حكم المباهلة في أمور دنيوية


سأل سائل الشيخ الألباني - رحمه الله - عن حكم المباهلة في الأمور الدنيوية بقوله:
السائل: من المعلوم حديث وفد نجران عندما جاؤوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وطلب منهم، وأنزل الله سبحانه وتعالى «فقل تعالوا ندع أبناءنا» الآية، فدعاهم إلى المباهلة فرفضوا، فالمعلوم عندنا أن المباهلة لا تكون إلا في أمور العقيدة لكن بعض الناس من المسلمين يمكن سحب هذا الحكم لأمر دنيوي بيني وبين أخي المسلم بمعنى أنه إذا كان على أخي المسلم مال لي فأنكره، فهل يجوز سحب هذا الحكم على الأمر الدنيوي بيني وبين أخي المسلم في الأمور الدنيوية؟
فأجاب الشيخ رحمه الله بقوله: بارك الله فيك إجابة هذا السؤال هو أنه لا يجوز سحب هذه الواقعة أو هذا الحكم الشرعي إلى الأمور المادية لسببين اثنين:
أولاً: لأن القصة جاءت في الأمور العقدية كما يقولون اليوم.
ثانياً: الأمور المادية جعل لها الإسلام نظاماً وقاعدة فقال «البينة على المدعي واليمين على من أنكر».
فتحل هذه القضية المادية بهذه القاعدة الشرعية، فلم يبق هناك مجال للجوء للمباهلة التي شرعها الله - عز وجل - بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين أولائك النصارى من النجرانيين الذين أنكروا التوحيد وأصروا على التثليث، ولكن إن كان ولا بد من سحب القضية إلى جانب آخر لم ينص على هذا الجانب في أثر ما أو حديث ما فيمكن سحبها إلى خلاف بين طرفين من المسلمين مختلفين في بعض الأفكار أو بعض العقائد كالمعتزلة مثلا وأهل السنة، فيمكن أنه إذا كابر معتزلي ما فان يطالبه السني بالمباهلة، من كان منا هو المخطئ بعد النقاش وبعد استدلال كل من الفريقين على الآخر، فلا بد أن أحدهم يكون مكابرا، فنجعل لعنة الله على الكاذبين، يمكن سحب تلك القضية إلى مثل هذه للمجانسة الموجودة بينهما، أما والسؤال سحبها إلى أمور مادية فهذا لا يجوز لما ذكرته لك آنفاً. سلسلة الهدى والنور آخر الشريط رقم (703).
السائل: من المعلوم حديث وفد نجران عندما جاؤوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وطلب منهم، وأنزل الله سبحانه وتعالى «فقل تعالوا ندع أبناءنا» الآية، فدعاهم إلى المباهلة فرفضوا، فالمعلوم عندنا أن المباهلة لا تكون إلا في أمور العقيدة لكن بعض الناس من المسلمين يمكن سحب هذا الحكم لأمر دنيوي بيني وبين أخي المسلم بمعنى أنه إذا كان على أخي المسلم مال لي فأنكره، فهل يجوز سحب هذا الحكم على الأمر الدنيوي بيني وبين أخي المسلم في الأمور الدنيوية؟
فأجاب الشيخ رحمه الله بقوله: بارك الله فيك إجابة هذا السؤال هو أنه لا يجوز سحب هذه الواقعة أو هذا الحكم الشرعي إلى الأمور المادية لسببين اثنين:
أولاً: لأن القصة جاءت في الأمور العقدية كما يقولون اليوم.
ثانياً: الأمور المادية جعل لها الإسلام نظاماً وقاعدة فقال «البينة على المدعي واليمين على من أنكر».
فتحل هذه القضية المادية بهذه القاعدة الشرعية، فلم يبق هناك مجال للجوء للمباهلة التي شرعها الله - عز وجل - بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين أولائك النصارى من النجرانيين الذين أنكروا التوحيد وأصروا على التثليث، ولكن إن كان ولا بد من سحب القضية إلى جانب آخر لم ينص على هذا الجانب في أثر ما أو حديث ما فيمكن سحبها إلى خلاف بين طرفين من المسلمين مختلفين في بعض الأفكار أو بعض العقائد كالمعتزلة مثلا وأهل السنة، فيمكن أنه إذا كابر معتزلي ما فان يطالبه السني بالمباهلة، من كان منا هو المخطئ بعد النقاش وبعد استدلال كل من الفريقين على الآخر، فلا بد أن أحدهم يكون مكابرا، فنجعل لعنة الله على الكاذبين، يمكن سحب تلك القضية إلى مثل هذه للمجانسة الموجودة بينهما، أما والسؤال سحبها إلى أمور مادية فهذا لا يجوز لما ذكرته لك آنفاً. سلسلة الهدى والنور آخر الشريط رقم (703).