«مبهمة وغامضة وتخالف النصوص الدستورية وتعتمد على تسريبات تنتهك السرية وقد تكون مزوّرة»

الحمود يستوضح عن محاور استجوابه الخمسة

تصغير
تكبير
| كتب فرحان الفحيمان ووليد الهولان |

على الجدل حول الجلسة السرية او العلنية او «ما بينهما» قدّم النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود طلب استيضاحات عن استجوابه الموجه اليه من قبل النائب محمد الجويهل.

وعلمت «الراي» أن استيضاحات الحمود تشمل محاور الاستجواب الخمسة بحجة أنها «مبهمة وغامضة وتخالف النصوص الدستورية وتعتمد في غالبيتها على تسريبات تنتهك السرية، وقد تكون مزورة».

أما الجويهل فقال انه سيرد على الاستيضاحات التي تسلمها أمس من وزير الداخلية عبر الصحافة قبل أن تصل اليه في مكتبه.

وفي خضم السير على طريق التعديلات الدستورية بلوغا مرحلة رئيس الوزراء الشعبي، قال النائب محمد هايف ان «اي تعديل دستوري يخلو من المادة الثانية والمادة 79 يكون ناقصا. وإذا أراد الأخوة ان يكون هناك إجماع فلابد من إضافة المادتين، لان هذا الأمر عليه إجماع في الشارع الكويتي».

وقال هايف ان «هناك نفسا يريد إقصاء طلبة الشريعة عن القضاء، ونحن مقبلون على أسلمة القوانين وتعديلات دستورية، والمجلس يتكون من غالبية اسلامية وبلدنا محافظ».

ودعا هايف وزير العدل الى أن «يعيد الامور الى نصابها في هذا الخلل الخطير»، ذاهبا الى تأكيد أن «مجلس القضاء إداريا ليس بمنأى عن المساءلة والمحاسبة. ونحن لا نتدخل في الأحكام القضائية لكن الأخطاء الادارية المشوبة بالمحسوبيات مسؤول عنها وزير العدل».

وعن استقالته من لجنة البدون قال هايف: «لقد تحدثت مع الأخوة وقالوا إذا كان هناك استقالة فيجب ان تكون جماعية». 

وكشف رئيس اللجنة المالية مرزوق الغانم عن عزم اللجنة رفع مذكرة الى رئيس مجلس الامة بطلب تأجيل ومد فترة عملها شهرا لاعداد تقريرها بشأن التعديلات الواردة على قانون المناقصات، بعد أن وردت اليها ملاحظات عدة من قبل البنك الدولي لتوخي «مزيد من العدالة والشفافية».

وأوضح ان ممثلي البنك الدولي، الذين حضروا اجتماع اللجنة أمس «أبدوا عدة ملاحظات جوهرية على القانون بصيغته الحالية»، مشيرا الى ان هذه الملاحظات بينت ان القانون الذي أقر في مداولته الاولى «لا يتطابق في معظم مواده مع الانظمة والاشتراطات الدولية، ولا يلبي المطالب التي يحتاجها الاقتصاد الكويتي، ولا يعالج اختلالات القانون المعمول به حاليا».

وأفاد بأن اللجنة طلبت من البنك الدولي ومن وزارة المالية تزويدها بمسودة قانون سبق وأن أعده البنك الدولي بشأن المناقصات «والذي تم اعداده بعد فترة بحث وعمل استمرت لثلاث سنوات ويشمل انظمة الشراء كافة في مختلف قطاعات البلاد».

وبين ان البنك الدولي أبلغ اللجنة بأنه «سبق وأن قدم هذا القانون لحكومة دولة الكويت لكن الاخيرة لم تستكمل الاجراءات القانونية المتعلقة به كموافقة ادارة الفتوى والتشريع وغيرها من الجهات المعنية».

وذكر في السياق ذاته ان اللجنة «طلبت تزويدها بهذا القانون وكذلك الاستعانة بفريق من البنك الدولي ليشارك فريق عمل اللجنة المالية في اعداد التعديلات الواردة والمطلوبة لاصدار هذا القانون بشكل يتوافق مع الاشتراطات الدولية، وبما يحقق الاهداف التي يرمي اليها القانون والذي يعتبر بوابة التنمية في البلاد». وقال الغانم ان البنك الدولي طلب من اللجنة مهلة لمدة 48 ساعة «حتى يزودونا بما هو مطلوب منهم»، مضيفا ان ممثلي وزارة المالية قد اخطروا اللجنة بموافقة وزارة المالية على تقديم مسودة هذا القانون والتي اعدها البنك الدولي وتم تسليمها للجنة المالية».

من جهتها، انتهت اللجنة التشريعية البرلمانية من القانون المقدم بشأن تعديل قانون الجزاء (المادة 111) بشأن تغليظ عقوبة الطعن بالذات الالهية ومقام الانبياء والرسل وعرض الرسول عليه الصلاة والسلام وعرض نسائه، وقررت احالة تقريرها الى مجلس الامة لمناقشته في الجلسة الخاصة غدا.

وقال مقرر اللجنة النائب محمد الدلال ان اللجنة استمعت الى رأي وزارة العدل والى لجنة الافتاء بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بشأن مفهوم الطعن وعملية الاستتابة من الاساءة الى الذات الالهية ومقام النبوة وعرضه، كما أقرت بعض التعديلات النيابية حول هذا القانون.

وفي الموضوع ذاته أكد رئيس اللجنة التشريعية النائب الدكتور وليد الطبطبائي ان التعديلات التي قدمت على القانون تشمل مراقبة المبرات الخيرية التي تدعم لجانا خارجية «تدفع نحو التحريض على فكر استمرأ التعرض لعرض الرسول ومن يستتاب ويعود لارتكاب الإثم مرة اخرى يعاقب بخمس سنوات سجنا و دفع 10 الاف دينار».

من جهته، أكد النائب أحمد لاري في مذكرة للجنة الشؤون التشريعية في مجلس الأمة، أن «لا خلافَ على ضرورةِ تغليظ العقوبة على الطَّاعن في الَّذات الإلهية والأنبياء (ع)، خصوصاً نبيِّنا محمد (ص)، لحفْظِ وصيانة مقامهم العالي عن سفاهةِ السُّفهاء الذين يتعمَّدون الإساءة. كما لا خلافَ على حُرْمةِ اتِّهام أم المؤمنين عائشة بما يخِلُّ بشرفِها، بل هذا الأمر يسري على سائر نساءِ الأنبياء، خصوصاً سيِّدُهم النبي محمد (ص)»، معتبرا أن «القانون المقترح فيه مخالفة صريحة لأحكام الشرع الإسلامي الحنيف».

وأضاف أنه «وفقاً للمذهْبَ الجَعْفري فلا يستوجِبُ القتل سابّ الذَّات الإلهية والنبي (ص) فقط بل أيضاً سابّ أئمة أهل البيت».

ورأى أن ثمَّة مشكلة في كلماتٍ من قبيل «الاستهزاء أو السخرية أو التجريح»، خصوصاً في المواقف غير الحاسمة والتعابير الموهمة، وأنه عند الالتفاتِ إلى الاختلاف الشَّديد بين المسلمين في ما يُوجِب الطعْن والكُفْر، لا يمكن الاستعجال في إجراء عقوبة من هذا القبيل.

وتساءل لاري: «ما هو المعيار الذي يُقدِّمه القانون للطَّعْنِ وتكذيب القرآن والنبي (ص) هل سيعتمد على منظور أهل الحديث والحنابلة؟ أو منظور الأشاعرة؟ أو منظور المعتزلة؟ أو منظور الشِّيعة؟».

وأشار الى أن من يدْرُس وضع المنطقة من الناحية الاجتماعية «يرى بوضوح أنَّها تعيش غلياناً طائفياً خطيراً ليس بين السُّنة والشِّيعة فقط».

وقال ان ما «يخشاهُ الكثيرون هو أنْ يُؤدِّي إقرار القانون إلى عواقب عكسيَّة تماماً تطلق موجة لا تخلو من نفسٍ طائفي»، مشددا على ضرورة «اتِّخاذ إجراءات رادعة ذكيَّة تؤدي الغرض دون أنْ تنتهي إلى مضاعفات من هذا القبيل».
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي