معرفي: عضوية النائب لا تتجاوز 8 سنوات ويجب أن يكون المرشح مواطناً بصفة أصلية
أعلن النائب داوود معرفي عن تقدمه باقتراح بقانون باستبدال المادة (19) من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، بأن يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة أن يكون كويتيا بصفة أصلية وأن يكون من أب كويتي بصفة أصلية تحدر من آباء وأجداد استوطنوا الكويت قبل عام 1920، وألا تتجاوز مدة عضوية الفائز بمقعد مجلس الأمة أكثر من ثماني سنوات متصلة أو منفصلة.
ونص الاقتراح على ما يلي:
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى: يستبدل نص المادة (19) من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه ليصبح النص على النحو الآتي:
(مادة 19): يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة أن تتوافر فيه الشروط الآتية:
أ – أن يكون كويتي بصفة أصلية وأن يكون من أب كويتي بصفة أصلية تحدر من آباء وأجداد استوطنوا الكويت قبل عام 1920.
ب – أن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب وتتوافر فيه شروط الناخب.
ج – ألا تتجاوز مدة عضوية الفائز بمقعد مجلس الأمة أكثر من ثماني سنوات متصلة أو منفصلة، ولا يحق له الترشح بعد تجاوز هذه المدة.
مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة ثالثة: على مجلس الوزراء والوزراء - كلٌ فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة التوضيحية، على ما يلي:
نصت المادة (19) من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه وفق الوارد بها تحديداً حسبما أورده المشرع نفسه فيمن يرشح نفسه لانتخابات مجلس الأمة هو أن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخابات.
وبالتالي نجد أن هذه المادة في وضعها الحالي جاءت بالمخالفة لنص المادة (82) من الدستور الكويتي والتي اشترطت في البند (أ) منها أن يكون المرشح لمجلس الأمة كويتي الجنسية بصفة أصلية وهي الجملة نفسها التي نصت عليها الفقرة (أ) من المادة (2) من قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وفقاً للقانون.
والمعنى هنا واضح وجلي وهو ما نؤكد عليه، حيث إن الدستور الكويتي اشترط وفق المادة سابق الإشارة إليها أن يكون المرشح كويتيا بصفة أصلية أي أن يكون المرشح من أب كويتي بصفة أصلية ومندرجا من أصول كويتية.
ولم يكتف بذلك فحسب بل أضاف شروطا أخرى مقررة وفقاً لقانون الجنسية الذي قرر في مادته الأولى حينما عرفت الفرد الكويتي بصفة أصلية أنه هو من يكون فرعا اندرج من أصول توطنت بالكويت قبل عام 1920 وليس ذلك فحسب بل حافظوا على إقامتهم العادية وأضافت المادة الثانية من قانون الجنسية وعرَّفت الكويتي بصفة أصلية أنه من ولد في الكويت أو في الخارج لأب كويتي.
وعليه تكون المادة (19) من قانون الانتخابات الحالي جاءت بالمخالفة للدستور وقانون الجنسية واللائحة الداخلية لمجلس الأمة، فجعلت من أمضى على تجنسه (20) عاماً الحق في الانتخاب والترشح وبالتالي خالفت نص المادة (82) من الدستور الكويتي والمذكرة التفسيرية لها والتي بيَّنت من هو الشخص الكويتي بصفة أصلية وأبانت مدى الاختلاف بينه وبين الشخص الذي اكتسب الجنسية بطريق التجنس.
وبهذا النص الدستوري يبطل العمل بأي نص تشريعي قائم يسمح للمتجنس بممارسة حق الترشيح لعضوية مجلس الأمة أيا كانت المدة التي مضت على تجنسه.
وهذا التفريق بين الوطني الأصلي أو الأصيل والوطني بالتجنس أمر وارد في الدساتير عامة في شأن ممارسة الحقوق السياسية وهو تفريق تحدده أغلبية الدساتير بعدد معين من السنين تعتبر فترة تمرين على الولاء للجنسية الجديدة، كما أن فيه ضمانات للدولة أثبتت التجارب العالمية ضرورتها.
وعليه فإنه في ظل المادة (19) من قانون الانتخاب الحالي قد يُسمح لغير المنطبقة عليهم الشروط المنصوص عليها في المادة (82) من الدستور وفي المادة (2) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة حق الترشح لعضوية مجلس الأمة، وهذا ما لم يقصده الدستور الكويتي أو قانون التجنيس أو المشرع.
واستناداً لما سبق وحفاظاً على الدستور وقانون الجنسية واللائحة الداخلية لمجلس الأمة من أي عبث يقع بواسطة من ليس لهم حق الترشيح لعدم انطباق الشروط الواردة بقانون الجنسية عليهم الأمر الذي معه كان يقتضي تعديل نص المادة (19) من قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة بعد استبداله بالنص صراحة في الفقرة (أ) من هذا المقترح على "أن يكون كويتيا بصفة أصلية وأن يكون من أب كويتي بصفة أصلية تحدر من آباء وأجداد استوطنوا الكويت قبل عام 1920" لمنع أي لبس وكشف أي غموض بمن يحق له الترشح لعضوية مجلس الأمة.
وقد بيَّنا في هذا المقترح في الفقرة (ب) منه بالإضافة على النص الحالي للمادة (19) بأنه "يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة أن يكون اسمه مدرجاً في جداول الانتخاب"، حيث أُضيفت عبارة (وتتوافر فيه شروط الناخب)"، وهو ما أكدت عليه الفقرة (ب) من قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، فالأولى أن تكون هذه العبارة واردة بقانون الانتخابات نفسه، بينما تم استحداث الفقرة (ج) – " ألا تتجاوز مدة عضوية الفائز بمقعد مجلس الأمة أكثر من ثماني سنوات متصلة أو منفصلة، ولا يحق له الترشح بعد تجاوز هذه المدة".
حالياً لا يوجد حد أدنى للبقاء في عضوية مجلس الأمة فيمكن للعضو الذي سبق أن ترشح وفاز أن يترشح في كل فصل تشريعي مدى الحياة، طالما وجد من يصوت له وكلما جرى إعادة الانتخابات بمجلس الأمة، مستندين في ذلك على الفقرة الثانية من المادة (83) للدستور التي تنص على أن (والأعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم يجوز إعادة انتخابهم).
وعليه فإن ذلك يعني جواز ترشح العضو ممن سبق أن فاز بأن يترشح مدى الحياة في كل فصل تشريعي جديد وكلما حالفه الفوز في كل مرة بالانتخابات، ويضمن له مقعدا دائما، وحتى في حال فاز مرات عدة وضمن له مقعدا لسنوات عديدة.
وفي كل الأحوال بناء على هذه الفقرة من المادة (83) من الدستور يمكنه الترشح والحصول على أصوات وإن لم يفز بعدد الأصوات وبالتالي سوف يُحرم غيره من أصوات كان يمكن أن يحصل عليها المرشحون في الدائرة نفسها.
وفي العادة مردُّ ذلك يعود إلى أسباب عديدة منها أن المرشح ينتمي إلى طائفة أو قبيلة أو يمتاز ببعض الامتيازات التي تجعل أبناء الدائرة إما مجبرين أو لانتمائهم لشخص المرشح أو محاباة له أو للوقوف ضد مرشحين آخرين، أو لأي غرض آخر قد لا يحقق أدنى مستوى من الديمقراطية الحرة المنشودة من الانتخابات لعضوية مجلس الأمة.
وكما نلاحظ فإن الفقرة الثانية من المادة (83) من الدستور منحت الجوازية في تكرار الترشح وتركت الباب مفتوحا ولا يمنع ذلك من التصدي لهذه الجوازية من تحديدها طالما لن تخالف الدستور في أحكامه فالجواز لا تعني إلزامية، إذا أوجدنا نصا قانونيا يحدد مدة العضوية في مجلس الأمة.
وحيث إننا بهذا الصدد اقترحنا في هذا القانون تحديد مدة لا تتجاوز ثماني سنوات في عضوية مجلس الأمة أو في حق الترشح بعد يوم واحد من مرور ثماني سنوات على عضوية النائب بمجلس الأمة، وذلك بقصد إعطاء فرصة لطرح آراء واستراتيجيات وأفكار حديثة من قبل مرشحين لم يسبق لهم أن فازوا بعضوية مجلس الأمة أو لن يستطيعوا الحصول على مقعد بمجلس الأمة طالما هناك فرص للحصول على مقعد دائم (ومحتكر) إن صح التعبير لأشخاص محددين بعينهم في كل فصل تشريعي، وهو ما أثبتته الأيام والفصول التشريعية السابقة من بقاء الأغلبية ممن فازوا و هم مستمرون من مجالس تجاوز بقاؤهم في عضويتها أكثر من ثلاثين أو عشرين سنة.
ومع تقديرنا كل مرشح مستمر في عضوية مجلس الأمة فهؤلاء لن يقدموا الجديد لصالح الوطن ولن تكون لديهم رؤية متقدمة في ظل التوجهات العالمية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والتكنولوجية التي يحتاج إليها الوطن لتقدمه وازدهاره ولمواكبة التطورات العالمية المتلاحقة ولمواجهة الأزمات المتلاحقة محلياً ودولياً، فأي وطن دائماً يحتاج إلى دماء متجددة تراعي مصالح البلاد والعباد.
وقد شهدنا جميعاً الأزمات المتلاحقة في آخر عشرين سنة الماضية وما يحدث في مجالس الأمة السابقة بسبب استمرار غالبية الأعضاء في المجلس من دون حدوث أي تغيير يُذكر في انتخاب أعضاء جُدد من المواطنين الذين يملكون أفكارا ورؤى تهم الوطن والمواطنين، وهو في رأينا أحد أسباب عدم استحداث وإصدار تشريعات تواكب تطور الأوضاع الراهنة والمستقبلية المتلاحقة محلياً ودولياً، فالتغيير مطلوب ومرغوب وهو ما دفعنا إلى تقديم هذا المقترح بكل إصرار.
وعليه.. بموجب الفقرة (ج) من المادة الأولى من هذا المقترح يحق لكل كويتي ينطبق عليه حق الانتخاب والترشح أن يضمن له العضوية بمجلس الأمة في حالة فوزه لمدة ثماني سنوات متصلة أو منفصلة، ونقصد بذلك أن المرشح الذي فاز مثلا بفصل تشريعي لمدة 4 سنوات وفاز بفصل تشريعي دام سنة أو سنتين أو ثلاثة أو أقل من أربع سنوات بسبب حل المجلس أو إبطاله أو لأي سبب آخر لم يصل إلى ثماني سنوات فإنه يحق له أن يترشح لفصل تشريعي آخر فإن فاز فيمكنه في هذه الحالة فقط أن يتجاوز ثماني سنوات، فالأمر يتعلق بمدة بقائه عضواً في مجلس الأمة، وحيث إنه لم يتجاوز الثماني سنوات فمن حقه الاستمرار في الترشح أو البقاء بالمجلس حتى انتهاء عضويته لو تجاوزت هذه السنوات