ضمن اقتراح بقانون قدمه الكندري والشاهين يعطي «الأولوية» لمن تجاوز 60 عاماً

«هيئة عامة» لكبارالسن تمنحهم مخصصات شهرية ورعاية سكنية

تصغير
تكبير
قدم النائبان الدكتور محمد الكندري وأسامة الشاهين اقتراحا بقانون في شأن ضمان حقوق المسنين الكويتيين يشمل المواطنين الذين بلغوا 60 عاما ومافوق ليحصلوا على الأولوية بالعناية الصحية والاجتماعية والنفسية والرياضة والترفيهية وغيرها على ان « تلتزم الحكومة بتوفير احتياجات المسكن بمواصفات خاصة للأشخاص كبار السن وذلك لكي يتمتعوا بسكن مريح ولهم الأولوية بحسب ما ينص عليه قانون الاسكان».

ويتيح الاقتراح بقانون اعطاء كبير السن استحقاقا أو ذويهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية منحة مقدارها 10 آلاف دينار كويتي زيادة على قيمة القرض الاسكاني المخصص لهم ولأقرانهم من كبار السن حتى يتم بناء مسكن وفقا لما يحتاجونه من مواصفات خاصة وذلك طبقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة العامة لشؤون كبار السن بالاتفاق مع بنك التسليف والادخار.

ويشمل الاقتراح بقانون صرف مخصص شهري لكبار السن حتى الوفاة تحدد قيمته الهيئة العامة لشؤون كبار السن بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة طبقا لنوع ودرجة الحاجة ويستمر صرفه حتى وفاته.

كما يمنح كبار السن وذوو كبير السن مبلغ خمسة آلاف دينار وفي جميع الأحوال يكون الاستقطاع الشهري لقسط بنك التسليف والادخار لكبير السن في طريقة سداد القرض بما لا يتجاوز خمسة في المئة من راتبه الشهري وبحد أقصى خمسين دينارا شهريا.

وفيما يلي نص القانون



مادة (1)

في نطاق تطبيق أحكام القانون

الشخص كبير السن: حق لكل مواطن بلغ من السن التقاعدي 60 عاماً وما فوق ان يتمتع بشيخوخة ويواصل قدراته العقلية والنفسية والاجتماعية بما يعود على المجتمع بالخير

مادة (2)

تسري أحكام هذا القانون على الأشخاص كبار السن من المواطنين الكويتيين والكويتيات في دولة الكويت.

الخدمات

مادة (3)

مع مراعاة الاحتياجات الخاصة لكبار السن واتخاذ الترتيبات التيسيرية اللازمة تقدم الحكومة الخدمات المنتظمة المتكاملة والمستمرة للاشخاص كبار السن كالأتي:

1- الأولوية بالعناية الصحية. 2- الأولوية بالعناية الاجتماعية والنفسية. 3- الرياضة والترفيه. 4- التفرغ الفكري والأدبي والثقافي. 5- الاستقرار الاسكاني. 6- المواصلات. 7- فتح مجالات العمل حسب قدرات المسن عند الحاجة. 8- يجوز بقرار من الهيئة العامة لشؤون كبار السن استحداث مجالات أخرى.

الفصل الثالث

حقوق الأشخاص كبار السن

مادة (4)

تتخذ الحكومة جميع التدابير الادارية الفعالة وتوفر التجهيزات اللازمة لضمان تمتع الأشخاص كبار السن بحقوقهم المدنية والسياسية كما تلتزم الحكومة بتوفير مكاتب لتقديم الخدمات خاصة لكبار السن في جميع مؤسساتها وجهاتها الحكومية بما في ذلك مترجم لغة أو معين لخدمة كبار السن لضمان تمتعهم بحقوقهم بما أوصانا الله تعالى بهم حيث قال الله تعالى: «ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا»

مادة (5)

تلتزم الحكومة باتخاذ جميع الاجراءات الادارية والتنظيمية الفعالة لضمان شمول خطط وبرامج التنمية للدولة على جميع الاحتياجات والخدمات لفئة الأشخاص كبار السن الحالية والمستقبلية.

مادة (6)

تلتزم الحكومة بتوفير الخدمات الوقائية والعلاجية بجميع المراكز الصحية في البلاد وذلك مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص كبار السن وتعمل على الحد من تدهور حالتهم الصحية وكما تؤمن لهم العلاج بالخارج عند الضرورة.

مادة (7)

تلتزم الحكومة بتوفير الكوادر الطبية المتخصصة والفنية المساعدة المختلفة والمدربة لتقديم خدمات علاجية للأشخاص كبار السن في جميع المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية في البلاد وبشكل مميز كما تلتزم الحكومة بتوفير الغرف المخصصة لتقديم الرعاية الصحية والعلاج الطبيعي للشخص كبير السن في منزلة لمن تحدد اللجنة الفنية المختصة حاجته لهذه الرعاية.

مادة (8)

تلتزم الحكومة بتقديم الخدمات التربوية التدريبية للأشخاص كبار السن وتوفير الكوادر المتخصصة لهم ومنحها الحوافز المادية والمعنوية.

مادة (9)

تتخذ الحكومة جميع الترتيبات الادارية والتنظيمية الفعالة والمطلوبة لدمج كبار السن في المجتمع حسب قدراتهم الصحية.

مادة (10)

تلتزم الحكومة بتوفير مراكز التأهيل والتدريب والورش التدريبية للأشخاص كبار السن ودور الرعاية الايوائية للحالات الضرورية في جميع محافظات دولة الكويت وتزويدها بالخبرة والكفاءة من الكوادر المتخصصة على أن يكون ذلك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة (11)

تلتزم الحكومة بتوفير احتياجات المسكن بمواصفات خاصة للأشخاص كبار السن وذلك لكي يتمتعوا بسكن مريح ولهم الأولوية بذلك حسب ما ينص عليه قانون الاسكان.

الفصل الرابع

التأهيل والتشغيل

مادة (12)

تلتزم جهات العمل المختلفة بتحديد المهن والوظائف الشاغرة للأشخاص كبار السن وفقا لتخصصاتهم وتقدم لهم التسهيلات لاندماجهم في المجتمع لمن هم في حاجة لذلك.

مادة (13)

تحدد الهيئة العامة لشؤون كبار السن الاجراءات اللازمة والكفيلة بمنع صور اساءة استغلال الأشخاص كبار السن في العمل.

مادة (14)

تكافئ الدولة المتميزين من كبار السن في العمل.

مادة (15)

تلتزم الهيئة العامة للشباب والرياضة باتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان اقامة أندية ومراكز للأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية المتخصصة وفقا للمواصفات اللازمة لكبار السن في جميع محافظات دولة الكويت وذلك بهدف اندماجهم في المجتمع.

مادة (16)

تعمل الحكومة على تشجيع الرياضيين من كبار السن على ممارسة الرياضة ومساواتهم مع الآخرين في التشجيع والمكافآت التي تمنح للرياضيين.

مادة (17)

تلتزم الجهات الحكومية والأهلية التقييد بالتصميم العام المشار الية في المادة (1) من هذا القانون في جميع الأماكن العامة التي يرتادها كبار السن.

مادة (18)

يشترط لترخيص وسائل النقل وكذلك المركبات الخاصة وعامة الاستخدام أن تكون مجهزة بالوسائل لخدمات كبار السن.

مادة (19)

تعمل الهيئة العامة لشؤون كبار السن على توعية المجتمع بحقوق كبار السن التي تحفظ لهم انسانيتهم وكرامتهم من خلال:

1- توعيه وارشاد كبار السن وأسرهم بواجباتهم وحقوقهم المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات الأخرى والخدمات التي تقرر لهم.

2- تهيئة البيئة المحلية من خلال العملية التعليمية والدينية والحياتية والرياضية لتلبية الاحتياجات المقرة لكبار السن.

3- تنظيم حملات التوعية الإعلامية وحث وسائل الإعلام على اعطاء صورة أجابية لكبار السن.

الفصل السادس

الرعاية الاجتماعية

مادة (20)

تلتزم الأسرة لضمان تكافئها في توفير الرعاية الاجتماعية لكبار السن من افرادها الذي يثبت عجزهم من رعاية أنفسهم وفقا لتقرير اللجنة الفنية المختصة وتصدر الهيئة العامة لشؤون كبار السن قرار بضوابط واجراءات رعاية كبار السن.

مادة (21)

يتولى تقديم الرعاية لكبار السن من الأبناء القادرين عليها والقيام في شؤونها فاذا تبين عدم توافر الرعاية يكون المكلف بها قانونا احد أقاربه المقيمين في دولة الكويت ممن يستطيع القيام بمسؤولية رعاية كبير السن والمحافظة عليه والاشراف على شؤون حياته وذلك وفق الترتيب التالي:

الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الاخوة واذا تعدد افراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية كبار السن مع اخطار المشرف بذلك اما اذا لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم احد لتولي رعايته ترفع الهيئة العامة لشؤون كبار السن الأمر إلى المحكمة المختصة في ذلك لتكليف من يتولى من الأقارب المشار اليهم أو من غيرهم رعاية كبار السن أو تقرير اقامته في احدى دور الرعاية الاجتماعية حسب كل حالة وظروفها الخاصة.

مادة (22)

تعين الهيئة العامة لشؤون كبار السن المشرفين من ذوي الاختصاص الاجتماعي والنفسي للاشراف على رعاية كبار السن ويكون لهم الحق في الحصول على المعلومات المتعلقة بمستحقي الرعاية واللازمة لها لأداء عملهم من الجهات المعنية واستدعاء المكلفين بالرعاية وتوجيهم إلى واجباتهم وضبط الوقائع التي تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون وتحرير المحضر اللازم بشأنها واحالتها إلى الجهات المختصة.

مادة (23)

على الشخص المكلف رعاية كبير السن اخطار الهيئة العامة لشؤون كبار السن في حالة الوفاة المشمول بالرعاية أو في حالة مرضه أو تبديل مسكنه أو غيابه عن المسكن بعد اخطار الجهات الأمنية.

مادة (24)

للهيئة العامة لشؤون كبار السن الحق أن تطلب من المحكمة تغير المكلف بالرعاية أو احالة كبير السن إلى احدى دور الرعاية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اذا دعت الحاجة إلى ذلك.

الفصل السابع

المزايا والاعفاءات

مادة (25)

يصرف مخصص شهري لكبار السن حتى الوفاة تحدد قيمته الهيئة العامة لشؤون كبار السن بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة طبقا لنوع ودرجة الحاجة ويستمر صرفة حتى وفاته.

مادة (26)

يستحق كبار السن أو ذووهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعايا السكنية منحه مقدارها عشرة ألاف دينار كويتي زيادة على قيمة القرض الاسكاني المخصص لهم لاقرانهم من كبار السن حتى يتم بناء مسكن وفقا لما يحتاجونه من مواصفات خاصة وذلك طبقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة العامة لشؤون كبار السن بالاتفاق مع بنك التسليف والادخار كما يمنح كبار السن ذوي كبير السن مبلغ خمسة ألاف دينار وفي جميع الأحوال يكون الاستقطاع الشهري لقسط بنك التسليف والادخار لكبير السن في طريقه سداد القرض بما لا يتجاوز خمسة في المئة من راتبه الشهري وبحد أقصى خمسون دينارا شهريا.

مادة (27)

تستثني الأسرة التي يكون احد أفرادها كبير السن من أحكام المادة (29) من قانون الرعاية السكني رقم (46) لسنة 1993م.

مادة (28)

يستحق الموظف أو الموظفة من يرعى كبار السن اجازة خاصة بمرتب كامل لا تسحب من اجازته الأخرى اذا كان للمكلف برعايته للعلاج في خارج البلاد أو داخل دولة الكويت.

مادة (29)

يعفى كبير السن من دفع الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة.

مادة (30)

يستحق الموظف أو الموظفة من يرعى كبير السن تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يوميا مدفوعة الأجر وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تصدر بها قرار من الهيئة العامة لشؤون كبار السن.

مادة (31)

استثناء من أحكام قانون مؤسسة التأمينات الاجتماعية يستحق المستفيد المكلف رعاية كبير السن معاشا تقاعديا يعادل مائة في المئة من المرتب اذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش خمس عشرة سنة للذكور والاناث ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معين وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة العامة لشؤون كبار السن بالاتفاق مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

مادة (32)

يستحق كبير السن الذي لا يوجد له دخل شهري معاشا تحدده الهيئة العامة لشؤون كبار السن طبقا للشروط والضوابط.

مادة (33)

تعفى من الرسوم والضرائب بأنواعها الأدوات والأجهزة التعويضية ومركبات الأفراد المجهزة لاسخدامة لكبار السن كما تعمل الحكومة على تزويد كبار السن بالأجهزة التعويضية اللازمة لهم مجانا وفقا لتقرير اللجنة الفنية المختصة.

مادة (34)

يمنح كبير السن الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة أن حالته توجب الاستعانة بسائق أو خادم مقابل مادي تحدده الهيئة العامة لشؤون كبار السن وفقا للشروط والضوابط التي تصفها لذلك على ألا يقل عن مئة دينار كويتي.

مادة (35)

يجوز منح الرخص التجارية والأعمال التجارية لكبار السن لو كان يعمل عملا اضافيا أو يحصل على مخصصات شهرية أو المعاش التقاعدي.

مادة (36)

يعطى كبار السن بطاقة تكفل لهم التمتع بالخدمات والمزايا المقررة في هذا القانون وذلك طبقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة العامة لشؤون كبار السن ووفقا للشهادة الصادرة من اللجنة الفنية المختصة مع تحديد حالته الصحية على قاعدة البيانات في الجهات الرسمية في دولة الكويت.

الفصل الثامن

الهيئة العامة لشؤون كبار السن

مادة (37)

تنشأ هيئة تعنى لشؤون كبار السن ذات شخصية اعتبارية لمسمى الهيئة العامة لشؤون كبار السن تلحق بمجلس الوزراء وتخضع لاشراف رئيس مجلس الوزراء.

مادة (38)

تختص الهيئة العامة لشؤون كبار السن بجميع الأعمال والمهام الكفيلة برعاية كبار السن وتشجيعهم.

مادة (39)

يكون للهيئة العامة لشؤون كبار السن مجلس أعلى مخصص لوضع الأهداف والسياسات العامة للهيئة ويشكل هذا المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء

مادة (40)

تجتمع جمعيات النفع العام العاملة في مجال رعاية المسنين لترشيح واختيار ممثليها في المجلس الأعلى ومجلس الادارة في الهيئة العامة لشؤون كبار السن بناء على دعوة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

مادة (41)

يكون للهيئة العامة لشؤون كبار السن مدير عام يعين بمرسوم بناء على ترشيح من الرئيس بدرجة وكيل وزارة من المختصين لشؤون كبار السن ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة ويكون مسؤولا عن تنفيذ السياسة التي يضعها المجلس الأعلى والقرارات التي يتخذها مجلس الادارة ويمثل المدير العام للهيئة العامة لشؤون كبار السن أمام القضاء وفي علاقتها بالغير ويجوز أن يكون له نائب أو أكثر يصدر بتعيينهم مرسوم بناء على ترشيح من الرئيس.

مادة (42)

1- يكون للهيئة العامة لشؤون كبار السن مجلس ادارة يشكل بقرار من المجلس الأعلى برئاسة المدير العام وعضوية كل من ممثل من وزارة الصحة العامة ووزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للشباب والرياضة وديوان الخدمة المدنية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية ويرشح الوزير المختص كلا منهم ولا تقل درجته عن درجة وكيل مساعد.

2- أربعة ممثلين من جمعيات النفع العام العاملة في مجال رعاية كبار السن تختارهم ادارة تلك الجمعيات واثنان من ذوي الخبرة والكفاءة لشؤون كبار السن يتم اختيارهما من خارج الهيئة بناء على ترشيح من المدير العام للهيئة العامة لشؤون كبار السن وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة.

وتحدد مكافآت أعضاء مجلس الادارة بقرار يصدر عن مجلس الوزراء ولا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الأعلى ومجلس الادارة وللمجلس أن يستعين من يراه مناسبا من الخبراء والمختصين لابداء الرأي دوم أن يكون مهما حق التصويت على القرارات.

مادة (43)

يصدر المجلس الأعلى اللائحة الداخلية لمجلس الادارة.

مادة (44)

يختص مجلس الادارة

- تنفيذ السياسة العامة للهيئة العامة لشؤون كبار السن.

مادة (45)

يكون للهيئة العامة لشؤون كبار السن ميزانية ملحقة بميزانية الدولة يعدها الدير العام ويعتمدها مجلس الادارة وتبدأ السنة المالية للهيئة العامة لشؤون كبار السن من أول ابريل من كل عام وتنتهي آخر مارس من العام التالي واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي نهاية مارس من العام التالي.

مادة (46)

يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس الأعلى قراره بالجهات والادارات التي تنقل تبعتها واختصاصاتها إلى الهيئة العامة لشؤون كبار السن وذلك بعد التنسيق مع الجهات التي تتبعها.

الفصل التاسع

العقوبات

مادة (47)

مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد لعرض قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تتجاوز ألفي دينار كل من ارتكب فعلا من الأفعال التالية:

1- من ارتكب تزويرا في بطاقة كبار السن أو استعمالها مع علمه بتزويرها.

2- من أبدى أو قدم معلومات غير صحيحة أمام الجهة المختصة أو أخفى معلومات بقصد الافادة دون وجه حق بأي من الحقوق و المزايا لذوي كبار السن بهذا القانون.

3- من ساعد شخصا من غير كبار السن في انتحال صفته.

مادة (48)

مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سبع سنوات وبغرامة مساوية لقيمة ما استولى عليه من مال وذلك فضلا من الزامه برد هذا المبلغ كل من انتحل صفة كبير السن يحق له بحكم القانون أن يحصل على مال معين واستولى على هذا المال.

مادة (49)

مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار كويتي أو باحدى هاتين العقوبتين كل شخص مكلف برعاية احد كبار السن أيا كان مصدر هذا الالتزام وسهل القيام بواجباته نحو أو في اتخاذ مايلزم تنفيذه لهذه الواجبات أو امتنع عن القيام بالتزاماته وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار كويتي أو باحدى العقوبتين اذا ترتب على هذا الاهمال الحاق الضرر بشخص كبير السن.

اما اذا أنشئت عن ذلك وفاة الشخص كبير السن تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار كويتي أو باحدى هاتين العقوبتين.

وفي حالة العودة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم النهائي تكون العقوبة مضاعفة.

مادة (50)

مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار كويتي أو باحدى هاتين العقوبتين من استعمل بطاقة كبير السن دون أن يكون له الحق في ذلك.

مادة (51)

مع عدم الاخلال بأي عقوبة ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مد لا تتجاوز شهرا وبغرامة لا تتجاوز مئة دينار كويتي أو باحدى هاتين العقوبتين استخدام المواقف الخاصة بكبار السن دون وجه حق وفي حالة العودة للمحكمة أن تأمر بسحب رخصة القيادة مدة لا تتجاوز الشهر.





«استجوابي له قائم لكشف الحقائق»



العدساني مستنكراً المطالبة بإقالة الرجيب:

تغطية للجهاز الفاسد في «الشؤون»



أكد النائب رياض العدساني ان استجوابه لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل قائم لكشف جميع الحقائق، مستنكرا المطالبة بإقالة الوزير عند تلويحه بالاستجواب، مضيفا: «لم تكن المطالبة بالسابق، معتبرا ان المطالبة بالاقالة تغطية للجهاز التنفيذي الفاسد في الوزارة».

وقال العدساني في تصريح صحافي أمس ان استجوابه لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الرجيب قائم لكشف جميع الحقائق التي تمس الصالح العام وحقوق الناس، خصوصا المحتاجين منهم والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة بالاضافة الى غلاء الاسعار والاغذية الفاسدة».

وقال ان «المطالبة بإقالة الوزير قبل المحاسبة هي تغطية للجهاز التنفيذي الفاسد في وزارة الشؤون».

وشدد العدساني على مطالبة الوزير بصعود المنصة لكشف جميع الحقائق للشعب الكويتي، مشيرا الى «عدم تفعيل القوانين والاحكام القضائية».

وأضاف: «أنا على ثقة بأن هذا الاستجواب من أقوى الاستجوابات كونه مدعما بالمستندات والحقائق والارقام المتعلقة بالعبث بالمال العام والقضايا الانسانية».

وتابع: يكفيني ان الوزير قد صرح وقال ان «الاستجواب فرصة لتنظيف الفساد في الوزارة»، متسائلا «في الوقت ذاته لماذا المطالبة بالاقالة في هذا الوقت تحديدا، والوزير يدين نفسه والجهاز التنفيذي الذي معه»، مؤكدا «انه لو تم اقالة الرجيب وتوزير آخر دون تطهير الوزارة من الفساد فسأستجوب الوزير الجديد ولو كان أخي».

واستنكر المطالبة بإقالة الوزير الآن عندما تم التلويح بالاستجواب، متسائلا «لماذا لم تكن المطالبة بالسابق، مطالبا سمو رئيس الوزراء بعدم اقالة الوزير ليصعد المنصة وتفنيد جميع الامور ومحاسبة جهازه التنفيذي». وتابع «لست بحاجة الى اخذ الاذن من اي طرف والعمل على تكتيكات سياسية، وبإذن الله الشعب الكويتي معي كونها قضايا متعلقة بالأيتام والمعاقين وتجاوزات صارخة وتعدٍ على المال العام والاغذية الفاسدة وتجار الاقامات وغلاء الاسعار، والتزاما بقسمي على تطبيق الدستور والقانون».
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي