تلزم الصيادين بوضع «بويات» لايقل قطرها عن 15 سم على حبال الصيد
مراد لـ«الراي»: لائحة جديدة لصيد الأسماك بشباك «الخيشومية» تدخل حيّز التنفيذ 5 الجاري



|كتب فهد المياح|
طالب نائب المدير العام لقطاع الثروة السمكية في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الدكتور حيدر مراد اعضاء اتحاد الصيادين وملاك السفن وقوارب الصيد بتطبيق القرار رقم 522 لسنة 2008 بشأن العلامات المميزة لشباك الصيد «الخيشومية - الليخ» والذي يلزم جميع اصحاب السفن والقوارب العاملة في نشاط صيد الاسماك بوضع كرات طفو المسماة «بالبويات» التي لا يقل قطرها عن 15 سم على اعلى حبل التعليق في الشباك «الخيشومية» خلال عمليات الصيد في المياه الاقليمية.
وقال مراد في تصريح لـ«الراي» بعد الاجتماع الذي عقده مع اتحاد الصيادين الاربعاء الماضي: تم الانتهاء من الاتفاق على بدء تفعيل العمل بالقرار المشار اليه اعتبارا من تاريخ 5/5/2010 بشأن العلامات المميزة لشباك الصيد (الخيشومية - الليخ)، موضحا ان القرار ينص على الآتي:
مادة أولى: شدد على جميع اصحاب السفن والقوارب العاملة في نشاط صيد الاسماك وضع كرات طفو المسماة (بالبويات) عدد 5 كرات على اعلى حبل التعليق للشباك الخيشمومية عدا الليخ ووضع 10 كرات طفو على اعلى حبل التعليق للشباك الخيشومية لسفن الصيد وكذلك تركيب عدد (5) ضوء فلشر على اعلى حبل التعليق للشباك الخيشومية لطراريد الصيد، وعدد 10 ضوء فلشر على اعلى حبل للتعليق للشباك الخيشومية لسفن الصيد اثناء العمل ليلا وايضا التزام اصحاب السفن وقوارب الصيد كتابة رقم ملف ترخيص الصيد على جميع كرات الطفو (البويات) بخط واضح باللغة العربية بأصباغ ثابتة لاتمحى عند امتزاجها بالماء او تعرضها لحرارة الشمس.
مادة ثانية: يجب على الصيادين عدم رمي الشباك التالفة او جزء منها عمدا في البحر او تركها على الساحل مع الالتزام بالابلاغ عن الشباك المفقودة للجهات المختصة خلال مدة اسبوع على الاكثر من فقدها وتحديد المكان الذي تم فقدها فيه.
مادة ثالثة: يجب الحصول على اذن مسبق من الجهات المختصة بالهيئة لشراء شباك جديدة بدلا من الشباك التالفة او المفقودة بعد معاينة الجهة المختصة لها او تقديم ما يثبت فقدها على ان يقدم عرضا من احدى مؤسسات بيع معدات الصيد والشباك المعتمدة تتضمن مواصفات الشباك الجديدة من حيث قياس فتحات الشباك ومادة الصنع وطول الشباك.
مادة رابعة:
تلتزم مؤسسات بيع ادوات الصيد والشباك بتسجيل كافة البيانات الرسمية الخاصة بالشباك المستوردة والمباعة في السوق المحلي والمعاد تصديرها والارصدة المتوافرة في سجلات خاصة، كما تلتزم بتقديم هذه السجلات للمفتشين التابعين للهيئة في اي وقت عند طلب ذلك، ويحظر على هذه المؤسسات بيع الشباك للصيادين الا بموجب اذن الهيئة المشار اليه في المادة السابقة.
مادة خامسة: تقوم الجهات المختصة بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع الادارة العامة لخفر السواحل بوزارة الداخلية ووزارة التجارة والادارة العامة للجمارك في تنفيذ هذا القرار.
مادة سادسة:
كل من يخالف احكام هذا القرار يطبق في شأنه الاحكام والعقوبات المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 1980 بشأن حماية الثروة السمكية والقرارات المنفذة له.
مادة سابعة: على المختصين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد (3) اشهر من تاريخ نشره.
طالب نائب المدير العام لقطاع الثروة السمكية في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الدكتور حيدر مراد اعضاء اتحاد الصيادين وملاك السفن وقوارب الصيد بتطبيق القرار رقم 522 لسنة 2008 بشأن العلامات المميزة لشباك الصيد «الخيشومية - الليخ» والذي يلزم جميع اصحاب السفن والقوارب العاملة في نشاط صيد الاسماك بوضع كرات طفو المسماة «بالبويات» التي لا يقل قطرها عن 15 سم على اعلى حبل التعليق في الشباك «الخيشومية» خلال عمليات الصيد في المياه الاقليمية.
وقال مراد في تصريح لـ«الراي» بعد الاجتماع الذي عقده مع اتحاد الصيادين الاربعاء الماضي: تم الانتهاء من الاتفاق على بدء تفعيل العمل بالقرار المشار اليه اعتبارا من تاريخ 5/5/2010 بشأن العلامات المميزة لشباك الصيد (الخيشومية - الليخ)، موضحا ان القرار ينص على الآتي:
مادة أولى: شدد على جميع اصحاب السفن والقوارب العاملة في نشاط صيد الاسماك وضع كرات طفو المسماة (بالبويات) عدد 5 كرات على اعلى حبل التعليق للشباك الخيشمومية عدا الليخ ووضع 10 كرات طفو على اعلى حبل التعليق للشباك الخيشومية لسفن الصيد وكذلك تركيب عدد (5) ضوء فلشر على اعلى حبل التعليق للشباك الخيشومية لطراريد الصيد، وعدد 10 ضوء فلشر على اعلى حبل للتعليق للشباك الخيشومية لسفن الصيد اثناء العمل ليلا وايضا التزام اصحاب السفن وقوارب الصيد كتابة رقم ملف ترخيص الصيد على جميع كرات الطفو (البويات) بخط واضح باللغة العربية بأصباغ ثابتة لاتمحى عند امتزاجها بالماء او تعرضها لحرارة الشمس.
مادة ثانية: يجب على الصيادين عدم رمي الشباك التالفة او جزء منها عمدا في البحر او تركها على الساحل مع الالتزام بالابلاغ عن الشباك المفقودة للجهات المختصة خلال مدة اسبوع على الاكثر من فقدها وتحديد المكان الذي تم فقدها فيه.
مادة ثالثة: يجب الحصول على اذن مسبق من الجهات المختصة بالهيئة لشراء شباك جديدة بدلا من الشباك التالفة او المفقودة بعد معاينة الجهة المختصة لها او تقديم ما يثبت فقدها على ان يقدم عرضا من احدى مؤسسات بيع معدات الصيد والشباك المعتمدة تتضمن مواصفات الشباك الجديدة من حيث قياس فتحات الشباك ومادة الصنع وطول الشباك.
مادة رابعة:
تلتزم مؤسسات بيع ادوات الصيد والشباك بتسجيل كافة البيانات الرسمية الخاصة بالشباك المستوردة والمباعة في السوق المحلي والمعاد تصديرها والارصدة المتوافرة في سجلات خاصة، كما تلتزم بتقديم هذه السجلات للمفتشين التابعين للهيئة في اي وقت عند طلب ذلك، ويحظر على هذه المؤسسات بيع الشباك للصيادين الا بموجب اذن الهيئة المشار اليه في المادة السابقة.
مادة خامسة: تقوم الجهات المختصة بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع الادارة العامة لخفر السواحل بوزارة الداخلية ووزارة التجارة والادارة العامة للجمارك في تنفيذ هذا القرار.
مادة سادسة:
كل من يخالف احكام هذا القرار يطبق في شأنه الاحكام والعقوبات المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 1980 بشأن حماية الثروة السمكية والقرارات المنفذة له.
مادة سابعة: على المختصين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد (3) اشهر من تاريخ نشره.