«التربية» حدَّدت ضوابط صرف الأعمال الممتازة وصرف مكافآت لجان تصحيح امتحانات النقل


أصدرت وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الدكتورة موضي الحمود قرارا وزاريا رقم (165/ 2011م) بشأن تحديد ضوابط استحقاق مكافأة الأعمال الممتازة للعاملين في ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية والمدارس على النحو التالي:
أولا: تصرف مكافأة الأعمال الممتازة للعاملين في ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية والمدارس على النحو الذي اقره ديوان الخدمة المدنية ووفق الضوابط الاتية:
1- الا تقل الخبرة عن 5 سنوات فعلية يتم احتسابها من أول سبتمبر للعاملين بالمدارس، ومن أول يناير للعاملين في ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية.
2- الا تقل درجة تقرير آخر سنة عن (94).
3- الا تكون قد وقعت على المرشح عقوبة في آخر سنة.
4- الا تتجاوز أيام الانقطاع عن العمل (متواصلة أو متقطعة، مرضية أو غير مرضية) 15 يوما في كل عام دراسي على حدة للعاملين في المدارس أو في كل عام ميلادي للعاملين في ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية.
5- لا تحتسب الإجازات التالية من أيام الغياب: (الوضع-العدة-التعزية للأقارب من الدرجة الأولى- الاجازة الدورية - اجازة الحج).
6- أن تكون الجهة التي ترشح الموظف هي الجهة التي يكون على رأس عمله فيها لمدة لا تقل عن سنة.
ثانيا: يرشح المتقاعد في حال انطباق الشروط السابقة عليه قبل التقاعد.
ثالثا: عند احتساب سنوات الخبرة يعامل من يعاد تعيينهم أو التقاعد معهم كالموظفين الجدد.
رابعا: المحالون إلى الشؤون القانونية يبت في أحقيتهم في الأعمال الممتازة فور الانتهاء من التحقيق ومعرفة النتائج.
كما أصدرت الحمود قراراً بشأن صرف مكافآت أعضاء لجان تصحيح امتحانات النقل من الصف الرابع إلى الثاني عشر بالتعليم النوعي، وتطبيق القرارين الوزاريين رقمي (427 /2009) الصادر بتاريخ 13 /12/ 2009م، (11 /2010) الصادر بتاريخ 11 /1/ 2010م على أعضاء لجان تصحيح امتحانات النقل من الصف الرابع إلى الحادي عشر بمدارس ومعاهد التعليم النوعي وفقاً لما ورد بالقرارين الوزاريين.
ونص القرار على تطبيق مكافأة ديوان الخدمة المدنية بشأن امتحانات الصف الثاني عشر.
أولا: تصرف مكافأة الأعمال الممتازة للعاملين في ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية والمدارس على النحو الذي اقره ديوان الخدمة المدنية ووفق الضوابط الاتية:
1- الا تقل الخبرة عن 5 سنوات فعلية يتم احتسابها من أول سبتمبر للعاملين بالمدارس، ومن أول يناير للعاملين في ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية.
2- الا تقل درجة تقرير آخر سنة عن (94).
3- الا تكون قد وقعت على المرشح عقوبة في آخر سنة.
4- الا تتجاوز أيام الانقطاع عن العمل (متواصلة أو متقطعة، مرضية أو غير مرضية) 15 يوما في كل عام دراسي على حدة للعاملين في المدارس أو في كل عام ميلادي للعاملين في ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية.
5- لا تحتسب الإجازات التالية من أيام الغياب: (الوضع-العدة-التعزية للأقارب من الدرجة الأولى- الاجازة الدورية - اجازة الحج).
6- أن تكون الجهة التي ترشح الموظف هي الجهة التي يكون على رأس عمله فيها لمدة لا تقل عن سنة.
ثانيا: يرشح المتقاعد في حال انطباق الشروط السابقة عليه قبل التقاعد.
ثالثا: عند احتساب سنوات الخبرة يعامل من يعاد تعيينهم أو التقاعد معهم كالموظفين الجدد.
رابعا: المحالون إلى الشؤون القانونية يبت في أحقيتهم في الأعمال الممتازة فور الانتهاء من التحقيق ومعرفة النتائج.
كما أصدرت الحمود قراراً بشأن صرف مكافآت أعضاء لجان تصحيح امتحانات النقل من الصف الرابع إلى الثاني عشر بالتعليم النوعي، وتطبيق القرارين الوزاريين رقمي (427 /2009) الصادر بتاريخ 13 /12/ 2009م، (11 /2010) الصادر بتاريخ 11 /1/ 2010م على أعضاء لجان تصحيح امتحانات النقل من الصف الرابع إلى الحادي عشر بمدارس ومعاهد التعليم النوعي وفقاً لما ورد بالقرارين الوزاريين.
ونص القرار على تطبيق مكافأة ديوان الخدمة المدنية بشأن امتحانات الصف الثاني عشر.