أيدت حبس خصمه 5 سنوات مع الشغل
«الاستئناف» برأت مواطناً من تهمة الضرب


| كتب أحمد لازم |
أصدرت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار علي الدريع، حكماً ببراءة مواطن من تهمة ضرب خصمه في مشاجرة نشبت بينهما، في حين أيدت الحكم بحبس خصمه (المتهم الأول) 5 سنوات إثر ادانته بتهمة الضرب.
كانت محكمة أول درجة حكمت على المواطن (المتهم الثاني) بالحبس سنة مع الشغل.
وتتلخص الواقعة باندلاع شجار بين المتهمين (الثاني والأول) في محطة وقود، ألحق خلاله المتهم الأول بالثاني عاهة مستدامة ووجه إليه عبارات سب، في حين رد عليه الثاني بضربه وإحداث الاصابات المبينة في الأوراق.
وفي التحقيق قرر المتهم الثاني بأن الأول اعتدى عليه بخنجر كان يحمله، محدثاً به العاهة المستدامة الموصوفة، الى جانب عبارات السب، في حين قرر المتهم الأول بأن الثاني أمسك برقبته وضربه بعصا على صدره وعضده الأيسر، وأتلف زجاج سيارته.
وحضر المحامي محمد الماجدي للدفاع عن المتهم الثاني، ودفع بثبوت تهمة الضرب المفضي إلى عاهة مستدامة في حق المتهم الأول بركنيها المادي والمعنوي، في حين ذهب الى حصول الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، بشأن الحكم الصادر ضد موكله (المتهم الثاني)، مستنداً الى كيدية الاتهام وتلفيقه من جانب المتهم الأول، مشيراً الى توافر أحد أسباب الاباحة وموانع العقاب، وهو «الدفاع الشرعي».
وأضاف الماجدي: «لا يُسأل جزائياً من ارتكب فعلاً دفعته الى ارتكابه ضرورة وقاية نفسه
أو غيره من خطر حال يصيب النفس أو المال
اذا لم يكن لارادته دخل في حلوله، ولا في استطاعته دفعه بطريقة أخرى بشرط أن يكون الفعل
الذي ارتكبه متناسباً مع جسامة الخطر الذي توقاه».
وأخذت محكمة الاستئناف بدفوع الماجدي، وحكمت بتبرئة المتهم الثاني وألغت الأول بحبسه سنة مع الشغل.
أصدرت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار علي الدريع، حكماً ببراءة مواطن من تهمة ضرب خصمه في مشاجرة نشبت بينهما، في حين أيدت الحكم بحبس خصمه (المتهم الأول) 5 سنوات إثر ادانته بتهمة الضرب.
كانت محكمة أول درجة حكمت على المواطن (المتهم الثاني) بالحبس سنة مع الشغل.
وتتلخص الواقعة باندلاع شجار بين المتهمين (الثاني والأول) في محطة وقود، ألحق خلاله المتهم الأول بالثاني عاهة مستدامة ووجه إليه عبارات سب، في حين رد عليه الثاني بضربه وإحداث الاصابات المبينة في الأوراق.
وفي التحقيق قرر المتهم الثاني بأن الأول اعتدى عليه بخنجر كان يحمله، محدثاً به العاهة المستدامة الموصوفة، الى جانب عبارات السب، في حين قرر المتهم الأول بأن الثاني أمسك برقبته وضربه بعصا على صدره وعضده الأيسر، وأتلف زجاج سيارته.
وحضر المحامي محمد الماجدي للدفاع عن المتهم الثاني، ودفع بثبوت تهمة الضرب المفضي إلى عاهة مستدامة في حق المتهم الأول بركنيها المادي والمعنوي، في حين ذهب الى حصول الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، بشأن الحكم الصادر ضد موكله (المتهم الثاني)، مستنداً الى كيدية الاتهام وتلفيقه من جانب المتهم الأول، مشيراً الى توافر أحد أسباب الاباحة وموانع العقاب، وهو «الدفاع الشرعي».
وأضاف الماجدي: «لا يُسأل جزائياً من ارتكب فعلاً دفعته الى ارتكابه ضرورة وقاية نفسه
أو غيره من خطر حال يصيب النفس أو المال
اذا لم يكن لارادته دخل في حلوله، ولا في استطاعته دفعه بطريقة أخرى بشرط أن يكون الفعل
الذي ارتكبه متناسباً مع جسامة الخطر الذي توقاه».
وأخذت محكمة الاستئناف بدفوع الماجدي، وحكمت بتبرئة المتهم الثاني وألغت الأول بحبسه سنة مع الشغل.