أكد إصرارهم على إيجاد حل جذري لمشكلة المنازل المتهالكة

الحربش لمنح أصحاب بيوت التركيب قرضا إسكانيا بقيمة 70 ألف دينار

تصغير
تكبير
اكد النائب الدكتور جمعان الحربش الالتزام بالتعهدات السابقة لانصاف المواطنين من اصحاب المنازل التي تم بناؤها بطريقة الالواح الخرسانية (التركيب)، مشيرا إلى تقدمهم باقتراح جديد ينص على منح قرض اسكاني قدره 70 الف دينار يخصص لعمليات البناء الكامل او الترميم على ان يمنح لجميع اصحاب هذه المنازل سواء الذين خصص لهم عند بداية توزيعها ا

و لمن قام بالشراء في فترات لاحقة.

وأوضح الحربش في تصريح صحافي: ان هذا الاقتراح جاء بناء على الوعود التي اطلقها نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد الفهد خلال لقائه مع نواب الدائرة الثانية والعديد من المواطنين اصحاب المنازل المتضررة والمتهالكة بايجاد حل جذري ومنصف يرضي الجميع خصوصا وانه من الصعب حل هذه المشكلة وفق شرائح او اختيارات فردية لكل حالة على حدة.

واعرب عن امله في ان يتجلى التعاون بين السلطتين لانهاء هذه المعاناة المستمرة منذ سنوات وعبر منح اصحاب هذه المنازل قروضا اسكانية سيتم تسديدها بالكامل للحكومة في النهاية، وبما يساهم في طي ملف مأساة مزمنة لشريحة من المواطنين.

ونص الاقتراح بقانون الذي قدمه النواب: الدكتور جمعان الحربش، الدكتور وليد الطبطبائي، محمد هايف، فلاح الصواغ، حسين مزيد على الآتي:

(مادة أولى)

يضاف إلى القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه مادة جديدة برقم (28) مكررا نصها الآتي:

كما يصرف القرض المشار اليه في المادة السابقة (سبعين الف دينار كويتي) 70.000 د.ك إلى مالكي وحائزي البيوت سابقة التركيب والسابق تخصيصها للاسر الكويتية كسكن خاص، ويتحدد اوجه استخدام كامل قيمة القرض في عملية هدم البيت واعادة بنائه.

ويصدر القرض مصحوبا بضمان رهن عقاري للبيت موضوع القرض ادارة البنك شروط وقواعد واجراءات منح القرض للغرض المنصوص عليه في هذه المادة وتحدد بقرار من مجلس ادارة البنك.

(مادة ثانية)

استثناء من احكام القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه يكون للقرض الممنوح وفقا لهذا القانون الضمان يكون لديوان البنك من امتياز على اموال المقترض ويتم تحصيلها بنفس الطرق المقررة لتحصيل اموال الدولة.

وفي جميع الاحوال لا يسقط قيد الرهن الذي يضمن القرض إذ لم يجر تجديده خلال المدة المنصوص عليها في المادة 995 من القانون المدني.

(مادة ثالثة)

يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي