قانون تنظيم الإعلام... «مع عدم الإخلال»
محمد جاسم دشتي
أحمد عبدالله المطوع
،
أثارت الندوة النقاشية التي قدمتها وزارة الإعلام لمناقشة مشروع قانون تنظيم الإعلام، النقاش من جديد حول دور الإعلام في المجتمع، وما هي الآليات المُثلى التي تتحقق بها عمليات التنظيم لممارسة حق تداول المعلومات ونشرها لاطلاع الرأي العام عليها.
ونشرت الوزارة مضمون مسودة مشروع القانون المقترح من جانبها، مع التأكيد على أنها مسودة الخيط الأول والتي بموجبها ينطلق النقاش على فاعلية نصوصها.
لا شك أن تطور الحالة الإعلامية في المجتمع تستوجب أن يأخذ القانون بيدها ليرفعها وليقيم أسساً جديدة لتطور صناعة الإعلام وتداول المعلومات ومشاركة الرأي العام في آليات اتخاذ القرار، بناء على ما يصل للمتلقين من معلومات من خلال منافذ الإعلام المختلفة.
وقد نظم المشروع بطريقة جامعة لكل جوانب العمل الإعلامي التقليدي والحديث، هادفاً لوضع مظلة واحدة للجميع توحيداً للمبادئ التي سيسير عليها الإعلام في تأدية رسالته.
من مجمل الملاحظات على النصوص التي ابتدعها مشروع القانون الجديد، ولم تكن موجودة في القوانين السارية والمراد إلغاء العمل بها، ما نصت عليه المادة 38 من مشروع القانون لجهة أنه «لا يجوز نشر مضمون أو محتوى المؤلفات أو أجزاء منها سبق وأن تقرر عدم إجازته للنشر أو التداول».
والمتفحص لهذا النص يجد أنه أوجد هالة من عدم استقرار الفهم العام لاستيعاب النص، ومدى علم الإعلام المخاطب بنص القانون بمحتوى أي مؤلف لم يحز على إجازة النشر، خاصة أن المشروع لم يوجد آلية لعرض المؤلفات غير المجازة لكي يتحقق العلم العام بها.
كما أن مشروع القانون المقدم رفع السرية على ما يخص القضايا المتداولة في المحاكم، والتي قد تقرر الجهات حظر النشر بها، كما والملاحظ أنه رفع التجريم على نشر ما من شأنه المساس بالقضاة والتشكيك بحياديتهم.
كما أن المادة 99 من مسودة مشروع القانون نصَّت على الآتي:
«تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام القضائية الجزائية النهائية والقرارات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون».
ومن الأفضل أن تكون على النحو التالي:
«تحكم المحكمة بإلزام المتهم بنشر ملخص الحكم النهائي الصادر بالإدانة في صحيفتين يوميتين صادرتين باللغة العربية على نفقة المحكوم عليه، كما ينشر على شبكة الاتصالات الإلكترونية وتقنية المعلومات ملخص الحكم النهائي الصادر بالإدانة على المواقع والحسابات الرسمية للصحيفتين».
نرى أنه يتعين قصر نشر الأحكام الجزائية الصادرة بالإدانة على نفقة المحكوم عليه، شخصاً طبيعياً كان أو اعتبارياً، في الجريدة الرسمية أو في صحفيتين محليتين واسعتي الانتشار، حتى لا تغرق الوزارة وتكون ملزمة بنشر جميع الأحكام القضائية الجزائية النهائية، من دون تحديد إن كانت صادرة بالبراءة أو بالإدانة، بما يجعل الوزارة مكلفة بمستحيل بنشر جميع الأحكام التي تصدر في جميع القضايا الجزائية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الإعلام، وإن هذا التعديل ليس مبتدعاً بل هو منصوص عليه في التشريعات الوطنية الجزائية.
كما أن المادة 98 من مسودة مشروع القانون نصَّت على الآتي:
«تسقط الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا لم يتم إبلاغ النيابة العامة عنها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وقوعها، وتسقط دعوى التعويض إذا لم يتم رفعها خلال سنة من هذا التاريخ ما لم تكن الدعوى الجزائية قائمة، فيبدأ معه السقوط من تاريخ انقضائها أو صدور حكم نهائي فيها».
ومن الأفضل أن تكون على النحو التالي:
«استثناءً من أحكام المواد (4 – 6 – 8) من قانون الجزاء، تسقط الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا لم يتم تقديم البلاغ أو الشكوى إلى النيابة العامة عنها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع الجريمة. وتسقط دعوى التعويض إذا لم يتم إقامتها خلال سنة من تاريخ وقوع الجريمة ما لم تكن الدعوى الجزائية قائمة، فيبدأ معه حساب مدة السقوط من تاريخ انقضاء الدعوى الجزائية أو صدور حكم نهائي فيها».
إن العبارات الواردة في مسودة المشروع ليست منضبطة على نحو جازم في الإجراءات القاطعة لمدة السقوط التي اختزلتها المسودة على إجراء الإبلاغ، وهو ليس من الإجراءات القاطعة لمدة سقوط الدعوى الجزائية الواردة بالمادة (8) من قانون الجزاء، بحسبان أن المادة (8) من قانون الجزاء أوردت الإجراءات القاطعة لمدة السقوط - حصراً - بإجراء التحقيق أو الاتهام أو التحريات التي تتم في مواجهة المتهم أو التي أخطر بها بوجه رسمي أو بإجراءات المحاكمة، وليس من بين تلك الإجراءات (الإبلاغ).
ولذلك وجب استدراك المشروع، فضلاً عن إدخال بعض التعديلات واستبدال عبارة (وقوعها) لتحل محلها (تاريخ وقوع الجريمة) وهي ذات العبارة التي استخدمها المشرع في المادة (4 – 6) من قانون الجزاء.
من الأهمية بمكان إضافة نص يجيز التصالح مع الدولة بمقابل مبلغ مالي، من دون الإخلال بحقوق المجني عليه أو المتضرر، بحسبان أن التصالح هو الحل الأمثل بشرط سلامة معالجة الصلح بشكل قانوني منضبط. وذلك الإجراء تكمن أهميته بحل كثير من القضايا والأزمات الاجتماعية وتخفيف عدد الجرائم المحالة إلى النيابة أو المحكمة وكذلك يكون مورداً مالياً للدولة.
ويكون الاقتراح على النحو التالي:
«يجوز للوزارة في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية وإلى أن يصدر فيها حكم بات، عرض الصلح أو القبول به من أي شخص ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وذلك مقابل أداء مبلغ مالي لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يزيد على حدها الأقصى، وألا يكون المتهم عائداً، وتحدد الوزارة المهلة التي يجب خلالها على المتهم استيفاء شروط الصلح، وفي حال موافقة الوزارة على طلب الصلح يتم إعداد بنود وشروط الصلح كتابةً على أن تضمن مهلة محددة لاستيفاء شروط الصلح المتفق عليها خلال المدة التي تحددها الوزارة، ويتم إخطار الجهة القضائية المختصة بتمام استيفاء إجراءات الصلح ونشر قرار الصلح في الموقع الرسمي الإلكتروني للوزارة، وفي حال إتمام الصلح تنقضي الدعوى الجزائية سواء كانت في مرحلة التحقيق أو المحاكمة».
ونشرت الوزارة مضمون مسودة مشروع القانون المقترح من جانبها، مع التأكيد على أنها مسودة الخيط الأول والتي بموجبها ينطلق النقاش على فاعلية نصوصها.
لا شك أن تطور الحالة الإعلامية في المجتمع تستوجب أن يأخذ القانون بيدها ليرفعها وليقيم أسساً جديدة لتطور صناعة الإعلام وتداول المعلومات ومشاركة الرأي العام في آليات اتخاذ القرار، بناء على ما يصل للمتلقين من معلومات من خلال منافذ الإعلام المختلفة.
وقد نظم المشروع بطريقة جامعة لكل جوانب العمل الإعلامي التقليدي والحديث، هادفاً لوضع مظلة واحدة للجميع توحيداً للمبادئ التي سيسير عليها الإعلام في تأدية رسالته.
من مجمل الملاحظات على النصوص التي ابتدعها مشروع القانون الجديد، ولم تكن موجودة في القوانين السارية والمراد إلغاء العمل بها، ما نصت عليه المادة 38 من مشروع القانون لجهة أنه «لا يجوز نشر مضمون أو محتوى المؤلفات أو أجزاء منها سبق وأن تقرر عدم إجازته للنشر أو التداول».
والمتفحص لهذا النص يجد أنه أوجد هالة من عدم استقرار الفهم العام لاستيعاب النص، ومدى علم الإعلام المخاطب بنص القانون بمحتوى أي مؤلف لم يحز على إجازة النشر، خاصة أن المشروع لم يوجد آلية لعرض المؤلفات غير المجازة لكي يتحقق العلم العام بها.
كما أن مشروع القانون المقدم رفع السرية على ما يخص القضايا المتداولة في المحاكم، والتي قد تقرر الجهات حظر النشر بها، كما والملاحظ أنه رفع التجريم على نشر ما من شأنه المساس بالقضاة والتشكيك بحياديتهم.
كما أن المادة 99 من مسودة مشروع القانون نصَّت على الآتي:
«تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام القضائية الجزائية النهائية والقرارات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون».
ومن الأفضل أن تكون على النحو التالي:
«تحكم المحكمة بإلزام المتهم بنشر ملخص الحكم النهائي الصادر بالإدانة في صحيفتين يوميتين صادرتين باللغة العربية على نفقة المحكوم عليه، كما ينشر على شبكة الاتصالات الإلكترونية وتقنية المعلومات ملخص الحكم النهائي الصادر بالإدانة على المواقع والحسابات الرسمية للصحيفتين».
نرى أنه يتعين قصر نشر الأحكام الجزائية الصادرة بالإدانة على نفقة المحكوم عليه، شخصاً طبيعياً كان أو اعتبارياً، في الجريدة الرسمية أو في صحفيتين محليتين واسعتي الانتشار، حتى لا تغرق الوزارة وتكون ملزمة بنشر جميع الأحكام القضائية الجزائية النهائية، من دون تحديد إن كانت صادرة بالبراءة أو بالإدانة، بما يجعل الوزارة مكلفة بمستحيل بنشر جميع الأحكام التي تصدر في جميع القضايا الجزائية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الإعلام، وإن هذا التعديل ليس مبتدعاً بل هو منصوص عليه في التشريعات الوطنية الجزائية.
كما أن المادة 98 من مسودة مشروع القانون نصَّت على الآتي:
«تسقط الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا لم يتم إبلاغ النيابة العامة عنها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وقوعها، وتسقط دعوى التعويض إذا لم يتم رفعها خلال سنة من هذا التاريخ ما لم تكن الدعوى الجزائية قائمة، فيبدأ معه السقوط من تاريخ انقضائها أو صدور حكم نهائي فيها».
ومن الأفضل أن تكون على النحو التالي:
«استثناءً من أحكام المواد (4 – 6 – 8) من قانون الجزاء، تسقط الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا لم يتم تقديم البلاغ أو الشكوى إلى النيابة العامة عنها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع الجريمة. وتسقط دعوى التعويض إذا لم يتم إقامتها خلال سنة من تاريخ وقوع الجريمة ما لم تكن الدعوى الجزائية قائمة، فيبدأ معه حساب مدة السقوط من تاريخ انقضاء الدعوى الجزائية أو صدور حكم نهائي فيها».
إن العبارات الواردة في مسودة المشروع ليست منضبطة على نحو جازم في الإجراءات القاطعة لمدة السقوط التي اختزلتها المسودة على إجراء الإبلاغ، وهو ليس من الإجراءات القاطعة لمدة سقوط الدعوى الجزائية الواردة بالمادة (8) من قانون الجزاء، بحسبان أن المادة (8) من قانون الجزاء أوردت الإجراءات القاطعة لمدة السقوط - حصراً - بإجراء التحقيق أو الاتهام أو التحريات التي تتم في مواجهة المتهم أو التي أخطر بها بوجه رسمي أو بإجراءات المحاكمة، وليس من بين تلك الإجراءات (الإبلاغ).
ولذلك وجب استدراك المشروع، فضلاً عن إدخال بعض التعديلات واستبدال عبارة (وقوعها) لتحل محلها (تاريخ وقوع الجريمة) وهي ذات العبارة التي استخدمها المشرع في المادة (4 – 6) من قانون الجزاء.
من الأهمية بمكان إضافة نص يجيز التصالح مع الدولة بمقابل مبلغ مالي، من دون الإخلال بحقوق المجني عليه أو المتضرر، بحسبان أن التصالح هو الحل الأمثل بشرط سلامة معالجة الصلح بشكل قانوني منضبط. وذلك الإجراء تكمن أهميته بحل كثير من القضايا والأزمات الاجتماعية وتخفيف عدد الجرائم المحالة إلى النيابة أو المحكمة وكذلك يكون مورداً مالياً للدولة.
ويكون الاقتراح على النحو التالي:
«يجوز للوزارة في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية وإلى أن يصدر فيها حكم بات، عرض الصلح أو القبول به من أي شخص ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وذلك مقابل أداء مبلغ مالي لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يزيد على حدها الأقصى، وألا يكون المتهم عائداً، وتحدد الوزارة المهلة التي يجب خلالها على المتهم استيفاء شروط الصلح، وفي حال موافقة الوزارة على طلب الصلح يتم إعداد بنود وشروط الصلح كتابةً على أن تضمن مهلة محددة لاستيفاء شروط الصلح المتفق عليها خلال المدة التي تحددها الوزارة، ويتم إخطار الجهة القضائية المختصة بتمام استيفاء إجراءات الصلح ونشر قرار الصلح في الموقع الرسمي الإلكتروني للوزارة، وفي حال إتمام الصلح تنقضي الدعوى الجزائية سواء كانت في مرحلة التحقيق أو المحاكمة».