«التشريعية» أنجزت تعديلات «المحكمة الدستورية» ورفعتها لإدراجها على جدول أعمال المجلس
الطعن على مرسومي «الحل» و«الدعوة»... قبل إجراء الانتخابات
- الطعن لكل ذي مصلحة شخصية مباشرة بموجب دعوى أصلية لضمان الجدية
- التقديم خلال 7 أيام من نشر المرسومين والحكم خلال 10 أيام من انقضاء الميعاد المحدد
- معالجة إشكالية الدعوة للانتخاب بتعديل تشريعي يقصّر ميعادها ليتسنى للحكومة تصحيح المرسوم
- الغاية من تحديد المواعيد استقرار أوضاع النواب حتى لا تظل عضويتهم عرضة للزوال في كل وقت
- عدم جواز نظر المحكمة مرسومي الحل والدعوة بعد الانتخابات تحصيناً للعملية
- الفصل في طعون صحة العضوية خلال 30 يوماً من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن
أنجزت اللجنة التشريعية البرلمانية تقريرها في شأن الاقتراحات بقوانين المتعلقة بتعديل قانون المحكمة الدستورية، حيث تبنت اللجنة عدداً من التعديلات، في إطار تنظيمها للطعون الانتخابية، ولا سيما في ما يخص مرسومي حل مجلس الأمة والدعوة للانتخابات. وتضمنت التعديلات على القانون جزءين يتعلق الأول بما قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، والثاني بعد إجراء الانتخابات.
ففي إجراءات ما قبل الانتخابات تضمنت التعديلات إتاحة الطعن على مرسومي حل مجلس الأمة والدعوة للانتخاب، لكل ذي مصلحة شخصية مباشرة، بموجب دعوى أصلية، بما يضمن جدية الطعون المقدمة، على أن تكون مدة تقديم الطعن 7 أيام من تاريخ نشر كل من مرسومي حل مجلس الأمة ومرسوم الدعوة للانتخابات في الجريدة الرسمية.
ويصدر الحكم في الطعن خلال 10 أيام من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن المحدد لها، بحيث يتم ذلك على وجه الاستعجال وقبل إجراء الانتخابات، ويصدر الحكم في الوقت الذي تتحقق فيه المصلحة من حسم النزاع من دون أن تمتد نتائج هذا البطلان إلى ما بعد العملية الانتخابية، بما يتضمنه ذلك من آثار سلبية تمس جموع الناخبين والمرشحين ومن قبلهم الصالح العام.
ورأت اللجنة أن العلة التي توخاها المشرع من الميعاد هي ذات العلة من تحديد مدة معينة لمواعيد الطعن الانتخابي، التي قضت المحكمة الدستورية بكونها من النظام العام، والتي تكمن في استقرار أوضاع أعضاء مجلس الأمة بعد انغلاق باب الطعن، حتى لا تظل عضويتهم مهددة وعرضة للزوال في كل وقت، مما يثبط عزائمهم عن المضي في ممارسة واجباتهم النيابية، بصورة مرضية حكم المحكمة الدستورية في الطعن رقم (2) لسنة 1981 (دستوري)، هذا فضلاً عن أن الانتخابات برمتها محكومة بمواعيد محددة في شتى مراحلها ابتداءً من تحرير الجداول الانتخابية مروراً بالعملية الانتخابية وانتهاء بالطعون المقدمة عليها.
وقد درست اللجنة عند مناقشتها للموضوع أثر بطلان مراسيم حل مجلس الأمة والدعوة للانتخابات على المواعيد الدستورية والقانونية المقررة في كل من المادتين (83، 107) من الدستور، والمادة (18) من قانون الانتخاب، حيث تبين لها أن بطلان مرسوم الحل لا يثير أي مشكلة في المواعيد الدستورية، إذ يصدر مرسوم حل جديد (مصحح) في ظل مجلس قائم، في حين أن الإشكال قد يثار في شأن إبطال مرسوم الدعوة للانتخابات وتطلب صدور مرسوم دعوة جديد وفق مدد محددة تشريعياً وإتاحة المجال للطعن والحكم فيه مجدداً، وذلك كله في نطاق تطبيق حكم المادة (107) من الدستور تحديداً والتي تستلزم إجراء الانتخابات في ميعاد لا يجاوز الشهرين من تاريخ الحل، وإلا استرد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن.
وتوصلت اللجنة في هذا الصدد إلى إمكانية معالجة الإشكالية القائمة من خلال تعديل تشريعي على القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وذلك بتقصير ميعاد الدعوة للانتخابات التي لحقها التصحيح استثناءً من مدة الشهر المقررة في المادة (18) من قانون الانتخاب حتى يتسنى للحكومة تصحيح مرسوم الدعوة للانتخاب باستيفاء شروط صحته في الوقت المحدد قبل انقضاء المدة الدستورية، وعلى أن تفصل المحكمة الدستورية في هذا المرسوم على وجه الاستعجال، لاسيما وأنه حتى هذه اللحظة لم يصدر حكم من المحكمة الدستورية ببطلان مرسوم الدعوة للانتخابات مجرداً عن مرسوم الحل.
ومن التعديلات التي تضمنها التقرير إجراءات ما بعد إعلان نتائج الانتخابات، حيث نصت على عدم جواز نظر المحكمة الدستورية لمرسومي حل مجلس الأمة والدعوة للانتخابات، مجدداً أثناء أو بصدد نظرها في الطعون الانتخابية، تحصيناً للعملية الانتخابية وإعمالاً لقاعدة حجية الأمر المقضي به، وحسماً لأي نزاع قد يثار في هذا الشأن.
كما تفصل المحكمة الدستورية في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن، استكمالاً للنهج الذي سار عليه المشرع في ضمان استقرار العملية الانتخابية والمراكز القانونية قدر الإمكان.
استبعاد 3 أفكار
رأت اللجنة عدم الأخذ بثلاث أفكار كانت مطروحة:
1 - إعادة الاختصاص بنظر الطعون الانتخابية إلى مجلس الأمة، ضماناً لأكبر قدر من الحيادية والتجرد، وما يتطلبه الفصل في الطعون الانتخابية من إمكانات فنية وقانونية متكاملة، هذا فضلاً عن عدول معظم القوانين المقارنة عن هذا التوجه.
2 - الرقابة المسبقة للمحكمة الدستورية على مراسيم حل مجلس الأمة والدعوة للانتخابات والمشاريع بقوانين ذات الصلة بالعملية الانتخابية، كون المحكمة الدستورية تختص في الفصل بالمنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح والطعون الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس الأمة، أو بصحة عضويتهم دون أن تبدي آراء سابقة أو استشارية، فضلاً عن ضمان فصل السلطات وفق المادة 50 من الدستور.
3 - حجب مراسيم حل مجلس الأمة والدعوة للانتخابات عن رقابة القضاء، باعتبارها من أعمال السيادة إذ إن النظام العام والمصلحة العامة تقتضي أن تسير الإدارة في الدولة عموماً، والعملية الانتخابية خصوصاً، وفقاً لمقتضيات مبدأ المشروعية، بحيث لا تكون الانتخابات وليدة إجراءات باطلة تهدر فيها القيود الدستورية وأحكام الدستور.