في قرار للفريق العمر

إقرار خطي كل 6 أشهر ببيان الحالة الاجتماعية لمدنيي «الداخلية»

تصغير
تكبير
|كتب منصور الشمري|

أصدر وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر قرارا «بضرورة أخذ إقرار خطي على الموظفين المدنيين العاملين بوزارة الداخلية عن الحالة الاجتماعية ومدى تقاضيهم تلك العلاوة عن الزوجة والأولاد كل ستة أشهر في الأول من يناير والأول من يوليو من كل عام، على أن يقر فيه بحالته الاجتماعية وقت كتابة الاقرار على أن ترسل هذه الاقرارات بصفة دورية إلى الادارة العامة للشؤون الادارية.

ونص القرار الذي حمل رقم ( 6/ 2011، انه «الحاقا للتعميم رقم (85/ 2010) الصادر بتاريخ 2010/7/12 بشأن تطبيق أحكام المادتين السادسة والسابعة من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/ 1979 بشأن العلاوة الاجتماعية، وتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 2/ 1986 من حيث الزام كل من يخضع لأحكام هذا القرار بأن يقدم بيانا بحالته الاجتماعية وفقا للنموذج المعد لذلك الغرض، وعليه ان يبلغ جهة عمله بكل تغيير يطرأ عليها وانه في حال إدلائه ببيانات غير صحيحة أو التراخي في التبليغ عما يطرأ من تغيير على حالته الاجتماعية بقصد الحصول على علاوة اجتماعية تزيد عما يستحق، يعرض نفسه للعقوبات الواردة بقانون الجزاء فضلا عن مؤاخذته تأديبيا واسترداد ما صرف له من دون وجه حق.

لذا، يتعين على جميع أجهزة الوزارة أخذ إقرار على كل موظف من الموظفين المدنيين لديها يتقاضى علاوة اجتماعية عن زوجته وأولاده كل ستة أشهر في أول يناير وأول يوليو، يقر فيه بحالته الاجتماعية وقت كتابة الاقرار، وترسل هذه الاقرارات بصفة دورية إلى الادارة العامة للشؤون الادارية (إدارة شؤون الموظفين) وذلك وفقاً لنموذج الاقرار والتعهد المرفق بهذا التعميم.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي