريات باستجلاب عروض أسعار قطع غيار للشركة من مؤسسة مملوكة لوالدته كمصدر وحيد، وقام بترسية 182 أمر شراء عليها قيمتها المالية 2.292.465 د.ك من خلال دخوله على نظام الحاسب الآلي في الشركة وتغيير القيمة التقديرية لقطع الغيار المطلوب شراؤها للشركة بزيادة أسعارها عن القيمة التقديرية لها وترسية أوامر الشراء بغير حق على المؤسسة المملوكة لوالدته ما حمل جهة عمله التزاماً ماليا وألحق بها ضررا بلغت قيمته 258.765 د.ك ثم قام بعد ذلك بإجراء تحويلات من حساب المؤسسة عن طريق إحدى شركات الصرافة إلى مؤسسة مملوكة له بالخارج، وجاء في قرار الاتهام أن شقيق المتهم الثاني والذي يعمل ضابطاً عسكرياً هو من يدير مؤسسة والدته وأنه ساعد المتهم الأول في ارتكاب الجرائم سالفة البيان.
ومن جانبه، دفع المحامي بسام عبدالرحمن العسعوسي باعتباره وكيلا عن الضابط أمام المحكمة بانتفاء الاتهامات المنسوبة للمتهم الثاني لانعدام الدليل على صحتها، ومن بينها انتفاء حصول الضابط على ربح أو منفعة من أموال الشركة النفطية التي يعمل بها المتهم الأول، وانتفاء صلته بتزوير أوامر الشراء لخلو الأوراق من دليل على قيامه بالاشتراك أو الاتفاق أو المساعدة للمتهم الأول بارتكاب تزوير في المحررات الرسمية، وانتفاء ركني جريمة غسيل الأموال في حقه لعدم وجود دليل على قيامها، إضافة إلى بطلان تحريات الواقعة وعدم معقولية تصوير الواقعة.
وشدد العسعوسي على أن أدلة الثبوت في الدعوى لا تكفي بإدانة الضابط كونها أدلة ساقطة تتسم بعدم المعقولية إلى جانب تضمن أوراق الدعوى أدلة قاطعة تؤكد بطلان هذا الاتهام وعدم صحته وتدل أيضا على عدم صحة تحريات ضابط الواقعة وعدم مصداقيته فيما جاء في هذه التحريات من اتهامات غير قائمة على دليل بل هي عبارة عن قول لصاحبها، وانطلاقا من قاعدة ان كل شك في إثبات الجريمة يفسر لصالح المتهم وهذا الشك يعني إسقاط أدلة الإدانة وتؤكد الأصل في الإنسان وهو البراءة، وهو ما أخذت به محكمة الاستئناف وأيدت حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة الضابط من الاتهامات المنسوبة إليه.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تحقيق رئيس مجلس إدارة إحدى شركات القطاع النفطي بما ورد بملاحظة ديوان المحاسبة بشأن المغالاة في أسعار قطع الغيار الموردة إلى الشركة، فاكتشف قيام أحد موظفي دائرة المشتريات باستجلاب عروض أسعار قطع غيار للشركة من مؤسسة مملوكة لوالدته كمصدر وحيد، وقام بترسية 182 أمر شراء عليها قيمتها المالية 2.292.465 د.ك من خلال دخوله على نظام الحاسب الآلي في الشركة وتغيير القيمة التقديرية لقطع الغيار المطلوب شراؤها للشركة بزيادة أسعارها عن القيمة التقديرية لها وترسية أوامر الشراء بغير حق على المؤسسة المملوكة لوالدته ما حمل جهة عمله التزاماً ماليا وألحق بها ضررا بلغت قيمته 258.765 د.ك ثم قام بعد ذلك بإجراء تحويلات من حساب المؤسسة عن طريق إحدى شركات الصرافة إلى مؤسسة مملوكة له بالخارج، وجاء في قرار الاتهام أن شقيق المتهم الثاني والذي يعمل ضابطاً عسكرياً هو من يدير مؤسسة والدته وأنه ساعد المتهم الأول في ارتكاب الجرائم سالفة البيان.
ومن جانبه، دفع المحامي بسام عبدالرحمن العسعوسي باعتباره وكيلا عن الضابط أمام المحكمة بانتفاء الاتهامات المنسوبة للمتهم الثاني لانعدام الدليل على صحتها، ومن بينها انتفاء حصول الضابط على ربح أو منفعة من أموال الشركة النفطية التي يعمل بها المتهم الأول، وانتفاء صلته بتزوير أوامر الشراء لخلو الأوراق من دليل على قيامه بالاشتراك أو الاتفاق أو المساعدة للمتهم الأول بارتكاب تزوير في المحررات الرسمية، وانتفاء ركني جريمة غسيل الأموال في حقه لعدم وجود دليل على قيامها، إضافة إلى بطلان تحريات الواقعة وعدم معقولية تصوير الواقعة.
وشدد العسعوسي على أن أدلة الثبوت في الدعوى لا تكفي بإدانة الضابط كونها أدلة ساقطة تتسم بعدم المعقولية إلى جانب تضمن أوراق الدعوى أدلة قاطعة تؤكد بطلان هذا الاتهام وعدم صحته وتدل أيضا على عدم صحة تحريات ضابط الواقعة وعدم مصداقيته فيما جاء في هذه التحريات من اتهامات غير قائمة على دليل بل هي عبارة عن قول لصاحبها، وانطلاقا من قاعدة ان كل شك في إثبات الجريمة يفسر لصالح المتهم وهذا الشك يعني إسقاط أدلة الإدانة وتؤكد الأصل في الإنسان وهو البراءة، وهو ما أخذت به محكمة الاستئناف وأيدت حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة الضابط من الاتهامات المنسوبة إليه.