اقترحت معاملة دخول الأجانب وفقاً لمعاملة الكويتيين في بلادهم
«الشعبي» تقدّم تعديلات جديدة على قانوني مكافحة غسيل الأموال وكشف الذمة المالية
حركت كتلة العمل الشعبي أمس أدوات «التشريع» على نحو لافت مقدمة جملة من التعديلات على قانوني «غسيل الأموال» وكشف الذمة المالية فيما قدمت اقتراحاً بقانون يقضي بمعاملة الأجانب في سمات دخولهم إلى الكويت وفقاً لما تتعامل به دولهم مع الكويتي.
وقدم النواب أحمد السعدون ومسلم البراك وخالد الطاحوس وعلي الدقباسي تعديلات إلى اللجنة التشريعية في شأن قانون «الكشف عن الذمة المالية لشاغلي الوظائف القيادية» جاءت على النحو التالي:
التعديلات المقترحة
يضاف إلى المادة الأولى بعد البند (10) من مشروع القانون المشار اليه بندا جديدا برقم (11)، كما تضاف بعد المادة (16) مادتان جديدتان برقمي المادة (16 مكررا) والمادة (16 مكررا أ) نصها جميعا كالتالي:
المادة الأولى (بند 11)
«رئيس ونائب رئيس وأمين عام وأعضاء المجلس أو اللجنة أو الأمانة العامة (أو من في حكمهم) التي تتولى مسؤوليات قيادية للجماعات السياسية وفقاً لهياكلها التنظيمية، وتحت أي مسمى كانت هذه الجماعات (حزب، تجمع، جماعة، حركة أو غير ذلك من الأسماء)».
المادة السادسة عشرة مكرراً
«يلتزم كل من الخاضعين لأحكام هذا القانون وفقاً للمادة الأولى منه عند قيامه بأي اتصالات أو مراجعات مع أي وزارة أو إدارة حكومية أو أي جهة من الجهات ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملك الدولة أكثر من خمسين في المئة (50%) من رأسمالها أو ديوان المحاسبة أو لجنة المناقصات المركزية أو عقد أي اجتماعات مع أي من المسؤولين في هذه الجهات في شأن أي عقود تجارية أو عقارية أو صناعية أو حرفية أو استثمارية أو في شأن أي مناقصات أو مزايدات أو تعاقدات بما في ذلك عقود الاستشارات وغيرها من أي نوع كانت مع هذه الجهات سواء كان ذلك لمصلحته أو لمصلحة غيره بالتعريف بنفسه وتقديم إقرار بطاقة الذمة المالية الخاصة به المشار إليها في البند (5) من المادة السادسة عشرة من هذا القانون».
المادة السادسة عشرة مكررا (أ)
تلتزم جميع الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات التي تمتلك الدولة أكثر من خمسين في المئة من رأسمالها ولجنة المناقصات المركزية أن تقدم إلى ديوان المحاسبة خلال العشرة أيام الأولى من كل شهر عن الشهر السابق عليه اخطارات مفصلة مبينة بها أسماء جميع الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون وفقاً للمادة الأولى منه الذين قاموا باتصالات أو مراجعات أو عقدوا اجتماعات مع أي موظف أو مسؤول في هذه الجهات مشفوعة بصور من العقود التي أبرموها مع هذه الجهات - إن وجدت - في أي موضوع من الموضوعات المشار اليها في المادة السادسة عشرة مكررا وذلك على نموذج الاخطار المشار اليه في البند (6) من المادة السادسة عشرة من هذا القانون.
وعلى ديوان المحاسبة أن يبعث لمجلس الأمة خلال العشرة أيام الأولى من شهري ابريل وأكتوبر من كل عام عن الستة أشهر السابقة صورا من جميع الاخطارات المشار اليها في الفقرة السابقة مبوبة لكل جهة ولكل شهر على حدة ومشفوعة بإخطارات مفصلة مبينة بها أسماء جميع الاشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون وفقا للمادة الأولى منه، الذين قاموا خلال الأشهر ذاتها باتصالات أو مراجعات أو عقدوا اجتماعات مع أي موظف أو مسؤول في ديوان المحاسبة مشفوعة بصور من العقود التي أبرموها مع الديوان - إن وجدت - وتوزع هذه الإخطارات بعد ورودها إلى المجلس على جميع الأعضاء. وقدمت الكتلة ايضاً الى اللجنة التشريعية البرلمانية، تعديلات جديدة على قانون مكافحة غسيل الأموال.
وتقضي التعديلات الجديدة المضافة الى تعديلات قدمتها الكتلة سابقاً باضافة مواد جديدة مكررة وفقاً لما يلي:
مادة (3) مكرراً:
على جميع المؤسسات المصرفية والمالية والجهات الحكومية المخاطبة بالمادة (3) من هذا القانون أن تقدم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذه المادة الى وزير المالية كشفاً بجميع المعاملات المشبوهة المشار إليها في البند (4) من المادة ذاتها، وكذلك الايداعات النقدية التي قبلها القطاع المصرفي بالمخالفة للتعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي او من اي جهة رسمية مختصة حتى وان كان قبول هذه الايداعات قد تم بتفويض مسبق أو بتفويض فوري من بنك الكويت المركزي او من اي سلطة او جهة رسمية اخرى استثناء من التعليمات والقرارات المعمول بها اعتباراً من 1/ 4/ 2009 وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ العمل بهذه المادة.
ويجب أن يتضمن الكشف عن اسم صاحب الحساب وقيمة الايداعات النقدية وتاريخ ايداعها والجهة الرقابية التي تم ابلاغها بها والجهة التي فوضت بقبول الايداع استثناء من التعليمات والقرارات الصادرة بهذا الشأن مشفوعة بجميع المستندات المؤيدة، ويقدم وزير المالية الى مجلس الأمة صورة طبق الاصل من هذا الكشف خلال اسبوع من تاريخ تسليمه.
ويسري حكم الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة على الأفعال المشابهة التي وقعت أو تقع بعد ذلك التاريخ، على أن تتولى الجهات المخاطبة بالمادة (3) من هذا القانون ابلاغ وزير المالية بها عنها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وقوعها.
مادة (3) مكرراً (أ)
يقدم وزير المالية الى مجلس الأمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذه المادة كشفاً تفصيلياً بجميع المبالغ النقدية التي تم سحبها من حسابات الوزارات والادارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة لدى بنك الكويت المركزي سواء كان ذلك بالدينار الكويتي أو بأي عملة أجنبية، وذلك اعتباراً من السنة المالية 2006/ 2007 وحتى السنة المالية 2010/ 2011 على أن يتضمن الكشف اسم الجهة الساحبة وتاريخ السحب واسم من تم السحب لصالحه، وتفصيل التصرف بالأموال المسحوبة، وذلك لكل جهة ولكل سنة مالية على حدة.
ويسري حكم الفقرة السابقة على المسحوبات من الحسابات ذاتها للسنوات المالية اللاحقة على أن يقدم وزير المالية الى مجلس الأمة كشفاً تفصيلياً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ كل سحب. وتوزع الكشوف المشار إليها في المادة (3) مكرراً وفي هذه المادة فور وصولها الى مجلس الأمة على جميع أعضائه.
مادة (3) مكرراً (ب)
مع عدم الإخلال بأي عقوبات ينص عليها أي قانون آخر او هذا القانون، يحظر على اي وزارة او ادارة حكومية او اي جهة ذات ميزانية ملحقة أو مستقلة او اي شركة تملك الدولة نسبة خمسين في المئة (50 في المئة) من رأسمالها أو أكثر، تقديم اي تسهيلات ائتمانية او غيرها للجهات المخاطبة بالمادة (3) من هذا القانون او اقامة اي علاقات رسمية بشكل مباشر او غير مباشر معها، اذا لم تلتزم هذه الجهات بتطبيق أحكام هذا القانون، أو قدمت معلومات او بيانات مخالفة للحقيقة، او قامت بأي اجراء يقصد منه او يكون من شأنه اضفاء الشرعية على اي فعل من الافعال المشبوهة المشار إليها في هذا القانون.
مادة (5) مكرراً
«في جميع الأحوال التي تحال فيها الى جهة التحقيق، سواء كانت النيابة العامة او لجنة التحقيق بمحكمة الوزراء، بلاغات عن وجود معاملات مالية مشبوهة وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، يكون على جهة التحقيق ان تطلب من الشخص المحال، سواء كان طبيعياً او اعتبارياً، بياناً بجميع حساباته المصرفية داخل الكويت وخارجها، والحركة اليومية لهذه الحسابات ايداعاً وسحباً، وعليها أن تطلب من البنوك المعنية تأكيد هذه البيانات بتزويدها بصور من مستندات الايداع والسحب. ويجب أن ترفق جميع هذه المستندات بقرار التصرف في التحقيق».
ومن باب «المساواة» بالمعاملة قدمت الكتلة اقتراحاً بقانون في شأن اجراءات منح سمات الدخول الى الكويت لمواطني الدول الاجنبية بهدف معاملة الاجنبي وفقاً لما تتعامل به دولته في اجراءات دخول الكويتي اليها.
ويقضي الاقتراح بقانون الذي قدمه النواب احمد السعدون ومسلم البراك وخالد الطاحوس وعلي الدقباسي والدكتور فيصل المسلم الى اجراء تعديل على القانون الرقم 17 لسنة 1959 في شأن اقامة الاجانب والقوانين المعدلة له.
وتأتي المادة الاولى في الاقتراح بقانون وفقاً لما يلي:
يعامل مواطنو الدول الاجنبية عند طلبهم الحصول على سمات دخول الى الكويت المعاملة ذاتها التي يعامل بها المواطن الكويتي عند طلبه الحصول على سمة دخول الى هذه الدول.
ويصدر مجلس الوزراء قراراً بالاجراءات المفروضة على مواطني كل دولة من هذه الدول مماثلة للاجراءات التي تفرضها هذه الدول على المواطن الكويتي من مثل اخذ البصمات وغيرها.
وشرح مقدمو الاقتراح بقانون في المذكرة التفسيرية اسباب تقديمه بعد ان «فرضت بعض الدول الاجنبية وخاصة بعد احداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م اجراءات مشددة على مواطني بعض الدول قبل منحهم سمات دخول لدولها، ومن ذلك مثلاً اخذ بصمات هؤلاء المواطنين وغير ذلك من اجراءات.
واشارت المذكرة الى ان مثل هذه الاجراءات من اعمال السيادة لكل دولة، وكانت بعض الدول الاجنبية قد فرضت على مواطني دولة الكويت مثل هذه الاجراءات ومنها اخذ البصمات وغيرها قبل منحهم سمات دخول الى تلك الدول، وكان من المناسب ان تقوم دولة الكويت بمعاملة مواطني تلك الدول بالمثل فقد اعد هذا الاقتراح بقانون متضمنا النص على معاملة مواطني الدول الاجنبية عند طلبهم الحصول على سمة دخول الى هذه الدول.
كما نص الاقتراح ايضاً على ان يصدر مجلس الوزراء قرارا بالاجراءات المفروضة على مواطني كل دول من هذه الدول مماثلة للاجراءات التي تفرضها هذه الدول على المواطن الكويتي مثل اخذ البصمات وغيرها.
وقدم النواب أحمد السعدون ومسلم البراك وخالد الطاحوس وعلي الدقباسي تعديلات إلى اللجنة التشريعية في شأن قانون «الكشف عن الذمة المالية لشاغلي الوظائف القيادية» جاءت على النحو التالي:
التعديلات المقترحة
يضاف إلى المادة الأولى بعد البند (10) من مشروع القانون المشار اليه بندا جديدا برقم (11)، كما تضاف بعد المادة (16) مادتان جديدتان برقمي المادة (16 مكررا) والمادة (16 مكررا أ) نصها جميعا كالتالي:
المادة الأولى (بند 11)
«رئيس ونائب رئيس وأمين عام وأعضاء المجلس أو اللجنة أو الأمانة العامة (أو من في حكمهم) التي تتولى مسؤوليات قيادية للجماعات السياسية وفقاً لهياكلها التنظيمية، وتحت أي مسمى كانت هذه الجماعات (حزب، تجمع، جماعة، حركة أو غير ذلك من الأسماء)».
المادة السادسة عشرة مكرراً
«يلتزم كل من الخاضعين لأحكام هذا القانون وفقاً للمادة الأولى منه عند قيامه بأي اتصالات أو مراجعات مع أي وزارة أو إدارة حكومية أو أي جهة من الجهات ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملك الدولة أكثر من خمسين في المئة (50%) من رأسمالها أو ديوان المحاسبة أو لجنة المناقصات المركزية أو عقد أي اجتماعات مع أي من المسؤولين في هذه الجهات في شأن أي عقود تجارية أو عقارية أو صناعية أو حرفية أو استثمارية أو في شأن أي مناقصات أو مزايدات أو تعاقدات بما في ذلك عقود الاستشارات وغيرها من أي نوع كانت مع هذه الجهات سواء كان ذلك لمصلحته أو لمصلحة غيره بالتعريف بنفسه وتقديم إقرار بطاقة الذمة المالية الخاصة به المشار إليها في البند (5) من المادة السادسة عشرة من هذا القانون».
المادة السادسة عشرة مكررا (أ)
تلتزم جميع الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات التي تمتلك الدولة أكثر من خمسين في المئة من رأسمالها ولجنة المناقصات المركزية أن تقدم إلى ديوان المحاسبة خلال العشرة أيام الأولى من كل شهر عن الشهر السابق عليه اخطارات مفصلة مبينة بها أسماء جميع الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون وفقاً للمادة الأولى منه الذين قاموا باتصالات أو مراجعات أو عقدوا اجتماعات مع أي موظف أو مسؤول في هذه الجهات مشفوعة بصور من العقود التي أبرموها مع هذه الجهات - إن وجدت - في أي موضوع من الموضوعات المشار اليها في المادة السادسة عشرة مكررا وذلك على نموذج الاخطار المشار اليه في البند (6) من المادة السادسة عشرة من هذا القانون.
وعلى ديوان المحاسبة أن يبعث لمجلس الأمة خلال العشرة أيام الأولى من شهري ابريل وأكتوبر من كل عام عن الستة أشهر السابقة صورا من جميع الاخطارات المشار اليها في الفقرة السابقة مبوبة لكل جهة ولكل شهر على حدة ومشفوعة بإخطارات مفصلة مبينة بها أسماء جميع الاشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون وفقا للمادة الأولى منه، الذين قاموا خلال الأشهر ذاتها باتصالات أو مراجعات أو عقدوا اجتماعات مع أي موظف أو مسؤول في ديوان المحاسبة مشفوعة بصور من العقود التي أبرموها مع الديوان - إن وجدت - وتوزع هذه الإخطارات بعد ورودها إلى المجلس على جميع الأعضاء. وقدمت الكتلة ايضاً الى اللجنة التشريعية البرلمانية، تعديلات جديدة على قانون مكافحة غسيل الأموال.
وتقضي التعديلات الجديدة المضافة الى تعديلات قدمتها الكتلة سابقاً باضافة مواد جديدة مكررة وفقاً لما يلي:
مادة (3) مكرراً:
على جميع المؤسسات المصرفية والمالية والجهات الحكومية المخاطبة بالمادة (3) من هذا القانون أن تقدم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذه المادة الى وزير المالية كشفاً بجميع المعاملات المشبوهة المشار إليها في البند (4) من المادة ذاتها، وكذلك الايداعات النقدية التي قبلها القطاع المصرفي بالمخالفة للتعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي او من اي جهة رسمية مختصة حتى وان كان قبول هذه الايداعات قد تم بتفويض مسبق أو بتفويض فوري من بنك الكويت المركزي او من اي سلطة او جهة رسمية اخرى استثناء من التعليمات والقرارات المعمول بها اعتباراً من 1/ 4/ 2009 وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ العمل بهذه المادة.
ويجب أن يتضمن الكشف عن اسم صاحب الحساب وقيمة الايداعات النقدية وتاريخ ايداعها والجهة الرقابية التي تم ابلاغها بها والجهة التي فوضت بقبول الايداع استثناء من التعليمات والقرارات الصادرة بهذا الشأن مشفوعة بجميع المستندات المؤيدة، ويقدم وزير المالية الى مجلس الأمة صورة طبق الاصل من هذا الكشف خلال اسبوع من تاريخ تسليمه.
ويسري حكم الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة على الأفعال المشابهة التي وقعت أو تقع بعد ذلك التاريخ، على أن تتولى الجهات المخاطبة بالمادة (3) من هذا القانون ابلاغ وزير المالية بها عنها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وقوعها.
مادة (3) مكرراً (أ)
يقدم وزير المالية الى مجلس الأمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذه المادة كشفاً تفصيلياً بجميع المبالغ النقدية التي تم سحبها من حسابات الوزارات والادارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة لدى بنك الكويت المركزي سواء كان ذلك بالدينار الكويتي أو بأي عملة أجنبية، وذلك اعتباراً من السنة المالية 2006/ 2007 وحتى السنة المالية 2010/ 2011 على أن يتضمن الكشف اسم الجهة الساحبة وتاريخ السحب واسم من تم السحب لصالحه، وتفصيل التصرف بالأموال المسحوبة، وذلك لكل جهة ولكل سنة مالية على حدة.
ويسري حكم الفقرة السابقة على المسحوبات من الحسابات ذاتها للسنوات المالية اللاحقة على أن يقدم وزير المالية الى مجلس الأمة كشفاً تفصيلياً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ كل سحب. وتوزع الكشوف المشار إليها في المادة (3) مكرراً وفي هذه المادة فور وصولها الى مجلس الأمة على جميع أعضائه.
مادة (3) مكرراً (ب)
مع عدم الإخلال بأي عقوبات ينص عليها أي قانون آخر او هذا القانون، يحظر على اي وزارة او ادارة حكومية او اي جهة ذات ميزانية ملحقة أو مستقلة او اي شركة تملك الدولة نسبة خمسين في المئة (50 في المئة) من رأسمالها أو أكثر، تقديم اي تسهيلات ائتمانية او غيرها للجهات المخاطبة بالمادة (3) من هذا القانون او اقامة اي علاقات رسمية بشكل مباشر او غير مباشر معها، اذا لم تلتزم هذه الجهات بتطبيق أحكام هذا القانون، أو قدمت معلومات او بيانات مخالفة للحقيقة، او قامت بأي اجراء يقصد منه او يكون من شأنه اضفاء الشرعية على اي فعل من الافعال المشبوهة المشار إليها في هذا القانون.
مادة (5) مكرراً
«في جميع الأحوال التي تحال فيها الى جهة التحقيق، سواء كانت النيابة العامة او لجنة التحقيق بمحكمة الوزراء، بلاغات عن وجود معاملات مالية مشبوهة وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، يكون على جهة التحقيق ان تطلب من الشخص المحال، سواء كان طبيعياً او اعتبارياً، بياناً بجميع حساباته المصرفية داخل الكويت وخارجها، والحركة اليومية لهذه الحسابات ايداعاً وسحباً، وعليها أن تطلب من البنوك المعنية تأكيد هذه البيانات بتزويدها بصور من مستندات الايداع والسحب. ويجب أن ترفق جميع هذه المستندات بقرار التصرف في التحقيق».
ومن باب «المساواة» بالمعاملة قدمت الكتلة اقتراحاً بقانون في شأن اجراءات منح سمات الدخول الى الكويت لمواطني الدول الاجنبية بهدف معاملة الاجنبي وفقاً لما تتعامل به دولته في اجراءات دخول الكويتي اليها.
ويقضي الاقتراح بقانون الذي قدمه النواب احمد السعدون ومسلم البراك وخالد الطاحوس وعلي الدقباسي والدكتور فيصل المسلم الى اجراء تعديل على القانون الرقم 17 لسنة 1959 في شأن اقامة الاجانب والقوانين المعدلة له.
وتأتي المادة الاولى في الاقتراح بقانون وفقاً لما يلي:
يعامل مواطنو الدول الاجنبية عند طلبهم الحصول على سمات دخول الى الكويت المعاملة ذاتها التي يعامل بها المواطن الكويتي عند طلبه الحصول على سمة دخول الى هذه الدول.
ويصدر مجلس الوزراء قراراً بالاجراءات المفروضة على مواطني كل دولة من هذه الدول مماثلة للاجراءات التي تفرضها هذه الدول على المواطن الكويتي من مثل اخذ البصمات وغيرها.
وشرح مقدمو الاقتراح بقانون في المذكرة التفسيرية اسباب تقديمه بعد ان «فرضت بعض الدول الاجنبية وخاصة بعد احداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م اجراءات مشددة على مواطني بعض الدول قبل منحهم سمات دخول لدولها، ومن ذلك مثلاً اخذ بصمات هؤلاء المواطنين وغير ذلك من اجراءات.
واشارت المذكرة الى ان مثل هذه الاجراءات من اعمال السيادة لكل دولة، وكانت بعض الدول الاجنبية قد فرضت على مواطني دولة الكويت مثل هذه الاجراءات ومنها اخذ البصمات وغيرها قبل منحهم سمات دخول الى تلك الدول، وكان من المناسب ان تقوم دولة الكويت بمعاملة مواطني تلك الدول بالمثل فقد اعد هذا الاقتراح بقانون متضمنا النص على معاملة مواطني الدول الاجنبية عند طلبهم الحصول على سمة دخول الى هذه الدول.
كما نص الاقتراح ايضاً على ان يصدر مجلس الوزراء قرارا بالاجراءات المفروضة على مواطني كل دول من هذه الدول مماثلة للاجراءات التي تفرضها هذه الدول على المواطن الكويتي مثل اخذ البصمات وغيرها.