أجازت لسموه «عند الضرورة» أن ينيب أحد الوزراء في الرد على السؤال الموجه إليه
«التشريعية»: لا عذر لرئيس الوزراء في عدم الإجابة عن أي سؤال برلماني


خلصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة إلى إلزام رئيس الوزراء بالرد على أي سؤال برلماني موجه إليه عبر كتاب رسمي موقع عليه بشخصه أو أن يرد سموه شفاهة في الجلسة المحددة لمناقشة السؤال بعد انقضاء المدة اللائحية المقررة للرد عليه، كما أجازت اللجنة لرئيس الحكومة أن يُحيل السؤال الموجه إليه إلى وزير آخر يجيب عنه في حال كان السؤال المطروح لا يدخل في اختصاصاته، كما ان له الحق في أن ينيب عنه غيره في الاجابة عن السؤال، ولكن «عند الضرورة».
وقالت اللجنة في تقريرها بهذا الشأن الذي حمل رقم 146 وحصلت «الراي» على نصه:
أحال رئيس مجلس الأمة إلى اللجنة، بتاريخ 18/4/2009 الطلب المقدم من بعض الأعضاء بجلسة المجلس المنعقدة في يوم الثلاثاء الموافق 13/4/2010 لإبداء رأي اللجنة التشريعية في موضوع الرد على الأسئلة البرلمانية الموجهة إلى رئيس مجلس الوزراء وذلك من حيث:
- هل أسلوب الاجابة عن الأسئلة التي وجهت إلى رئيس مجلس الوزراء تتفق مع أحكام اللائحة الداخلية؟
- هل يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن ينيب أحد الوزراء للجواب عن الأسئلة الموجهة إليه أم يتعين أن يجيب هو شخصياً عن السؤال اما شفاهة في أثناء الجلسة وإما بتوقيعه في حال الاجابة عن السؤال كتابة؟
وقد ناقشت اللجنة الموضوع المشار اليه في جلستها يوم الثلاثاء الموافق 18/5/2010 وقد تبين لها الآتي:
أولاً: بالنسبة للسؤال الأول:
1 - أجاز الدستور في المادة 99 واللائحة الداخلية لمجلس الأمة في المادة 121 (لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم».
2 - يقابل هذا الحق واجب بالرد على السؤال وهو ما قررته المادة 124 من اللائحة الداخلية بقولها (يجيب رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن السؤال في الجلسة المحددة لنظره ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أن يطلب تأجيل الاجابة إلى موعد لا يزيد على أسبوعين فيجاب إلى طلبه ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس).
ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير بموافقة موجه السؤال أو في حالة غيابه أن يودع الاجابة أو البيانات المطلوبة في الأمانة العامة للمجلس لاطلاع الأعضاء عليها، ويثبت ذلك في مضبطة الجلسة.
ويستفاد من عبارة هذه المادة (يجيب رئيس مجلس الوزراء...) معنى أن يجيب هو شخصياً عن السؤال شفاهة أو بتوقيعه إذا كانت الاجابة مكتوبة، ذلك أن تلقى الاجابة من ذات المسؤول الذي وجه اليه السؤال هو ما يمكن العضو السائل من التعقيب عليها، ومن استخدام أدواته الدستورية عند الاقتضاء إذا رأى أن الاجابة غير كافية أو غير صحيحة، وكذلك في حالة الامتناع عن الاجابة صراحة أو ضمناً (بعدم الرد).
3 - إذا كان العمل جرى على أن تكون الاجابة كتابة إلا أن الأصل وفقاً لنص اللائحة أن تكون شفاهة في الجلسة المحددة لنظر السؤال (م 124 من اللائحة) ولا تكون كتابة إلا في الأسئلة التي توجه في الفترة في ما بين أدوار الانعقاد (م 131 من اللائحة الداخلية).
ثانياً: بالنسبة للسؤال الثاني:
1 - الأصل في السؤال أنه يقيم علاقة مباشرة بين السائل ومن وُجه إليه السؤال، وهي علاقة ثنائية لا يتدخل فيها غيرهما، وتقتصر على توجيه السؤال من جانب العضو منفرداً والجواب عليه من جانب من وجه إليه السؤال، ثم تعقيب العضو على الاجابة، وتدخل مكتب مجلس الأمة أو رئيس المجلس لا يكون إلا في الإطار والمدى الذي رسمته المادة 122 من اللائحة الداخلية من حيث رقابة فحوى وشروط السؤال قبل إحالته إلى المسؤول.
2 - إذا كان السؤال حقاً دستورياً مطلقاً للعضو أن يمارسه في نطاق وروده على استيضاح أمر من الأمور الداخلة في اختصاص المسؤول، ويقابله واجب على المسؤول بالرد على السؤال إلا أن ذلك مشروط بأن يكون في اطار الضوابط الدستورية ومنها أن يكون موجها إلى المسؤول في نطاق اختصاصه أي السياسة العامة بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء وللوزير في نطاق أعمال وزارته فحسب (م 99 من الدستور وم 121 من اللائحة الداخلية).
وحيث ان مسألة الاختصاص مسألة قانونية فلا تثريب في اللجوء إلى إدارة الفتوى والتشريع لإبداء الرأي القانوني في مسألة قانونية ألا وهي الاختصاص بالرد على السؤال البرلماني، وهو أمر يتفق مع صحيح اختصاص هذه الهيئة وفقاً لقانون إنشائها في المادة الثالثة منه وهو حق لرئيس مجلس الوزراء أو لأي وزير على حدة، وواجب إدارة الفتوى أن تحدد جهة الاختصاص بصورة ايجابية دون الاكتفاء بذكر (عدم الاختصاص) فقط.
3 - إذا كان الأصل هو أن تكون الاجابة شخصيا ممن وجه اليه السؤال إلا ان ما يهم السائل في المقام الأول هو الوصول إلى معرفة الإجابة من المسؤول عن الموضوع سواء كان رئيس مجلس الوزراء أو أي وزير مختص ولهذا جرى العمل في البرلمانات الأخرى على جواز تحويل الأسئلة إلى وزير آخر مختص للرد عليها.
وقد جرى العمل على أن توجه الأسئلة التي تتعلق بالسياسة العامة للحكومة إلى رئيس الوزراء ولكن مع ذلك قد يقرر تحويلها إلى الوزير المختص للاجابة عنها، إذا قرر أن السؤال يتعلق بوزارته.
كما يمكن لرئيس مجلس الوزراء الاجابة عن أحد الأسئلة الموجهة إلى أحد الوزراء إذا قرر أن موضوع السؤال يتعلق بالسياسة العامة للحكومة وفي بعض الأحيان يوجه النائب سؤاله إلى أحد الوزراء اعتقاداً منه بأنه الوزير المختص ولكنه غير ذلك في الحقيقة، وفي هذه الحالة يحيل الوزير السؤال إلى الوزير المختص.
كما جرى العمل أيضاً على أنه في حالات الضرورة يجوز للوزير المختص الذي وُجه إليه السؤال أن ينيب عنه غيره في الاجابة.
وقد انتهت اللجنة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها إلي اعتماد التقرير بالمضمون المشار إليه أعلاه وعلى أن يكون الرد ممن وجه إليه السؤال كتابة موقعا عليه بشخصه أو قيامه بالرد شفاهة بالجلسة المحددة لمناقشة السؤال، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء أو للوزير إذا كان السؤال المطروح لا يدخل في اختصاصه أن يحيله إلى الوزير المختص ويكلفه بالاجابة ويخطر السائل بكتاب موقع منه بهذا المضمون حتى يتلقى السائل رد الوزير المختص في الجلسة المحددة لمناقشة السؤال ويجوز له أيضاً عند الضرورة أن ينيب عنه غيره في الاجابة عن السؤال في الجلسة المحددة شريطة أن يكون كتاب الرد موقعاً عليه منه شخصياً.
وقالت اللجنة في تقريرها بهذا الشأن الذي حمل رقم 146 وحصلت «الراي» على نصه:
أحال رئيس مجلس الأمة إلى اللجنة، بتاريخ 18/4/2009 الطلب المقدم من بعض الأعضاء بجلسة المجلس المنعقدة في يوم الثلاثاء الموافق 13/4/2010 لإبداء رأي اللجنة التشريعية في موضوع الرد على الأسئلة البرلمانية الموجهة إلى رئيس مجلس الوزراء وذلك من حيث:
- هل أسلوب الاجابة عن الأسئلة التي وجهت إلى رئيس مجلس الوزراء تتفق مع أحكام اللائحة الداخلية؟
- هل يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن ينيب أحد الوزراء للجواب عن الأسئلة الموجهة إليه أم يتعين أن يجيب هو شخصياً عن السؤال اما شفاهة في أثناء الجلسة وإما بتوقيعه في حال الاجابة عن السؤال كتابة؟
وقد ناقشت اللجنة الموضوع المشار اليه في جلستها يوم الثلاثاء الموافق 18/5/2010 وقد تبين لها الآتي:
أولاً: بالنسبة للسؤال الأول:
1 - أجاز الدستور في المادة 99 واللائحة الداخلية لمجلس الأمة في المادة 121 (لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم».
2 - يقابل هذا الحق واجب بالرد على السؤال وهو ما قررته المادة 124 من اللائحة الداخلية بقولها (يجيب رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن السؤال في الجلسة المحددة لنظره ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أن يطلب تأجيل الاجابة إلى موعد لا يزيد على أسبوعين فيجاب إلى طلبه ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس).
ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير بموافقة موجه السؤال أو في حالة غيابه أن يودع الاجابة أو البيانات المطلوبة في الأمانة العامة للمجلس لاطلاع الأعضاء عليها، ويثبت ذلك في مضبطة الجلسة.
ويستفاد من عبارة هذه المادة (يجيب رئيس مجلس الوزراء...) معنى أن يجيب هو شخصياً عن السؤال شفاهة أو بتوقيعه إذا كانت الاجابة مكتوبة، ذلك أن تلقى الاجابة من ذات المسؤول الذي وجه اليه السؤال هو ما يمكن العضو السائل من التعقيب عليها، ومن استخدام أدواته الدستورية عند الاقتضاء إذا رأى أن الاجابة غير كافية أو غير صحيحة، وكذلك في حالة الامتناع عن الاجابة صراحة أو ضمناً (بعدم الرد).
3 - إذا كان العمل جرى على أن تكون الاجابة كتابة إلا أن الأصل وفقاً لنص اللائحة أن تكون شفاهة في الجلسة المحددة لنظر السؤال (م 124 من اللائحة) ولا تكون كتابة إلا في الأسئلة التي توجه في الفترة في ما بين أدوار الانعقاد (م 131 من اللائحة الداخلية).
ثانياً: بالنسبة للسؤال الثاني:
1 - الأصل في السؤال أنه يقيم علاقة مباشرة بين السائل ومن وُجه إليه السؤال، وهي علاقة ثنائية لا يتدخل فيها غيرهما، وتقتصر على توجيه السؤال من جانب العضو منفرداً والجواب عليه من جانب من وجه إليه السؤال، ثم تعقيب العضو على الاجابة، وتدخل مكتب مجلس الأمة أو رئيس المجلس لا يكون إلا في الإطار والمدى الذي رسمته المادة 122 من اللائحة الداخلية من حيث رقابة فحوى وشروط السؤال قبل إحالته إلى المسؤول.
2 - إذا كان السؤال حقاً دستورياً مطلقاً للعضو أن يمارسه في نطاق وروده على استيضاح أمر من الأمور الداخلة في اختصاص المسؤول، ويقابله واجب على المسؤول بالرد على السؤال إلا أن ذلك مشروط بأن يكون في اطار الضوابط الدستورية ومنها أن يكون موجها إلى المسؤول في نطاق اختصاصه أي السياسة العامة بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء وللوزير في نطاق أعمال وزارته فحسب (م 99 من الدستور وم 121 من اللائحة الداخلية).
وحيث ان مسألة الاختصاص مسألة قانونية فلا تثريب في اللجوء إلى إدارة الفتوى والتشريع لإبداء الرأي القانوني في مسألة قانونية ألا وهي الاختصاص بالرد على السؤال البرلماني، وهو أمر يتفق مع صحيح اختصاص هذه الهيئة وفقاً لقانون إنشائها في المادة الثالثة منه وهو حق لرئيس مجلس الوزراء أو لأي وزير على حدة، وواجب إدارة الفتوى أن تحدد جهة الاختصاص بصورة ايجابية دون الاكتفاء بذكر (عدم الاختصاص) فقط.
3 - إذا كان الأصل هو أن تكون الاجابة شخصيا ممن وجه اليه السؤال إلا ان ما يهم السائل في المقام الأول هو الوصول إلى معرفة الإجابة من المسؤول عن الموضوع سواء كان رئيس مجلس الوزراء أو أي وزير مختص ولهذا جرى العمل في البرلمانات الأخرى على جواز تحويل الأسئلة إلى وزير آخر مختص للرد عليها.
وقد جرى العمل على أن توجه الأسئلة التي تتعلق بالسياسة العامة للحكومة إلى رئيس الوزراء ولكن مع ذلك قد يقرر تحويلها إلى الوزير المختص للاجابة عنها، إذا قرر أن السؤال يتعلق بوزارته.
كما يمكن لرئيس مجلس الوزراء الاجابة عن أحد الأسئلة الموجهة إلى أحد الوزراء إذا قرر أن موضوع السؤال يتعلق بالسياسة العامة للحكومة وفي بعض الأحيان يوجه النائب سؤاله إلى أحد الوزراء اعتقاداً منه بأنه الوزير المختص ولكنه غير ذلك في الحقيقة، وفي هذه الحالة يحيل الوزير السؤال إلى الوزير المختص.
كما جرى العمل أيضاً على أنه في حالات الضرورة يجوز للوزير المختص الذي وُجه إليه السؤال أن ينيب عنه غيره في الاجابة.
وقد انتهت اللجنة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها إلي اعتماد التقرير بالمضمون المشار إليه أعلاه وعلى أن يكون الرد ممن وجه إليه السؤال كتابة موقعا عليه بشخصه أو قيامه بالرد شفاهة بالجلسة المحددة لمناقشة السؤال، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء أو للوزير إذا كان السؤال المطروح لا يدخل في اختصاصه أن يحيله إلى الوزير المختص ويكلفه بالاجابة ويخطر السائل بكتاب موقع منه بهذا المضمون حتى يتلقى السائل رد الوزير المختص في الجلسة المحددة لمناقشة السؤال ويجوز له أيضاً عند الضرورة أن ينيب عنه غيره في الاجابة عن السؤال في الجلسة المحددة شريطة أن يكون كتاب الرد موقعاً عليه منه شخصياً.