السبيعي: سلطة وزير الشؤون في حل الهيئات الرياضية محددة بمرور 60 يوما على انتهاء دورة بكين الاولمبية

تصغير
تكبير
| كتب أحمد لازم |قال امين سر جمعية المحامين المحامي الحميدي السبيعي ان «صدور قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بتعليق عضوية ونشاط الاتحاد الكويتي لكرة القدم اثار العديد من التساؤلات حول مدى اختصاص وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ومن ورائه الهيئة العامة للشباب والرياضة في حل الهيئات الرياضية والتدخل في تشكيلها.

واضاف: «سلطة الوزير في حل الهيئات الرياضية واكبها الكثير من التطورات ويمكن تقسميها إلى مرحلتين اولهما ان العمل في الهيئات الرياضية بمقتضى مرسوم القانون رقم 42 لسنة 1978 بشأن الهيئات الرياضية والذي اعطى بنص المادة 12 منه (لكل من الجمعية العمومية غير العادية للنادي او الاتحاد الرياضي او الوزير المختص - وزير الشؤون - الحق في حل مجلس ادارة اي ناد بقرار مسبب وتعيين مجلس ادارة موقت يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس الادارة في النظام الاساسي في حالات ثلاث حددتها تلك المادة وهي: مخالفة احكام القانون او النظام الاساسي للنادي، او اذا اصبح عدد اعضاء مجلس الادارة لا يكفي لانعقاده انعقادا صحيحا، او اذا كان ذلك من مصلحة الاعضاء او الاهداف الاجتماعية للمجتمع، حيث قررت المادة 2 من ذلك القانون بانه يسري حكم هذه المادة على الاتحادات الرياضية».


واكد ان حل مجلس ادارة اي ناد او اتحاد لا يكون إلا من الجمعية العمومية غير العادية او من وزير الشؤون وبمقتضى احوال محددة على سبيل الحصر المذكورة  سابقا ولا يجوز الخروج عن مقتضاها ولاشك ان مثل هذا القرار يخضع لسلطة القضاء.

واوضح المحامي السبيعي انه «بعد صدور المرسوم لقانون رقم 43 لسنة 1992 بانشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة والذي صدر في 10 اغسطس 1992 وعمل به اعتبارا من الاول من اكتوبر 1992 انتقلت تلك الاختصاصات التي كان يباشرها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بمقتضى المرسوم بقانون 42 لسنة 1978 سالف الذكر إلى مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة فاصبح قرار حل الاندية والاتحادات الرياضية منوطا بتلك الهيئة ولم يعد للوزير وفقا للمادة السابعة من ذلك المرسوم الحق في حل مجلس ادارة اي ناد او اتحاد وان فعل ذلك عد غاصبا لسلطة الهيئة ويكون قراره في هذا الشأن سلبا لاختصاص تلك الهيئة مما يعرض قراره للالغاء من قبل المحكمة الادارية المختصة».

وقال: ان «خير مثال لابراز تصدي القضاء الاداري لمسألة سلب وزير لاختصاص هيئة تتبعه ما جرى بشأن قيام وزير التجارة والصناعة باصدار قرار فسخ العقود المبرمة ما بين الهيئة العامة للصناعة وشركة المخازن العمومية اذا ان ما قام به الوزير قد اعتبرته المحكمة سلبا لاختصاصات تلك الهيئة وبناء عليه قامت المحكمة الادارية بالغاء القرارات الصادرة من الوزير بهذا الشأن لصدورها من غير مختص».

واشار السبيعي إلى انه بصدور ذلك القانون الزمت المادة الثانية وزير الشؤون الاجتماعية والعمل حل ادارات الاندية الرياضية بعد ستين يوما على الاكثر من انتهاء الدورة الاولمبية المقبلة (بكين 2008) على ان يحدد موعد الانتخابات بقرار من الوزير قبل ثلاثين يوما على الاقل من تاريخ اجرائها، وعلى ان تجرى الانتخابات لعضوية هذه المجالس في تاريخ واحد يحدد بقرار يصدره الوزير قبل 90 يوما على الاقل من تاريخ انتهاء مدة الدورة، وعلى ان يجتمع مجلس ادارة النادي خلال اسبوعين من تاريخ اعلان النتائج لانتخاب المناصب القيادية فيها بما في ذلك اختيار مجالس ادارات الاندية الرياضية لممثليهم في مجالس ادارات الاتحادات الرياضية».

وافاد: «ان مسألة حل الاندية الرياضية لم تعد مسألة خيارية للجمعية العمومية غير العادية للنادي او حتى للهيئة العامة للشباب والرياضة وفقا لاشتراطات المادة 12 من المرسوم بقانون 42 لسنة 1978 سالف الذكر اذ انها اصبحت بمقتضى القانون رقم 5/2007 مسألة وجوبية على وزير الشؤون عن تحقق المواعيد الواردة في نص المادة الثانية منه».

وقال: «لا يستطيع الوزير قبل حلول تلك المواعيد حل الاندية وإلا عد قراره مخالفا لهذا القانون وسلبا لاختصاصات الهيئة العامة للشباب والرياضة او لاختصاصات الجمعية العمومية غير العادية للنادي، ورغم ان القانون رقم 5/2007 لم يمنع الوزير بنص صريح من حل الاتحادات الرياضية مثلما اشار إلى مجلس ادارات الاندية صراحة إلا ان الفهم الصحيح لنصوص ذلك القانون يعني امتداد ذلك المنع إلى الاتحادات الرياضية اذ ان تلك المادة (2) قد ربطت ميعاد صدور قرار الوزير بحل الاندية بموعد انتهاء الدورة الاولمبية (بكين 2008)، ولاشك ان الحكمة من ذلك هي حتى لا يؤدي ذلك إلى حل مجالس ادارات الاتحادات الرياضية، اذ ان حل الاندية سيودي تلقائيا إلى حل الاتحادات الرياضية باعتبارها مشكلة من ممثلي الاندية الرياضية وذلك للتجهيز والاعداد للدورة الاولمبية المقبلة، والا ما الذي يحمل المشرع إلى ربط قرار الحل بالدورة الاولمبية المقبلة.

واضاف ان «ولا شك ان ذلك يعني ايضا ان الوزير ممنوع عليه حل الاتحادات الرياضية وفقا لاحكام هذا القانون وهو عين ما فطنت اليه المحكمة بحكمها في الدعوى التي اقامها مجموعة من ممثلي الاتحادات الرياضية طعنا على قرار وزير الشؤون بحل تلك الاتحادات».

ورأى السبيعي ان سلطة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في حل الاندية والاتحادات الرياضية هي لمرة واحدة عند حلول المواعيد المقررة بنص المادة الثانية من القانون رقم 5/2007 ولا يستطيع الوزير لا قبل تلك المواعيد ولا بعد فواتها ان يقوم بحل مجلس ادارة اي ناد او اتحاد وانما يعود الامر في ذلك إلى الجمعية العمومية غير العادية للنادي او الاتحاد وكذلك للهيئة العامة للشباب والرياضة عند تحقق احد الاحوال الواردة في المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 42/1978 وكل ذلك خاضع لرقابة القضاء الذي له ان يتصدى لقرار الحل في حال عدم تحقق احد الاحوال الواردة في المادة 12 من المرسوم 42/1978».
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي