الدليل الفقهي

u0627u0644u062fu0643u062au0648u0631 u0639u0628u062fu0627u0644u0631u0624u0648u0641 u0627u0644u0643u0645u0627u0644u064a
الدكتور عبدالرؤوف الكمالي
تصغير
تكبير
|الدكتور عبدالرؤوف الكمالي|

مساحة خصصناها للتواصل مع قراء «الراي» الاعزاء، نقدم لهم من خلالها الاجوبة الشافية على ما يعن لهم من اسئلة حول امور وقضايا تحتاج إلى بيان الحكم الشرعي فيها. يجيب عن الاسئلة **فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرؤوف الكمالي استاذ الفقه في كلية التربية الاساسية.

وللتواصل ارسلوا بأسئلتكم عبر ايميل الجريدة

www.alraimedia.com

او فاكس رقم (24815921).

 

زكاة نقدٍ اشتُرِيَ به أرض



السؤال: لدي مبلغٌ من المال تحل زكاته الشهر الجاري، وكنت قبل ثلاثة أشهر أخذت منه جزءًا اشتريت به أرضًا في السعودية، ثم بعتها وربحت فيها، والآن اشتريت أرضًا أخرى للبيع، فكيف تكون الزكاة ؟ وهل أحول المبلغ الذي بالريال إلى الدينار لأخرج الزكاة ؟

الجواب: بحلو الزكاة في الشهر الجاري، تُخرج الزكاة من المال الذي عندك كله (النقد) بما يشمل المال الذي هو قيمة بيعه للأرض مع ربحها، وكذلك تخرجها الآن من قيمة الأرض الجديدة التي اشتريتها بحسب قيمة بيعا في السوق الآن؛ لأن حولها هو حول ما كان عندك من نقد، فالحاصل أنك تجمع النقد الذي عندك وقيمة الأرض الآن وتخرج عن الجميع ربع العشر، أي: اثنين ونصف في المائة، وبصورة أسهل: تقسم ذلك كله على أربعين فيخرج المبلغ الذي يجب أن تخرجه في زكاة مالك.



قضاء الصلوات الفائتة



السؤال: بعدما هداني الله عز وجل، هناك صلواتٌ كثيرةٌ فاتتني في عمري لم أصلِّها، فهل يجب علي صلاتُها الآن؟

الجواب: إذا كانت الصلوات كثيرة جدًّا كأن تكون سنين مثلاً كما يظهر من السؤال، فالمطلوب منك أخي السائل أولاً -: التوبة النصوح؛ بالندم والاستغفار لما فات، والإصلاح فيما هو آت، كما قال الله تعالى: ( وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحًا ثم اهتدي)، وقال أيضًا سبحانه: ( إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم).

ثم عليك بالإكثار من النوافل، ولاسيما نوافل الصلاة، كالمحافظة على السنن الرواتب، وهي ركعتان قبل صلاة الفجر، وأربعٌ قبل الظهر، واثنتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وكذلك غير الرواتب، كركعتين بعد الظهر، وأربعٍ قبل العصر، وركعتين قبل المغرب، وركعتين قبل العشاء، وكذلك أن تحافظ على صلاة الوتر، وركعتي الضحى، وشيءٍ من قيام الليل ولو ركعتين بعد سنة العشاء، وأن تكثر من الصدقة فإنها تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار.

أما إذا كانت الفوائت معدودةً قليلةً، فعليك بقضائها بالاجتهاد في معرفة عددها، فتصلي الصبح ثم الظهر ثم العصر وهكذا، في أي وقت؛ بِعدد ما تركت.

(العقيقة)

السؤال: ما حكم العقيقة (الذبيحة عن المولود)؟ وفي أي يوم تستحب ؟ وماذا لو تأخر فيها ؟

الجواب: العقيقة سنة مؤكدة عند جمهور العلماء؛ ينبغي ألا تترك لمن قدر عليها؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «كل غلام رهينة بعقيقته، تُذبح عنه يوم سابعه، ويُحلق ويُسمى» أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه. ومِن أحسن ما قيل في معنى هذا الحديث: أن الغلام لا يشفع لوالديه إلا إذا عُقَّ عنه.

وهذا يدل على تأكد العقيقة، وهي على الوالد، ولكنها لا تجب، أي: لو تركها فلا إثم عليه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان مكافِئتان، وعن الجارية شاة» أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. فوكل الأمر إلى محبة الشخص، وهذا دليل عدم الوجوب. ومعنى «مكافِئتان « في الحديث: أي متساويتان في السن. وقد دل حديث سمرة السابق على أن السنة أي: الأفضل أن تذبح العقيقة في اليوم السابع، وهذا باتفاق العلماء، وكذلك تسميته وحلق رأسه، لكن لا بأس أن يكون ذلك كله قبل السابع أو بعده. فإذا تأخر عن السابع، ذبحها في أي وقت شاء، كما هو قول جمهور العلماء، وإن جعلها في الرابعة عشرة أو الواحد والعشرين من يوم ولادته كما هو قول أحمد وإسحاق - فلا بأس؛ إذ قد رُوِي فيه حديثان ولكنهما لم يثبتا.

السؤال: رجل لم يعق عنه أبوه، وكبر هذا المولود، فهل له أن يعق عن نفسه ؟

الجواب: الأصل أن العقيقة على الوالد، ولكن لا يمتنع أن يعق الإنسان عن نفسه كما هو قول عطاء والحسن؛ فإن العقيقة عبادة تتعلق بالمال، وهي سنة من السنن، فالمطلوب تحقيقها ولو من غير المكلف بها.

بل قد روى أنس رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه» أخرجه «الطحاوي في «مشكل الآثار» وابن حزم في «المحلى»، وقوى الحافظ سنده.

السؤال: إذا نزل المولود ميتا، فهل يعق عنه ؟

الجواب: لا تشرع العقيقة عن المولود إلا إذا وُلِد حيًّا، فإن وُلد حيًّا عُقَّ عنه ولو مات قبل اليوم السابع، كما هو قول الشافعية، أما إذا نزل ميتا، فلا يشرع أن يعق عنه؛ لأنه لا تثبت له الأحكام التي تتعلق بالمكلفين، ولهذا ثبت عن جابر بن عبد الله والمسور بن مخرمة رضي الله عنهم أنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا». قال: واستهلاله: أن يبكي ويصيح أو يعطس. أخرجه ابن ماجه.



حكم العقيقة مرةً أخرى في حال تغيير اسم المولود



السؤال: غيرت اسم المولود بعد أن ذبحت عنه العقيقة، فهل أعق عنه مرةً أخرى ؟

الجواب: ليس عليك عقيقةٌ أخرى، فالعقيقة إنما هي عن المولود لا عن اسمه.



حكم الأكل من العقيقة



السؤال: ما حكم الأكل من العقيقة ؟

الجواب: العقيقة في هذا كالأضحية والهدي، يُسن للشخص أن يأكل من لحم عقيقتِه ولو جزءًا يسيرًا، كما يُسن له أن يُهدِي منها على جيرانه أو أصحابه، وأن يتصدق منها على الفقراء والمساكين، وسواء أطبخها في البيت أم وزعها فالسنة تتحقق إن شاء الله تعالى، ويَفعل ما يراه الأفضل والأنفع مِن حيث الاستفادة الأكبر من لحمها
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي