الصبيح يطالب «قانونية البلدية» بوضع ضوابط إضافية لغلق المحال المخالفة إدارياً

تصغير
تكبير
| كتب تركي المغامس |

وجه مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح كتابا إلى الإدارة القانونية طلب عبره وضع الشروط والإجراءات لإصدار وتنفيذ قرارات غلق المحال إداريا بناء على الاقتراح المقدم من قطاع الرقابة والتفتيش وذلك لتحديد الضوابط تجنباً لخسارة البلدية القضايا التي ترفع من المواطنين عليها، لاسيما أن الوضع القائم غير مقيد بأي ضوابط قانونية».

وقال مصدر مسؤول في البلدية لـ «الراي» ان الإدارة القانونية تأخرت كثيرا في إبداء الرأي القانوني على تحديد شروط إغلاق المحال إداريا ما ساهم في تخوف الكثيرين من المفتشين من متابعة عملهم وإغلاق المحال المخالفة»، مبينا «أن عدم وجود ضوابط للإغلاق حمل البلدية الكثير من الأعباء المالية».

وتضمن كتاب الصبيح الذي حصلت «الراي» على نسخة منه « انه بناء على ما تضمنه كتاب قطاع الرقابة والتفتيش التابع لوزير البلدية بشأن ما ورد بنص المادة الحادية والعشرين من لائحة المحال العامة والمقلقة بالراحة والمضرة بالصحة الصادر بالقرار الوزاري رقم 372 / 2008 نعرض ما يلي :

نصت المادة 21 المشار لها أن لمدير عام البلدية أو من يفوضه أن يصدر أمرا كتابيا بغلق المحل في الحالات التالية وهي فتح محل دون ترخيص أو إذا باشر المحل نشاطه على نحو يؤدي للإخلال بالسكينة وراحة الجمهور وفي حالة انتهاء الترخيص وفي حالة إضافة مساحة غير مرخصة للمحل أو تشغيل الرجال في صالونات الحلاقة الخاصة بالنساء أو العكس».

و اضاف «يجب في الشروط السابقة أن يوجه إنذار لصاحب الشأن بإزالة الأسباب المؤدية إلى ذلك وتنفيذ الاشتراطات التي تطلبها البلدية خلال المدة التي تحددها قبل تنفيذ غلق المحل عند توافر أي من الحالات السابقة» موضحا «انه يجوز لمدير عام البلدية أو من يفوضه أن يصدر أمرا كتابيا بفتح المحل في حالة زوال سبب القلق.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي