سأل العفاسي عن إجراءات تطبيق قانون العمل الجديد
عاشور يقترح بقانون نزع ملكية وتثمين «الصوابر» وقطعة 13 في السالمية



قدم النائب صالح عاشور اقتراحاً بقانون لنزع ملكية وتثمين منطقة الصوابر السكنية وقطعة 13 في السالمية مع تخصيص قسائم سكنية لملاك المساكن فيها من قسائم الدولة.
وجاء في الاقتراح:
مادة أولى: تتولى الدولة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون نزع ملكية وتثمين منطقة الصوابر السكنية وقطعة 13 في السالمية السكني.
مادة ثانية: «تخصص قسيمة واحدة من قسائم الدولة التي تم تنظيمها بعد نزع ملكية وتثمين الصوابر والسالمية (قطعة 13) ولكل مالك تم نزع ملكية سكنه وتثمينه، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يخصص للمالك أكثر من قسيمة واحدة حتى لو تعددت المساكن التي كان يملكها وتم نزع ملكيتها وتثمينها في الصوابر السكنية والسالمية قطعة 13.
مادة رابعة: تصرف الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
مادة خامسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل - في ما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
من جهة أخرى، وجه عاشور سؤالاً الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي قال فيه بعد صدور قانون العمل الجديد من القطاع الأهلي رقم 6/2010 وتم نشره بالجريدة الرسمية 21/2/2010 وقد نصت المادة (65) «واستثني من ذلك القطاع المصرفي والمالي والاستثماري فتكون ساعات العمل ثماني ساعات متصلة» وعطفاً على نص المادة (150) من القانون والذي ينص «على رئيس الوزراء والوزراء كل في ما يخصه لتنفيذ هذا القانون»، لماذا لا تصدر تعليمات واضحة من الوزارة للجهات المختصة لتطبيق حكم القانون، وما الاسباب التي حالت دون ذلك مع وجود نص واضح ملزم بالتطبيق؟
طالبت نقابة العاملين بالبنوك وخاطبت الوزارة بإصدار تعليمات واصدار قرارات للجهات المختصة للتطبيق، يرجى تزويدي بنسخة من الردود والقرارات الصادرة للبنك المركزي والبنوك بتطبيق احكام هذا القانون.
وجاء في الاقتراح:
مادة أولى: تتولى الدولة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون نزع ملكية وتثمين منطقة الصوابر السكنية وقطعة 13 في السالمية السكني.
مادة ثانية: «تخصص قسيمة واحدة من قسائم الدولة التي تم تنظيمها بعد نزع ملكية وتثمين الصوابر والسالمية (قطعة 13) ولكل مالك تم نزع ملكية سكنه وتثمينه، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يخصص للمالك أكثر من قسيمة واحدة حتى لو تعددت المساكن التي كان يملكها وتم نزع ملكيتها وتثمينها في الصوابر السكنية والسالمية قطعة 13.
مادة رابعة: تصرف الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
مادة خامسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل - في ما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
من جهة أخرى، وجه عاشور سؤالاً الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي قال فيه بعد صدور قانون العمل الجديد من القطاع الأهلي رقم 6/2010 وتم نشره بالجريدة الرسمية 21/2/2010 وقد نصت المادة (65) «واستثني من ذلك القطاع المصرفي والمالي والاستثماري فتكون ساعات العمل ثماني ساعات متصلة» وعطفاً على نص المادة (150) من القانون والذي ينص «على رئيس الوزراء والوزراء كل في ما يخصه لتنفيذ هذا القانون»، لماذا لا تصدر تعليمات واضحة من الوزارة للجهات المختصة لتطبيق حكم القانون، وما الاسباب التي حالت دون ذلك مع وجود نص واضح ملزم بالتطبيق؟
طالبت نقابة العاملين بالبنوك وخاطبت الوزارة بإصدار تعليمات واصدار قرارات للجهات المختصة للتطبيق، يرجى تزويدي بنسخة من الردود والقرارات الصادرة للبنك المركزي والبنوك بتطبيق احكام هذا القانون.