رفعته إلى مجلس الأمة استباقاً للتصويت على المداولة الثانية للقانون
«المرافق» أنهت تقريرها حول شركات «الكهرباء والماء»: مدة التعاقد على المشروع لا تزيد على 40 عاماً


عشية انعقاد جلسة مجلس الأمة المحدد على جدول اعمالها التصويت على المداولة الثانية لقانون تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه، رفع رئيس لجنة المرافق العامة النائب أحمد السعدون التقرير السادس والستين للجنة في هذا الشأن متضمناً اقتراحاً بقانون خطي بموافقة غالبية اعضاء اللجنة وجاء في تقرير «المرافق العامة»:
سبق ان قدمت اللجنة تقريرها الأول عن الاقتراح بقانون بشأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه وأقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 27 ابريل 2010. وقرر المجلس نظر المداولة الثانية وتعديلاتها بعد مضي اربعة أيام.
وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعاً في 6/5/2010 نظرت خلاله التعديلات المقدمة من وزارة الكهرباء والماء ومن بعض الأعضاء على الاقتراح بقانون المذكور.
وبعد المداولة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الموافقة على التعديل المقدم بحذف العبارة التالية من البند (2) الواردة في المادة الأولى (وتستثنى من ذلك الشركات المنافسة المدرجة في تاريخ هذا المزاد حيث يمتنع عليها المساهمة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الشركات المطروحة)، بحيث يكون التعديل بعد حذف هذه العبارة على النحو التالي، وقد وافقت اللجنة على النص كما انتهت اليه اللجنة في المداولة الأولى بعد حذف العبارة المشار اليها.
اما التعديل المقترح على المادة الثانية فقد رأت اللجنة عدم الموافقة عليه وان يبقى النص كما انتهت اليه اللجنة في المداولة الأولى.
وبخصوص التعديل المقترح ادخاله إلى المادة الرابعة فقد رأت اللجنة الأخذ بالتعديل المقدم كما هو وارد في الجدول المقارن.
اما التعديل المقترح ادخاله على المادة الخامسة المقدم من الحكومة (وزارة الكهرباء والماء) فقد رأت اللجنة الابقاء على النص كما انتهت اليه اللجنة في المداولة الأولى مع تعديله ليكون النص بعد التعديل على النحو التالي (باستثناء ما تقوم به وزارة الكهرباء والماء، أو تعهد به الدولة لجهة حكومية اخرى بتنفيذ مشروعات للطاقة البديلة وبالحد الاقصى الذي يحدده مجلس الوزراء، وما قد تحتاجه الوزارة من محطات كهربائية متنقلة في حالات الضرورة القصوى، يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل تعاقد يبرم لتنفيذ أي من المشروعات المشار اليها في المادة الأولى من هذا القانون بالمخالفة لأحكامها).
اما الاقتراح على المادة السادسة من القانون فقد رأت اللجنة الموافقة على التعديل المقدم باضافة فقرة جديدة إلى تلك المادة نصها كالتالي: (ويستثنى مجلس الإدارة الأول للشركة المؤسسة وفقاً لأحكام المادة الأولى من هذا القانون من شرط النسبة المحددة لعدد الأسهم التي يجب ان يملكها عضو مجلس الإدارة وفقاً لاحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار اليه).
ووافقت اللجنة على التعديل المقترح على المادة الثامنة مع تعديله ليكون العمل بالقانون على النحو التالي: (على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل في ما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من الأول من شهر يونيو سنة (2010).
ونص الاقتراح بقانون المرفوع من اللجنة إلى مجلس الأمة على الاتي:
(مادة أولى)
يعهد مجلس الوزراء إلى جهة حكومية يختارها بأن تقوم وحدها دون غيرها بتأسيس شركة كويتية مساهمة او اكثر مقرها الكويت يكون غرضها بناء وتنفيذ وتشغيل وادارة وصيانة محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت، على ان تخصص اسهم هذه الشركة او الشركات على النحو التالي:
-1 نسبة لا تزيد على اربعة وعشرين في المئة من الاسهم للحكومة والجهات التابعة لها.
-2 نسبة لا تقل عن ستة وعشرين في المئة من الاسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية والشركات الاجنبية المتخصصة التي يوافق عليها مجلس الوزراء، ويرسى المزاد على من يقدم اعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة اليها مصاريف التأسيس - ان وجدت - ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسى به المزاد، بالاكتتاب بجميع الاسهم التي تؤول إلى الدولة وفقا لاحكام المادة الثالثة من هذا القانون.
-3 نسبة خمسين في المئة من الاسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
-4 تحول الزيادة الناتجة عن بيع الاسهم وفقا لاحكام البند (1) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة.
-5 تكون مدة التعاقد لهذا المشروع اربعين سنة ميلادية من تاريخ ابرام العقد.
(مادة ثانية)
تتولى الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة تحديد رأسمالها وتوزيع جميع الاسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة اسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الاسهم، على ان يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقا للاجراءات وبالطريقة التي تحددها الجهة الحكومية المشار اليها دون اي فوائد او رسوم او اي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد اقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته ستون يوما محسوبة بدءا من اول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الجهة الحكومية ذاتها دعوة المواطنين عن طريق وسائل الاعلام الكويتية المقروءة والمرئية والمسموعة إلى تسديد قيمة الاكتتابات المستحقة عليهم.
(مادة ثالثة)
تؤول إلى الدولة كسور الاسهم غير المخصصة للمواطنين كما تؤول اليها اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقا لاحكام المادة الثانية من هذا القانون جميع الاسهم التي لم يسدد فيها المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لاي سبب من الاسباب، وتقوم الدولة خلال مدة لاتجاوز سنة من انتهاء الموعد المذكور بتحويل ملكية هذه الاسهم إلى الشركة التي رسى عليها المزاد، وذلك بعد استيفاء قيمتها منها وفقا لاحكام البند (2) من المادة الاولى من هذا القانون.
(مادة رابعة)
تصدر بمرسوم اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به، بناء على عرض وزير المالية وزير الكهرباء والماء وقبل طرح النسبة المقررة في البند (2) من المادة الاولى من هذا القانون بالمزاد العلني، متضمنة على وجه الخصوص صيغة الاتفاقية التي تقوم الجهة الحكومية التي عهد اليها المجلس بتأسيس الشركة بابرامها مع الشركة لشراء انتاجها من الكهرباء والماء، وبيع الوقود للشركة، وتحديد نسبة توظيف الكويتيين فيها بحيث لا تقل نسبتهم عن سبعين في المئة من اجمالي عدد العاملين في الشركة، ولا تقل نسبة مجموع اجورهم عن سبعين في المئة من اجمالي اجور العاملين فيها وشروط تدريبهم وتأهيلهم اضافة الى جميع الشروط الفنية والبيئية والمالية والاقتصادية وشروط الأمن والسلامة وحق الانتفاع بأرض المحطة وغيرها من الشروط التي تحكم العلاقة بين الطرفين وتحدد التزاماتهما.
وتقدم الشركة الى وزير الكهرباء والماء خلال ثلاثة اشهر من انتهاء كل سنة مالية كشفا باسماء واعداد الكويتيين في الشركة ووظائفهم، وكذلك اعداد واسماء من تم تدريبهم من الكويتيين خلال السنة المالية المنقضية، ونسبتهم الى مجموع اعداد الكويتيين في السنوات الثلاث السابقة عليها ويرسل الوزير صورة من هذا الكشف الى كل من مجلس الامة ومجلس الوزراء مشفوعا بملاحظات الوزارة على ما ورد فيه.
(مادة خامسة)
باستثناء ما تقوم به وزارة الكهرباء والماء او تعهد به الدولة لجهة حكومية اخرى بتنفيذ مشروعات للطاقة البديلة وبالحد الاقصى الذي يحدده مجلس الوزراء ما قد تحتاجه الوزارة من محطات كهربائية متنقلة في حالات الضرورة القصوى، يقع باطلا بطلانا مطلقا كل تعاقد يبرم لتنفيذ اي من المشروعات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون بالمخالفة لاحكامها.
(مادة سادسة)
تسري احكام كل من القانون رقم 15 لسنة 1960 والقانون رقم 7 لسنة 2008 المشار اليهما في ما لم يرد بشأنه نص في القانون وبما لا يتعارض مع احكامه.
ويستثنى مجلس الادارة الاول للشركة المؤسسة وفقا لاحكام المادة الاولى من هذا القانون من شرط النسبة المحددة لعدد الاسهم التي يجب ان يملكها عضو مجلس الادارة وفقا لاحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار اليه.
(مادة سابعة)
يعتبر هذا القانون قانونا خاصا واحكامه احكاما خاصة ويُلغ كل نص في قانون آخر عام او خاص يتعارض مع هذا القانون.
مادة ثامنة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل في ما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من الاول من شهر يونيو 2010م.
سبق ان قدمت اللجنة تقريرها الأول عن الاقتراح بقانون بشأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه وأقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 27 ابريل 2010. وقرر المجلس نظر المداولة الثانية وتعديلاتها بعد مضي اربعة أيام.
وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعاً في 6/5/2010 نظرت خلاله التعديلات المقدمة من وزارة الكهرباء والماء ومن بعض الأعضاء على الاقتراح بقانون المذكور.
وبعد المداولة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الموافقة على التعديل المقدم بحذف العبارة التالية من البند (2) الواردة في المادة الأولى (وتستثنى من ذلك الشركات المنافسة المدرجة في تاريخ هذا المزاد حيث يمتنع عليها المساهمة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الشركات المطروحة)، بحيث يكون التعديل بعد حذف هذه العبارة على النحو التالي، وقد وافقت اللجنة على النص كما انتهت اليه اللجنة في المداولة الأولى بعد حذف العبارة المشار اليها.
اما التعديل المقترح على المادة الثانية فقد رأت اللجنة عدم الموافقة عليه وان يبقى النص كما انتهت اليه اللجنة في المداولة الأولى.
وبخصوص التعديل المقترح ادخاله إلى المادة الرابعة فقد رأت اللجنة الأخذ بالتعديل المقدم كما هو وارد في الجدول المقارن.
اما التعديل المقترح ادخاله على المادة الخامسة المقدم من الحكومة (وزارة الكهرباء والماء) فقد رأت اللجنة الابقاء على النص كما انتهت اليه اللجنة في المداولة الأولى مع تعديله ليكون النص بعد التعديل على النحو التالي (باستثناء ما تقوم به وزارة الكهرباء والماء، أو تعهد به الدولة لجهة حكومية اخرى بتنفيذ مشروعات للطاقة البديلة وبالحد الاقصى الذي يحدده مجلس الوزراء، وما قد تحتاجه الوزارة من محطات كهربائية متنقلة في حالات الضرورة القصوى، يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل تعاقد يبرم لتنفيذ أي من المشروعات المشار اليها في المادة الأولى من هذا القانون بالمخالفة لأحكامها).
اما الاقتراح على المادة السادسة من القانون فقد رأت اللجنة الموافقة على التعديل المقدم باضافة فقرة جديدة إلى تلك المادة نصها كالتالي: (ويستثنى مجلس الإدارة الأول للشركة المؤسسة وفقاً لأحكام المادة الأولى من هذا القانون من شرط النسبة المحددة لعدد الأسهم التي يجب ان يملكها عضو مجلس الإدارة وفقاً لاحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار اليه).
ووافقت اللجنة على التعديل المقترح على المادة الثامنة مع تعديله ليكون العمل بالقانون على النحو التالي: (على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل في ما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من الأول من شهر يونيو سنة (2010).
ونص الاقتراح بقانون المرفوع من اللجنة إلى مجلس الأمة على الاتي:
(مادة أولى)
يعهد مجلس الوزراء إلى جهة حكومية يختارها بأن تقوم وحدها دون غيرها بتأسيس شركة كويتية مساهمة او اكثر مقرها الكويت يكون غرضها بناء وتنفيذ وتشغيل وادارة وصيانة محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت، على ان تخصص اسهم هذه الشركة او الشركات على النحو التالي:
-1 نسبة لا تزيد على اربعة وعشرين في المئة من الاسهم للحكومة والجهات التابعة لها.
-2 نسبة لا تقل عن ستة وعشرين في المئة من الاسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية والشركات الاجنبية المتخصصة التي يوافق عليها مجلس الوزراء، ويرسى المزاد على من يقدم اعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة اليها مصاريف التأسيس - ان وجدت - ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسى به المزاد، بالاكتتاب بجميع الاسهم التي تؤول إلى الدولة وفقا لاحكام المادة الثالثة من هذا القانون.
-3 نسبة خمسين في المئة من الاسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
-4 تحول الزيادة الناتجة عن بيع الاسهم وفقا لاحكام البند (1) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة.
-5 تكون مدة التعاقد لهذا المشروع اربعين سنة ميلادية من تاريخ ابرام العقد.
(مادة ثانية)
تتولى الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة تحديد رأسمالها وتوزيع جميع الاسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة اسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الاسهم، على ان يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقا للاجراءات وبالطريقة التي تحددها الجهة الحكومية المشار اليها دون اي فوائد او رسوم او اي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد اقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته ستون يوما محسوبة بدءا من اول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الجهة الحكومية ذاتها دعوة المواطنين عن طريق وسائل الاعلام الكويتية المقروءة والمرئية والمسموعة إلى تسديد قيمة الاكتتابات المستحقة عليهم.
(مادة ثالثة)
تؤول إلى الدولة كسور الاسهم غير المخصصة للمواطنين كما تؤول اليها اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقا لاحكام المادة الثانية من هذا القانون جميع الاسهم التي لم يسدد فيها المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لاي سبب من الاسباب، وتقوم الدولة خلال مدة لاتجاوز سنة من انتهاء الموعد المذكور بتحويل ملكية هذه الاسهم إلى الشركة التي رسى عليها المزاد، وذلك بعد استيفاء قيمتها منها وفقا لاحكام البند (2) من المادة الاولى من هذا القانون.
(مادة رابعة)
تصدر بمرسوم اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به، بناء على عرض وزير المالية وزير الكهرباء والماء وقبل طرح النسبة المقررة في البند (2) من المادة الاولى من هذا القانون بالمزاد العلني، متضمنة على وجه الخصوص صيغة الاتفاقية التي تقوم الجهة الحكومية التي عهد اليها المجلس بتأسيس الشركة بابرامها مع الشركة لشراء انتاجها من الكهرباء والماء، وبيع الوقود للشركة، وتحديد نسبة توظيف الكويتيين فيها بحيث لا تقل نسبتهم عن سبعين في المئة من اجمالي عدد العاملين في الشركة، ولا تقل نسبة مجموع اجورهم عن سبعين في المئة من اجمالي اجور العاملين فيها وشروط تدريبهم وتأهيلهم اضافة الى جميع الشروط الفنية والبيئية والمالية والاقتصادية وشروط الأمن والسلامة وحق الانتفاع بأرض المحطة وغيرها من الشروط التي تحكم العلاقة بين الطرفين وتحدد التزاماتهما.
وتقدم الشركة الى وزير الكهرباء والماء خلال ثلاثة اشهر من انتهاء كل سنة مالية كشفا باسماء واعداد الكويتيين في الشركة ووظائفهم، وكذلك اعداد واسماء من تم تدريبهم من الكويتيين خلال السنة المالية المنقضية، ونسبتهم الى مجموع اعداد الكويتيين في السنوات الثلاث السابقة عليها ويرسل الوزير صورة من هذا الكشف الى كل من مجلس الامة ومجلس الوزراء مشفوعا بملاحظات الوزارة على ما ورد فيه.
(مادة خامسة)
باستثناء ما تقوم به وزارة الكهرباء والماء او تعهد به الدولة لجهة حكومية اخرى بتنفيذ مشروعات للطاقة البديلة وبالحد الاقصى الذي يحدده مجلس الوزراء ما قد تحتاجه الوزارة من محطات كهربائية متنقلة في حالات الضرورة القصوى، يقع باطلا بطلانا مطلقا كل تعاقد يبرم لتنفيذ اي من المشروعات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون بالمخالفة لاحكامها.
(مادة سادسة)
تسري احكام كل من القانون رقم 15 لسنة 1960 والقانون رقم 7 لسنة 2008 المشار اليهما في ما لم يرد بشأنه نص في القانون وبما لا يتعارض مع احكامه.
ويستثنى مجلس الادارة الاول للشركة المؤسسة وفقا لاحكام المادة الاولى من هذا القانون من شرط النسبة المحددة لعدد الاسهم التي يجب ان يملكها عضو مجلس الادارة وفقا لاحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار اليه.
(مادة سابعة)
يعتبر هذا القانون قانونا خاصا واحكامه احكاما خاصة ويُلغ كل نص في قانون آخر عام او خاص يتعارض مع هذا القانون.
مادة ثامنة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل في ما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من الاول من شهر يونيو 2010م.