نجا من حكم بالحبس 4 سنوات

«الاستئناف» امتنعت عن عقاب متعاط حاز حشيشا

تصغير
تكبير
| كتب احمد لازم |

امتنعت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار علي الدريع عن عقاب مقيم حاز مادة الحشيش بقصد التعاطي واكتفت بأن يقدم تعهدا مصحوبا بكفالة مالية قدرها 500 دينار يلتزم فيه بالمحافظة على حسن السلوك لمدة سنتين.

وكانت محكمة الجنايات قضت بحبس المتهم اربع سنوات مع الشغل والنفاذ وبتغريمه ألفي دينار وامرت بابعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

وتتلخص تفاصيل القضية في انه في يوم الواقعة وحال قيام ضابط بمهام عمله بدوريته بمنطقة جليب الشيوخ شاهد مجموعة من الاشخاص من جنسية اسيوية واقفين ولدى اقترابه منهم لاذوا بالفرار، فنزل من مركبته ولحق بهم وقام بالقبض على المتهم فيما فر بقية المتهمين وقبل الامساك بالمتهم الماثل مباشرة شاهده الضابط يلقي بعلبة سجائر فقام بالتقاطها وبفتحها تبين ان بداخلها اربع سجائر فقام باصطحاب المتهم والمضبوطات بمديرية امن الفروانية ولدى وصوله شاهد علبة سجائر اخرى ملقاة على ارضية الدورية بالقرب من قدم المتهم وتبين ان بداخلها عدد 16 سيجارة ملفوفة مشتبها بها - فقام بإحالة المتهم والمضبوطات الى جهة الاختصاص.

وحضر دفاع المتهم المحامي حسن العجمي امام محكمة الاستئناف ودفع بكيدية الاتهام وتلفيقه وتوافر قرينة البراءة في حق موكله وانعدام صلته بالمضبوطات والقصور الشديد في التحريات وعدم معقوليتها.

واشار العجمي الى خلو الاوراق من دليل يقيني على توافر قصد الاتجار لدى المتهم لان «احراز وحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها مادام يقيمها على ما ينتجها من اسباب».





... واستبدلت المؤبد بالبراءة في حيازة هيرويين



كتب أحمد لازم

ألغت محكمة الاستئناف حكما بالمؤبد صدر ضد متهم في قضية حيازة هيرويين وقضت ببراءته من التهمة لبطلان اذن النيابة العامة.

وتتلخص الواقعة في اتهام وافد بإحراز مواد مخدرة (هيرويين) بقصد الاتجار والتعاطي وصدر بحقه حكم بالحبس المؤبد مع الشغل وبتغريمه عشرة آلاف دينار عما اسند اليه من اتهام، وبإبعاده البلاد بعد الانتهاء من تنفيذ عقوبته وبمصادرة المضبوطات.

وترافع المحامي محمد ناصر الرحيان عن المتهم المحبوس بمخالفة حكم اول درجة للثابت بالاوراق والفساد في الاستدلال ودفع بعدم جدية التحريات وبطلان اذن النيابة ودفع بانتفاء الاركان القانونية للجريمة من ركن مادي وقصد جنائي لجريمة الاتجار ودفع ببطلان القبض على المتهم، لاجرائه قبل الحصول على الاذن ودفع بانتفاء تهمة التعاطي في حق المتهم ودفع بانكار المتهم للاتهام واصدرت محكمة الاستئناف الغاء الحكم المستأنف، وبراءة المتهم مما هو منسوب اليه عن تهمة الاتجار في المخدرات.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي