المحكمة الأميركية العليا تبقي على إجراء فرضه ترامب في شأن المهاجرين
أبقت المحكمة الأميركية العليا على إجراء فرضته إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في مارس 2020 للحدّ من تفشّي جائحة «كوفيد»، يتيح منع ملايين المهاجرين، بمن فيهم طالبو اللجوء، من دخول الحدود الجنوبية الغربية للبلاد.
وكان من المفترض أن يتوقّف العمل اعتباراً من الأربعاء بالإجراء المسمّى «تايتل 42» والذي أتاح للسلطات استخدام بروتوكولات السلامة المرتبطة بمكافحة «كوفيد-19» لمنع دخول ملايين المهاجرين، لكنّ رئيس المحكمة العليا القاضي جون روبرتس أصدر قراراً أمر بموجبه بالإبقاء على هذا الإجراء.
وفي مارس 2020 فعّلت إدارة ترامب هذا الإجراء الصحّي لتتمكّن من أن تطرد في الحال المهاجرين غير الشرعيين الذين يتم توقيفهم على الحدود البرّية. وهذا الإجراء الذي أتاح للحكومة بأن تطرد فوراً المهاجرين غير الشرعيين حرم هؤلاء من الحقّ بأن يطعنوا أمام القضاء بقرار ترحيلهم وكذلك أيضاً من الحقّ بإعادتهم تلقائياً إلى بلدهم الأم.
وكان من المقرّر أن ينتهي العمل بهذا الإجراء في 23 مايو الماضي، لكنّ قاضياً في ولاية لويزيانا منع وقف العمل به.
وفي قرار معاكس صدر في 15 نوفمبر، أمر قاض فيديرالي في واشنطن إدارة الرئيس جو بايدن بأن توقف العمل بقرارات طرد المهاجرين المستندة إلى هذا الإجراء.
وبناء عليه، تقرّر وقف العمل بـ«تايتل 42»، الأربعاء، لكنّ عشرين ولاية أميركية محافظة قدّمت مراجعة طارئة إلى المحكمة العليا طالبتها فيها بوقف تنفيذ قرار القاضي الفيديرالي.
ووافقت المحكمة العليا على طلب هذه الولايات وقف تنفيذ قرار القاضي الفيديرالي لحين صدور قرار نهائي في هذه القضية.
و«تايتل 42» هو إجراء خاص يرمي لحماية الصحّة العامّة أقرّ في 1893 لحماية الولايات المتحدة من أوبئة الكوليرا والحمّى الصفراء التي كانت تحدث بصورة متكرّرة آنذاك.
ونادراً ما تمّ اللجوء إلى هذا الإجراء منذ ذلك الحين.
وبحسب نشطاء حقوقيين وخبراء في مجال حقوق الإنسان، فإنّ «تايتل 42» ينتهك القانون الدولي. ويقول هؤلاء الحقوقيون إن منع طالبي اللجوء من تقديم طلب بهذا المعنى هو أمر «غير إنساني».