المحامي أسامة المناور طالب بإحالته إلى محكمة الوزراء

شكوى للنائب العام ضد وزير الخارجية: أهمل ثامر المطيري المعتقل منذ 2008

تصغير
تكبير
قدم المحامي أسامة المناور شكوى إلى النائب العام ضد وزير الخارجية، مبيناً في شكواه أن الوزير «تقاعس» عن أداء واجبه الوظيفي تجاه المواطن ثامر رخيص المطيري (طالب) الذي اعتقل في السعودية منذ 2 نوفمبر 2008 حتى الآن دون متابعة من وزارة الخارجية (على حد قول المناور)، مطالباً بإحالة الوزير الى التحقيق معه في محكمة الوزراء.

وقال المناور في الشكوى انه بتاريخ 2/ 11/ 2008 ذهب لأداء مناسك العمرة حيث دخل عبر منفذ مطار الملك عبدالعزيز في جدة «إلا أنه فوجئ بإلقاء القبض عليه بعد ساعتين من وصوله دون أن يصدر منه أي فعل معاقب عليه قانوناً، ومنذ ذلك التاريخ والطالب ما زال معتقلاً دون محاكمة أو صدور أحكام ضده أو حتى توجيه اتهام إليه».

وأضاف المناور «حاول ذووه معرفة أسباب اعتقاله إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل».

وبين المناور ان وزارة الخارجية الكويتية هي الجهة المنوط بها رعاية مصالح الكويتيين وحمايتهم في الخارج وفقاً لنص المادة الأولى من المرسوم الأميري رقم 32/ 1962 بتنظيم وزارة الخارجية والمعدل بالمرسوم رقم 35/ 1988 والتي تنص على أن (تتولى وزارة الخارجية تنسيق السياسة الخارجية للدولة وتنفيذها ودراسة الشؤون المتعلقة بها والسهر على علاقات الكويت مع الحكومات الأجنبية والمنظمات الأجنبية ورعاية مصالح الكويتيين وحمايتهم في الخارج).

وأشار الى ان الطالب وجه انذاراً رسمياً للمشكو بحقه (وزير الخارجية) بصفته والى وكيل وزارة الخارجية بصفته لإخطاره بالخطوات والاجراءات التي قامت بها الوزارة نحو الطالب مع بيان الاسباب التي أدت الى اعتقاله ان كانت هناك اسباب مع بيان السند القانوني لاعتقاله رغم عدم تقديمه للمحاكمة أو صدور اي أحكام ضده، «إلا أن الانذارين تم رفض تسلمهما من قبل العاملين بوزارة الخارجية».

وتابع المناور ان المشكو بحقه «تقاعس بصفته عن القيام بما يوجبه عليه القانون نحو الطالب باعتبار ان الاخير كويتي الجنسية ومسؤولية حمايته بالخارج تقع على عاتق الوزارة التي يرأسها المشكو بحقه بصفته». وقال ان هذا التقاعس والاهمال بحق الطالب يلحق به الأذى، لافتاً الى ان المادة الثالثة من القانون رقم 88/ 1995 في شأن محاكمة الوزراء تنص على ان (تختص لجنة التحقيق دون غيرها بفحص البلاغات التي تقدم مكتوبة وموقعة الى النائب العام وحده، ويجب احالة البلاغ الى اللجنة في خلال يومين على الاكثر، وتتولى اللجنة بصفة سرية، بحث مدى جدية البلاغ، ويجب عليها فور وصول البلاغ إليها، اخطار الوزير ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة بذلك وللوزير موافاة اللجنة بمذكرة متضمنة ملاحظاته على البلاغ).

وبناء على ما تقدم بين المناور ان الشاكي يلتمس التفضل بإحالة الشكوى الى اللجنة المشار إليها بالمادة الثالثة من القانون رقم 88/ 1995 بشأن محاكمة الوزراء لاتخاذ اللازم بشأنها.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي