نسبة المتعثرين 2.3 في المئة فقط
14.7 مليار دينار قروض 550.194 ألف كويتي
- 13 مليار دينار قروضاً إسكانية للمواطنين و1.7 استهلاكية
- 97.5 في المئة درجة الانتظام نتيجة ضوابط «المركزي» الرقابية الحصيفة
- الشفافية العالية في منح القروض الشخصية مدخل أساسي لعدم إثقال كاهل المقترض
كشف بنك الكويت المركزي أن عدد المقترضين الكويتيين الحاصلين على قروض تمويل شخصي لأغراض استهلاكية وإسكانية من الجهات الدائنة كافة، سواء البنوك أو شركات الاستثمار أو شركات التمويل، بلغ 550.194 ألف مقترض، وأن نسبة العملاء المتعثرين في سداد تلك القروض تبلغ 2.3 في المئة من إجمالي عدد المقترضين.
وأوضح «المركزي» في بيانات أصدرها أمس تحت عنوان «حقائق حول القروض وعمليات التمويل الشخصي للأغراض الاستهلاكية والإسكانية» أن رصيد محفظة القروض الشخصية للأغراض الاستهلاكية والإسكانية المقدمة للكويتيين بلغ 14.7 مليار دينار، منها 13 ملياراً قروضاً إسكانية و1.7 مليار قروضاً استهلاكية.
ولفت إلى أن درجة الانتظام في هذه المحفظة تبلغ 97.5 في المئة، وهي درجة انتظام عالية تحققت بوجود ضوابط رقابية حصيفة، في إطار المنظومة الرقابية لـ«المركزي»، التي تستهدف تحصين القطاع المصرفي وتعزيز الاستقرار المالي، وانطلاقاً من اهتمام البنك، وبشكل محدد في ما يتعلق بأسس وقواعد منح هذه النوعية من القروض.
وذكر «المركزي» أنه ما يعزز درجة الانتظام العالية في هذه المحفظة الإجراءات التي وضعها البنك في شأن التدقيق الخارجي المستقل على إجمالي المحفظة بنسبة 100 في المئة، منوهاً إلى أنه بمقتضى ذلك تتم عملية فحص مستمرة من قبل مدققي حسابات خارجيين لجميع القروض وعمليات التمويل الاستهلاكي والإسكاني، إضافة إلى ما يقوم به «المركزي» من رقابة مكتبية على هذه المحفظة، ورقابة ميدانية من خلال التفتيش للتحقق من مدى الالتزام بتعليمات البنك الصادرة في هذا الخصوص.
وأكد أنه يولي أهمية خاصة بالقروض وعمليات التمويل الشخصي للأغراض الاستهلاكية والإسكانية، في ضوء اتصال هذه القروض بشريحة واسعة من المواطنين وأهميتها النسبية في المحافظ الإقراضية والتمويلية لكل من البنوك وشركات التمويل، وبالتالي أهمية ضبط النمو في هذه القروض بما يحافظ على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي.
ولفت «المركزي» إلى أن درجة الشفافية العالية في منح القروض وعمليات التمويل الشخصي للأغراض الاستهلاكية والشخصية، والتي تشكل المدخل الأساسي لعدم إثقال كاهل المقترض والمحافظة على درجة انتظام عالية لهذه المحفظة، ظلت مستمرة وترسخت بشكل واضح أيضاً في تعليمات «المركزي» في شهر نوفمبر 2018 في شأن قواعد وأسس منح القروض وعمليات التمويل الشخصي للأغراض الاستهلاكية والإسكانية وإصدار البطاقات الائتمانية، مشيراً إلى أنه في ما يخص أنواع القروض وعمليات التمويل الشخصي مقابل صافي الراتب الشهري، فقد قصرت تلك التعليمات ما يُمنح من قروض وعمليات تمويل لأشخاص طبيعيين على القروض وعمليات التمويل الشخصي للأغراض الاستهلاكية والإسكانية، إذا ما كان مصدر سداد أصل الدين و/أو الفائدة من الراتب الشهري المودع بحساب العميل.
وأفاد بأن التعليمات عرّفت القرض الاستهلاكي بأنه قرض أو تمويل شخصي متوسط الأجل لا تتجاوز مدته 5 سنوات، يقدّم للعميل بغرض تمويل الاحتياجات الشخصية الاستهلاكية، أما القرض الإسكاني فهو قرض أو تمويل شخصي طويل الأجل لا تتجاوز مدته 15 سنة، يقدّم للعميل بغرض شراء أو بناء أو ترميم سكن خاص، لافتاً إلى أنه يجب ألا يتجاوز مبلغ القرض الاستهلاكي للعميل الواحد 25 ضعف صافي الراتب الشهري وبحد أقصى 25 ألف دينار، كما يجب ألا يتجاوز القرض الإسكاني للعميل الواحد 70 ألف دينار، ويسدد على أقساط شهرية متساوية خلال فترة لا تتجاوز 15 سنة، وبهذا يكون الحد الأقصى لما يمكن أن يحصل عليه العميل من قروض التمويل الاستهلاكي والإسكاني 95 ألف دينار.
نسبة الأقساط الشهرية من الراتب
بين «المركزي» أنه لضمان عدم إثقال كاهل المقترضين، فقد اشترطت التعليمات ألا تتجاوز نسبة جميع الأقساط الشهرية المترتبة على العميل 40 في المئة من صافي الراتب للموظفين و30 في المئة للمتقاعدين، بحيث لا يزيد الحد الأقصى لأسعار الفائدة على القروض الشخصية عن 3 في المئة فوق سعر الخصم الذي يحدده «المركزي»، ولا يجوز خصم الفائدة مقدماً لأي من تلك القروض، بحيث يطبق سعر فائدة ثابت على القروض الاستهلاكية وفقاً لأسعار الفائدة الاتفاقية السارية عند منح القرض، ويطبق سعر فائدة ثابت على القروض الإسكانية وفقاً لأسعار الفائدة الاتفاقية السارية عند منح القرض، على أن تتضمن العقود المبرمة مع العملاء في هذا الخصوص بنداً ينص على قيام الجهة المانحة بمراجعة أسعار الفائدة المطبقة كل 5 سنوات، بحيث يعدل سعر الفائدة المطبق ليتماشى مع السعر المعلن من «المركزي»، في نهاية كل 5 سنوات من أجل القرض الإسكاني.
وأشار إلى أنه يتم التعديل ابتداءً من القسط رقم 61 ثم القسط 121، وبشرط ألا يتجاوز مقدار التغيير في معدل الفائدة 2 في المئة، سواء بالزيادة أو النقص، عن سعر الفائدة الاتفاقية المطبق قبل التغيير.