إقرار «المفوضية» بضوابطها الشرعية على الرجل والمرأة
رابع الإنجازات... يُنهي حقبة «حرمان المسيء»
- السعدون: خالص الشكر لأعضاء اللجنة المشتركة والحكومة ومُقدّمي التعديلات
- الكندري: نأمل أن يستمر التعاون الحكومي
- النيابي في الأدوار المقبلة لتحقيق تطلعات الشعب
- المونس شاكراً النواب الحاليين ونواباً سابقين: وفاة حرمان المسيء بعد إقرار القانون
أثمر التعاون النيابي - الحكومي رابع استحقاقات الخريطة التشريعية، بإقرار مجلس الأمة أمس مشروع القانون في شأن انتخابات أعضاء المجلس (إنشاء مفوضية عامة للانتخابات) في مداولته الثانية، بعدما أقرّ سابقاً «تعديلات المحكمة الدستورية» وقانون «المدن الإسكانية» و«إضافة ربات البيوت إلى عافية».
ويهدف القانون للوصول إلى نظام ديموقراطي وقانوني أمثل يتوافر فيه المزيد من الشفافية والنزاهة الواجب توافرها في إجراءات العملية الانتخابية.
وأقر المجلس القانون بموافقة 59 عضواً وعدم موافقة ثلاثة أعضاء، من إجمالي الحضور وعددهم 62 عضواً، وأحاله إلى الحكومة.
وأعرب رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون عن خالص شكره وتقديره لأعضاء اللجنة المشتركة بين «الداخلية والدفاع» و«التشريعية»، وإلى الحكومة التي تقدمت بمشروع القانون، وإلى جميع من ساهم في إقراره، وكذلك مُقدّمي التعديلات.
من جهته، قال رئيس اللجنة المشتركة خالد المونس «انتهت حقبة الإعدام السياسي بإعلان وفاة حرمان المسيء بعد إقرار هذا القانون»، معرباً عن شكره للنواب كافة، وكذلك لنواب سابقين كان لهم جهد واضح في هذا الأمر.
بدوره، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري أن إقرار قانون إنشاء المفوضية العامة للانتخابات جاء بفضل التنسيق والتعاون الإيجابي بين المجلس والحكومة الذي أثمر إقرار القوانين الأربعة المتفق عليها في الخريطة التشريعية.
وأضاف: «بهذه المناسبة، أتقدم بالشكر الجزيل للإخوة أعضاء التنسيقية الحكومية - البرلمانية على هذا الجهد المبذول ونأمل أن يستمر هذا التعاون في الأدوار المقبلة تحقيقاً لتطلعات وآمال الشعب الكويتي الكريم، وتأكيداً على ما تفضل به سمو رئيس مجلس الوزراء بأننا شركاء مع المجلس في خدمة المواطنين وفقاً لأحكام الدستور».
المادة 17
وفي أبرز تفاصيل مجريات الجلسة، أقرّ المجلس المادة 17 من القانون التي تنص على رد الاعتبار للمسيء، منهياً بذلك قانون المسيء الذي نص على الحرمان الأبدي من حق التصويت والانتخاب لكل من أدين بحكم بات بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.
ونصت المادة 17 من القانون، بصيغتها النهائية، على ما يلي: «يُحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم بات بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، ما لم يرد إليه اعتباره».
المادة 16
وفي شأن المادة 16، قال المونس إن هناك تعديلاً على المادة 16 بحيث باتت تنص على أنه «يشترط لممارسة حق الانتخاب والترشيح، الالتزام بأحكام الدستور والقانون والشريعة الإسلامية»، فيما كانت تنص سابقاً على حصر الالتزام بالضوابط على المرأة.
لكن هذا التعديل لم يجد قبولاً عند بعض النواب، إذ تقدم 4 منهم بطلب حذف هذه الفقرة من المادة.
وأشارت النائب جنان بوشهري إلى تقديم تعديل بحذف الفقرة الثانية، وهو ما أيّده النائب مرزوق الغانم موضحاً أن الالتزام بالدستور والقانون والشريعة الإسلامية منصوص عليه أساساً في الدستور في المادة 2، «هذا أمر لا خلاف عليه ولا يفترض وجوده في القانون».
وفي نهاية المطاف، رفض المجلس التعديلات المطروحة ووافق على نص المادة كما جاءت من اللجنة.
من أصل 62 عضواً كانوا حاضرين، صوّت 3 نواب بعدم الموافقة على القانون، في المداولة الثانية، هم: جنان بوشهري وحمد العليان وداود معرفي.