يرأسه المضف والفوزان نائباً وعضوية الهدية والبحر والطراروة والمطيري وسليم

النومس أعاد العمل بنظام الخرافي في «التسليف»: 7 أعضاء لمجلس الإدارة وإنهاء الازدواجية وتداخل الاختصاصات

تصغير
تكبير
| كتب سليمان السعيدي |

أصدر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون الاسكان محمد النومس، قرارا وزاريا بتعديل النظام الأساسي لبنك التسليف والادخار تماشيا مع القانون رقم 30 لسنة 1965 بشأن إنشاء البنك، والقانون رقم 116 لسنة 1992 بشأن التنظيم الاداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، والمرسوم رقم 116 بشأن نقل الاشراف على بنك التسليف والادخار إلى وزير الدولة لشؤون الاسكان.

وقال مصدر اسكاني مطلع: «ان النومس أصلح بهذا القرار خللا عانى منه سير العمل بالبنك خلال الفترة الماضية، حيث شهد تداخلا للاختصاصات، وبموجب هذا التعديل حدد النظام الأساسي الذي حدد صلاحيات الوزير ومجلس الادارة والمدير العام».

واضاف المصدر: «ان النومس ارجع بهذا القرار النظام الاساسي إلى النظام الذي اصدره وزير المالية، انذاك جاسم الخرافي والذي كان معمولا به منذ عام 1985 وعمل به لمدة عشرين عاما، وألغى القرار التعديلات التي صدرت عام 2005 والتي احدثت في ذلك الوقت تداخلا في الاختصاصات وازدواجية في سلطة اتخاذ القرار».

وأوضح المصدر إلى ان القرار قلص عدد اعضاء مجلس الادارة إلى سبعة اعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص بعدما كانوا أحد عشر عضوا.

واشار المصدر الى ان النومس اصدر قرارا لاحقا بتشكيل مجلس الادارة من سبعة اعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص وهم المستشار بالصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية أحمد مروي الهدية والدكتورة حصة محمد البحر، والمستشارة القانونية الدكتورة سعاد فهد الطراروة، ومدير عام بنك التسليف والادخار صلاح المضف، والوكيل المساعد لشؤون الرقابة المالية بوزارة المالية عبدالله سرور المطيري، ومدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية علي عبدالكريم الفوزان، بالاضافة إلى نائب مدير عام بنك التسليف والادخار السابق فيصل ياسين سليم.

وسمى النومس في قرار وزاري منفصل صلاح المضف رئيسا لمجلس الادارة وعلي الفوزان نائبا للرئيس.

وجاء في نص القرار ما يلي:

الفصل الأول

التعاريف

مادة (1)

في تطبيق احكام هذا النظام يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:

الوزير: الوزير المشرف على بنك التسليف والادخار.

البنك: بنك التسليف والادخار.

مجلس الإدارة: مجلس ادارة البنك.

المدير العام: مدير عام البنك.

الفصل الثاني

مجلس الإدارة

مادة (2)

يشكل مجلس الإدارة بقرار من الوزير من سبعة أعضاء من الكويتيين من ذوي الخبرة والكفاءة يكون من بينهم المدير العام، ويسمي الوزير منهم الرئيس ونائبه، كما يحدد مكافآتهم والمزايا التي تمنح لهم.

مادة (3)

مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

مادة (4)

ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أربع مرات على الأقل في السنة، ويكون انعقاده صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

وتكون مداولات المجلس سرية وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة (5)

يضع مجلس الإدارة لائحة بتنظيم أعماله بما يتفق وقانون إنشاء البنك وأحكام هذا النظام، وتصدر بقرار من الوزير.

مادة (6)

لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يدخل بطريق مباشر أو غير مباشر في مزايدات أو مناقصات أو عقود أو مقاولات أو أعمال يجريها البنك أو تجرى لحسابه، وذلك باستثناء الاستفادة من الخدمات التي يؤديها البنك وبذات الشروط.

مادة (7)

يجوز بقرار من الوزير بناء على توصية مجلس الإدارة إنهاء عضوية عضو مجلس الإدارة في أي من الحالتين الآتيتين:

1- إذا أخل بواجباته المنصوص عليها في هذا النظام.

2- إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات دون إذن أو عذر مقبول.

مادة (8)

إذا خلا مقعد أحد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب، يعين الوزير عضواً بدلاً منه ويكمل العضو الجديد مدة سلفه، ويجوز عدم شغل المقاعد الشاغرة إذا كانت المدة المتبقية لمجلس الإدارة لا تتجاوز ستة أشهر إلا إذا زادت على مقعدين.

مادة (9)

يختص مجلس الإدارة برسم السياسة العامة للبنك وفقاً لقانون إنشائه في اطار السياسة العامة للدولة، وله في سبيل ذلك الاختصاصات الآتية:

1- إقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي.

2- وضع النظم واللوائح المالية والإدارية اللازمة لتحقيق أغراض البنك بما في ذلك اللوائح اللازمة لأعمال التوريد والمقاولات والتعاقد على مشروعات البنك العمرانية، وكذلك اللوائح الخاصة بنظم العاملين بالبنك وشؤونهم الوظيفية وتحديد مرتباتهم، وذلك بمراعاة أحكام المادة العاشرة من قانون إنشاء البنك، وتصدر النظم واللوائح بقرار من الوزير.

3- شطب الديون المعدومة واعتماد احتياطي للديون المشكوك في تحصيلها.

4- إقرار الهيكل التنظيمي للبنك بناء على اقتراح المدير العام وفقاً للإجراءات المقررة في هذا الشأن.

5- فتح فروع جديدة للبنك وتعيين المراسلين والوكلاء.

6- تأسيس الشركات التي تقوم بأعمال تتصل بأغراض البنك وتساعد على تحقيقها أو المشاركة في تأسيسها أو المساهمة في رأسمالها.

7- الاقتراض من الحكومة أو بضمانها وإصدار سندات قروض.

8- تحديد أوجه استثمار فائض أموال البنك بمراعاة أحكام المادة الخامسة من قانون إنشاء البنك.

9- اقتراح تعيين وعزل مراقب الحسابات وتقدير مكافأته.

10- اعتماد الخطط السنوية والبرامج التنفيذية لمختلف نشاطات البنك بناء على اقتراح المدير العام.

مادة (10)

تنتهي مسؤولية مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية باعتماد الميزانية والحساب الختامي لهذه السنة من الوزير.

الفصل الثالث

المدير العام

مادة (11)

يتولى المدير العام مسؤولية الإدارة التنفيذية للبنك، ويقوم بتصريف الشؤون المالية والإدارية والفنية، ويباشر على وجه الخصوص الاختصاصات الآتية:

1- تمثيل البنك في علاقته بالغير وأمام القضاء.

2- التوقيع على العقود والاتفاقات التي يبرمها البنك.

3- تحديد اختصاصات نواب المدير العام وتوزيع العمل على قطاعات البنك ووحداته التنظيمية والاشراف عليها.

4 - تنفيذ النظم واللوائح المالية والادارية المعمول بها.

5 - تنفيذ قرارات مجلس الادارة.

6 - إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي.

7 - تزويد مجلس الادارة والجهات الرقابية والحكومية المختصة بجميع البيانات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها المتعلقة بأعمال البنك او بناء على طلبها.

مادة (12)

يعرض المدير العام على مجلس الادارة تقريرا ربع سنوي وتقريرا سنويا بمستوى اداء البنك في ضوء الخطة السنوية مبينا به حجم الانجاز، وأوجه القصور، والاسباب والمعوقات، واقتراحاته في شأنها.

مادة (13)

في حالة غياب المدير العام او خلو منصبه يصدر الوزير قرارا بندب احد نوابه للقيام بأعماله.

الفصل الرابع

الميزانية والحساب الختامي

مادة (14)

تبدأ السنة المالية للبنك مع السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.

مادة (15)

يكون للبنك ميزانية مستقلة تعد على أسس تجارية يتبع في إعدادها قاعدة الاستحقاق وتشمل جميع الايرادات المقدر تحصيلها وجميع المصروفات المقدر إنفاقها، وصافي الارباح المتوقعة خلال السنة المالية. وتبين اللائحة المالية للبنك قواعد وإجراءات إعدادها وتنفيذها.

مادة (16)

يعد البنك حسابا ختاميا عن السنة المالية المنقضية وميزانية عمومية سنوية تبين المركز المالي للبنك، وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة المالية للبنك.

مادة (17)

يكون للبنك احتياطي عام يتكون من صافي الارباح الناتجة عن نشاط البنك خلال السنة المالية المنقضية بعد خصم جميع المصروفات.

مادة (18)

يكون للبنك مراقب حسابات او اكثر من المحاسبين القانونيين، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار سنوي من الوزير بناء على اقتراح مجلس الادارة، ويكون لمراقب الحسابات الصلاحيات وعليه الالتزامات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية وقانون تنظيم مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.

ويقدم مراقب الحسابات الميزانية العمومية للبنك وحساب الارباح والخسائر مشفوعين بالتقرير السنوي عن نتيجة أعمال البنك في موعد يسمح بتقديم الميزانية الى وزارة المالية خلال المدة المقررة.

الفصل الخامس

أحكام ختامية

مادة (19)

يستمر العمل باللوائح المعمول بها في البنك لحين صدور لوائح جديدة تتفق وأحكام هذا النظام.

مادة (20)

يلغى العمل بقرار وزير الدولة لشؤون الاسكان رقم 12 لسنة 2005 بشأن النظام الاساسي لبنك التسليف والادخار وتعديلاته المشار اليها.

مادة (21)

على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وجاء في قرار إعادة تشكيل مجلس ادارة بنك التسليف والادخار ما يلي:

مادة أولى

يعاد تشكيل مجلس ادارة بنك التسليف والادخار لمدة ثلاث سنوات من السادة المذكورين في ما يأتي:

1 - د. أحمد مروي ملفي الهدية.

2 - د. حصة محمد أحمد البحر.

3 - د. سعاد فهد صالح الطراروة.

4 - صلاح مضف أحمد المضف.

5 - عبد الله سرور جرمان المطيري.

6 - علي عبد الكريم الفوزان.

7 - فيصل ياسين سليم.

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه وإبلاغه لمن يلزم وينشر في الجريدة الرسمية.

وجاء في قرار تسمية رئيس مجلس ادارة بنك التسليف والادخار ونائبه ما يلي:

مادة أولى

يسمى السيد/ صلاح مضف أحمد المضف عضو مجلس ادارة البنك رئيسا لمجلس الادارة.

ويسمى السيد/ علي عبد الكريم الفوزان عضو مجلس ادارة البنك نائبا لرئيس مجلس الادارة.

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى ما يتعارض مع أحكامه وعلى الجهات المختصة تنفيذه وإبلاغه لمن يلزم وينشر في الجريدة الرسمية.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي