طالبوا الحكومة بتأسيسها شركة مساهمة كويتية خلال عام من العمل بالقانون
اقتراح بقانون من 5 نواب لإنشاء «الشركة الوطنية للاتجار في المواشي»


بالتزامن مع ملف «أزمة اللحوم» الذي انفردت «الراي» بفتحه، تقدم النواب: عدنان عبدالصمد وحسين الحريتي وخالد السلطان وغانم الميع والدكتور يوسف الزلزلة باقتراح بقانون لترخيص تأسيس شركة مساهمة كويتية باسم الشركة الوطنية للاتجار في المواشي.
وجاء في الاقتراح بقانون المقدم من النواب الخمسة: بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 باصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالامر الاميري رقم 61 لسنة 1976 والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 47 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار، وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه.
مادة أولى: تقوم الحكومة بتأسيس شركة مساهمة كويتية غرضها النقل والاتجار في المواشي تسمى الشركة الوطنية على ان تخصص اسهمها كالتالي:
أ - نسبة 24 في المئة للجهات الحكومية والجهات العامة التابعة لها.
ب - نسبة 50 في المئة تطرح للاكتتاب العام للكويتيين وتخصص لكل منهم بعدد ما اكتتب به فإن تجاوز عدد الاسهم المكتتب بها عدد الاسهم المطروحة خصصت جميع الاسهم المطروحة بالتساوي بين جميع المكتتبين، اما اذا لم يغط الاكتتاب كامل الاسهم المطروحة فيطرح للبيع ما لم يكتتب به من الاسهم في مزايدة علنية عامة وافقا لاحكام البند (ج) من هذه المادة.
- ويجوز للمتقاعدين والمستحقين عنهم الراغبين في الاكتتاب ان يطلبوا من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الاكتتاب عنهم مع استيفاء قيمة الاسهم المكتتب فيها لحسابهم من المعاش التقاعدي.
ج - نسبة 26 في المئة تطرح للبيع في مزايدة علنية عامة تشترك فيها شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية وتضع الجهة الحكومية المكلفة بالتأسيس شروط وضوابط المزايدة على ان تؤول الزيادة في سعر السهم المباع بالمزايدة عن سعر السهم في الاكتتاب في الاحتياطي العام للدولة.
(مادة ثانية): تلتزم الحكومة بتأسيس الشركة المشار اليها في المادة السابقة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
وجاء في الاقتراح بقانون المقدم من النواب الخمسة: بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 باصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالامر الاميري رقم 61 لسنة 1976 والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 47 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار، وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه.
مادة أولى: تقوم الحكومة بتأسيس شركة مساهمة كويتية غرضها النقل والاتجار في المواشي تسمى الشركة الوطنية على ان تخصص اسهمها كالتالي:
أ - نسبة 24 في المئة للجهات الحكومية والجهات العامة التابعة لها.
ب - نسبة 50 في المئة تطرح للاكتتاب العام للكويتيين وتخصص لكل منهم بعدد ما اكتتب به فإن تجاوز عدد الاسهم المكتتب بها عدد الاسهم المطروحة خصصت جميع الاسهم المطروحة بالتساوي بين جميع المكتتبين، اما اذا لم يغط الاكتتاب كامل الاسهم المطروحة فيطرح للبيع ما لم يكتتب به من الاسهم في مزايدة علنية عامة وافقا لاحكام البند (ج) من هذه المادة.
- ويجوز للمتقاعدين والمستحقين عنهم الراغبين في الاكتتاب ان يطلبوا من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الاكتتاب عنهم مع استيفاء قيمة الاسهم المكتتب فيها لحسابهم من المعاش التقاعدي.
ج - نسبة 26 في المئة تطرح للبيع في مزايدة علنية عامة تشترك فيها شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية وتضع الجهة الحكومية المكلفة بالتأسيس شروط وضوابط المزايدة على ان تؤول الزيادة في سعر السهم المباع بالمزايدة عن سعر السهم في الاكتتاب في الاحتياطي العام للدولة.
(مادة ثانية): تلتزم الحكومة بتأسيس الشركة المشار اليها في المادة السابقة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.