رأى ضرورة تعديله ليشمل الطعن في عرض الرسول (ص) أو سب أئمة أهل البيت (ع) أو فاطمة الزهراء (ع)
لاري: في قانون تغليظ العقوبات المقترح مخالفة صريحة لأحكام الشرع الإسلامي الحنيف


أكد النائب أحمد لاري في مذكرة للجنة الشؤون التشريعية في مجلس الأمة، أن لا خلافَ على ضرورةِ تغليظ العقوبة على الطَّاعن في الَّذات الإلهية والأنبياء (ع)، خصوصاً نبيِّنا محمد (ص)، لحفْظِ وصيانة مقامهم العالي عن سفاهةِ السُّفهاء الذين يتعمَّدون الإساءة. كما لا خلافَ على حُرْمةِ اتِّهام أم المؤمنين عائشة بما يخِلُّ بشرفِها، بل هذا الأمر يسري على سائر نساءِ الأنبياء، خصوصاً سيِّدُهم النبي محمد (ص)، معتبرا أن القانون المقترح فيه مخالفة صريحة لأحكام الشرع الإسلامي الحنيف».
واستعرض لاري ما اعتبره مواضع الخلل والإشكال في القانون المقترح بشأن تغليظ العقوبة على الطاعن بالذات الإلهية أو النبي (ص) أو عرضه أو عرض أزواجه، وذلك وفقاً لرؤية مختلف المذاهب الإسلامية، مشددا على أن من واضحاتِ الإسلام، أنَّهُ شدَّد على حُرمة الدِّماء والأعراض والأموال، وخصوصاً الدِّماء. كما تسالمَ المسلمون على قاعدةٍ فقهيةٍ معروفة، هي «قاعدة الحُدُود تُدْرَأ بالشُّبُهات»، ومعناها وجود شبهة جعلت الفاعل يتخيل الجواز، مما يستلزم عدم إقامة الحد على العمل الذي يقع اشتباهاً (جهلاً بالموضوع أو الحكم)، استناداً للحديثِ المشهور عن النبي (ص): ادرؤوا الحُدُودَ بالشُّبُهاتِ.
وفي المحور الأول، سجل لاري بعض الملاحظات على صياغة القانون كما انتهت إليه اللجنة (مادة 111 مكرراً)، كما يلي:
الملاحظة الأولى: لابد من إضافة بعض القيود، كقيد «القَصْد»، فيُقالُ مثلاً: «في مكان عام قاصِداً الاستهزاء أو السخرية أو التجريح». فقد ذكر فقهاء المذهب الجعفري أنْ لا عبرةَ بما يقع بلا قصْد، كالسَّاهي والغافل أو الغاضب غضباً لا يملك معه نفسه. أيضاً لابد من إضافة قيد «البلوغ»، و«العقل»، و«الاختيار».
الملاحظة الثانية: الطعن في عرْضِ زوجات النبي (ص)، إنْ كان طعناً في عرْضِ النبي (ص)، فلا وجْهَ لإضافةِ عبارة «أو عرْض أزواجه»، لأنَّ العبارة التي سبقتها تُحقِّق الغرَض. ولا يمكن القول بأن طعن بعرض النبي، وإلا لماذا لم يقتل من اتهم زوجة النبي في حادثة الإفك المشهورة، نعم يمكن في بعض الموارد التي ينسب فيها إلى الزوج انه متسامح أو متهاون في أمر زوجته التي تمارس الفحشاء، فيكون هناك تلازم بين اتهام الزوجة واتهام الزوج، مما ينتج عنه تهاون الزوج في عرضه هنا يعتبر طعناً في عرض الزوج وإلا لا تلازم في ذلك.
الملاحظة الثالثة: عندما يُضيفُ القانون عبارة «أو عرْض أزواجه» فهلْ يقصد كل أزواج النبي (ص)، أو خصوصا أم المؤمنين عائشة؟
إنْ كان يقصد كل أزواج النبي (ص)، ففيه (كما يقول ابن تيمية في الصَّارم المسلول) قولان: أحدهما أنَّهُ كسابِّ غيرهنَّ من الصَّحابة (يُضرَب ضَرْباً نكالاً)، وبالتالي لم يتَّضح وجه اختيار حُكْم الإعدام أو الحبس المؤبَّد لسابِّ بقية أزواج النبي (ص). خصوصاً إنْ كان السبُّ بغير القذف؛ فقد ورد في الموسوعة الفقهية الصادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تحت عنوان «سبُّ نساء النبي (ص)»: «أما إنْ كان السبُّ بغير القذف لعائشة أو غيرها من أمهات المؤمنين فقد صرَّحَ الزَّرقاني من المالكية بأنَّ السابَّ يُؤدَّب، وكذا البهوتي من الحنابلة فرَّقَ بين القذف وبين السَّب بغير القذف، وهو ما يؤخذ من كلام عامة الفقهاء وإنْ لم يصرحوا بذلك».
وإنْ كان المقصودُ خصوص أم المؤمنين عائشة، انطلاقاً من القول بأنَّ من رماها فقد كذَّب بالقرآن الذي برَّأها، فهذا لا يصحُّ إلا عند ثبوت أمرين:
الأول: عِلْمُ المُتَّهم بنزول آية في حادثة الإفك، والاتِّهامات التي وُجِّهت لأم المؤمنين عائشة.
الثاني: ثبوت نزول آيات الإفك في أم المؤمنين عائشة دون غيرها من نساء النبي.
المشكلة في الأمر الأول أنَّ كثيراً من المسلمين البسطاء لا يعلم أصلاً بحادثة الإفك، ولا يعلَم بالاتِّهامات التي وُجِّهت لأم المؤمنين عائشة، ولا يعلم بنزول آية في ذلك.
والمشكلة في الأمر الثاني أنَّ ثمة خلافاً بين بعض الباحثين في أنَّ التبرئة هل نزلت في حقِّ أم المؤمنين عائشة كما هو الشَّائع؟ أم في حقِّ مارية القبطية كما تذكُر بعض مصادر أهل السُّنة؟ (...)
هذا بالتأكيد لا يعني السماح باتِّهام أم المؤمنين عائشة. حاشا لله. فاتِّهام مسلمة بالزِّنا هو من الكبائر العظيمة التي تُوجِب اللَّعن في الدُّنيا والآخرة والعذاب العظيم (كما صرَّحت آية 23 من سورة النور).
نستنتج من ذلك أنَّ آيات الإفك إنْ لم يثبُت عند الطاعن نزولُها في أم المؤمنين عائشة، فلا يكون اتَّهامها والعياذ بالله بالزِّنا تكذيباً للقرآن، بل قَذْفاً يستوجِبُ الجلد (ثمانون جلدة)، لا الإعدام أو الحبس المؤبَّد!
الملاحظة الرابعة: وفقاً للمذهْبَ الجَعْفري لا يستوجِبُ القتل سابّ الذَّات الإلهية والنبي (ص) فقط، بل أيضاً سابّ أئمة أهل البيت (ع) وابنتَهُ فاطمة الزهراء (ع).
وقد يُستدلُّ على حُكْم سبّ الإمام علي (ع) بما رواهُ الحاكم في مستدركهِ عن أبي عبد الله الجدلي، أنَّه قال: حجَجْتُ وأنا غلام، فمرَرْتُ بالمدينةِ وإذا الناس عنقٌ واحد، فاتَّبعتهم، فدخلوا على أم سلمة زوج النبي (ص)، فسمعتُها تقول: يا شبيب بن ربعي، فأجابَها رجلٌ جلفٌ جاف: لبَّيْكِ يا أمتاه، قالت: يُسَبُّ رسول الله (ص) في ناديكم؟ قال: وأنَّى ذلك، قالت: فعلي بن أبي طالب، قال: إنَّا لنقولُ أشياءً نريدُ عرَضَ الدُّنيا، قالت: فإنِّي سمعتُ رسولَ الله (ص) يقول: من سبَّ علياً فقد سبَّني، ومن سبَّني فقد سبَّ الله تعالى.
كما قد يُستدلُّ على حُكْم سبّ ابنته فاطمة الزهراء بالحديث المرْوي عن النبي (ص): فاطمة بضعةٌ منِّي فمَنْ أغضَبَها فقدْ أغضَبَني (...)، يُريبُني ما أرابَها ويُؤذيني ما آذاها (..). وسبُّ فاطمة الزهراء (ع) هو بالتأكيد يُؤذي النبي (ص).
وبناءً على ذلك، نرى ضرورة إضافة أئمة أهل البيت (ع) وفاطمة الزهراء (ع)، ليكون القانون على هذا النحو: «أو طعناً في عرض الرسول (ص)، أو سب أئمة أهل البيت (ع) أو فاطمة الزهراء (ع)».
الملاحظة الخامسة: يُصرِّح القانون بأنَّهُ «يُعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد كل من طعن علناً.... عن طريق الاستهزاء أو السخرية أو التجريح».
واعتبر لاري أن ثمَّة مشكلة في كلماتٍ من قبيل «الاستهزاء أو السخرية أو التجريح»، خصوصاً في المواقف غير الحاسمة، والتعابير الموهمة.
الملاحظة السادسة: يُصرِّح القانون بأنَّهُ «يُعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبَّد كل من طعن علناً.... عن طريق الاستهزاء أو السخرية أو التجريح». وثمَّة مشكلة في كلمة «التَّجريح» بالتَّحديد، لأنَّها تنطبقُ على عددٍ معتدّ بهِ من الرِّوايات.
ويرى لاري أنَّ الكثير من الأمور المنسوبة للنبي (ص)، والتي تمسُّ شخصَهُ الكريم، لا نُؤمن بها، ونَعتبِرُها طعْناً وتجريحاً به، فهل يستطيع مؤيدو هذا القانون بصياغتِهِ الحالية الالتزام بما يدعو إليه، فيمنعون طباعة وبيع ونشْر كُتُب تحوي تلك الأمور؟
الملاحظة السَّابعة: مع الالتفاتِ إلى الاختلاف الشَّديد بين المسلمين فيما يُوجِب الطعْن والكُفْر، لا يمكن الاستعجال في إجراء عقوبة من هذا القبيل، فإنها تدخل في قاعدة الحدود تدرأ بالشبهات. وتساءل لاري «ما هو المعيار الذي يُقدِّمه القانون للطَّعْنِ وتكذيب القرآن والنبي (ص)؟ هل سيعتمد على منظور أهل الحديث والحنابلة؟ أو منظور الأشاعرة؟ أو منظور المعتزلة؟ أو منظور الشِّيعة؟».
واستعرض لاري ما اعتبره مواضع الخلل والإشكال في القانون المقترح بشأن تغليظ العقوبة على الطاعن بالذات الإلهية أو النبي (ص) أو عرضه أو عرض أزواجه، وذلك وفقاً لرؤية مختلف المذاهب الإسلامية، مشددا على أن من واضحاتِ الإسلام، أنَّهُ شدَّد على حُرمة الدِّماء والأعراض والأموال، وخصوصاً الدِّماء. كما تسالمَ المسلمون على قاعدةٍ فقهيةٍ معروفة، هي «قاعدة الحُدُود تُدْرَأ بالشُّبُهات»، ومعناها وجود شبهة جعلت الفاعل يتخيل الجواز، مما يستلزم عدم إقامة الحد على العمل الذي يقع اشتباهاً (جهلاً بالموضوع أو الحكم)، استناداً للحديثِ المشهور عن النبي (ص): ادرؤوا الحُدُودَ بالشُّبُهاتِ.
وفي المحور الأول، سجل لاري بعض الملاحظات على صياغة القانون كما انتهت إليه اللجنة (مادة 111 مكرراً)، كما يلي:
الملاحظة الأولى: لابد من إضافة بعض القيود، كقيد «القَصْد»، فيُقالُ مثلاً: «في مكان عام قاصِداً الاستهزاء أو السخرية أو التجريح». فقد ذكر فقهاء المذهب الجعفري أنْ لا عبرةَ بما يقع بلا قصْد، كالسَّاهي والغافل أو الغاضب غضباً لا يملك معه نفسه. أيضاً لابد من إضافة قيد «البلوغ»، و«العقل»، و«الاختيار».
الملاحظة الثانية: الطعن في عرْضِ زوجات النبي (ص)، إنْ كان طعناً في عرْضِ النبي (ص)، فلا وجْهَ لإضافةِ عبارة «أو عرْض أزواجه»، لأنَّ العبارة التي سبقتها تُحقِّق الغرَض. ولا يمكن القول بأن طعن بعرض النبي، وإلا لماذا لم يقتل من اتهم زوجة النبي في حادثة الإفك المشهورة، نعم يمكن في بعض الموارد التي ينسب فيها إلى الزوج انه متسامح أو متهاون في أمر زوجته التي تمارس الفحشاء، فيكون هناك تلازم بين اتهام الزوجة واتهام الزوج، مما ينتج عنه تهاون الزوج في عرضه هنا يعتبر طعناً في عرض الزوج وإلا لا تلازم في ذلك.
الملاحظة الثالثة: عندما يُضيفُ القانون عبارة «أو عرْض أزواجه» فهلْ يقصد كل أزواج النبي (ص)، أو خصوصا أم المؤمنين عائشة؟
إنْ كان يقصد كل أزواج النبي (ص)، ففيه (كما يقول ابن تيمية في الصَّارم المسلول) قولان: أحدهما أنَّهُ كسابِّ غيرهنَّ من الصَّحابة (يُضرَب ضَرْباً نكالاً)، وبالتالي لم يتَّضح وجه اختيار حُكْم الإعدام أو الحبس المؤبَّد لسابِّ بقية أزواج النبي (ص). خصوصاً إنْ كان السبُّ بغير القذف؛ فقد ورد في الموسوعة الفقهية الصادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تحت عنوان «سبُّ نساء النبي (ص)»: «أما إنْ كان السبُّ بغير القذف لعائشة أو غيرها من أمهات المؤمنين فقد صرَّحَ الزَّرقاني من المالكية بأنَّ السابَّ يُؤدَّب، وكذا البهوتي من الحنابلة فرَّقَ بين القذف وبين السَّب بغير القذف، وهو ما يؤخذ من كلام عامة الفقهاء وإنْ لم يصرحوا بذلك».
وإنْ كان المقصودُ خصوص أم المؤمنين عائشة، انطلاقاً من القول بأنَّ من رماها فقد كذَّب بالقرآن الذي برَّأها، فهذا لا يصحُّ إلا عند ثبوت أمرين:
الأول: عِلْمُ المُتَّهم بنزول آية في حادثة الإفك، والاتِّهامات التي وُجِّهت لأم المؤمنين عائشة.
الثاني: ثبوت نزول آيات الإفك في أم المؤمنين عائشة دون غيرها من نساء النبي.
المشكلة في الأمر الأول أنَّ كثيراً من المسلمين البسطاء لا يعلم أصلاً بحادثة الإفك، ولا يعلَم بالاتِّهامات التي وُجِّهت لأم المؤمنين عائشة، ولا يعلم بنزول آية في ذلك.
والمشكلة في الأمر الثاني أنَّ ثمة خلافاً بين بعض الباحثين في أنَّ التبرئة هل نزلت في حقِّ أم المؤمنين عائشة كما هو الشَّائع؟ أم في حقِّ مارية القبطية كما تذكُر بعض مصادر أهل السُّنة؟ (...)
هذا بالتأكيد لا يعني السماح باتِّهام أم المؤمنين عائشة. حاشا لله. فاتِّهام مسلمة بالزِّنا هو من الكبائر العظيمة التي تُوجِب اللَّعن في الدُّنيا والآخرة والعذاب العظيم (كما صرَّحت آية 23 من سورة النور).
نستنتج من ذلك أنَّ آيات الإفك إنْ لم يثبُت عند الطاعن نزولُها في أم المؤمنين عائشة، فلا يكون اتَّهامها والعياذ بالله بالزِّنا تكذيباً للقرآن، بل قَذْفاً يستوجِبُ الجلد (ثمانون جلدة)، لا الإعدام أو الحبس المؤبَّد!
الملاحظة الرابعة: وفقاً للمذهْبَ الجَعْفري لا يستوجِبُ القتل سابّ الذَّات الإلهية والنبي (ص) فقط، بل أيضاً سابّ أئمة أهل البيت (ع) وابنتَهُ فاطمة الزهراء (ع).
وقد يُستدلُّ على حُكْم سبّ الإمام علي (ع) بما رواهُ الحاكم في مستدركهِ عن أبي عبد الله الجدلي، أنَّه قال: حجَجْتُ وأنا غلام، فمرَرْتُ بالمدينةِ وإذا الناس عنقٌ واحد، فاتَّبعتهم، فدخلوا على أم سلمة زوج النبي (ص)، فسمعتُها تقول: يا شبيب بن ربعي، فأجابَها رجلٌ جلفٌ جاف: لبَّيْكِ يا أمتاه، قالت: يُسَبُّ رسول الله (ص) في ناديكم؟ قال: وأنَّى ذلك، قالت: فعلي بن أبي طالب، قال: إنَّا لنقولُ أشياءً نريدُ عرَضَ الدُّنيا، قالت: فإنِّي سمعتُ رسولَ الله (ص) يقول: من سبَّ علياً فقد سبَّني، ومن سبَّني فقد سبَّ الله تعالى.
كما قد يُستدلُّ على حُكْم سبّ ابنته فاطمة الزهراء بالحديث المرْوي عن النبي (ص): فاطمة بضعةٌ منِّي فمَنْ أغضَبَها فقدْ أغضَبَني (...)، يُريبُني ما أرابَها ويُؤذيني ما آذاها (..). وسبُّ فاطمة الزهراء (ع) هو بالتأكيد يُؤذي النبي (ص).
وبناءً على ذلك، نرى ضرورة إضافة أئمة أهل البيت (ع) وفاطمة الزهراء (ع)، ليكون القانون على هذا النحو: «أو طعناً في عرض الرسول (ص)، أو سب أئمة أهل البيت (ع) أو فاطمة الزهراء (ع)».
الملاحظة الخامسة: يُصرِّح القانون بأنَّهُ «يُعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد كل من طعن علناً.... عن طريق الاستهزاء أو السخرية أو التجريح».
واعتبر لاري أن ثمَّة مشكلة في كلماتٍ من قبيل «الاستهزاء أو السخرية أو التجريح»، خصوصاً في المواقف غير الحاسمة، والتعابير الموهمة.
الملاحظة السادسة: يُصرِّح القانون بأنَّهُ «يُعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبَّد كل من طعن علناً.... عن طريق الاستهزاء أو السخرية أو التجريح». وثمَّة مشكلة في كلمة «التَّجريح» بالتَّحديد، لأنَّها تنطبقُ على عددٍ معتدّ بهِ من الرِّوايات.
ويرى لاري أنَّ الكثير من الأمور المنسوبة للنبي (ص)، والتي تمسُّ شخصَهُ الكريم، لا نُؤمن بها، ونَعتبِرُها طعْناً وتجريحاً به، فهل يستطيع مؤيدو هذا القانون بصياغتِهِ الحالية الالتزام بما يدعو إليه، فيمنعون طباعة وبيع ونشْر كُتُب تحوي تلك الأمور؟
الملاحظة السَّابعة: مع الالتفاتِ إلى الاختلاف الشَّديد بين المسلمين فيما يُوجِب الطعْن والكُفْر، لا يمكن الاستعجال في إجراء عقوبة من هذا القبيل، فإنها تدخل في قاعدة الحدود تدرأ بالشبهات. وتساءل لاري «ما هو المعيار الذي يُقدِّمه القانون للطَّعْنِ وتكذيب القرآن والنبي (ص)؟ هل سيعتمد على منظور أهل الحديث والحنابلة؟ أو منظور الأشاعرة؟ أو منظور المعتزلة؟ أو منظور الشِّيعة؟».