ضمّنها في اقتراح بقانون اشترط فيه ألا تزيد التزامات العميل المقترض على 40 في المئة من دخله الشهري
العمير يقدّم 10 تعديلات على صندوق المعسرين ترفع رصيده إلى مليار دينار وتضع ضوابط جديدة للمتعثرين



قدم النائب الدكتور علي العمير اقتراحا بقانون لتعديل بعض احكام القانون رقم 28 لسنة 2008 في شأن انشاء صندوق لمعالجة اوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار متضمنا عشر مواد على النحو التالي:
مادة أولى
يستبدل بنصوص المواد 1، 2، 3، 6 بند 1، 8، 9، 10 من القانون رقم 28 لسنة 2008 المشار اليه، النصوص التالية:
مادة 1: في تطبيق هذا القانون يكون للكلمات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
- العميل المتعثر: كل موطن من الاشخاص الطبيعيين تعثر في سداد رصيد المديونية المستحقة عليه لأي جهة من الجهات الدائنة او كفالة ترصد دينها في ذمته المالية، في ضوء تعريف الوضع المالي للعميل المتعثر، وينطبق بشأنه احدى الحالتين التاليتين:
أ - ان يكون من العملاء الذين تم اتخاذ اجراءات قضائية بشأنهم من قبل اي من الجهات الدائنة.
ب - ان يكون من العملاء الذين اثقلت ذمتهم بأعباء والتزامات مالية شهرية رتبت عليه احكاما قضائية تسببت في حرمانه من العمل.
ج - ان يكون الوضع المالي للعميل قد اثقل بأعباء والتزامات شهرية ترتبت عليه لأي جهة وبما يؤدي الى زيادة التزاماته الشهرية على نسبة 40 في المئة من دخله الشهري الثابت.
- المديونية المتعثرة: الرصيد القائم للقروض الاستهلاكية والقروض المقسطة في تاريخ 31/12/2009 وفقا للتعريف الصادر عن بنك الكويت المركزي والتي حصل عليها العميل المتعثر من الجهات الدائنة.
- الجهات الدائنة: البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي.
- البنك المدير: البنك الدائن بأكبر قدر من اجمالي المديونية القائمة على العميل المتعثر لدى الجهات الدائنة، وفي حالة اذا ما كانت المديونية تجاه احدى شركات الاستثمار يكون البنك المدير احد البنوك الذي يحدده بنك الكويت المركزي.
- الوضع المالي للعميل المتعثر: يتم تحديده بمقدار الفرق بين مفردات كل من البندين التاليين:
أ - الدخل الشهري للعميل ويشمل رواتبه الشهرية وأي ايرادات اخرى.
ب - اجمالي الالتزامات الشهرية المستحقة على العميل المتعثر لكافة الجهات الدائنة بالاضافة الى ما قد يكون عليه من التزامات مالية شهرية تتعلق بنفقة وأحكام قضائية واجبة النفاذ وأقساط تجاه بنك التسليف والادخار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأي اقساط شهرية مستحقة لأي من الجهات الحكومية.
- قروض الصندوق: تتمثل في المبلغ الذي يحصل عليه العميل المتعثر من الصندوق وذلك لاستخدامه في سداد جزء او كل مديونيته لدى الجهات الدائنة والذي سيتم تسديده للصندوق وعلى اقساط شهرية ومن دون فائدة بعد سداد المديونيات القائمة قبل الجهات الدائنة.
- اللجان: لجان مستقلة يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء.
- مجموعات العمل: المجموعات التي يتم تشكيلها من المتخصصين في الشؤون المصرفية والقانونية لدى الجهات الدائنة والذين ترشحهم تلك الجهات بناء على طلب اللجان للقيام بدراسة التسويات المقترحة من البنوك المديرة ورفع توصياتها في هذا الخصوص للجان.
- تسوية المديونية المتعثرة: الجدولة المقترحة لمديونية العميل المتعثر من قبل البنك المدير في ضوء الوضع المالي للعميل المتعثر والتي يتم بموجبها تحديد مقدار ومدة القرض الذي يقدمه الصندوق من دون فائدة بما يؤدي الى معالجة اوضاع العميل المتعثر.
مادة 2: ينشأ صندوق تبعيته وإدارته لوزارة المالية لمعالجة اوضاع مديونيات المواطنين المتعثرين في تسديد القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة الممنوحة لهم من الجهات الدائنة والثابتة بدفاتر وسجلات الجهات المذكورة في تاريخ 31/3/2008، ويمول هذا الصندوق من الاحتياطي العام للدولة بما لا يجاوز مليار دينار كويتي.
مادة 3: تعمل اللجان المنصوص عليها في المادة الاولى بند 7 بإقرار التسوية المقترحة لمعالجة المديونيات المتعثرة وتكون كل لجنة برئاسة احد رجال القضاء بدرجة مستشار يندبه المجلس الاعلى للقضاء كل الوقت وعضوية ممثلين اثنين عن البنوك الكويتية وممثل واحد عن شركات الاستثمار الكويتية وواحد من ذوي الخبرة ويحدد قرار مجلس الوزراء المكافآت المالية لأعضاء اللجان وتتحملها الخزانة العامة للدولة بالاضافة الى المصاريف التشغيلية الخاصة بأعمال تلك اللجان.
مادة 6 بند 1: تتولى اللجنة المختصة بالتنسيق مع البنك المدير وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي والجهات الحكومية المشار اليها في البند (5/ ب) من المادة الاولى ما يلي:
- التحقق من البيانات والمعلومات المتعلقة بالعميل المتعثر وأسباب تعثره ووضعه المالي.
مادة 8: تصدر اللجان قراراتها بشأن اعتماد التسويات المقترحة، وتكون قراراتها نهائية، ويجوز الطعن فيها امام اي جهة من الجهات ويتم اخطار البنوك المديرة المعنية بتلك القرارات.
مادة 9: تقوم اللجان المختصة بإتمام عقود التسوية المبرمة مع العملاء الموثقة في وزارة العدل ومشمولة بالصيغة التنفيذية، كما تقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بخصم المبالغ المستلمة من الصندوق بالنسبة لكل عميل متعثر وذلك وفقا لما تتضمنه التسوية المعقودة المقررة، كما تتولى المؤسسة تحصيل الاقساط الشهرية لسداد القرض المقدم من الصندوق وذلك باستقطاع قيمتها من الدخل الثابت الشهري للعميل، ويتم اضافة قيمة تلك الاقساط الشهرية الى حساب الصندوق.
مادة 10: تقوم لجان مختصة تشكلها وزارة العدل مستعينة بإدارة الخبراء بإدارة القرض المقدم من الصندوق لكل عميل متعثر وذلك بمسك الحسابات اللازمة ومتابعة تحصيل الاقساط الشهرية المستحقة على كل عميل متعثر وفقا لما يتم اقراره من لجان التسويات.
وتقوم وزارة العدل باتخاذ كافة الاجراءات القضائية والقانونية قبل العملاء المتعثرين الذين يخلون بالتزاماتهم بعد سنة من قرار التسوية النهائي وأي اعمال اخرى ينص عليها القانون ولائحته التنفذية.
ويتم اقتسام التكاليف الفعلية لكافة المصروفات التي تتحملها البنوك المديرة وذلك في ما بين الجهات الدائنة بنسبة مديونية كل منها لإجمالي المديونيات المتعثرة.
مادة ثانية:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
مادة أولى
يستبدل بنصوص المواد 1، 2، 3، 6 بند 1، 8، 9، 10 من القانون رقم 28 لسنة 2008 المشار اليه، النصوص التالية:
مادة 1: في تطبيق هذا القانون يكون للكلمات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
- العميل المتعثر: كل موطن من الاشخاص الطبيعيين تعثر في سداد رصيد المديونية المستحقة عليه لأي جهة من الجهات الدائنة او كفالة ترصد دينها في ذمته المالية، في ضوء تعريف الوضع المالي للعميل المتعثر، وينطبق بشأنه احدى الحالتين التاليتين:
أ - ان يكون من العملاء الذين تم اتخاذ اجراءات قضائية بشأنهم من قبل اي من الجهات الدائنة.
ب - ان يكون من العملاء الذين اثقلت ذمتهم بأعباء والتزامات مالية شهرية رتبت عليه احكاما قضائية تسببت في حرمانه من العمل.
ج - ان يكون الوضع المالي للعميل قد اثقل بأعباء والتزامات شهرية ترتبت عليه لأي جهة وبما يؤدي الى زيادة التزاماته الشهرية على نسبة 40 في المئة من دخله الشهري الثابت.
- المديونية المتعثرة: الرصيد القائم للقروض الاستهلاكية والقروض المقسطة في تاريخ 31/12/2009 وفقا للتعريف الصادر عن بنك الكويت المركزي والتي حصل عليها العميل المتعثر من الجهات الدائنة.
- الجهات الدائنة: البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي.
- البنك المدير: البنك الدائن بأكبر قدر من اجمالي المديونية القائمة على العميل المتعثر لدى الجهات الدائنة، وفي حالة اذا ما كانت المديونية تجاه احدى شركات الاستثمار يكون البنك المدير احد البنوك الذي يحدده بنك الكويت المركزي.
- الوضع المالي للعميل المتعثر: يتم تحديده بمقدار الفرق بين مفردات كل من البندين التاليين:
أ - الدخل الشهري للعميل ويشمل رواتبه الشهرية وأي ايرادات اخرى.
ب - اجمالي الالتزامات الشهرية المستحقة على العميل المتعثر لكافة الجهات الدائنة بالاضافة الى ما قد يكون عليه من التزامات مالية شهرية تتعلق بنفقة وأحكام قضائية واجبة النفاذ وأقساط تجاه بنك التسليف والادخار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأي اقساط شهرية مستحقة لأي من الجهات الحكومية.
- قروض الصندوق: تتمثل في المبلغ الذي يحصل عليه العميل المتعثر من الصندوق وذلك لاستخدامه في سداد جزء او كل مديونيته لدى الجهات الدائنة والذي سيتم تسديده للصندوق وعلى اقساط شهرية ومن دون فائدة بعد سداد المديونيات القائمة قبل الجهات الدائنة.
- اللجان: لجان مستقلة يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء.
- مجموعات العمل: المجموعات التي يتم تشكيلها من المتخصصين في الشؤون المصرفية والقانونية لدى الجهات الدائنة والذين ترشحهم تلك الجهات بناء على طلب اللجان للقيام بدراسة التسويات المقترحة من البنوك المديرة ورفع توصياتها في هذا الخصوص للجان.
- تسوية المديونية المتعثرة: الجدولة المقترحة لمديونية العميل المتعثر من قبل البنك المدير في ضوء الوضع المالي للعميل المتعثر والتي يتم بموجبها تحديد مقدار ومدة القرض الذي يقدمه الصندوق من دون فائدة بما يؤدي الى معالجة اوضاع العميل المتعثر.
مادة 2: ينشأ صندوق تبعيته وإدارته لوزارة المالية لمعالجة اوضاع مديونيات المواطنين المتعثرين في تسديد القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة الممنوحة لهم من الجهات الدائنة والثابتة بدفاتر وسجلات الجهات المذكورة في تاريخ 31/3/2008، ويمول هذا الصندوق من الاحتياطي العام للدولة بما لا يجاوز مليار دينار كويتي.
مادة 3: تعمل اللجان المنصوص عليها في المادة الاولى بند 7 بإقرار التسوية المقترحة لمعالجة المديونيات المتعثرة وتكون كل لجنة برئاسة احد رجال القضاء بدرجة مستشار يندبه المجلس الاعلى للقضاء كل الوقت وعضوية ممثلين اثنين عن البنوك الكويتية وممثل واحد عن شركات الاستثمار الكويتية وواحد من ذوي الخبرة ويحدد قرار مجلس الوزراء المكافآت المالية لأعضاء اللجان وتتحملها الخزانة العامة للدولة بالاضافة الى المصاريف التشغيلية الخاصة بأعمال تلك اللجان.
مادة 6 بند 1: تتولى اللجنة المختصة بالتنسيق مع البنك المدير وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي والجهات الحكومية المشار اليها في البند (5/ ب) من المادة الاولى ما يلي:
- التحقق من البيانات والمعلومات المتعلقة بالعميل المتعثر وأسباب تعثره ووضعه المالي.
مادة 8: تصدر اللجان قراراتها بشأن اعتماد التسويات المقترحة، وتكون قراراتها نهائية، ويجوز الطعن فيها امام اي جهة من الجهات ويتم اخطار البنوك المديرة المعنية بتلك القرارات.
مادة 9: تقوم اللجان المختصة بإتمام عقود التسوية المبرمة مع العملاء الموثقة في وزارة العدل ومشمولة بالصيغة التنفيذية، كما تقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بخصم المبالغ المستلمة من الصندوق بالنسبة لكل عميل متعثر وذلك وفقا لما تتضمنه التسوية المعقودة المقررة، كما تتولى المؤسسة تحصيل الاقساط الشهرية لسداد القرض المقدم من الصندوق وذلك باستقطاع قيمتها من الدخل الثابت الشهري للعميل، ويتم اضافة قيمة تلك الاقساط الشهرية الى حساب الصندوق.
مادة 10: تقوم لجان مختصة تشكلها وزارة العدل مستعينة بإدارة الخبراء بإدارة القرض المقدم من الصندوق لكل عميل متعثر وذلك بمسك الحسابات اللازمة ومتابعة تحصيل الاقساط الشهرية المستحقة على كل عميل متعثر وفقا لما يتم اقراره من لجان التسويات.
وتقوم وزارة العدل باتخاذ كافة الاجراءات القضائية والقانونية قبل العملاء المتعثرين الذين يخلون بالتزاماتهم بعد سنة من قرار التسوية النهائي وأي اعمال اخرى ينص عليها القانون ولائحته التنفذية.
ويتم اقتسام التكاليف الفعلية لكافة المصروفات التي تتحملها البنوك المديرة وذلك في ما بين الجهات الدائنة بنسبة مديونية كل منها لإجمالي المديونيات المتعثرة.
مادة ثانية:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.