عن أولادها من زوجها السعودي

«الإدارية» ألزمت ديوان الخدمة و«التربية» بصرف علاوة اجتماعية لمواطنة

تصغير
تكبير
| كتب عزيز العنزي |

قضت المحكمة الادارية (دائرة الاستئناف) برئاسة المستشار محمد جاسم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين احمد حلمي والسيد احمد الحسيني بتأييد الحكم المستأنف بإلزام ديوان الخدمة المدنية ووزارة التربية بأن يؤديا للمدعية العلاوة الاجتماعية عن ابنائها الستة بالفئة المقررة لهم مع إلزامهما المصروفات ومبلغ 1000 د.ك مقابل اتعاب المحاماة الفعلية.

وتتلخص وقائع الدعوى في ما اثبته وكيل المدعية المحامي مشاري العيادة بأن موكلته وهي كويتية الجنسية ومتزوجة من سعودي لا يعمل ورزقت منه بستة ابناء.

وقد تحصل المحامي مشاري العيادة لموكلته على الحكم الصادر في الدعوى رقم 1618/2006 احوال شخصية - الجهراء باثبات حضانتها لاولادها وان يؤدي لها مبلع 300 د.ك نفقة لهم، لكنها لم تستطع تنفيذ هذا الحكم لاعساره.

وحيث انه من المقرر بالمرسوم رقم 14 لسنة 1992 على انه:

(تصرف علاوة اجتماعية للكويتيين العاملين عن اولادهم بواقع خمسين دينارا كويتيا شهريا عن كل ولد) ولما كانت المدعية هي العائل لهم والتي تنفق عليهم ولم تتقاض هذه العلاوة، ولما كان الاب سعوديا وهي كويتية فقد اقامت تلك الدعوى بغية الحكم لها بالطلبات.

واستند وكيل المدعية الى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1979/1 بشأن منح العلاوة الاجتماعية للموظفين، الامر الذي رأت معه المحكمة ان الدعوى قد اقيمت على سند صحيح من الواقع والقانون فقضت بحكمها بصرف العلاوة الاجتماعية لها عن أولادها الستة.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي