«فرانسين أصبح قاضي ما قبل المحاكمة ويمكن طلب عدم إعلان قرار الاتهام للعموم»

عياش لـ «الراي»: إذا لم ينفّذ لبنان طلبات المحكمة الدولية يمكن إحالته على مجلس الأمن وفرض عقوبات عليه

تصغير
تكبير
| بيروت - من ريتا فرج |

أكد المحامي المعتمد في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الدكتور وهبة عياش أن صدور القرار الاتهامي بعد تصديقه من قاضي الأمور التمهيدية دانييل فرانسين «يجعل الأخير الآن قاضي ما قبل المحاكمة».

واوضح عياش «أن بامكان المدعي العام التمييزي في لبنان القاضي سعيد ميرزا الطلب من قاضي الاجراءات التمهيدية عدم اعلان قرار الاتهام للعموم» في «الظروف الاستثنائية»، مشيراً الى ان السلطات اللبنانية المعنية ملزمة بالتعاون مع المحكمة في ما يتعلق بمذكرات التوقيف ضمن مهلة لا تتجاوز 30 يوماً، لافتاً الى «أن بامكان رئيس المحكمة الدولية في حال لم يتعاون لبنان ضمن المهلة المحددة اعداد محضر قضائي يحيله الى مجلس الأمن للاطلاع عليه واتخاذ الاجراءات التي يراها مناسبة ومن بينها الفصل السابع».

وجاء كلام عياش في حديث الى «الراي» في ما يأتي نصه:

• تسلم القاضي سعيد ميرزا القرار الاتهامي. ماذا يعني ذلك قانونياً؟

- يعني ذلك أن القرار الاتهامي صدر بموافقة مكتب قاضي الاجراءات التمهيدية دانييل فرانسين الذي أصبح الآن قاضي ما قبل المحاكمة. وتم ارسال القرار بموجب ما تنص عليه قواعد الأصول والاثبات لدى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في المادة 73 التي تقتضي اعلان قرار الاتهام بعد تصديقه من قاضي الاجراءات التمهيدية، فيسلَّم الى الجهات المعنية أي النيابة العامة التمييزية في لبنان مع كامل المستندات والأدلة باللغة المعتمدة لدى المحكمة أي الانكليزية والفرنسية والعربية. اما المادة 74 فتنصّ على أنه في ظروف استثنائية وبناء على طلب من المدعي العام التمييزي في لبنان، يجوز لقاضي الاجراءات التمهيدية وفقاً لما تقتضيه مصلحة العدالة أن يأمر بعدم اعلان قرار الاتهام للعموم أو أي مستندات أو معلومات مرتبطة به. وهذا الأمر يكون لضرورات أمنية وللحفاظ على سلامة المتهَمين والشهود.

• ما الآلية القانونية التي تلي تسليم القرار الاتهامي للجهات اللبنانية المعنية؟

- بعد أن يتسلم المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا القرار الاتهامي يعرضه على وزير العدل والحكومة. والحكومة ملزمة بتبليغ المعنيين بمذكرات التوقيف خلال مهلة 30 يوماً. واذا وقع أي امتناع عن التنفيذ القرار القضائي لمذكرات التوقيف بعد مرور 30 يوماً، يحق لرئيس المحكمة الدولية كما نصت المادة 20 من قواعد الأصول والاثبات التالي «عندما تسلم السلطات اللبنانية طلباً أو (القرار) للتعاون يجب عليها ودون تأخير وفقاً للاطار الزمني المحدد في الطلب الاستجابة واذا تخلت السلطات اللبنانية خلال 30 يوماً من تبليغها اياه يحق لقاضي الأمور التمهيدية أو الغرفة أو رئيس المحكمة الدولية الزام السلطات اللبنانية بالتعاون المطلوب، وعندما تسلم مذكرة التوقيف أو أمر بالنقل أو أي أمر بالتعاون يجب أن تنفذه من دون تأخير، واذا تخلت السلطات اللبنانية خلال 30 يوماً من اخطارها يجوز لقاضي الاجراءات التمهيدية تنظيم محضر قضائي يتم رفعه الى رئيس المحكمة.

• في حال لم تتعاون السلطات اللبنانية المعنية بتنفيذ مذكرات التوقيف، ما الاجراءات التي يمكن ان تتخذها المحكمة الدولية الخاصة بلبنان؟

- اذا لم يتم التعاون خلال مهلة معقولة يعدّ رئيس المحكمة محضراً قضائياً ويحيل المسألة الى مجلس الأمن للاطلاع واتخاذ الاجراءات التي يراها مناسبة ومن بينها الفصل السابع.

• هل يمكن لمجلس الأمن فرض عقوبات على لبنان في حال لم تتعاون السلطات اللبنانية المعنية؟

- اذا لم تتجاوب السلطات اللبنانية المعنية يمكن لمجلس الأمن اتخاذ عقوبات تصعيدية كفرض عقوبات مالية تطول المصارف أو وسائل النقل البرية والجوية والبحرية.

• ماذا عن مذكرات التوقيف التي تضمّنت أربعة أسماء؟

- ليس من الممكن أن نحدد عدد مذكرات التوقيف، اذ قد تكون أربعا ويمكن ان تصل الى العشرين، فهناك الكثير من الاسماء لا يمكن الافصاح عنها لأسباب أمنية.

• ما قراءتك القانونية للفقرة المتعلقة بالمحكمة الدولية في البيان الوزاري التي قالت باحترام القرارات الدولية ومتابعة مسار المحكمة التي انشئت لإحقاق الحق والعدالة بعيداً عن التسييس والانتقام وبما لا يمس استقرار لبنان ووحدته؟

- الفقرة التي تتعلق بالمحكمة الدولية في البيان الوزاري ليست لها علاقة بالمحكمة، وهي عبارة عن بيان نيات. وقد تمّ الاكتفاء بالخطوط العريضة، ولا يجوز للحكومة اللبنانية ربط العدالة والمحكمة بالأمن والسلم الاهليين.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي