أكد اكتسابهم مراكز قانونية ومالية لا يجوز المساس بها أو التعرّض لها
الحسيني: وقف «هيئة الاتصالات» لمكافآت حملة الدكتوراه والماجستير مخالف قانونياً... وإجرائياً
اعتبر وكيل الوزارة المساعد السابق لقطاع المالية والإدارية في وزارة التجارة والصناعة المحامي يوسف الحسيني، أن قرار الهيئة العامة للاتصالات «سترا» بوقف صرف المكافأة الشهرية للموظفين الحاصلين على مؤهل علمي أعلى من الدرجة الجامعية الأولى درجة (الدكتوراه -الماجستير) أو ما يعادلها، مخالف للقانون والإجراءات.
وبيّن الحسيني أن موظفي «هيئة الاتصالات» اكتسبوا مراكز قانونية ومالية لا يجوز المساس بها أو التعرّض لها وذلك إعمالاً لما ورد بنص المادة رقم 1 من ذات اللائحة، موضحاً أنه بناء على ذلك أصبح القرار المصدر مشوباً بعدم المشروعية ومخالفاً للقانون كما أنه يحمل عيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها مع كل الموظفين الواردة أسماؤهم بالكشوف المشمولة بالقرار.
وبيّن الحسيني أن مخالفة قرار «هيئة الاتصالات» للقانون مبنية على الاعتبارات التالية:
أولاً: الوارد في لائحة شؤون التوظف بالهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات تعديل رقم 3 بنص المادة 33 بأنه:-
يُمنح الموظفون الحاصلون على مؤهل علمي أعلى من الدرجة الجامعية الأولى مكافأة بواقع 400 دينار شهرياً للحاصلين على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها و200 دينار شهرياً للحاصلين على شهادة الماجستير أو ما يُعادلها، بشرط أن تكون الشهادة في ذات التخصص الذى يعمل فيه الموظف ومعتمدة من الجهات المختصة ولا تحسب مدة خدمة فعلية نظير الخدمة العلمية اكتفاء بالبدل المصروف.
وأوضح الحسيني أن هذه المادة أعطت الحق لموظفي الهيئة بصرف البدل لحاملي المؤهلات العليا الدكتوراه والماجستير وما يعادلهما كذلك أن المقرر بنص المادة 29 من ذات اللائحة على أن الموظف يستحق مرتبه وما يرتبط به من بدلات أو علاوات أو حوافز أو مزايا مالية أخرى مقررة بجدول الرواتب من تاريخ تسلمه للعمل، مما يكون معه موظفو الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات قد اكتسبوا مراكز قانونية ومالية لا يجوز المساس بها أو التعرّض لها وذلك إعمالاً لما ورد بنص المادة رقم 1 من ذات اللائحة التي ورد فيها كالتالي:
«تسري أحكام هذه اللائحة الخاصة في شؤون التوظف والخدمة المدنية على العاملين بالهيئة العامة للاتصالات اعتباراً من تاريخ اعتمادها، ويسري في ما لم يرد به نص خاص في هذه اللائحة أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والمرسوم الصادر في 4 أبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعتبر أحكامها مكملة لأحكام هذه اللائحة».
حيث إن قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2010/7 في شأن صرف بدل المؤهلات العليا قد أوجب صرف هذا البدل للجهات الحكومية فالأصل ان الهيئة ملزمة بصرف بدل مؤهلات العليا الدكتوراه والماجستير وما يعادلهما بموجب لائحة الهيئة مادة رقم 33 أو قرار مجلس الخدمة المدنية سالف الذكر.
ولفت الحسيني إلى ان المادة 20 من ذات اللائحة تنص على أنه «إذا ترتب على تعديل الهيكل التنظيمى للهيئة إلغاء الوظيفة التي كان يشغلها الموظف، جاز بقرار من الرئيس نقل الموظف لوظيفة تتناسب مع مدة خدمته ومؤهله، على أن يحتفظ له بالدرجة المالية وبكل المزايا المالية والعينية للوظيفة التي كان يشغلها، مما تكون معه لائحة شؤون التوظف أوردت بأنه لا يجوز نقل الموظف إلا على ذات الدرجة المالية والمزايا المالية التي اكتسبها دون التعرّض لمركزه المالي الذى اكتسبه وفق صحيح القرارت والقانون».
وقال الحسيني بناء على ذلك «تكون تلك اللائحة أوجبت على الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات سريان أحكامها الخاصة بشؤون التوظف من تاريخ اعتمادها، أوعند إجراء أي تعديل أو تغيير في الهيكل فلا يجوز المساس بالمراكز القانونية والمالية للموظف عند التعديل بالهيكل الوظيفي».
وأضاف الحسيني: «إعمالاً بما سلف ذكره وهدياً به وطبقاً لما ورد بالنصوص سالفة الذكر أعلاه يتبيّن بأحقية جميع الموظفين الكويتيين الحاصلين على مؤهلات علمية أعلى من الدرجة الجامعية (ماجستير – دكتوراه) الحصول على المكافآت المالية الواردة بنص المادة 33، التي استحقوها واكتسبوها، وذلك لأن اللائحة الحالية حرصت على ألّا يمس حق الأشخاص وفق ما تقرره هذه المواد المنصوصة في ذلك المسلك».
كما أشار الحسيني إلى المادة رقم 58 من ذات اللائحة التي نصت على أنه «لا يجوز إيفاد الموظفين بالهيئة في بعثات أو إجازات دراسية أو تكليفهم بمهام رسمية بموجب قرار من الرئيس، ويضع مجلس الإدارة القواعد والأحكام المنظمة لإيفاد الموظفين في الهيئة في المهام الرسمية والبعثات والإجازات الدراسية، ولائحة نفقات السفر وفئات التذاكر وفقاً للدرجة الوظيفية».
وأوضح الحسيني أنه يتبيّن مع ذلك بأن لائحة التوظف أجازت إيفاد الموظفين لإجازات دراسية لحصولهم على مؤهلات علمية جامعية أومؤهلات علمية عليا بما تكون معه أن لائحة شؤون توظف في الهيئة قد اكسبت موظفيها الحاصلين على ماجستير ودكتوراه أو ما يعادلها مراكز قانونية لا يجوز المساس بها.
وقال الحسيني وفقاً لهذه الأسانيد القانونية يكون مسلك رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بوقف صرف المكافأة الشهرية للموظفين الحاصلين على مؤهل علمي أعلى من الدرجة الجامعية الأولى درجة (الدكتوراه -الماجستير) أو ما يعادلها مخالفاً للقانون، لأنه كان يتعيّن عليه عدم التعرّض أو المساس بالمراكز القانونية والمالية التي اكتسبها موظفو الهيئة وفق صحيح القانون وعدم تجاوز قانون اللائحة المعمول به في شأن التوظف بالهيئة.
وأعرب الحسيني لمسؤولي «هيئة الاتصالات» عن أمله بسحب القرار الإداري رقم 494/2023 الصادر بتاريخ 30/8/2023 واعتباره كأن لم يكن والاستمرار في صرف المكافأة الشهرية للحاصلين على الدرجة العلمية (الماجستير – الدكتوراه) أو ما يعادلها، وذلك تجنّباً لإقامة دعاوى قضائية وتعويضات على الهيئة نتيجة الأضرار التي ستلحق بموظفيها وإرهاق كاهلهم بالتردد على الساحات القضائية للحصول على حقوقهم القانونية.