خلال محاضرة له في دورة محاسبة زكاة الشركات
أبوالنصر: لا زكاة في المستغلات... وإنما في صافي إيراداتها متى بلغ النصاب

عصام أبو النصر





أشار أستاذ المحاسبة في جامعة الأزهر الدكتور عصام أبوالنصر الى ان «لا زكاة في أعيان المستغلات لأنها في حكم عروض القنية (الأصول الثابتة)، وانما تجب الزكاة في صافي ايراداتها فقط متى وصلت النصاب بعد حسم النفقات والديون».
وخلال المحاضرة السابعة في اليوم الرابع لدورة محاسبة زكاة الشركات والتي يعقدها بيت الزكاة في فندق كوستا ديل سول، بهدف التوعية بفتاوى وأحكام وشروط الزكاة وكيفية استخراجها في يوم وجوبها، شرح أبو النصر «كيفية حساب زكاة النشاط التجاري والذي يقصد فيه ما يعد للبيع والشراء بنية التجارة وقصد الكسب، مع معرفة الاختلاف بينها وبين عروض القنية»، مبيناً أن «الأخيرة تكون معدة للاقتناء والاستعمال الشخصي لا للبيع والتجارة وهذه لا تدخل في وعاء الزكاة».
واستطرد في «كيفية استخراج زكاة الشركات الصناعية بالطرق النظرية الشرعية والعملية، حيث اعطى تجارب واقعية لاستخراج الزكاة من ميزانيات الشركات الصناعية».
وأوضح أبو النصر «معنى المستغلات وهي كل ما تجددت منفعته مع بقاء عينه، ومثلّها بالعقارات المبنية والسيارات ونحوها»، لافتاً الى ان «هذه المستغلات لا زكاة في أعيانها لأنها في حكم عروض القنية (الأصول الثابتة)، وانما تجب الزكاة في صافي ايراداتها فقط متى وصلت النصاب بعد حسم النفقات والديون».
ومع بداية المحاضرة الثامنة، تحدث أبو النصر عن «كيفية حساب زكاة المستغلات ومنها تحديد التاريخ الذي تجب فيه الزكاة وحصر الايرادات السنوية للمستغلات وحصر النفقات السنوية اللازمة للحصول على الايرادات كالأجور والضرائب، مع مراعاة عدم خصم مخصصات استهلاك الأصول الثابتة، وتحديد صافي الايرادات السنوية عن طريق حسم النفقات السنوية من الايرادات السنوية، وخصم ما يكون على المكلف من ديون لم تستخدم في تمويل أصول ثابتة من صافي الايرادات، للوصول الى وعاء الزكاة ومقارنته بالنصاب، وان لم يصل الى النصاب فلا تجب الزكاة».
وتناول زكاة المهن الحرة، مشيراً الى انه «يقصد بها تلك المهن التي يمارسها الفرد بصفة مستقلة وتعتمد على العمل بصفة أساسية، ولا يمنع من ذلك ان تستعين هذه المهن برأس المال الى جانب العمل ولكن يبقى العمل هو العنصر الرئيسي والغالب. واجراءات استخراج هذا النوع من الزكاة تكون بتحديد التاريخ الذي تجب فيه الزكاة وحصر ايرادات المهنة خلال الحول وحصر تكاليف مباشرة المهنة، مع مراعاة عدم خصم مخصصات استهلاك الأصول الثابتة، وحصر نفقات المعيشة للمزكي ومن يعول، وتحديد الديون التي لم تستخدم في تمويل أصول ثابتة، واستخراج وعاء الزكاة ومقارنة الوعاء بالنصاب وهنا عليها زكاة، وفي حال عدم وصول الوعاء الى النصاب فلا تجب الزكاة».
وقال أبو النصر: «أما في زكاة الثروة النقدية والنشاط المالي، والتي يقصد بها العملات المختلفة والذهب والفضة والسبائك الذهبية والحسابات الجارية لدى البنوك والحسابات الاستثمارية والأوراق المالية والديون لدى الغير، فإجراءات تحديد مقدارها من الزكاة تكون بعد تحديد التاريخ الذي تجب فيه الزكاة وحصر بنود
الثروة النقدية وحصر الالتزامات الزكوية، ثم يستخرج وعاء الزكاة من خلال طرح (الموجودات الزكوية - المطلوبات الزكوية)، ويقارن بالنصاب»، مفصلاً في شرح الديون لدى الغير وكيفية اخراج زكاتها.
وخلال المحاضرة السابعة في اليوم الرابع لدورة محاسبة زكاة الشركات والتي يعقدها بيت الزكاة في فندق كوستا ديل سول، بهدف التوعية بفتاوى وأحكام وشروط الزكاة وكيفية استخراجها في يوم وجوبها، شرح أبو النصر «كيفية حساب زكاة النشاط التجاري والذي يقصد فيه ما يعد للبيع والشراء بنية التجارة وقصد الكسب، مع معرفة الاختلاف بينها وبين عروض القنية»، مبيناً أن «الأخيرة تكون معدة للاقتناء والاستعمال الشخصي لا للبيع والتجارة وهذه لا تدخل في وعاء الزكاة».
واستطرد في «كيفية استخراج زكاة الشركات الصناعية بالطرق النظرية الشرعية والعملية، حيث اعطى تجارب واقعية لاستخراج الزكاة من ميزانيات الشركات الصناعية».
وأوضح أبو النصر «معنى المستغلات وهي كل ما تجددت منفعته مع بقاء عينه، ومثلّها بالعقارات المبنية والسيارات ونحوها»، لافتاً الى ان «هذه المستغلات لا زكاة في أعيانها لأنها في حكم عروض القنية (الأصول الثابتة)، وانما تجب الزكاة في صافي ايراداتها فقط متى وصلت النصاب بعد حسم النفقات والديون».
ومع بداية المحاضرة الثامنة، تحدث أبو النصر عن «كيفية حساب زكاة المستغلات ومنها تحديد التاريخ الذي تجب فيه الزكاة وحصر الايرادات السنوية للمستغلات وحصر النفقات السنوية اللازمة للحصول على الايرادات كالأجور والضرائب، مع مراعاة عدم خصم مخصصات استهلاك الأصول الثابتة، وتحديد صافي الايرادات السنوية عن طريق حسم النفقات السنوية من الايرادات السنوية، وخصم ما يكون على المكلف من ديون لم تستخدم في تمويل أصول ثابتة من صافي الايرادات، للوصول الى وعاء الزكاة ومقارنته بالنصاب، وان لم يصل الى النصاب فلا تجب الزكاة».
وتناول زكاة المهن الحرة، مشيراً الى انه «يقصد بها تلك المهن التي يمارسها الفرد بصفة مستقلة وتعتمد على العمل بصفة أساسية، ولا يمنع من ذلك ان تستعين هذه المهن برأس المال الى جانب العمل ولكن يبقى العمل هو العنصر الرئيسي والغالب. واجراءات استخراج هذا النوع من الزكاة تكون بتحديد التاريخ الذي تجب فيه الزكاة وحصر ايرادات المهنة خلال الحول وحصر تكاليف مباشرة المهنة، مع مراعاة عدم خصم مخصصات استهلاك الأصول الثابتة، وحصر نفقات المعيشة للمزكي ومن يعول، وتحديد الديون التي لم تستخدم في تمويل أصول ثابتة، واستخراج وعاء الزكاة ومقارنة الوعاء بالنصاب وهنا عليها زكاة، وفي حال عدم وصول الوعاء الى النصاب فلا تجب الزكاة».
وقال أبو النصر: «أما في زكاة الثروة النقدية والنشاط المالي، والتي يقصد بها العملات المختلفة والذهب والفضة والسبائك الذهبية والحسابات الجارية لدى البنوك والحسابات الاستثمارية والأوراق المالية والديون لدى الغير، فإجراءات تحديد مقدارها من الزكاة تكون بعد تحديد التاريخ الذي تجب فيه الزكاة وحصر بنود
الثروة النقدية وحصر الالتزامات الزكوية، ثم يستخرج وعاء الزكاة من خلال طرح (الموجودات الزكوية - المطلوبات الزكوية)، ويقارن بالنصاب»، مفصلاً في شرح الديون لدى الغير وكيفية اخراج زكاتها.