أكد في رده على سالم العازمي التزام أحكام القانون 125 لسنة 1992
وزير البلدية: مستمرون في قطع التيار الكهربائي عن «عقارات العزّاب» في مناطق سكن العائلات


اكد وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر استمرار البلدية في تطبيق احكام المرسوم بقانون رقم 125 لسنة 1992 الخاص بحظر اسكان غير العائلات في بعض المناطق السكنية، منبها الى ان الاجهزة المختصة تقوم فعليا بقطع التيار الكهربائي عن العقار المخالف لبنود هذا القانون.
واوضح الوزير صفر في معرض رده على سؤال للنائب سالم نملان العازمي بشأن زيادة ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص:
لما كان سكن غير العائلات في مناطق السكن الخاص والنموذجي يسبب مشاكل اجتماعية وامنية في البلاد الامر الذي حدا بالمشرع الكويتي وضع حل لتلك الظاهرة وتحقيقا لذلك الغرض صدر المرسوم بالقانون رقم 125 لسنة 1992 في شأن حظر اسكان غير العائلات في بعض المناطق السكنية ونفاذا لاحكام ذلك المرسوم اصدرت البلدية عددا من القرارات اللازمة لتنفيذ احكام المرسوم ووضعها موضع التنفيذ العملي.
1 - المرسوم بالقانون رقم 125 لسنة 1992 في شأن حظر اسكان غير العائلات في بعض المناطق السكانية: وقد نصت المادة الاولى منه على حظر تأجير الوحدات السكنية او اجزائها لسكن غير العائلات في بعض المناطق السكنية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس البلدي ويعد باطلا كل اتفاق يتم بالخالفة لذلك.
هذا وقد ألغت المادة الثانية من المرسوم جميع العقود والاتفاقات السابقة على العمل باحكام ذلك المرسوم وامهلت شاغلي تلك العقارات مدة ستة اشهر لاخلائها.
وقد قررت المادة الثالثة من ذات المرسوم عقوبة الغرامة التي لا تزيد على خمسمئة دينار على المؤجر الذي يخالف احكام مثل ذلك الحظر، على ان تشدد العقوبة عليه في حالة العود لارتكاب ذات المخالفة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه بالغرامة التي لا تزيد على الف دينار.
وقد خولت المادة الرابعة من ذات المرسوم وزير الدولة لشؤون البلدية ضبط المخالفات التي تقع لاحكام ذلك المرسوم وتحرير المحاضر اللازمة واحالتها الى جهات التحقيق المختصة.
2 - قرار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رقم ت و / م ب/197/8/92 بتاريخ 15/2/93، ونفاذا لاحكام المرسوم رقم 125/92 سالف الذكر صدر قرار السيد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رقم ت و/م ب/197/8/92 بتاريخ 15/2/93 بتحديد المناطق السكنية التي يحظر فيها تأجير الوحدات السكنية او اجزائها لسكن العائلات والخاضعة للاحكام المرسوم بالقانون 125/92 وذلك على النحو التالي:
> المناطق المخصصة للسكن النموذجي.
> المناطق المخصصة للسكن الخاص.
> اجزاء المناطق المخصصة للسكن النموذجي والخاص والواقعة في مناطق اخرى.
> المناطق الاخرى او اجزائها التي يخصصها المجلس البلدي فيما يعد للسكن النموذجي او الخاص.
3 - القرار الاداري رقم 11/93 بتاريخ 11/4/1993 بشأن تنفيذ احكام المرسوم رقم 125/92: صدر القرار الاداري رقم 11/93 بتاريخ11/4/1993 بشأن تنفيذ احكام المرسوم رقم 125/92 وقد حددت المادة الاولى منه الموظفين المنوط بهم تطبيق احكام المرسوم رقم 125/92 وتحرير المحاضر اللازمة عنها.
فيما حددت المادة الثانية المناطق السكنية التي يحظر اسكان غير العائلات فيها والمشار اليها في قرار السيد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رقم ت و/م ب/197/8/92 بتاريخ 15/2/93.
فيما تناولت بقية المواد خطة العمل التنفيذية لتطبيق احكام المرسوم رقم 125/92 والاجراءات الواجب مراعاتها من قبل البلدية في تنفيذ احكام ذلك المرسوم.
ونظم القرار الاداري رقم 11/93 بتاريخ 11/4/1993 الصادر من البلدية بشأن تنفيذ احكام المرسوم رقم 125/92 خطة العمل التنفيذية لتطبيق احكام المرسوم رقم 125/92 والاجراءات الواجب مراعاتها من قبل البلدية في تنفيذ احكام ذلك المرسوم.
ويمكن ايجاز تلك الاجراءات بالاتي:
1 - يتقدم المواطنون اصحاب الشكاوى بوجود عزاب في منطقتهم برفع شكواهم الى مراكز البلدية التابعة لهم مع تحديد عنوان السكن المخالف والمؤجر لغير العائلات.
2 - يقوم المركز بتجميع الشكاوى والمتضمنة عناوين البيوت المخالفة والواقعة في المناطق التابعة للمركز ومن ثم يتم الكشف عليها من قبل موظفي البلدية حيث يتم التأكد من صحة الشكوى وتحرير انذار (لصق انذار) لشاغلي العقار موضوع الشكوى وذلك لاخلائهم خلال المدة الواردة بالانذار.
3 - وبعد انتهاء مهلة الانذار تتم اعادة الكشف على العقار المخالف للتأكد من تنفيذ الاخلاء من عدمه.
4 - وفي حال عدم تنفيذ الاخلاء يتم تحرير محضر مخالفة ضد مالك العقار واحالته للادارة القانونية والتي تقوم بدورها بتدقيق المحضر من الناحية القانونية واحالته للادارة العامة للتحقيقات لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
كما نشير بهذا الخصوص الى ان احكام المرسوم رقم 125/92 كانت تعطي البلدية صلاحية اخلاء العقار اداريا وقطع التيار الكهربائي عن العقار المخالف وذلك بمخاطبة وزارة الكهرباء والماء للعمل على قطع التيار الكهربائي عن العقار او الجزء المخالف من العقار.
إلا ان ذلك الاجراء كان اجراء وقتيا بمعنى انه يعمل به خلال ستة اشهر من تاريخ صدور المرسوم بمعنى انه لا يكون للبلدية القيام بمثل ذلك الاجراء بعد انقضاء تلك المدة ولعل المشرع وضع مثل تلك المدة لظنه ان تلك المدة (ستة اشهر من تاريخ العمل بالمرسوم) كافية للقضاء على ظاهرة اسكان غير العائلات في البلاد.
غير أن البلدية تصدت لتلك الحالة وتقوم فعليا بقطع التيار الكهربائي عن العقار المخالف او الجزء المخالف من العقار استنادا للائحة البناء تجيز للبلدية قطع التيار الكهربائي في هذه الحالة لاستغلال العقار في غير الغرض المخصص له.
ونفيدكم بانه تتم احالة محاضر مخالفة أحكام المرسوم بقانون رقم 125/92 من الادارات المعنية بمحافظات البلدية إلى الادارة القانونية وذلك على النحو التالي:
- سنة 2008 عدد (7) مخالفات.
- سنة 2009 عدد (2) مخالفة.
- سنة 2010 عدد (1) مخالفة حتى شهر مارس.
اما عن الحلول المقترحة لتلافي تنامي هذه الظاهرة نفيدكم بالتالي: الاسراع في تفعيل الدور الرقابي والاجراءات التي تتبع في هذا الشأن وذلك يلزم تدبير العدد الكافي من الكوادر الفنية المدربة لاداء الاعمال المطلوبة، وتوفير اماكن كافية مخصصة لسكن العزاب كانشاء مدن خاصة فيهم.
واوضح الوزير صفر في معرض رده على سؤال للنائب سالم نملان العازمي بشأن زيادة ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص:
لما كان سكن غير العائلات في مناطق السكن الخاص والنموذجي يسبب مشاكل اجتماعية وامنية في البلاد الامر الذي حدا بالمشرع الكويتي وضع حل لتلك الظاهرة وتحقيقا لذلك الغرض صدر المرسوم بالقانون رقم 125 لسنة 1992 في شأن حظر اسكان غير العائلات في بعض المناطق السكنية ونفاذا لاحكام ذلك المرسوم اصدرت البلدية عددا من القرارات اللازمة لتنفيذ احكام المرسوم ووضعها موضع التنفيذ العملي.
1 - المرسوم بالقانون رقم 125 لسنة 1992 في شأن حظر اسكان غير العائلات في بعض المناطق السكانية: وقد نصت المادة الاولى منه على حظر تأجير الوحدات السكنية او اجزائها لسكن غير العائلات في بعض المناطق السكنية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس البلدي ويعد باطلا كل اتفاق يتم بالخالفة لذلك.
هذا وقد ألغت المادة الثانية من المرسوم جميع العقود والاتفاقات السابقة على العمل باحكام ذلك المرسوم وامهلت شاغلي تلك العقارات مدة ستة اشهر لاخلائها.
وقد قررت المادة الثالثة من ذات المرسوم عقوبة الغرامة التي لا تزيد على خمسمئة دينار على المؤجر الذي يخالف احكام مثل ذلك الحظر، على ان تشدد العقوبة عليه في حالة العود لارتكاب ذات المخالفة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه بالغرامة التي لا تزيد على الف دينار.
وقد خولت المادة الرابعة من ذات المرسوم وزير الدولة لشؤون البلدية ضبط المخالفات التي تقع لاحكام ذلك المرسوم وتحرير المحاضر اللازمة واحالتها الى جهات التحقيق المختصة.
2 - قرار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رقم ت و / م ب/197/8/92 بتاريخ 15/2/93، ونفاذا لاحكام المرسوم رقم 125/92 سالف الذكر صدر قرار السيد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رقم ت و/م ب/197/8/92 بتاريخ 15/2/93 بتحديد المناطق السكنية التي يحظر فيها تأجير الوحدات السكنية او اجزائها لسكن العائلات والخاضعة للاحكام المرسوم بالقانون 125/92 وذلك على النحو التالي:
> المناطق المخصصة للسكن النموذجي.
> المناطق المخصصة للسكن الخاص.
> اجزاء المناطق المخصصة للسكن النموذجي والخاص والواقعة في مناطق اخرى.
> المناطق الاخرى او اجزائها التي يخصصها المجلس البلدي فيما يعد للسكن النموذجي او الخاص.
3 - القرار الاداري رقم 11/93 بتاريخ 11/4/1993 بشأن تنفيذ احكام المرسوم رقم 125/92: صدر القرار الاداري رقم 11/93 بتاريخ11/4/1993 بشأن تنفيذ احكام المرسوم رقم 125/92 وقد حددت المادة الاولى منه الموظفين المنوط بهم تطبيق احكام المرسوم رقم 125/92 وتحرير المحاضر اللازمة عنها.
فيما حددت المادة الثانية المناطق السكنية التي يحظر اسكان غير العائلات فيها والمشار اليها في قرار السيد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رقم ت و/م ب/197/8/92 بتاريخ 15/2/93.
فيما تناولت بقية المواد خطة العمل التنفيذية لتطبيق احكام المرسوم رقم 125/92 والاجراءات الواجب مراعاتها من قبل البلدية في تنفيذ احكام ذلك المرسوم.
ونظم القرار الاداري رقم 11/93 بتاريخ 11/4/1993 الصادر من البلدية بشأن تنفيذ احكام المرسوم رقم 125/92 خطة العمل التنفيذية لتطبيق احكام المرسوم رقم 125/92 والاجراءات الواجب مراعاتها من قبل البلدية في تنفيذ احكام ذلك المرسوم.
ويمكن ايجاز تلك الاجراءات بالاتي:
1 - يتقدم المواطنون اصحاب الشكاوى بوجود عزاب في منطقتهم برفع شكواهم الى مراكز البلدية التابعة لهم مع تحديد عنوان السكن المخالف والمؤجر لغير العائلات.
2 - يقوم المركز بتجميع الشكاوى والمتضمنة عناوين البيوت المخالفة والواقعة في المناطق التابعة للمركز ومن ثم يتم الكشف عليها من قبل موظفي البلدية حيث يتم التأكد من صحة الشكوى وتحرير انذار (لصق انذار) لشاغلي العقار موضوع الشكوى وذلك لاخلائهم خلال المدة الواردة بالانذار.
3 - وبعد انتهاء مهلة الانذار تتم اعادة الكشف على العقار المخالف للتأكد من تنفيذ الاخلاء من عدمه.
4 - وفي حال عدم تنفيذ الاخلاء يتم تحرير محضر مخالفة ضد مالك العقار واحالته للادارة القانونية والتي تقوم بدورها بتدقيق المحضر من الناحية القانونية واحالته للادارة العامة للتحقيقات لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
كما نشير بهذا الخصوص الى ان احكام المرسوم رقم 125/92 كانت تعطي البلدية صلاحية اخلاء العقار اداريا وقطع التيار الكهربائي عن العقار المخالف وذلك بمخاطبة وزارة الكهرباء والماء للعمل على قطع التيار الكهربائي عن العقار او الجزء المخالف من العقار.
إلا ان ذلك الاجراء كان اجراء وقتيا بمعنى انه يعمل به خلال ستة اشهر من تاريخ صدور المرسوم بمعنى انه لا يكون للبلدية القيام بمثل ذلك الاجراء بعد انقضاء تلك المدة ولعل المشرع وضع مثل تلك المدة لظنه ان تلك المدة (ستة اشهر من تاريخ العمل بالمرسوم) كافية للقضاء على ظاهرة اسكان غير العائلات في البلاد.
غير أن البلدية تصدت لتلك الحالة وتقوم فعليا بقطع التيار الكهربائي عن العقار المخالف او الجزء المخالف من العقار استنادا للائحة البناء تجيز للبلدية قطع التيار الكهربائي في هذه الحالة لاستغلال العقار في غير الغرض المخصص له.
ونفيدكم بانه تتم احالة محاضر مخالفة أحكام المرسوم بقانون رقم 125/92 من الادارات المعنية بمحافظات البلدية إلى الادارة القانونية وذلك على النحو التالي:
- سنة 2008 عدد (7) مخالفات.
- سنة 2009 عدد (2) مخالفة.
- سنة 2010 عدد (1) مخالفة حتى شهر مارس.
اما عن الحلول المقترحة لتلافي تنامي هذه الظاهرة نفيدكم بالتالي: الاسراع في تفعيل الدور الرقابي والاجراءات التي تتبع في هذا الشأن وذلك يلزم تدبير العدد الكافي من الكوادر الفنية المدربة لاداء الاعمال المطلوبة، وتوفير اماكن كافية مخصصة لسكن العزاب كانشاء مدن خاصة فيهم.