الآداب العامة للمعبر والرائي


عقبات تحول بينك وبين الرؤيا الصادقة؟!
(إسبال الثياب)
اعلم رحمك الله تعالى، قد يسلط الله تعالى الشياطين ويأتون بالكوابيس المزعجة على من وقع في (إسبال الثياب) ولم يتب إلى الله وإليكم الحكم الشرعي في حرمة هذا الفعل.
الإسبال في اللغة: هو إرسال الشيء من علو إلى أسفل والمراد به هنا إطالة الثياب وإرخائها وقد جاءت النصوص فيه على نحوين:
الأول: ما جاء فيه تحريم الإسبال خيلاء وبطراً. ومنها ما في البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة». وكذلك ما رواه البخاري وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. وكذلك مافي البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطراً».
الثاني: ما جاء فيه تحريم الإسبال مطلقاً من غير تقييد بخيلاء أو بطر. ومن ذلك ما في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار» ومنها ما في مسلم (106) من حديث أبي ذر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب» ولما وردت النصوص على هذين الوجهين اختلف أهل العلم في حكم الإسبال من غير خيلاء. فذهب جمهور العلماء من المالكية ؛ في كتاب « المنتقى للباجي، الفواكه الدواني. والشافعية، في كتاب «أسنى المطالب، المجموع شرح الهذب. والحنابلة، كشاف القناع، مطالب أولي النهى. وغيرهم إلى أن المحرم من الإسبال ما كان للخيلاء والبطر أما ما كان لغير ذلك فمنهم من قال بكراهته. والله أعلم
(إسبال الثياب)
اعلم رحمك الله تعالى، قد يسلط الله تعالى الشياطين ويأتون بالكوابيس المزعجة على من وقع في (إسبال الثياب) ولم يتب إلى الله وإليكم الحكم الشرعي في حرمة هذا الفعل.
الإسبال في اللغة: هو إرسال الشيء من علو إلى أسفل والمراد به هنا إطالة الثياب وإرخائها وقد جاءت النصوص فيه على نحوين:
الأول: ما جاء فيه تحريم الإسبال خيلاء وبطراً. ومنها ما في البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة». وكذلك ما رواه البخاري وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. وكذلك مافي البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطراً».
الثاني: ما جاء فيه تحريم الإسبال مطلقاً من غير تقييد بخيلاء أو بطر. ومن ذلك ما في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار» ومنها ما في مسلم (106) من حديث أبي ذر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب» ولما وردت النصوص على هذين الوجهين اختلف أهل العلم في حكم الإسبال من غير خيلاء. فذهب جمهور العلماء من المالكية ؛ في كتاب « المنتقى للباجي، الفواكه الدواني. والشافعية، في كتاب «أسنى المطالب، المجموع شرح الهذب. والحنابلة، كشاف القناع، مطالب أولي النهى. وغيرهم إلى أن المحرم من الإسبال ما كان للخيلاء والبطر أما ما كان لغير ذلك فمنهم من قال بكراهته. والله أعلم