الفهد رفع إلى «التشريعية» مذكرته في استجواب الغانم والصرعاوي: غير دستوري في مجمله يتعيّن رفعه من جدول أعمال المجلس

تصغير
تكبير
رفع نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون الإسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد إلى اللجنة التشريعية البرلمانية مذكرة بعدم دستورية الاستجواب الموجه إليه من النائبين مرزوق الغانم وعادل الصرعاوي.

وخلصت المذكرة إلى ان الاستجواب في مجمله غير دستوري لمخالفته الصريحة للضوابط اللازم مراعاتها والالتزام بها والواردة في صلب المذكرة، والتي وردت سواء في الدستور أو كشفت عنها المحكمة الدستورية في قراراتها المفسرة لنصوص الدستور، والملزمة لأعضاء كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومن ثم يتعين رفعه من جدول أعمال مجلس الأمة احتراما لأحكام الدستور.

قدم عضوا مجلس الأمة بتاريخ 2011/5/15 هذا الاستجواب استناداً إلى أحكام كل من المادتين 100 و101 من الدستور، التي أجازت أولاهما لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، وأبانت الثانية عن أن كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته، وأقاما استجوابهما بعد المقدمة على المحاور الأربعة التالية:


المحور الأول:

الادعاء بالتفريط بالمال العام من واقع المخالفات الدستورية والقانونية والتجاوزات المالية التي شابت طرح بعض المناقصات في المؤسسة العامة للرعاية السكنية.


المحور الثاني:

الادعاء بتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار به من واقع المخالفات الدستورية والقانونية لعقد المجلس الأولمبي الآسيوي.


المحور الثالث:

الادعاء بمخالفة القوانين ذات العلاقة بالخطة الإنمائية وتضليل الرأي العام.


المحور الرابع:

الادعاء بمخالفة القوانين وضياع هيبة الدولة والإضرار بسمعة الكويت ومحاولة إيقاف النشاط الرياضي دوليا.

وتبين مدى دستورية الاستجواب المقدم حسب البنود التالية:

المبحث الأول: مدى اختصاص لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الأمة بتفسير نصوص الدستور.

المبحث الثاني: الضوابط الدستورية الحاكمة للاستجواب.

المبحث الثالث: العيوب الدستورية التي شابت الاستجواب ومقدمته.

أولاً: العيوب المشتركة بين مقدمة الاستجواب ومحاوره.

ثانياً: العيوب التي شابت المحور الأول في الاستجواب.

ثالثاً: العيوب التي شابت المحور الثاني في الاستجواب.

رابعاً: العيوب التي شابت المحور الثالث في الاستجواب.

خامساً: العيوب التي شابت المحور الرابع في الاستجواب.


المبحث الأول

مدى اختصاص لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الأمة بتفسير نصوص الدستور:

من الطبيعي أن تتولى المؤسسات الدستورية المخاطبة بأحكام الدستور بدورها الأساسي في تفسير نصوصه عندما تتولى تطبيقها عند ممارستها لاختصاصاتها المنوطة بها.

ولا شك أن مجلس الأمة من المؤسسات الدستورية التي تتولى تطبيق نصوص الدستور سواء أكان ذلك في المجال التشريعي، أو في المجال الرقابي. ولما كانت اللجنة التشريعية والقانونية في المجلس تختص بالجانب القانوني في أعمال المجلس والوزارات المختلفة (م 43 من اللائحة الداخلية) إلا ان لها اختصاصا آخر، أكثر اتساعا، وأشمل مدى وهو اعتبارها لجنة ذات الاختصاص العام، إذ هي تختص بكل المسائل التي لا تدخل ضمن اختصاص أي لجنة أخرى من لجان المجلس، ولما كان الجانب الدستوري لم تعهد به اللائحة الداخلية  للمجلس إلى أي لجنة فإنه يكون من الطبيعي أن تختص بالجانب الدستوري لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس.

وتطبيقاً لذلك قامت اللجنة التشريعية منذ فجر الحياة البرلمانية في الكويت بدراسة الاقتراحات بقوانين المقدمة من السادة النواب من الناحية الدستورية، للتأكد من التزامها بأحكام الدستور وضوابطه، كما ان اللجنة سبق لها وأن درست دستورية الاستجواب المقدم لوزير العدل من النائب السيد حسين القلاف حول ما عرف وقتها بقضية الطفل الموؤد، حيث انتهت اللجنة إلى عدم دستورية الاستجواب المقدم، ما ترتب عليه تقرير مجلس الأمة رفع الاستجواب من جدول أعمال المجلس.

ونخلص مما سبق، أن اختصاص لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالجانب الدستوري من أعمال المجلس، هو اختصاص أصيل لهذه اللجنة، ذلك أن الدستور لا يعدو أن يكون قانونا من قوانين الدولة، وان كان يحتل القمة في الهرم القانوني بها.

المبحث الثاني

الضوابط الدستورية الحاكمة للاستجواب

هناك جملة من الضوابط الدستورية التي تحكم الاستجواب، وهذه الضوابط اما انها وردت في الدستور، او اللائحة الداخلية للمجلس او اقرتها المحكمة الدستورية من خلال تفسيرها لبعض نصوص الدستور.

وهذه الضوابط هي:

1 - الضابط الأول والاسمى والأهم الذي يتعين على جميع سلطات الدولة الثلاث ومن ينتمون اليها بالاضافة الى كافة المواطنين والمقيمين مراعاته والالتزام به هو وجوب مراعاة احكام المادة (54) من الدستور التي نصت على ان: الامير رئيس الدولة وذاته مصونة لا تمس «التي تفرض على عضو مجلس الامة مقدم الاستجواب الالتزام بالامتناع عن تضمينه اي قول او اشارة صريحة او ضمنية بطريق مباشر او غير مباشر ينم عن اعتراضه او حتى عدم رضاه عن الارادة السامية لسمو الامير في اختيار وزرائه سواء الذين يعينون منهم للمرة الاولى في الوزارة او من يعاد تعيينهم في ذات مناصبهم الوزارية السابقة، او من يتم تدويرهم الى وزارات اخرى غير التي كانوا يتولونها او حتى من يعفون منها لدى اعادة تشكيل الوزارة، وفقاً لحكم المادتين (56 و57) من الدستور، باعتبار ذلك من قبيل السلطة المطلقة لسموه التي يتعين اظهار الاحترام والتوقير والطاعة لكل ما يصدر عنها، كما لايجوز لاحد التعقيب عليها.

2 - يجب ان يكون موضوع الاستجواب واضحاً محدداً بوقائع تحصر اسانيدها، حتى يتخذ المستجوب عدته ويستعد لمناقشته، ويتمكن من الادلاء بحجته.

(قرار المحكمة الدستورية في الطلب رقم 8 لسنة 2004 - تفسير دستوري بجلسة 9/ 10/ 2006).

3 - ان يكون استجواب الوزير عن الامور الداخلة في اختصاصه وعن اعمال وزارته والاشراف على شؤونها وقيامه بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، ورسم اتجاهات الوزارة واشرافه على شؤونها وعما يمارسه من سلطة متاحة له قانوناً في مجال التوجيه والاشراف والرقابة على المؤسسات العامة والهيئات العامة والادارات المستقلة التابعة له او الملحقة به او بوزارته لتنفيذ السياسة العامة للحكومة، وبمراعاة القدر الذي منح قانوناً للوزير من السلطة والاختصاص بالأعمال المراد استجوابه عنها بما يمكنه من القدرة على الاتيان بها.

(قرار المحكمة الدستورية في الطلب رقم 8 لسنة 2004 - تفسير دستوري بجلسة 9/ 10/ 2006).

4 - طبقاً للنظم الدستورية فان السلطة توجب المسؤولية وتنتجها لزوماً فهي كالظل الظليل لا تبعد عنها ولا تفارقها، فالذي يباشر السلطة يجب ان يكون مسؤولاً عن مباشرتها والذي يساءل يجب ان يكون صاحب سلطة واختصاص بما يخوله القدرة على القيام باجراء او اتخاذ تصرف معين، وعلى خلاف ذلك فان عدم الاختصاص يؤدي الى انعدام القدرة قانونا على الاتيان بهذا الاجراء او التصرف، وبالتالي فلا مسؤولية بلا سلطة او اختصاص.

(قرار المحكمة الدستورية في الطلب رقم 8 لسنة 2004 تفسير بجلسة 9/ 10/ 2006).

5 - لايجوز استجواب الوزير عن الاعمال السابقة التي صدرت من قبل توليه الوزارة التي يحمل حقيبتها اياً كانت صفته وقت صدورها، كما لايجوز استجواب الوزير عن الاعمال السابقة التي صدرت من وزير آخر او من الوزراء السابقين الذين تولوا الوزارة قبل تعيين الوزير المراد استجوابه وزيراً لها، متى كانت هذه الاعمال السابقة قد تمت ولم تستمر في عهده.

(قرار المحكمة الدستورية في كل من الطلب رقم 3 لسنة 2004 تفسير بجلسة 11/ 4/ 2005 والطلب رقم 8 لسنة 2004 تفسير دستوري بجلسة 9/ 10/ 2006).

6 - لما كان الاختصاص في المجال الدستوري كشأن الاختصاص في المجال الاداري يقوم على اربعة عناصر، ومن ثم فانه يتعين ان يكون الوزير مختصاً بأعمال الوزارة المراد استجوابه عنها، وان تتوافر في اختصاصه تلك العناصر مجتمعة حتى يستقيم الاستجواب صحيحاً وفقاً لاحكام الدستور، وهي تتمثل في (العنصر الشخصي) ولازمة ان يكون الوزير المستجوب قد اكتسب الصفة الوزارية بتعيينه وزيراً لوزارته بموجب مرسوم اميري طبقاً للمادة 56 من الدستور و(العنصر الموضوعي) ومؤداه ان تكون الاعمال والتصرفات محل الاستجواب داخلة في الحدود التي قررها المشرع وفي النطاق الذي اباح للوزير المستجوب ممارستها فيه، و(العنصر الزمني) ومقتضاه ان تكون الاعمال والتصرفات المراد استجواب الوزير عنها قد صدرت منه او احد الاشخاص التابعين له بصفته هذه خلال فترة ولايته للوزارة التي يحمل حقيبتها والتي تبدأ منذ تعيينه وزيراً لها وتستمر حتى تنتهي بانتهاء عمله بها لاي سبب كان يفضي الى زوال صفته الوزارية، و(العنصر المكاني) وقوامه ان الوزير باعتباره اعلى سلطة في وزارته فانه يبسط سلطاته هذه ليمارس سائر اعماله الوزارية - بالمعنى الواسع - المخولة له ليس في عاصمة البلاد فحسب بل تمتد الى سائر انحائها، ويمارس هذه الاعمال عن طريق التابعين له ولوزارته والملحقين بها من موظفين وادارات واجهزة ومرافق.

(قرار المحكمة الدستورية في الطلب رقم 8 لسنة 2004 - تفسير دستوري بجلسة 9/ 10/ 2006).

7 - احترام الحق في الخصوصية وعدم انتهاك الاسرار الشخصية او المالية للاشخاص طبقاً لنص المادة 30 من الدستور.

( قرار المحكمة الدستورية في الطلب رقم 1/ 1986 - تفسير جلسة 14/ 6/ 1986.

8 - الا يتضمن الاستجواب عبارات والفاظاً غير لائقة او ذكر ما يمس كرامة الاشخاص وما يتعلق بأمورهم الخاصة او حرياتهم الشخصية او ذمتهم المالية او افشاء اسرارهم او التعريض بهم.

(قرار المحكمة الدستورية في كل من الطلب رقم 3/ 82 تفسير بجلسة 8/ 11/ 1982 والطلب رقم 3/ 2004 تفسير بجلسة 11/ 4/ 2005).

9 - لايجوز ان يكون من شأن الاستجواب التدخل في ما يتصل بأعمال السلطة التنفيذية في تصريف شؤون سياسة الدولة الخارجية.

(قرار المحكمة الدستورية في الطلب رقم 3 لسنة 2004 تفسير دستوري بجلسة 11/ 4/ 2005).


المبحث الثالث

العيوب التي شابت الاستجواب ومقدمته:

نسب المستجوبان للوزير المستجوب في مقدمة استجوابهما الآتي حرفيا: التسبب في ضياع هيبة القانون والتطاول عليه سواء في ما يتعلق:

1 - بالتجاوزات المنسوبة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بموجب تقرير ديوان المحاسبة وتنفيذ الاحكام القضائية.

2 - وتضليل مجلس الأمة والرأي العام في البيان الخاص بالتقرير نصف السنوي لمتابعة الخطة الإنمائية متوسطة الأجل (2011/2010 - 2014/2013) والخطة السنوية (2011/2010).

3 - الإصرار على مخالفة القانون رقم 9 لسنة 2010 للمادة (3) وذلك بعدم الالتزام بتقديم تقرير المتابعة السنوي رغم التعهد الذي قدمه للجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة.

4 - أو بتطبيق قوانين الاصلاح الرياضي.

5 - أو ما شاب مشروع المجلس الأولمبي الآسيوي من مخالفات.

6 - أو التجاوزات التي صاحبت تنظيم الكويت لبطولة «خليجي 16» لكرة القدم وفق تقرير  ديوان المحاسبة.

7 - أو التجاوزات الخاصة بالامتناع عن تسليم قاعتي الأفراح المتبرع بهما إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء.

8 - أو لجنة البيوت الاستشارية.

9 - أو المخالفة المصاحبة لعقد إدارة الحملة الإعلامية والإعلانية لخطة التنمية.

10 - أو عقد مشروع التراسل الالكتروني والاتصال المرئي والثنائي والتي أوقفها مجلس الوزراء.

11 - أو طبيعة ودقة البيانات المقدمة الخاصة بقضية افلاس مديونيات عامة والمرفوعة من (جهاز حماية المديونيات العامة ضد الشيخ أحمد الفهد الصباح وآخرين في القضية رقم (77) لسنة 2001 حصر مديونيات عامة دعوى شهر افلاس رقم (5) لسنة 2005 إفلاس مديونيات عامة وذلك وفق الاجابة عن السؤال البرلماني والتي اشتملت على التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بسبب التخلف عن سداد المديونية المشتراة والتي تضمنت تلك التحقيقات المركز المالي للمطلوب شهر افلاسهم.

12- أو التقاعس بإدارة الملفات الأربعة التي أشار اليها حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه في النطق السامي والتي تناولت صيانة الوحدة الوطنية، وتطوير العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة، وتطبيق القوانين، بالإضافة إلى تطوير وتعزيز الإعلام الوطني في خدمة القضايا الوطنية بموجب قرار مجلس الوزراء بجلسته 2009/6/1.

ولما كان المحور الأول للاستجواب، في ما يراه المستجوبان، يتعلق بالتفريط بالمال العام من واقع المخالفات الدستورية والقانونية والتجاوزات المالية التي شابت طرح بعض المناقصات في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، هو بذاته ما ورد في رقم (1) من التجاوزات التي ادعاها على الوزير المستجوب في مقدمة الاستجواب.

وكان المحور الثاني للاستجواب في ما يراه المستجوبان (تسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار به من واقع المخالفات الدستورية والقانونية لعقد المجلس الأولمبي الآسيوي هو بذاته ما ورد في رقم (5) من التجاوزات التي ادعاها على الوزير المستجوب في مقدمة الاستجواب).

وكان المحور الثالث للاستجواب في ما يراه المستجوبان (مخالفة القوانين ذات العلاقة بالخطة الإنمائية وتضليل الرأي العام، هو بذاته ما ورد في الأرقام (2، 3، 9، 12) من التجاوزات المدعى بها.

وكان المحور الرابع والأخير للاستجواب في ما يراه المستجوبان (مخالفة القوانين الوطنية وضياع هيبة الدولة والإضرار بسمعة الكويت ومحاولة إيقاف النشاط الرياضي دولياً، هو بذاته ما ورد في الرقمين (4، 6) من التجاوزات التي ادعاها على المستجوب في مقدمة الاستجواب).

وعلى ذلك تبين في ما يلي العيوب الدستورية المشتركة التي شابت كلا من المحورين الثاني والرابع من الاستجواب وكذلك ما تبقى من مقدمته، ثم نبين العيوب التي لحقت بما ورد بمقدمة الاستجواب ثم محاوره تباعاً.

1 - العيوب الدستورية المشتركة التي شابت مقدمة الاستجواب ومحوريه:

أ - الثابت أن الاستجواب مقدم إلى رئيس مجلس الأمة بتاريخ 2011/5/15، والثابت أيضاً أن الوزارة بكامل تشكيلها قد صدر بها المرسوم، رقم 143 لسنة 2011 المؤرخ 2011/5/8 وأقسمت اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة يوم 2011/5/10، بما يكون معه هذا الاستجواب مقدما بعد ممارسة الوزراء ومنهم معالي الوزير المستجوب لمهامهم وأعمالهم الوزارية بسبعة أيام فقط، وهذا يعني بل يقطع بأن المستجوبين لا يحترمان قرار سمو الأمير بإعادة تعيين المستجوب بالوزارة، ومن ثم لا تفسير للاستجواب إلا بأنه طعن في الصلاحيات الدستورية لسمو الأمير المنصوص عليها في المادتين (56 و57) من الدستور بإعادة اختياره لشغل منصبه الوزاري الذي ارتضاه له وكلفه به، كما انه يؤدي بالقطع إلى المساس بالذات المصونة لسمو الأمير رئيس الدولة المنصوص عليها في المادة (54) من الدستور، ومن ثم يكون الاستجواب معيبا بأخطر ما يمكن نسبته إلى أي استجواب، وهو الطعن في الصلاحيات الدستورية والمساس بالذات المصونة لسمو الأمير رئيس الدولة.

ب - الثابت أن جميع الادعاءات الواردة في الاستجواب عن أمور سابقة على تشكيل الوزارة الحالية، كما وان تقديم الاستجواب الماثل بعد مرور سبعة أيام فقط من تشكيلها يقطع باستحالة امكانية تمسك المستجوبين باستمرار الادعاءات السابقة في ظل الوزارة الحالية، حيث لم يمض أي وقت معقول على تشكيل هذه الوزارة الحالية الجديدة للحكم للمستجوب أو عليه، ومن ثم يكون الاستجواب مخالفا للضابط الخامس السابق الذي كشف عن عدم جواز استجواب الوزير عن الأعمال السابقة التي صدرت منه قبل توليه الوزارة التي يحمل حقيبتها أيا كانت صفته وقت صدورها، كما يتعارض هذا الاستجواب ايضا مع مقتضيات الثقة التي أولاها سمو أمير البلاد للوزير المستجوب بإعادة تعيينه في الوزارة الجديدة التي أعيد تشكيلها، وهي الثقة التي لا يجوز لأحد النيل منها أو التعقيب عليها كما أسلفنا.

2 - العيوب الدستورية التي لحقت ببنود مقدمة الاستجواب:

أ - بالنسبة للبند رقم (7) المتعلق بالادعاء بوجود تجاوزات تخص امتناع المستجوب عن تسليم قاعتي الأفراح المتبرع بهما إلى وزارة الشؤون الاجتماعية  والعمل بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء، فالبين والواضح ان هذا الادعاء موجه للوزير المستجوب بصفته الشخصية وليس عن الأعمال المنوطة به كوزير في الحكومة ومن ثم تخرج عن نطاق العنصر الموضوعي للاختصاص المشار اليه في الضابط الخامس الذي يستلزم أن تكون الأعمال والتصرفات محل الاستجواب داخلة في الحدود التي قررها المشرع وفي النطاق الذي أتاح للوزير ممارستها فيه، ومن ثم لا تجوز مساءلة المستجوب عنها أمام مجلس الأمة لخروجها عن نطاق اختصاصاته الوزارية.

وقد انتهت المحكمة الدستورية في قرارها التفسيري رقم 8 لسنة 2004 إلى ان (الاستجواب لا يكون الا في امر من امور الدولة العامة، والتي تتعلق مباشرة او غير مباشرة بشؤون سياستها، وما له من اثر ظاهر في مجراها، فالامور الخاصة لا يصح ان تكون موضعا لها، والا ضاع الغرض المقصود من الاستجواب فضلا عن ان المجلس النيابي ليس منبرا تلقى منه المطاعن الشخصية على الوزراء او تناول امورهم الشخصية وخصوصياتهم بقصد النيل منهم او التهجم عليهم او التشهير بهم).

ولما كان التبرع الخاص بصالتي الافراح من المسائل الشخصية، ولا تدخل ضمن اختصاصات الوزير المستجوب، الامر الذي يعمم هذا الجزء من الاستجواب بعيب عدم الدستورية لخروجه عن الضوابط المقررة للاستجواب.

كما يسري بشأن المسائل الشخصية ما ورد بالبند رقم (11) المتعلق بالبيانات المقدمة في قضية افلاس مديونيات عامة والمرفوعة من جهاز حماية املاك الدولة ضد المستجوب وآخرين رقم (77) لسنة 2001 حصر مديونيات عامة، دعوى شهر افلاس رقم (5) لسنة 2005.

الواضح ان الاستجواب في خصوص هذا البند معيب دستوريا من عدة نواح:

الاول: ان هذا الادعاء موجه للمستجوب بصفته الشخصية وليس عن اعمال الوزارة التي يحمل حقيبتها في الوزارة الحالية، بما يخرجه عن نطاق العنصر الموضوعي لاختصاصاته الوزارية المنوط به التي تنحصر عنها مكنة مساءلته عنها امام مجلس الامة، وفقا للضابط الخامس سالف البيان.

الثاني: ان هذا الادعاء يتعارض مع احترام الحق في الخصوصية وعدم انتهاك الاسرار المالية والذمة المالية مع عدم التعريض بالمستجوب، التي تحميها جميعا المادة (30) من الدستور، بما يتعارض مع الضوابط الثالث والسابع والثامن سالفي الذكر.

الثالث: ان هذا الادعاء عن امر سابق على تشكيل الوزارة الحالية، بما لا يجوز تقديم الاستجواب عنها وفقا للضابط الخامس الآنف البيان.

ب - بالنسبة للبندين رقمي (8 و10) المتعلقين بالادعاء بوجود تجاوزات في لجنة البيوت الاستشارية، وعقد مشروع التراسل الالكتروني والاتصالات المرئي الثنائي.

من الواضح الجلي ان هذين الادعاءين مشوبان بالغموض، إذا لم يحدد المستجوبان ماهية ونوعية التجاوزات المنسوبة للمستجوب فيهما، ومن ثم يكونان مخالفين للضابط الثاني القاضي بانه: «يجب ان يكون موضوع الاستجواب واضحا ومحددا بوقائع تحصر اسانيدها، حتى يتخذ المستجوب عدته، ويستعد لمناقشته، ويتمكن من الادلاء بحجته، ومن ثم يكون الاستجواب غير دستوري في هذا الشق ايضا.

وقد استقر قضاء المحكمة الدستورية في هذه المسائل على انه يجب (ان يكون موضوع الاستجواب واضحا ومنصبا على وقائع محددة والا يكون غامضا مبهما، إذ ان من شأن هذا الغموض والابهام تعذر حصر المعلومات التي يلزم جمعها استعدادا لمناقشته فضلا عن ان المسؤولية الوزارية يجب ان تكون على عناصر واضحة كي تثار مسؤولية المستجوب بشأنها وتحضر اسانيدها فلا يؤخذ على حين غرة، ومن ثم فانه لا يجوز مناقشتها، الا ما كان متعلقا بوقائع تفصيلية ترتبط بحكم اللازم بموضوع طلب الاستجواب).

كما وان مشروع التراسل الالكتروني والاتصال المرئي الثنائي من عداد مشروعات وزارة المواصلات التي يسأل عن اعمالها امام مجلس الامة وزير المواصلات وليس المستجوب، بما يجعل الاستجواب في هذا الشق مخالفا لكل من الضابطين الثالث والرابع اللذين استلزما توجيه الاستجواب ضد الوزير المختص.

جـ - ما يتعلق بالبند (9) فمن الواضح انه يخص اعمال حكومة سابقة، وبالتالي لا يجوز محاسبة الوزير عنه.

د - ما ورد في البند (12) فمن الواضح ان المسائل الواردة فيه لا تتعلق باختصاص الوزير المستجوب، وانما هي تدخل ضمن اختصاصات مجلس الوزراء.

ثانيا: عدم دستورية البند الأول من الاستجواب لتضمنه مسائل تدخل في اختصاص حكومة سابقة:

من المبادئ الدستورية المستقرة عدم مسؤولية الوزير عن الافعال والتصرفات التي تمت في ظل حكومة سابقة، ذلك لان استقالة الحكومة او اقالتها يعني انتهاء عملها ومسؤولياتها السياسية، وبالتالي عدم امكان تحريك اوجه الرقابة السياسية، ومن بينها الاستجواب تجاهه، اللهم، الا إذا كانت تلك الافعال او التصرفات لا تزال مستمرة في ظل الحكومة القادمة، وكان الوزير الذي اتخذ تلك الافعال او التصرفات عضوا فيها.

وهذا المبدأ اكدته المحكمة الدستورية في قرارها التفسيري رقم 8 لسنة 2008 بقولها (من صور الاعمال التي لا يجوز من الناحية الدستورية استجواب الوزير عنها لتخلف مسألة الاختصاص بشأنها، تلك الاعمال السابقة التي صدرت منه قبل توليه الوزارة التي يحمل حقيبتها ايا كانت صفته وقت صدورها، ومن تلك الصور ايضا الاعمال التي صدرت من وزير آخر او الوزراء السابقين الذين تولوا الوزارة قبل تعيين الوزير المراد استجوابه وزيرا لها متى كانت هذه الاعمال السابقة قد تمت ولم تستمر في عهده بما ينتفي عنه الاختصاص بها والمسؤولية السياسية امام مجلس الامة).

لما كان ذلك، وكان البند الاول من الاستجواب مبنيا على وقائع وتصرفات تمت في ظل الحكومة السابقة، فلا يجوز، إذاً، توجيه الاستجواب عن تلك التصرفات او الاعمال إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الاسكان، وزير الدولة لشؤون التنمية.

ولما كان من الثابت ان الاستجواب قدم إلى السيد رئيس مجلس الامة بتاريخ 15/ 5/ 2011، ولما كان من الثابت كذلك، ان الوزارة قد صدر المرسوم الاميري رقم 143 لسنة 2011 بتاريخ 8/ 5/ 2011 بتشكيلها واقسمت اليمين الدستورية امام مجلس الامة بتاريخ 10/ 5/ 2011، بما يكون معه هذا الاستجواب مقدما بعد ممارسة الوزراء، ومنهم الوزير المستجوب، لمهامه الدستورية بسبعة ايام فقط، ما يعني ان الوزير المستجوب لم يباشر بعد اي اختصاصات يمكن ان تعتبر من قبيل امتداد القرارات المتخذة في عهد الوزارة السابقة، لاسيما وان هذه الايام السبعة، وفقا للعرف الجاري ينشغل الوزراء بتلقي التهاني بتوليهم مهامهم الوزارية وهذا يعني، ان الادعاءات الواردة في الاستجواب هي عن امور سابقة على تشكيل الحكومة الحالية، كما ان تقديم الاستجواب الماثل بعد (7) ايام فقط من تشكيل الحكومة الحالية يقطع باستحالة امكانية تمسك المستجوبين باستمرار الادعاءات السابقة في ظل الحكومة الحالية.

ويترتب على ما سبق عدم دستورية هذا البند من بنو الاستجواب كذلك.

لما كان ذلك وكانت المسائل التي وردت في هذا البند من الاستجواب تعود الى حكومات سابقة فلا يجوز اذاً توجيه الاستجواب عنها، بل لعل الغريب في الامر، ان بعضاً من تلك الحكومات، لم يكن الوزير المستجوب عضواً فيها، ولم تكن المناصب الحكومية التي يشغلها حالياً كوزير الدولة لشؤون التنمية موجوداً أصلاً.

وينبني على ذلك، ان تضمن الاستجواب لافعال وتصرفات تعود الى الحكومات السابقة، بعضها على الاقل لم يكن الوزير المستجوب عضواً فيها يودي الى عدم دستورية الاستجواب من هذا الجانب، وعدم الاعتداد به.


ثالثا: العيوب التي شابت المحور الثاني من الاستجواب:

ادعى المستجوبان بأن الوزير المستجوب سهل الاستيلاء على المال العام والاضرار به من واقع المخالفات الدستورية والقانونية بعقد المجلس الاولمبي هذا المحور من محاور الاستجواب مشوب بالعيوب الدستورية التالية:

1 -  لما كان المجلس الاولمبي الآسيوي لا يتبع دستورياً، ولا ادارياً ايا من المناصب، التي يتولاها الوزير المستجوب، اذ لا يتبع هذا المجلس منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، كما لا يتبع وزارة الدولة لشؤون الاسكان، ولا وزارة الدولة لشؤون التنمية، فانه يكون اذاً خارج نطاق اختصاصاته الدستورية المسؤول عنها امام مجلس الامة، والتي يمكن لاعضاء المجلس تحريك المسؤولية السياسية عنها، هذا فضلاً عن ان المجلس الاولمبي لا يعتبر جهة حكومة بالمعنى القانوني او الدستوري ليكون هناك وزير مسؤول عنه سياسياً امام مجلس الامة فاذا ما تولى الوزير مسؤولية هذا المجلس، سواء قبل توليه مهام منصبه السياسي، او خلاله، فلا يؤدي ذلك الى اثارة مسؤوليته السياسية عنه امام المجلس النيابي، وانما هناك جهات دولية اخرى يمكن لها ان تسأل وتحاسب المسؤول عن هذا المجلس، كما ان تولي الوزير رئاسة هذا المجلس سواء قبل توليه منصبه الوزاري ام خلاله، انما يتم ذلك بصفته الشخصية، لا الوزارية، وبالتالي لايجوز توجيه الاستجواب اليه عن تصرفاته واعماله بشأن ذلك المجلس، وهذا ما اكدته المحكمة الدستورية في قرارها التفسيري رقم 8 لسنة 2004 بقولها (الاستجواب لايكون الا في امر من امور الدولة العامة، والتي تتعلق مباشرة او غير مباشرة بشؤون سياستها، وما له من اثر ظاهر في مجراها، فالأمور الخاصة لا يصح ان تكون موضعاً له، وإلا ضاع الغرض المقصود من الاستجواب، فضلاً عن ان المجلس النيابي ليس منبراً تلقى منه المطاعن الشخصية على الوزراء او تناول امورهم الشخصية وخصوصياتهم بقصد النيل منهم او التهجم عليهم او التشهير بهم.

2 - ان المادة الثانية من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الاموال العامة قد نصت على انه (يقصد بالاموال العامة في تطبيق احكام هذا القانون ما يكون مملوكاً او خاضعاً بقانون لادارة احدى الجهات الآتية اياً كان موقع تلك الاموال في داخل البلاد او خارجها:

أ - الدولة.

ب - الهيئات والمؤسسات العامة.

جـ - الشركات والمنشآت التي تساهم فيها الجهات المبينة في البندين السابقين بنسبة لا تقل عن 25 في المئة من رأسمالها بصورة مباشرة او غير مباشرة عن طريق شركات او منشآت تساهم الدولة او الهيئات العامة او المؤسسات العامة او غيرها من الاشخاص المعنوية العامة او الشركات المشار اليها.

بما مفاده خروج المجلس الاولمبي من عداد الجهات الحكومية التي حددتها المادة الثانية من القانون رقم 1/ 1993، وبالتالي من عداد الجهات التي تعتبر امولها امولاً عامة، ومن ثم ينحسر الاتهام الموجه للوزير المستجوب من اتهام بتسهيل الاستيلاء على المال والاضرار به.

3 - ان الجهة الحكومية التي ابرمت العقد مع المجلس الاولمبي الآسيوي هي ادارة املاك الدولة التابعة لوزارة المالية التي يسأل عن اعمالها امام مجلس الامة معالي وزير المالية وليس المتسجوب، ومن ثم يكون هذا المحور من الاستجواب مخالفاً لكل من الضابطين الثالث والرابع اللذين اوجبا ان يكون استجواب الوزير عن الامور الداخلة في اختصاصه، وانه لا يسأل الا عن تلك التي يملك السلطة فيها فضلا عن مخالفته لكل من العهنصر الشخصي والعنصر الموضوعي والعنصر المكاني للضابط السادس من ضوابط الاختصاص سالفة البيان.

4 - ان العقد المبرم بين ادارة املاك الدولة التابعة لوزارة المالية والمجلس الاولمبي قد صدر بناء على اتفاقية دولية باقرار المستجوبين في صحيفة الاستجواب، ومن ثم يكون هذا المحور من الاستجواب مخالفاً للضابط التاسع القائل بالا يجوز ان يكون من شأن الاستجواب التدخل في ما يتصل باعمال السلطة التنفيذية في تصريف شؤون سياسة الدولة الخارجية.

5 - ان المنسوب للمستجوب هو كونه الشخص الذي ابرم الاتفاق مع ادارة املاك الدولة بصفته ممثلاً للمجلس الاولمبي، وهذا يعني ان توقيعه على العقد المذكور كان بصفته الشخصية وليس بصفته وزيراً في الحكومة، ومن ثم لايجوز مساءلته امام مجلس الامة عن توقيعه على العقد لتخلف صفة الوزير عنه في هذا الاجراء، وبالتالي يكون هذا المحور من الاستجواب مخالفاً للعنصر الشخصي من الضابط السادس الذي اوجب ان يكون الوزير المستجوب قد اكتسب الصفة الوزارية بتعيينه وزيراً لوزارته بموجب مرسوم اميري طبقاً للمادة (56) من الدستور.

 6 - ان العقد المشار اليه ابرم عام (2003) ومن ثم يكون عن اعمال سابقة على تولي المستجوب لحقيبته الوزارية عام  (2011)، ومن ثم يكون هذا المحور مخالفاً للضابط الخامس الذي يحظر مساءلة الوزير دستورياً امام مجلس الامة عن الاعمال السابقة على توليه الوزارة اياً كانت صفته وقت صدورها.

7 - ان العيوب التي نسبها المستجوبان الى تقرير اللجنة الوزارية المشار اليه يخرج عن اختصاص المستجوب، ومن ثم يضحي هذا الجزء من المحور مخالفاً لكل من الضابطين الثالث والرابع والعنصر المكاني للضابط السادس المشار اليها في (1) سابقاً.

ويترتب على ذلك، ان المحور الثاني من محاور الاستجواب الخاص بالمجلس الاولمبي الاسيوي، هو محور مخالف لاحكام الدستور، بما يضحي معه ان توجيه الاستجواب متضمناً هذا البند ضد الوزير يعتبر مخالفاً لقواعد الاختصاص الدستورية المتعلقة بالنظام العام، وخروجاً على احكام الدستور، الامر الذي يجعل هذا البند باطلاً دستورياً ومعدوم الاثار والنتائج من الناحيتين الواقعية والقانونية، بما يستلزم عدم الاعتداد به، ووجوب استبعاده من نطاق المناقشة.

رابعا: العيوب التي شابت المحور الثالث من الاستجواب:

نسب الاستجواب الى الوزير المستجوب مخالفة القوانين ذات العلاقة بالخطة الانمائية وتضليل الرأي العام فهذا المحور له محاور الاستجواب تشوبه المثالب التالية:

1 - الاصل ان يوجه الاستجواب الى الوزير المختص وفقا لاحكام المواد 100/ف1، 101/ب، 130 من الدستور فإذا ماصدر التصرف من غيره فلا يجوز، دستوريا تحميل الوزير المستجوب المسؤولية وتحريك وسائل الرقابة السياسية تجاهه.

وبالاطلاع على المحور الثالث من محاور الاستجواب، نجد انه يتضمن العناصر التالية:

- عدم انجاز الحكومة للاهداف الرئيسية والمرحلية في المجال الاقتصادي وفي مجال التنمية البشرية والمجتمعية.

- تقاعس الحكومة عن تأسيس الشركات المساهمة والتي تمثل احد المتغيرات المهمة في استراتيجية التنمية في دولة الكويت.

- رغم مرور اكثر من سنة على اصدار قانون المنظمة الانمائية يلاحظ تأخر الحكومة في اقرار مشروعات القوانين التي ورد ذكرها في الخطة واكتفت باحالة بعضها الى مجلس الامة.

- صدر قانون رقم 7 لسنة 2008 لتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتمويل والانظمة المشابهة وكذلك صدر القانون رقم 37 لسنة 2010 بشأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص، ومع ذلك لم يتم تفعيل هذه القوانين ولم يتم تقديم اي تعديلات عليها وبالتالي لم يحقق القطاع الخاص الاهداف المحددة له في الخطة، وهذا يعكس عدم قدرة الحكومة على تنفيذ الخطة.

- يلاحظ ان الحكومة مازالت تصر على الاعتمادات التكميلية لاسباب غير منطقية على الرغم من وجود خطة صادرة بقانون يفترض ان يتم الالتزام بها.

- احالة الحكومة لتقرير المتابعة نصف السنوي الى مجلس الامة في 2010/12/8 بتأخير بلغ 68 يوما.

- تأخر الحكومة في انجاز دراسات الجدوى الاقتصادية والمالية اللازمة لانشاء الشركات المساهمة الكبرى.

- لم يوضح تقرير المتابعة جهود وسياسات واجراءات وزارة التجارة والصناعة لمواجهة ظاهرة غلاء الاسعار.

لما كان ذلك، وكان الخطاب في هذه الفقرات من المحور الثالث، ليس موجها الي الوزير المستجوب، وانما الى الحكومة، ما يدل على ان هذا المحور كان معدا اصلا لتضمينه استجوابا الى رئيس الحكومة، ولما كانت الحكومة لها من يمثلها دستوريا وقانونيا، فلا يجوز اذن، ان يوجه الاستجواب بشأن تصرفات الحكومة او افعالها الى نائب رئيس مجلس الوزراء، وانما يجب ان يوجه الى من يمثل الحكومة، ما يؤدي الى نتيجة حتمية مؤداها عدم دستورية هذا البند من بنود الاستجواب.

بل ان الاطلاع على بقية فقرات هذا البند يكشف لنا ان هناك فقرات تخص وزراء اخرين، مثل وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون البلدية، ووزير المالية، والسؤال الواجب طرحه هنا، ما علاقة نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون الاسكان، وزير الدولة لشؤون التنمية، باختصاصات الوزراء الآخرين، كي يوجه الاستجواب عن تصرفاتهم واعمالهم اليه.

2 - اكدت المحكمة الدستورية في قرارها التفسيري رقم 8 لسنة 2004 جلسة 2006/10/9 (ان الدستور حدد المسؤولية الوزارية عن مباشرة الاختصاصات في نوعين: مسؤولية فردية ومسؤولية جماعية، فكل وزير مسؤول عن اعمال وزارته مسؤولية فردية امام الامير، وامام مجلس الامة، كما انه مسؤول بالتضامن مع رئيس الوزراء وبقية الوزراء عن السياسة العامة للدولة امام الامير).

ويفهم من ذلك ان الوزير لا يكون مسؤولا إلا مسؤولية فردية امام مجلس الامة، كما انه مسؤول بالتضامن مع بقية الوزراء عن السياسة العامة للحكومة التي يمثلها رئيس مجلس الوزراء، فلا يجوز اذا القول كما جاء في صحيفة الاستجواب، ان الحكومة ممثلة بنائب رئيس مجلس الوزراء قد تقاعست او تأخرت، الخ، ذلك لان مشاركة احد الوزراء باتخاذ القرار في مجلس الوزراء، لا يمكن فصلها عن مشاركة بقية الوزراء ومن ثم توجيه سهام الاستجواب اليه منفردا، ذلك لان الحكومة لها من يمثلها دستوريا وقانونيا، ومسؤول عن سياستها العامة.

ويتضح مما سبق كله، ان هذا البند من بنود الاستجواب، جاء مخالفا للدستور فلا يمكن الاعتداد به، او ان يصبح محلا لبند في استجواب يوجه الى الوزير المستجوب.


خامسا: العيوب التي شابت المحور الرابع من الاستجواب:

ادعى المستجوبان ان الوزير المستجوب قد خالف القوانين الوطنية وضياع هيبة الدولة والاضرار بسمعة الكويت ومحاولة ايقاف النشاط الرياضي دوليا، وتدخله في امور الرياضة، كما اشير الى موضوع تشكيل مجلس ادارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم واعتراضات الاتحاد الدولي ومحكمة الكاس التابعة لهذا الاتحاد وهذا المحور هو الآخر مخالف لاحكام هذا الدستور من نواح عدة.

1 - ان الجهات الرياضية في الدولة لا تعتبر من الجهات الحكومية فالدولة، لا تدير هذه الجهات، ومن بينها الاتحاد الكويتي لكرة القدم باعتباره هيئة رياضية من اشخاص القانون الخاص اذ انه من المقرر طبقا لنص المادة 19 من المرسوم بالقانون رقم 1978/42 والمرسوم بقانون رقم 1983/6 بتعديل بعض احكامه من انه (يدير الاتحاد مجلس ادارة كما تكون له جمعية عمومية، ويبين النظام الاساسي كيفية تشكيل واختصاصات سلطات كل منهما) وهذا ما انتهت اليه النيابة العامة في قرارها بحفظ القضية رقم 2004/2369، كما ان ادارة الفتوى والتشريع سبق لها ان انتهت في كتابها رقم 2195/87/198/2 بتاريخ 1987/10/6 الى انه (لا جدال في ان الهيئات الرياضية وجمعيات النفع العام انما تعتبر في طبيعتها وبحسب التكييف القانوني لها من اشخاص القانون الخاص التي تستغل بادارة اموالها والتصرف فيها في نطاق الاغراض التي تقوم عليها ولما يحقق الاهداف التي تنشدها وذلك وفقا للاحكام التي تنشدها، وتحت رقابة السلطات المختصة، ومن ثم فإن اموالها ايا كان مصدرها تعتبر اموالا خاصة) وينبني على ما سبق ان الجهات الرياضية لا تعتبر، اذن، من الجهات الحكومية وبالتالي لا يجوز ان يساءل الوزير المستجوب عنها، لاسيما وان هذه الجهات لا تدخل في اختصاص الوزير المستجوب.

2 - ان مساءلة المستجوب عن الادعاء بتدخلاته انما هي عن اعمال يدعي المستجوبان صدورها منه بصفته الشخصية حال ان الرقابة الدستورية على اعمال الوزراء المنوطة بمجلس الامة لا تكون إلا عن اعمال الوزارة التي يحمل حقيبتها الوزير المستجوب بما يتعارض مع الضابط الثالث القائل ان يكون استجواب الوزير عن الامور الداخلة في اختصاصه، وعن اعمال وزارته والاشراف على شؤونها وقيامه بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ورسم اتجاهات الوزارة واشرافه على تنفيذها، وكذا مع السياسة العامة للحكومة فيها ورسم اتجاهات الوزارة والاشراف على تنفيذها، وكذا مع العنصر الموضوعي للاختصاص المشار اليه في الضابط السادس الذي استلزم ان تكون الاعمال والتصرفات محل الاستجواب داخلة في الحدود التي قررها المشرع وفي النطاق الذي اتاح للوزير المستجوب ممارستها.

3 - ان موضوع تشكيل مجلس ادارة اتحاد كرة القدم وتدخلات محكمة الكاس، تختص بها الهيئة العامة للشباب والرياضة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي يسأل عن اعمالها امام مجلس الامة وزيرها وليس المستجوب.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي