مجلس الوزراء أحالها بمرسوم رقم 929 لسنة 2011 إلى مجلس الأمة
تغليظ العقوبات بشأن تداول الأغذية ومخالفات البناء... أبرز التعديلات على قانون البلدية رقم 5 لسنة 2005
| كتب تركي المغامس |
كشف مجلس الوزراء عن الشكل النهائي للتعديلات على قانون البلدية رقم 5 / 2005 من خلال المرسوم رقم 929 لسنة 2011، بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت الى مجلس الأمة، حيث كان ابرز ما في هذا المشروع «تغليظ العقوبات بشأن تداول الأغذية المستوردة والمحلية للحد من انتشارها، فيما شهدت أحكام مخالفات البناء تعديلات توازي تعديلات الأغذية، حيث ستحال كلتا المخالفتين للنيابة العامة للتحقيق فيهما». وفي ما يلي تفاصيل مرسوم التعديل:
مادة أولى:
يقدم إلى مجلس الأمة مشروع القانون المرفق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت.
مادة ثانية:
على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة.
ويتألف مشروع قانون رقم 929 لسنة 2011 بتعديل أحكام القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت من:
مادة أولى:
يستبدل نصوص المادة 34 الفقرات 1، 2، 3 والمادتين 36، 37 من القانون رقم 5 لسنة 2005 المشار إليه بالنصوص التالية:
مادة (34) الفقرات 1، 2، 3 :
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، تحدد اللوائح المشار إليها في المادة 26 والمرسوم المنصوص عليه البند 15 من المادة 12 من هذا القانون العقوبات التي توقع على من يخالف أحاكمها بالغرامة التي لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار.
واستثناء من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، يجب ألا تقل الغرامة عن عشرة آلاف دينار عن كل متر مخالف في المباني الاستثمارية والتجارية والصناعية والحرفية والخدمية. أما بالنسبة لمباني السكن الخاص فتكون الغرامة مئة دينار عن كل متر مخالف.
ويجوز أن يتضمن المرسوم واللوائح المشار إليها بالإضافة إلى عقوبة الغرامة عقوبة المصادرة أو سحب الترخيص نهائيا أو لمدة معينة، أو الغلق النهائي أو الموقت، أو الإزالة، أو تصحيح الأعمال المخالفة، أو الهدم، أو الترميم، أو رد الشيء إلى أصله حسب الأحوال.
مادة 36:
يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط الجرائم أو المخالفات المنصوص عليها في البند (15) من المادة (12) والمواد 26، 34، 34 مكررا من هذا القانون صفة الضبطية القضائية، ولهم في سبيل تأدية أعمالهم حق دخول جميع الأماكن والمحلات العامة لضبط المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى الجهة المختصة، ولهم أن يستعينوا بأفراد القوة العامة.
ولمدير عام البلدية أو من يفوضه عند الضرورة أن يصدر قرارا بغلق المحل في الأحوال التي يمكن أن يحكم فيها بالغلق.
مادة 37:
يجوز قبول طلب الصلح من المخالف في الحالات التي تقع بالمخالفة للوائح البلدية التي لا تزيد الغرامة المقررة لها على ألف دينار، وعلى محرر المحضر بعد مواجهة المخالف أن يعرض عليه الصلح فيها ويثبت ذلك في محضره، وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح أن يدفع خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الصلح عليه الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة إليه مع المرسوم والمصروفات المستحقة للبلدية، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوة الجزائية وآثارها كافة.
ولا يجوز للمحكمة في حالة الإدانة أن تحكم في الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة بعقوبة تقل عن مبلغ الصلح.
مادة ثانية:
يضاف إلى القانون رقم 5 لسنة 2005 المشار إليه مواد جديدة بأرقام 34 مكررا، 37 مكررا/أ نصوصها كالتالي:
مادة (34 ) مكررا:
مع عدم الإخلال بعقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر واستثناء من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 34 من هذا القانون:
1. يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من تصرف في مواد غذائية متحفظ عليها قبل التصريح بتداولها من البلدية إذا ثبتت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو مطابقتها للمواصفات، وفي حالة العود تضاعف الغرامة ويجوز الحكم بالغلق الموقت وسحب التراخيص التجارية لمدة معينة أو بصورة نهائية.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألفاً أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تم التصرف في المواد الغذائية المتحفظ عليها وهي غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو غير مطابقة للمواصفات، ويجب الحكم بالغلق لمدة لا تقل عن سنة وسحب الترخيص التجاري لمدة مماثلة، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المخالف، وفي حالة العود يحكم بالإضافة إلى العقوبات السابقة بالغلق وسحب الترخيص التجاري بصفة نهائية».
2. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تصرف في مواد غذائية مستوردة متحفظ عليها قبل التصريح بتداولها من البلدية لو ثبت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو مطابقتها للمواصفات، ويجوز للمحكمة الحكم بالغلق الموقت أو سحب الترخيص التجاري لمدة معينة.
وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ست سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف دينار ولا تزيد على مئة ألف دينار إذا تم التصرف في المواد الغذائية المستوردة والمتحفظ عليها وثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو عدم مطابقتها للمواصفات، وفي هذه الحالة يحكم بالإضافة إلى العقوبات المذكورة بالغلق النهائي وسحب الترخيص التجاري بصفة نهائية ونشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المخالف.
مادة (37 مكررا):
لا تسري أحكام المادة 82 من قانون الجزاء في شأن وقف تنفيذ عقوبة الحبس والغرامة في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون ولوائح تنظيم البناء والأغذية.
مادة (37 مكررا /أ):
تتولى النيابة العامة دون غيرها التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المتعلقة بتنظيم البناء والأغذية والمقررة بموجب هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذا له.
مادة ثالثة:
تحال محاضر الضبط في جرائم ومخالفات الأغذية التي لم يتم التحقيق فيها قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى النيابة العامة لتجري شؤونها فيها.
مادة رابعة:
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة خامسة:
على الوزراء كل في ما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
كشف مجلس الوزراء عن الشكل النهائي للتعديلات على قانون البلدية رقم 5 / 2005 من خلال المرسوم رقم 929 لسنة 2011، بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت الى مجلس الأمة، حيث كان ابرز ما في هذا المشروع «تغليظ العقوبات بشأن تداول الأغذية المستوردة والمحلية للحد من انتشارها، فيما شهدت أحكام مخالفات البناء تعديلات توازي تعديلات الأغذية، حيث ستحال كلتا المخالفتين للنيابة العامة للتحقيق فيهما». وفي ما يلي تفاصيل مرسوم التعديل:
مادة أولى:
يقدم إلى مجلس الأمة مشروع القانون المرفق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت.
مادة ثانية:
على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة.
ويتألف مشروع قانون رقم 929 لسنة 2011 بتعديل أحكام القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت من:
مادة أولى:
يستبدل نصوص المادة 34 الفقرات 1، 2، 3 والمادتين 36، 37 من القانون رقم 5 لسنة 2005 المشار إليه بالنصوص التالية:
مادة (34) الفقرات 1، 2، 3 :
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، تحدد اللوائح المشار إليها في المادة 26 والمرسوم المنصوص عليه البند 15 من المادة 12 من هذا القانون العقوبات التي توقع على من يخالف أحاكمها بالغرامة التي لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار.
واستثناء من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، يجب ألا تقل الغرامة عن عشرة آلاف دينار عن كل متر مخالف في المباني الاستثمارية والتجارية والصناعية والحرفية والخدمية. أما بالنسبة لمباني السكن الخاص فتكون الغرامة مئة دينار عن كل متر مخالف.
ويجوز أن يتضمن المرسوم واللوائح المشار إليها بالإضافة إلى عقوبة الغرامة عقوبة المصادرة أو سحب الترخيص نهائيا أو لمدة معينة، أو الغلق النهائي أو الموقت، أو الإزالة، أو تصحيح الأعمال المخالفة، أو الهدم، أو الترميم، أو رد الشيء إلى أصله حسب الأحوال.
مادة 36:
يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط الجرائم أو المخالفات المنصوص عليها في البند (15) من المادة (12) والمواد 26، 34، 34 مكررا من هذا القانون صفة الضبطية القضائية، ولهم في سبيل تأدية أعمالهم حق دخول جميع الأماكن والمحلات العامة لضبط المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى الجهة المختصة، ولهم أن يستعينوا بأفراد القوة العامة.
ولمدير عام البلدية أو من يفوضه عند الضرورة أن يصدر قرارا بغلق المحل في الأحوال التي يمكن أن يحكم فيها بالغلق.
مادة 37:
يجوز قبول طلب الصلح من المخالف في الحالات التي تقع بالمخالفة للوائح البلدية التي لا تزيد الغرامة المقررة لها على ألف دينار، وعلى محرر المحضر بعد مواجهة المخالف أن يعرض عليه الصلح فيها ويثبت ذلك في محضره، وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح أن يدفع خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الصلح عليه الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة إليه مع المرسوم والمصروفات المستحقة للبلدية، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوة الجزائية وآثارها كافة.
ولا يجوز للمحكمة في حالة الإدانة أن تحكم في الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة بعقوبة تقل عن مبلغ الصلح.
مادة ثانية:
يضاف إلى القانون رقم 5 لسنة 2005 المشار إليه مواد جديدة بأرقام 34 مكررا، 37 مكررا/أ نصوصها كالتالي:
مادة (34 ) مكررا:
مع عدم الإخلال بعقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر واستثناء من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 34 من هذا القانون:
1. يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من تصرف في مواد غذائية متحفظ عليها قبل التصريح بتداولها من البلدية إذا ثبتت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو مطابقتها للمواصفات، وفي حالة العود تضاعف الغرامة ويجوز الحكم بالغلق الموقت وسحب التراخيص التجارية لمدة معينة أو بصورة نهائية.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألفاً أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تم التصرف في المواد الغذائية المتحفظ عليها وهي غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو غير مطابقة للمواصفات، ويجب الحكم بالغلق لمدة لا تقل عن سنة وسحب الترخيص التجاري لمدة مماثلة، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المخالف، وفي حالة العود يحكم بالإضافة إلى العقوبات السابقة بالغلق وسحب الترخيص التجاري بصفة نهائية».
2. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تصرف في مواد غذائية مستوردة متحفظ عليها قبل التصريح بتداولها من البلدية لو ثبت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو مطابقتها للمواصفات، ويجوز للمحكمة الحكم بالغلق الموقت أو سحب الترخيص التجاري لمدة معينة.
وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ست سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف دينار ولا تزيد على مئة ألف دينار إذا تم التصرف في المواد الغذائية المستوردة والمتحفظ عليها وثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو عدم مطابقتها للمواصفات، وفي هذه الحالة يحكم بالإضافة إلى العقوبات المذكورة بالغلق النهائي وسحب الترخيص التجاري بصفة نهائية ونشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المخالف.
مادة (37 مكررا):
لا تسري أحكام المادة 82 من قانون الجزاء في شأن وقف تنفيذ عقوبة الحبس والغرامة في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون ولوائح تنظيم البناء والأغذية.
مادة (37 مكررا /أ):
تتولى النيابة العامة دون غيرها التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المتعلقة بتنظيم البناء والأغذية والمقررة بموجب هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذا له.
مادة ثالثة:
تحال محاضر الضبط في جرائم ومخالفات الأغذية التي لم يتم التحقيق فيها قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى النيابة العامة لتجري شؤونها فيها.
مادة رابعة:
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة خامسة:
على الوزراء كل في ما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.